المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

زراعة الأرز مع الأسماك ورعايتها
2023-03-07
من هم المعذرون من الاعراب
26-10-2014
هل صحيح أن الشيعة شاركوا في قتل الحسين عليه السلام إلى جانب الجيش الأموي؟
2023-06-27
النسب الأوليّة والنسب الثانويّة
14-9-2016
Montgomery-Odlyzko Law
9-9-2019
المستحق للزكاة
2023-09-16


موارد عموم التقية  
  
251   06:09 مساءً   التاريخ: 2024-09-06
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 81
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / التقية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-06 324
التاريخ: 2024-09-06 308
التاريخ: 2024-09-06 322
التاريخ: 2024-09-06 265

الأول: الظاهر عموم التقيّة سواء أكانت من العامّة أو غيرهم كما هو مورد نزول الآية إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ (1) الذي هو اتقاء عمّار من المشركين، و كذا استشهادهم (عليهم السلام) بقوله تعالى عن أصحاب الكهف ((فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ))(2) ... الآية بعد قولهم وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ (3) ، وكذا ما ورد من استشهادهم (عليهم السلام)- وقد تقدم- بقوله تعالى في اتقاء ابراهيم (ع) ويوسف (ع)، وتعبيرهم (عليهم السلام) ابى الله إلا أن يعبد سرّا فانّه عام لا يختصّ بزمان أو مكان أو عن فئة خاصّة. وهذا العموم في عدة ألسنة التقية سواء التي بعنوانها، و أنّها دين يدان به أي أصل مشروعيتها أو التي بلسان الرفع بعنوان الاضطرار أو الضرر أو بلسان الحل بتلك العناوين، فالعموم في حكمها التكليفي والوضعي ثابت- بعد ما تقدم من تقريب اقتضاء الأدلّة العامّة للصحّة- نعم لو بنينا على خصوص السيرة في الحكم الوضعي- أي صحّة العمل- لأختصّ الحكم الوضعي في التقيّة بخصوص جمهور العامّة - دون شواذهم - الذين كانت مذاهبهم هي السائدة في عصرهم (عليهم السلام)، نعم المندوحة الآتي الكلام عنها لا يبعد اختصاصها في الأدلّة بخصوص ما كانت التقيّة من العامّة وإلا فأدلّة الاضطرار تقتضي الصحّة عند الاضطرار المستوعب .

الثاني: عمومها للتقيّة في الموضوعات الخارجية كما في الأحكام، فقد عرفت عدم تحقق الخوف أو الاضطرار المأخوذ في موضوعها لأنه يمكن التنبيه على الخطأ في الاحراز والإلفات الى الغفلة و إن لم يقنع المخالف بذلك نعم يستثنى من ذلك ما لو صدق مع ذلك الاضطرار أو الخوف نادرا، كما لو حمل المخالف الاختلاف معه، وفسّره على اختلاف في المذهب- وان كان ذلك لجاجا وعنادا- كما هو الحال لو ثبت الهلال لديهم بشهرة مدعاة لديهم في موقف الحج أو نحوه مما لم يحكم حاكمهم بذلك فان مخالفة المؤمنين للعامّة حينئذ يتلوّن بصبغة المذهب والطائفة فيتحقق موضوع التقيّة وكذا الحال في نحو ذلك من الموضوعات التي تكون عامّة شائعة الابتلاء بخلاف الموضوعات الفردية .

الثالث: عمومها لغير الأفعال أي موضوعات الأحكام الأخرى، فلا مجال له لأن التقيّة هي فعل للمكلف و الاضطرار متعلّق بالفعل أيضا و أما الاسباب وترتب المسببات عليها فأجنبية عن الأدلّة في المقام، وذلك كترتب الجنابة على التقاء الختانين والضمان على تلف مال الغير، وهذا حال الرفع مع بقيّة العناوين التسعة، التي هي كأوصاف لفعل المكلّف، نعم بالنسبة الى الأفعال المترتبة على المسببات والمتعلّقة بها، اذا صدق عليها تلك العناوين أو عنوان الضرر تاتّى الرفع أو النفي فيها، و بعبارة جامعة أن التقيّة انّما تكون شاملة للموضوعات و المتعلقات للأحكام التي هي فعل للمكلّف دون الموضوعات والمتعلقات التي ليست بفعل له كالأعيان والأعراض الأخرى .

