المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8119 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05



أدلة قاعدة التقية  
  
274   07:38 مساءً   التاريخ: 2024-09-02
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 46
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / التقية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-06 253
التاريخ: 2024-09-06 216
التاريخ: 2024-09-06 199
التاريخ: 2024-09-06 256

وأما عموم مشروعيتها فيدل عليه :

1- القران الكريم: حيث وردت أربع طوائف:

الأولى: قوله تعالى إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ... وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ... فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً (1) .

وقوله تعالى وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ (2) .

وقوله تعالى: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (3) .

الثانية: قوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (4) وقوله تعالى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ (5) وقوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً .... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (6) .

الثالثة: قوله تعالى- على لسان ابراهيم و يوسف (عليهما السلام)- كما اشارت اليه الروايات فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (7) وقوله تعالى قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (8) وقوله تعالى: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ ... كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ (9) .

الرابعة: ما اشارت اليه الروايات من: قوله تعالى أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ (10) وقوله تعالى ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ (11) وقوله تعالى: وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (12) وقوله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (13) وقوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ (14) .

ومفاد هذه الطوائف متعدد فان الثانية دائرتها بمقدار الضرر والاضطرار، والثالثة مشروعيتها لاداء الواجب أو التوسل بها لإتيان الشيء الراجح، والرابعة مطلوبيتها في مقام المعايشة صفة، والخلق والمداراة في مطلق العشرة. كما ان من فوارق الدلالة في ما بينها ان الأولى رافعة للتكاليف الأولية والثالثة في التورية اللسانية و الرابعة اتخاذ الحسن في الافعال في ما بين الانسان وبين الاخرين الذين يسيئون اليه وليس فيها نظر الى رفع حكم أولي، كما ان الثانية قد تكون عزيمة اذا صدق على ترك التقية انه القاء في الهلكة بخلاف الاخيرتين و اما مفاد الأولى فهو تشريع التقية، نعم يستفاد منها تشريعها في اعظم المحرمات وهو اظهار الكفر و الشرك فضلا عما هو دونه من المحرمات .

2- الروايات: وهي على طوائف ايضا:

الأولى: ما كانت بلسان رفع الضرر والاضطرار مثل قوله (ص) (رفع عن امتي تسعة اشياء ... و ما اكرهوا عليه ... وما اضطروا اليه) (15) وقوله (ع) (و ليس شيء مما حرم الله الا و قد احلّه لمن اضطر اليه) (16) و مثل قوله (ص) (لا ضرر و لا ضرار) (17)، وكذا ما في صحيح الفضلاء (قالوا: سمعنا ابا جعفر (ع) يقول: التقية في كل شيء يضطر اليه ابن ادم فقد احله الله له) (18)، وصحيح زرارة عن ابي جعفر (ع) (قال التقية في كل ضرورة و صاحبها اعلم بها حين تنزل به)(19) ، وصحيح الحارث بن المغيرة ومعمر بن يحيى بن سالم عن ابي جعفر (ع) (قال: التقية في كل ضرورة) (20) .

الثانية: ما كان بلسان انها جزء من الدين، كموثق ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال: (لا خير فيمن لا تقية له ولا ايمان لمن لا تقية له) (21)، وفي مصحح ابن خنيس عنه (ع) (ان التقية ديني و دين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له) (22) ، ومثله صحيح معمر بن خلاد (23) وفي الصحيح الى ابي عمر الاعجمي عنه (ع) (ان تسعة اعشار الدين في التقية ....) (24) وفي كتاب مسائل الرجال عنه (ع) (ان تارك التقية كتارك الصلاة) (25) .

الثالثة: ما كان بلسان النفوذ الوضعي صريحا مثل ذيل صحيح الفضلاء المتقدم والصحيح الى ابي عمر الاعجمي المتقدم حيث فيه (والتقية في كل شيء الا في النبيذ و المسح على الخفين)، و مثله في كيفية الدلالة صحيح زرارة و موثق مسعدة بن صدقة عنه (ع) وفيه (فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز) (26)، وفي موثق سماعة عنه (ع) وفيه (ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة و ليس شيء من التقية الا و صاحبها مأجور عليها ان شاء الله) (27) .

الرابعة: ما كان بلسان المداراة و حسن العشرة معهم مثل صحيح هشام الكندي عنه (ع): (صلّوا في عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لا يسبقونكم الى شيء من الخير فأنتم اولى به منهم) (28) ،

ومثله صحيح زيد الشحّام، ومثله صحيح عبد الله بن سنان وصحيح حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (ع) انه قال (من صلّى معهم في الصف الأول كان كمن صلّى خلف رسول الله (ص) في الصف الأول) (29) ، ومثله صحيح الحلبي (30) وموثق اسحاق (31) وغيرها مما يأتي تفصيلا .

واختلاف المفاد بينها كالذي تقدم في طوائف الآيات عدا الثالثة منها فانها بلسان الجواز الوضعي و الصحة و قد روى العامة عن النبي (ص) انه قال (لا دين لمن لا تقية له) (32) وروى البخاري عن الحسن البصري (التقية الى يوم القيامة) .

________________

(1) سورة الكهف، الآية : (20 5) .

(2) سورة غافر، الآية: 28 .

(3) سورة آل عمران، الآية: 28 .

(4) سورة البقرة، الآية: 195 .

(5) سورة النحل، الآية: 106 .

(6) سورة الانعام، الآية: 145 .

(7) سورة الصافات، الآية: 89 .

(8) سورة الانبياء، الآية: 63 .

(9) سورة يوسف، الآية 70 .

(10) سورة القصص، الآية: 54 .

(11) سورة المؤمنون، الآية: 96 .

(12) سورة البقرة، الآية: 83 .

(13) سورة فصلت، الآية: 34 .

(14) سورة الحجرات، الآية: 13 .

(15) وسائل الشيعة، ج 15، ص 369، باب 56 من ابواب جهاد النفس، ح 1 .

(16) وسائل الشيعة، ج 5، ص 482، باب 1 من ابواب القيام، ح 6 .

(17) الكافي، ج 5، ص 280، باب الشفعة، ج 4 .

(18) الكافي، ج 5، ص 280، باب الشفعة، ج 4 .

(19) المصدر، ح 1 .

(20) المصدر، ح 8 .

(21) وسائل الشيعة، ج 16، ص 212، باب 24 من ابواب الامر والنهي، ح 30 .

(22) المصدر، ح 24 .

(23) المصدر، ح 4 .

(24) المصدر، ح 3 .

(25) الفقيه، ج 2، ص 127، باب صوم يوم الشك، ح 5 .

(26) وسائل الشيعة، ج 16، ص 216، باب 25 من الامر والنهي، ح 6 .

(27) الكافي، ج 3، ص 380، باب الرجل يصلي وحده، ح 7 .

(28) وسائل الشيعة، ج 16، ص 219، باب 26 من الامر والنهي، ح 2 .

(29) وسائل الشيعة، ج 8، ص 299، باب 26 من ابواب صلاة الجماعة، ح 1

(30) المصدر، ح 4

(31) المصدر، ح 7 .

(32) كنز العمال، ج 13، ص 96، ح 5 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.