أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-25
361
التاريخ: 2024-09-21
221
التاريخ: 2024-11-03
877
التاريخ: 2024-03-11
1055
|
صلاة السفر
قال تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101]
(وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) أي سافرتم فيها (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) حرج وإثم في (أَنْ تَقْصُرُوا) في الكشاف في محلّ النصب بنزع الخافض ، وقيل في موضع جرّ على تقدير حرف الجرّ لأنّ الحرف حذف لطول الكلام ، وما حذف لذلك فهو في حكم الثابت ، وقرئ في الشواذ «تقصروا» من الإقصار ، و «تقصّروا» من [1] التقصير.
(مِنَ الصَّلاةِ) من زائدة وقال سيبويه صفة موصوف محذوف أي شيئا (مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا.)
في موضع نصب على المفعول به ، وقيل مفعول له أي كراهة أن يفتنكم وفي قراءة أبيّ بن كعب [2] بغير «إن خفتم» فقيل المعنى أن لا يفتنكم أو كراهة أن يفتنكم كقوله {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] {إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101] أي ظاهر العداوة ، قال في الكافرين عدوا ، لأنّ لفظة فعول تقع على الواحد والجماعة ، ثمّ الضرب في الأرض معتبر في القصر بنصّ الكتاب ، وقد أجمع علماؤنا على أنّ المسافة شرط وهو قول أهل العلم ، نعم عن داود يقصر في قليل السفر وكثيره.
فالذي عليه علماؤنا أربعة وعشرون ميلا ثمانية فراسخ مسيرة يوم ، وبه قال الأوزاعيّ قال : وبه قال عامّة العلماء ، وأقلّ من ذلك إلى نصفه ، إذا كان قصده الرجوع في يومه أو قبل إقامة عشرة كذلك ، وقيل : مع عدم قصد الرجوع بالتخيّر بينه وبين الإتمام ، وعند الشافعي ستّة عشر فرسخا مسيرة يومين ، وفي قول له مسيرة يوم ، وفي آخر أربعة فراسخ ، وعند أبي حنيفة أربعة وعشرون فرسخا مسير ثلاثة أيّام واعتبار الأربعة مطلقا أقرب إلى إطلاق الآية ، والعموم المفهوم من إذا ، لكن لم يعتبرها الأكثر كذلك لمخالفتها لروايات كثيرة مع التصريح في بعضها باعتبار الرجوع ولو قبل عشرة كما يقتضيه قصر الحاج من أهل مكة تأمل.
وأيضا ظاهر الآية أنّ مجرّد الخروج إلى السفر وصدق الضرب في الأرض سبب للقصر ، لكن حدّه أكثر الأصحاب بالوصول إلى موضع يخفى الأذان والجدران لروايات [3] ، وقيل أيضا بمجرّد الخروج لبعض الروايات فتأمل.
ولا يخفى أنّ نفي الجناح يصحّ في الواجب والمستحبّ والمباح ، بل في المرجوح أيضا ، فبالنظر إلى أنّ هذا قصر للصلاة التامّة الواجبة ، والأصل عدم وجوبه ، قال الشافعيّ بالتخيير ، ونظرا إلى أنّ الروايات قد دلّت على شيوع ذلك في فعل النبيّ والصحابة [4] قال بأنّ القصر أفضل ، وبالنظر إلى أنّ أقلّ الرخصة جوازه مع المرجوحيّة قال أيضا بأنّ الإتمام أفضل ، وأنت تعلم أنّ كلّ ذلك مع عدم الدليل على وجوب القصر ، أما معه فيتعيّن ، فيكون عزيمة كما ذهب إليه أصحابنا ، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وعمر وابن عمر وكثير من الصحابة وأبى حنيفة وأصحابه.
فعن عمر : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم [5] وعن عائشة أوّل ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ، فأقرّت في السفر ، وزيدت في الحضر ، وعن ابن عبّاس فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم (صلى الله عليه وآله) في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين.
وعن ابن عمر [6] قال صحبت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله تعالى ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله عزوجل.
وعن ابن مسعود أنّه لمّا بلغه أنّ عثمان صلّى أربعا ، استرجع وقال : صلّيت مع النبيّ (صلى الله عليه وآله) ركعتين ، ومع أبى بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ثمّ تفرّقت بكم الطرق فيا ليت حظّي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان.