الرابع: عمومها لترك الأفعال كما لو ترك الصيام تقيّة لكونه يوم فطر عندهم أو أنّه اخر شعبان أو كما في المعاملات و الايقاعات، بأن يوقع الطلاق من دون شاهدين عدلين و نحو ذلك و من البين عدم عمومها الى ذلك لأن أدلّة الاجزاء المتقدمة انّما تصحح وضعا الامتثال و الوجود الناقص لا عدم الوجود من رأس، ففي المعاملات مثلا لم يوقع ما هو سبب شرعي، و ما أوقعه قد تقدم عدم تصحيح أدلّة الرفع أو الحلّ الاضطرارية له، حيث انّ رفع المسبب غير مطلوب ورفع بعض أجزاء السبب لا يثبت وجود المسبب أو أنّه لا يتحقق عنوان الاضطرار موضوعا و هو الأصحّ أو الامتنان في عدم الرفع لو كان مكرها على السبب، ومنه يظهر عدم جريان الحلّ أيضا .

والى ذلك الاشارة في روايتي رفاعة وداود بن حصين عن رجل عن أبي عبد الله (ع) (انّ افطاري يوما و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد الله) (4) عندما دخل (ع) على أبي العبّاس في شهر رمضان، و أما توهّم أن مجرد تناول الطعام و الشرب لفترة يسيرة من النهار لا يضرّ بالصيام و الشاهد على ذلك عدم جواز تناوله بعد ذلك و لا قبل تلك الفترة التي يضطر اليها، ففيه: انّ عدم جواز تناوله بعد ذلك هو لحرمة الافطار في شهر رمضان و هي حكم مغاير لوجوب الصيام وقد يفترق عنه في مقام الامتثال، كما لو عصى وجوب الصيام فان حرمة الافطار لبقية اليوم من نهار شهر رمضان باقية على حالها، ومن ثم يتصور تكرر الكفارة في الجماع، وتلازم الحكمين في تحقق الموضوع لا يعني تلازمهما في الامتثال أو في تنجيز الحكم، نعم لو لم يتحقق موضوع وجوب الصيام وانتفى لاختلال بعض قيوده مثلا لانتفى الحكم الآخر أيضا لما عرفت من وحدة موضوعهما، والحاصل انّ مثل هذا التناول و الامساك بقية اليوم لا يعدّ امتثالا ناقصا لوجوب الصيام فالروايتان على مقتضى القاعدة، و هذا بخلاف ما لو أمسك صائما حتى غيبوبة القرص دون الحمرة المشرقية فانّه يعدّ من الامتثال الناقص برسم ما ياتي العامّة به من امتثال، وكذلك بالنسبة الى ما يمسك عنه الصائم فانّه يعدّ من امتثال الصيام بالنحو الذي هم ياتون به من الصيام، و مع ذلك ففي جريان أدلّة الاضطرار تأمّل، لما يظهر من أدلّته من الوحدة والبساطة وعدم التبعيض وعدم الابدال الناقصة من جهة الامساك، كما في الشيخ و الشيخة وغيرهما، نعم قد يظهر مما ورد في ذي العطاش أو الذي

أفطر لظلمة أو بعد الفحص و نحوه من صحّة صومهما أنّه من تعدد المطلوب، ولكن هذا القدر في مقابل ما تقدم من وجه البساطة غير كاف .

الخامس: في عمومها للمعاملات بالمعنى الأعم الشامل للايقاعات فقد تقدم- في الرابع، وفي اجوبة الاشكالات في الأمر الرابع- عدم تحقق الاضطرار في المعاملات أو عدم كون الرفع أو الحل للنفوذ امتنانيا لو كان ايقاع السبب اكراهيا، ومن ثم فلا يتأتّى الحكم الوضعي فيها، نعم الحكم التكليفي قابل للشمول بأن يوقع ما صورته نافذة عندهم من معاملة أو ايقاع كالطلاق من دون شاهدين أو في العدّة ونحو ذلك ودليل المندوحة يختصّ كما يأتي بالعبادات فلا يتحقق موضوع الاضطرار ما دامت المندوحة ممكنة، نعم قد أمضى الشارع موارد تحقق الاضطرار النوعي أو الشخصي فيها بأدلّة خاصّة كما في امضاء التعامل المالي مع الدول الوضعية القائمة غير الشرعية تسهيلا على المؤمنين، في حدود المعاملات المحللة في نفسها، ومن ثم لا يكون ما بحوزة الدولة من أموال- ولو لم تكن من الانفال وكانت حصيلة التعامل مع الافراد- مجهول المالك، وكما في ابتياع أموال الخراج والمقاسمة وتأديّ الزكاة به، واجارة أراضي الأنفال من الدول غير الشرعية، وتجويز القضاء أو الولاية في الدول الجائرة مع امكان قضاء بعض الضرورات والحاجات للمؤمنين أو عند الخوف والاكراه على ذلك .