وعن ابن عبّاس أنه قال للّذي قال له : كنت أتمّ الصلاة وصاحبي يقصّر : أنت الذي كنت تقصّر وصاحبك يتمّ ، وعن ابن عمر أنّه قال لرجل سأل عن صلاة السفر : ركعتان فمن خالف السنّة كفر.
وعن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطّاب (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فقد أمن الناس ، فقال : عجبت ممّا عجبت منه فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك فقال : صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ، أخرجه الجماعة إلّا البخاريّ والموطأ.
وعن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر : كيف تقصر الصلاة وإنّما قال الله عزوجل (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ) فقال ابن عمر يا ابن أخي إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتانا ونحن ضلّال ، فعلّمنا فكان فيما علّمنا أن أمرنا أن نصلّي ركعتين في السفر أخرجه النسائيّ والأمر للوجوب.
ومن طريق الخاصّة [7] ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّ الله عزوجل تصدّق على مرضى أمّتي ومسافريها بالتقصير والإفطار ، أيسرّ أحدكم إذا تصدّق أن تردّ عليه؟
وفي الصحيح [8] عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم ، قال : يجب عليه التقصير ، إذا كان مسير يوم.
وفي الصحيح [9] عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال : الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلّا المغرب ثلاث ركعات.
وفي الصحيح [10] عن عبيد الله الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال : أعد.
وفي الصحيح [11] عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول : في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال : إنّ الله عزوجل يقول (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : انما قال الله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال (عليه السلام) أو ليس قد قال الله تعالى في الصفا والمروة {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158] ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض لأنّ الله عزوجل ذكره في كتابه وصنع نبيّه (صلى الله عليه وآله) وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبيّ (صلى الله عليه وآله) وذكره الله تعالى في كتابه.
قالا : قلنا له فمن صلّى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ، والصلاة كلّها في السفر الفريضة ركعتان إلّا المغرب ، فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير : تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر والحضر ثلاث ركعات ، وقد سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا ، فقصّر وأفطر ، فصارت سنّة ، وقد سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر «العصاة» قال : فهم العصاة إلى يوم القيمة ، وإنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
قال في الكشاف [12] : كأنّهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنّة لأن يخطر ببالهم أنّ عليهم نقصانا في القصر ، فنفى عنهم الجناح ليطيب أنفسهم بالقصر ، ويطمئنّوا إليه وهو غير بعيد كما تنبّه له من آخر حديث أبى عبد الله (عليه السلام) ، وتشبيهه القصر بالسعي بين الصفا والمروة ، كما سيتّضح لك إن شاء الله ، والروايات الدّالة على وجوب القصر مطلقا مخصّصة بما دلّت على التخيير في مواضعه الأربعة ، ولا تنافي الآية فتدبّر وأيضا إطلاق السفر يعمّ ما كان معصية ، ولكن رفع الجناح عن القصر إرفاقا يناسب التخصيص بالمباح فلا يبعد كما هو مقتضى الأخبار والإجماع فتأمل.
في المجمع [13] إنّ في المراد من قصر الصلاة هنا أقوالا.
الف ـ أنّ معناه أن تقصروا الرباعيّات ركعتين ركعتين عن مجاهد وجماعة من المفسّرين وهو قول الفقهاء ، ومذهب أهل البيت (عليهم السلام).
ب ـ وذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين منهم جابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وابن عباس وأبو هريرة وكعب وكان من الصحابة قطعت يده يوم اليمامة وابن عمر وسعيد بن جبير والسدّي : أنّ المعنى قصر صلاة الخوف من صلاة السفر لا من صلاة الإقامة لأنّ صلاة السفر عندهم ركعتان تمام غير قصر ، قال : فهنا قصران قصر الأمن من أربع إلى ركعتين ، وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة واحدة ، وقد رواه أصحابنا أيضا.
ج ـ أنّ المراد القصر من حدود الصلاة عن ابن عباس وطاوس ، وهو الذي رواه أصحابنا في صلاة شدّة الخوف ، وأنها تصلّى إيماء ، والسجود أخفض من الركوع فان لم يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف عن ركعة.
د ـ أنّ المراد به الجمع بين الصلاتين ، قال : والصحيح الأوّل.
ثمّ لا ريب أنّ ظاهر الآية أنّ الخوف أيضا شرط للقصر ، فلا قصر مع الأمن لمفهوم الشرط ، لكن قد علم جواز القصر ببيان النبيّ (صلى الله عليه وآله) فنقول المفهوم وإن كان حجّة لكن بشرط عدم ظهور فائدة للتقيد سوى المفهوم ، ويحتمل أن يكون ذكر الخوف في الآية لوجود الخوف عند نزولها ، أو يكون قد خرج مخرج الأعمّ الأغلب عليهم في أسفارهم ، فإنّهم كانوا يخافون الأعداء في عامّتها كما قيل ، ومثله في القرآن كثير مثل {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229] {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] وربما يدّعى لزوم الخوف للسفر غالبا ويؤيّد ذلك القراءة بترك (إِنْ خِفْتُمْ).
على أنّ المفهوم معتبر ما لم يعارضه أقوى منه ، ومعارض هنا بأقوى وأصرح منه من الإجماع ومنطوق الأخبار من الخاصّة والعامّة كما تقدّم بعضها ، قال القاضي : وقد تظافرت السنن على جوازه أيضا في حال الأمن ، فترك المفهوم بالمنطوق ، وإن كان المفهوم حجّة أيضا لأنه أقوى.
وقيل : قوله (إِنْ خِفْتُمْ) إلخ منفصل عمّا قبله روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال : نزلت إلى قوله (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) ثمّ بعد حول سألوا رسول الله عن صلاة الخوف ، فنزل (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) الآية هو في الظاهر كالمتصل به وهو منفصل عنه.
وعلى هذا فيجوز أن يكون التقدير : أقصروا من الصلاة إن خفتم الآية ، أو لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم بقرينة السؤال ووقوعه في المصحف بعد ذلك.
وعلى هذا يتوجّه القول الثاني أو الثالث في القصر بالنسبة إلى الخوف مع الأوّل بالنسبة إلى السفر فليتأمل ، ويتوجّه أيضا قول أصحابنا أنّ كلا من السفر والخوف موجب للقصر كما يتوجّه على قراءة ترك إن خفتم كما لا يخفى ، على أنّ الإجماع والأخبار يكفي في ذلك كما تقدم وربما أمكن فهم القصر مع الخوف وحده من الآية الآتية بعد أيضا هذا.
وقيل : المعنى ان خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا في الصلاة ، وقيل في أنفسكم أو دينكم ، وكأنه لا منافاة ، فافهم ، والفتنة قيل : القتل ، وقيل : العذاب ، والأظهر أنّه هنا التعريض للمكروه ، والله أعلم.
[1] نقلهما في الكشاف ج 1 ص 558 وفيه وجاء في الحديث إقصار الخطبة بمعنى تقصيرها وفي الكاف الشاف تخريجه وكذا نقل القرائتين في روح المعاني ج 5 ص 119 وكذا نقل التشديد في شواذ القرآن لابن خالويه ص 28 وكل نقل التشديد عن الزهري وفي شواذ القرآن نقل ان تفصروا من افصر بالفاء عن عباس عن القاسم ولم أظفر في اللسان والتاج على تلك اللغة.
[2] وكذا نقله عنه وعن عبد الله في روح المعاني ج 5 ص 121 وعن عبد الله في الكشاف ج 1 ص 559.
[3] انظر الباب 5 و 6 و 7 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل.
[4] انظر الكشاف ج 1 ص 558 وفي الكاف الشاف ذيله تخريج هذه الروايات وهي في كتب الشيعة كثيرة لا احتياج الى ذكر المصادر.
[5] انظر الكشاف ج 1 ص 558 وتخريج الكاف الشاف ذيله.
[6] ترى هذه الأحاديث بطرق مختلفة وإسناد متفاوتة في الدر المنثور ج 3 ص 209 وص 210 وترى بعضها في كنز العرفان أو مسالك الافهام تفسير آية القصر قد بينا في تعاليقنا مصادر الحديث فراجع ولا يحسن لنا هنا التكرار وانظر أيضا زاد المعاد لابن القيم الجوزية ج 1 من ص 127 الى ص 131.
[7] انظر الباب 22 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 539 المسلسل 11335 عن الفروع ج 1 ص 197 وكذا ج 7 ص 124 الباب 1 من يصح منه الصوم المسلسل 13148 ولم ينقل الحديث عن الشيخ والمصنف نقله عن الشيخ قلت وهذا الحديث مروي في التهذيب أيضا ج 4 ص 216 الرقم 628.