في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقيّة أو انها تعمّ موارد وجود المندوحة حكى الأول عن المدارك و جماعة من بعده، والثاني عن المحقق الثاني والشهيدين، نعم في خصوص المسح على الخفّين نسب غير واحد الى الأصحاب تعيّن الغسل مقدما على المسح، ولكن حكى عن العلّامة وجماعة أولوية ذلك. و قد فصّل كثير من متأخري العصر بين الأحكام التكليفية من الحرمة والوجوب وبين الصحّة في خصوص العبادات أو خصوص الصلاة باعتبار عدم المندوحة في الأول دون الثاني .

و يستدلّ للأول بأن مقتضى ادلّة الاضطرار المعلل بها ما تقدم من ألسنة التقيّة هو استيعاب الاضطرار وعدم المندوحة وإلا لما صدق الاضطرار بلحاظ الطبيعي، وكذا ما يظهر من صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به)(5) ،

وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) (التقيّة في كلّ شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحلّه الله له) (6) وصحيح معمر بن يحيى بن سالم عنه (ع): (التقيّة في كلّ ضرورة) (7) من حصرها في الضرورة والاضطرار لإنفهام أنّها في مقام التحديد للماهية، ولعلّ هذا مراد من ادّعى انّ الحصر مستفاد من تقديم ما حقّه التأخير، وإلا فالظرف حقّه التأخير و الخبرية، وتحويره الى (كلّ ضرورة فيها التقيّة) تغيير لقالب الجملة، و أما استثناء العبادات أو الصلاة فلما ورد (8) من الحث الشديد والندب الأكيد على الصلاة معهم وفي الصف الأول و انّها كمن صلّى خلف رسول الله (ص) في سياق الأمر بحسن العشرة معهم و عيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم وأداء الأمانة لهم، فمثل هذا الحثّ ترغيب في ايقاع الصلاة معهم والتوسّل للمشاركة فضلا عن أخذ عدم المندوحة الطولية أو العرضية في العمل فمثلا لو كان بإمكانه الصلاة على ما يصحّ السجود عليه في الصفوف المتاخرة بخلاف الصف الأول فإن مقتضى الندب لاختياره وانّه كمن صلّى خلفه (ص) هو عدم أخذ المندوحة العرضية .

واستدلّ للثاني بأن لسان التقيّة ديني ودين آبائي وأن لا دين لمن لا تقيّة له، ظاهر في الحثّ و التأكيد بخلاف ألسنة الأضطرار والضرورة التي هي من نحو الاستثناء والطواريء المقدرة بقدرها، وكذلك لسان السعة الوارد في موثّق مسعدة المتقدم، وموثق سماعة المتقدم أيضا حيث علل فيه (ليتمّ صلاته على ما استطاع فانّ التقيّة واسعة) أي بكبر سعة التقيّة في الابواب، و كذلك الروايات الواردة في الحلف فانّها جليّة في عدم الاشتراط، ولو كان بتعريض نفسه لهم بأن يمرّ عليهم فيستحلفونه، ومما يدلّ على ذلك أيضا ما في صحيح زرارة ورواية ابي عمر الأعجمي من أن التقيّة في كل شيء إلا المسح على الخفّين وشرب النبيذ ومتعة الحج، فانّه مع الاضطرار وعدم المندوحة لا ريب في تأتي التقيّة في الموارد الثلاثة المستثناة كما هو مفاد حسنة ابي الورد، فيكون معنى الاستثناء- كما ذكرنا في المسح على الحائل- هو الاستثناء من التقيّة الموسعة المشروعة مع المندوحة .

والصحيح هو انّ المندوحة وعدمها وسعتها وضيقها طولا وعرضا، تابع لدرجة ملاك الحكم الأولي وأهميته، نظير اختلاف درجات الحرج والضرر الرافعين للأحكام، فانّه كلّما ازدادت أهمية الملاك كلّما لزم درجة من الحرج أو الضرر الشديدين لرفعه، وكلما لم تكن كذلك كلما كفى في رفعه أدنى الحرج أو الضرر، فدرجة الحرج أو الضرر الرافع للوضوء يكفي فيه أدناه، بخلاف الضرر والاضطرار لأكل الميتة فانّه لا بد فيه من الخوف على النفس من الهلاك، والوجه في ذلك- بناء على مسلك المشهور من كون العناوين الثانوية نسبتها مع الأحكام الأولية نسبة التزاحم الملاكي لا التخصيص لبّا- هو قانون التزاحم .