لكن في نسخة التهذيب عن ابن ابى نجران مكان ابن ابى عمير واما في الكافي فعن ابن ابى عمير وعده في المرآت ج 3 ص 231 من الصحيح وذلك للإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن أبى عمير.
وقد روى الحديث في الفقيه أيضا ج 2 ص 90 بالرقم 403 له صدر ليس في الكافي والتهذيب رواه عن يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبد الله فراجع ولم أظفر على نقل الحديث في المنتقى مع بنائه على نقل الأحاديث الصحيحة والحسنة ولعله لإرسال الحديث بعد ابن ابى عمير في الكافي وبعد ابن ابى نجران في التهذيب وفي طريق الصدوق إلى يحيى بن ابى العلاء ابان بن عثمان وقد تكلم فيه علماء الرجال.
وعلى اى فلم يكن الحديث عند صاحب المعالم من الصحاح أو الحسان ولذا لم ينقله في المنتقى والحق كون الحديث معتبرا وان لم نسمه بالصحيح وابان بن عثمان من أصحاب الإجماع والله أعلم.
[8] الحدائق ج 11 ص 299 والوسائل ج 5 ص 493 المسلسل 11157 ـ الباب 1 من أبواب صلاة المسافر : نقله عن التهذيب والاستبصار وهو في التهذيب ج 3 ص 209 الرقم 503 والاستبصار ج 1 ص 225 الرقم 899 وفي آخر الحديث وان كان يدور في عمله وهو في المنتقى ج 1 ص 553.
[9] الوسائل ج 5 ص 529 المسلسل 11299 ـ الباب 16 من أبواب صلاة المسافر عن التهذيب والاستبصار وهو في المنتقى ج 1 ص 531 وفيه ان في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما الا المغرب ثلاث.
ورواه في الاستبصار عن الشيخ ابى عبد الله المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد بسائر السند انتهى ما في المنتقى قلت وترى الحديث في التهذيب ج 2 ص 13 الرقم 31 وفي الاستبصار ج 1 ص 220 الرقم 778 مطابقا لما افاده صاحب المعالم قدسسره في المنتقى فراجع.
[10] الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 531 المسلسل 11305 عن التهذيب قلت وهو في التهذيب صلاة المسافر ج 2 ص 14 الرقم 33 وهو في الحدائق ج 11 ص 427 وفي المنتقى ج 1 ص 551.
[11] الحديث رواه كما في المتن في الفقيه ط النجف ج 1 ص 278 الرقم 1266 وط مطبعة الصدوق ج 1 ص 434 الرقم 1265 وروى بعضه العياشي ج 1 ص 271 الرقم 254 وفي البرهان ج 1 ص 410 ونور الثقلين ج 1 ص 449 والمجمع ج 2 ص 101 والبحار ج 18 ص 694 ودعائم الإسلام ج 1 ص 195 وترى اجزاء الحديث مبثوثة في الوسائل الباب 1 و 17 و 22 من أبواب صلاة المسافر.
وروى الحديث بتمامه في الحدائق ج 11 ص 296 وقلائد الدرر ج 1 ص 233 وزبدة البيان ط المرتضوي ص 120 وبين فيه فوائد يستفاد من الحديث نقلناها في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 273 فراجع ونقل الحديث بتمامه أيضا في المنتقى ج 1 ص 551 وقال في طريق الفقيه الى محمد بن مسلم جهالة والاعتبار بالطريق عن زرارة انتهى.
ثم ذو خشب على ما في معجم ما استعجم للبكرى ص 499 بضم اوله وثانيه وبالباء المعجمة بواحد موضع يتصل بالكلاب ـ بضم الكاف ـ وهو على مرحلة من المدينة على طريق الشام وفي معجم البلدان ج 2 ص 372 ط بيروت : خشب بضم اوله وثانيه وآخره باء موحده واد على مسيرة ليلة من المدينة له ذكر كثير في الحديث وفي المغازي قال كثير :
وذا خشب من آخر الليل قلبت
وتبغي به ليلى على غير موعد
وفيه ان الخشب جمع اخشب وهو الخشن الغليظ من الجبل ويقال هو الذي لا يرتقى فيه.
[12] الكشاف ج 1 ص 558.
[13] المجمع ج 2 ص 101 ولنا في تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 من ص 182 الى ص 186 مطالب مفيدة لا نكررها هنا ومن شاء فليراجع هناك.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|