ما بناء على مسلك المحقق النائيني ومن تابعه فلدعوى الانصراف أو عدم صدق الحرج و الضرر في كل مورد الا بحسبه، فكذلك الحال في أخذ عدم المندوحة في موارد العناوين الثانوية التي منها الاضطرار في التقيّة، فمن ثمّ لا يظن بأحد من الأصحاب القول بجوازها مع المندوحة العرضية أو الطولية في موارد الأحكام البالغة الأهمية كالمحرمات الكبيرة والواجبات الركنية في الدين كما لا يظن بأحد القول بعدم جواز التقيّة مع وجود المندوحة في مثل الإخبار بغير الواقع لانقاذ المال أو دفع أدنى مزاحمة و مثل الصلاة معهم مع اخفات الصوت في الصلاة الجهرية .

والوجه في ذلك هو ما تقدم في اختلاف مراتب الضرر والحرج بحسب كلّ حكم وملاك، فوجود المندوحة وعدمها الطولية والعرضية نحو من شدة الضرر وعدمها، فمن ثم أخذ ذلك في قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (9) في الاضطرار الى أكل الميتة، اي غير باغ ولا ساع لإيقاع نفسه في ذلك الظرف، ولا عاد متعدّ عن قدر ما يرفع الضرورة أي عدم المندوحة الطولية والعرضية كما هو أحد تفسيرات الآية. وهو نظير اختلاف العناوين التسعة الباقية في الموارد بحسب اختلاف درجة الحكم وملاكه، فالنسيان والخطأ وما لا يطيقون والاكراه، سواء من جهة المندوحة وعدمها أو من جهة الشدة والخفّة، ففي الموارد البالغة الأهمية يتحفظ عن مقدمات النسيان والخطأ كي لا يقع بخلاف المتوسطة والقليلة الأهمية، فلا يتحفظ عن وقوع ووجود الضرورة والاضطرار والنسيان و الخطأ فيها وهو معنى وجود المندوحة وتقدم أن أحد تفسيرات استثناء الموارد الثلاثة هو ذلك حيث انّ كلا من حرمة شرب النبيذ ووجوب الحج وركنية الطهارة الحدثية في صحّة الصلاة هي على درجة من الأهمية .

نعم هناك فارق جوهري بين التقيّة في عموم مواردها وبين بقية الضرورات وهو أنّ التقية من الوقاية والحيطة فهي بلحاظ عموم موارد المعرضية والاحتمال، وليس يلزم فيها الضرر المحقق، وهذا الشأن وإن كان في كل ضرر معتد به إلا أن نمط وطبيعة المعرضية والاحتمال في موارد التقيّة هو ذو عرض عريض ومن ثم يتشابه مع وجود المندوحة، ومن ثمَّ ورد عن الصادق (ع) انه قال: (عليكم بالتقية فإنّه ليس من لم يجعلها شعاره و دثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره)(10) .

وأما التشدد في الحثّ على التقيّة والعمل بها والتمسّك بها كديدن، فلأجل الاهتمام بها وبيان أهميتها لمصلحتها في وقاية النفس والعرض والمال والمؤمنين عن أذى العامّة والسلطان، لكن حسب مواردها وتحقق موضوعها الذي عرفت اختلافه بحسب درجة الحكم وملاكه، لاسيّما وأن بعض أنواعها غير مرتبط بصحّة الأعمال، أي ما هو من قبيل حسن العشرة معهم، ولين الكلام و طيبه و حفظ اللسان و عدم اذاعة اسرارهم ونحو ذلك، كما يشير الى ذلك موثّق مسعدة المتقدم (إلا أن يدّعي انّه انّما عمل ذلك تقيّة، ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقيّة في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقيّة مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم) (11) ، وكما في رواية الاحتجاج عن العسكري (ع) أن الرضا (ع) أنّب جماعة من الشيعة قائلا لهم (وتتقون حيث لا تجب التقيّة، وتتركون التقية حيث لا بد من التقيّة) (12) .

_______________

(1) سورة النحل، الآية: 106 .

(2) سورة الكهف، الآية: 19 .

(3) سورة الكهف، الآية: 16 .

(4) الوسائل، ج 10، ص 131، باب 57، من ابواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5. وقريب من مضمونه حديث 4 (افطر يوماً من شهر رمضان احب اليّ من ان يضرب عنقي) .

(5) وسائل، ج 16، ص 214، باب 25 من ابواب الامر والنهي، ح 1 .

(6) المصدر، ح 2 .

(7) المصدر، ح 8 .

(8) وسائل، ج 8، ص 299، باب 5 من ابواب الجماعة، ح 1 .

(9) سورة البقرة، الآية: 73 .

(10) وسائل، ج 16، ص 212، باب 24 من ابواب الامر، ح 29 .

(11) وسائل، ج 16، ص 216، باب 25، ح 6 .

(12) المصدر، ح 9 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.