المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05

معاصرين للأمام الرضا
28-7-2016
Debranching Enzymes
10-1-2018
دور الحوكمـة في تـعزيز المـناخ الاستثماري
8-7-2019
A trumpet player
30-8-2022
يوم مسحلان
9-11-2016
Navigation Problem
12-10-2018


التمويل العام المباشر للدعاية الانتخابية في التشريعات المقارنة  
  
356   03:02 مساءً   التاريخ: 2024-08-16
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 54-56
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

دأبت بعض الدول، إلى تبني التمويل العام للحملات الانتخابية، من خلال قيام الحكومة بتقديم الأموال مباشرة للمرشحين، بما يمكنهم من ممارسة حملاتهم الانتخابية، وبما يضمن البقاء والقدرة على التنافس أثناء تلك الحملات لهذا الغرض، يتم تخصيص الأموال في ميزانية الدولة، التي تقدم إلى المرشحين اثناء الحملات، على أن يلتزموا بالضوابط الموجودة في هذا المجال (1) ، ومن أمثلة هذه الضوابط تحديد السقف الأعلى لنفقات الحملات الانتخابية، أي ما يجوز صرفه من أموال من أجل الدعاية الانتخابية، وتحديد أنواع المساعدات، أو التبرعات التي يمكن قبولها، وتلك التي لا يجوز قبولها لما لها من اثار غير مرغوب بها، لما تشكله من خطر، أو تهديد يمس الأمن أو السيادة الوطنية للدول.
وقد تبنى المشرع الفرنسي موقف تمويل المرشحين بصورة مباشرة في حملاتهم الانتخابية، وذلك من خلال أسلوب الاسترداد أو التعويض، ويتم من خلال استرداد المرشح أو بتعويضه عن النفقات والتكاليف، التي كان قد انفقها في حملته الانتخابية، بشرط حصوله على نسبة من الأصوات لا تقل عن (5%) من اصوات الناخبين الصحيحة، أي أن المشرع الفرنسي تبنى موقف التمويل العام للأحزاب التي بدورها تقوم بتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين التمويل العام ينظمه القانون الاساسي رقم (62) الصادر في 6 نوفمبر تشرين الثاني / 1962 المعدل في 5/ ابريل نيسان / 2006 بواسطة القوانين الأساسية المعنية بتمويل الأحزاب السياسية والصادرة في اعوام 1988/ 1990 / 1995 ، إذ يتم تمويل الأحزاب بصورة مباشرة في حالتين الأولى عند تقديم مرشحين للانتخابات التشريعية لا يقل عددهم عن (50) مرشحاً ، أما الحالة الثانية فتعطى للأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، بما يتناسب وعدد الأعضاء في المجلسين على أن تقدم تقريراً عن حساباتها، وبخلاف ذلك تفقد ذلك التمويل (2).
وألزم المشرع الفرنسي على النهج ذاته وذلك لإلزام الدولة بإعادة 20/1 من أموال تمويل الحملة للمرشحين، إذ تقوم الدولة منذ سنة 2001، برد نصف أموال الحملة للمرشحين الحاصلين على نسبة تزيد عن 5% من الاصوات في الجولة الأولى، ولا يمكن لهذه التعويضات ان تتجاوز قيمة المصروفات التي أعلن عنها المرشحين (3).
أما فيما يخص رأي المشرع المصري (( فإنَّ المادة (18) من قانون تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (177) سنة 2005 أشارت إلى أن الدولة تتبنى الدعم المالي للمرشح بمبلغ قدره مائة الف جنيه لمدة عشر سنوات على أن يستمر هذا الدعم، بشرط حصول الحزب على مقعد واحد في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، ويضاف إلى ذلك مبلغ قدره خمسة آلاف جنيه، للحزب الواحد))(4)، وقد تراجع المشرع المصري عن تبني التمويل العام مباشرة للمرشحين عام 2014 بموجب قرار رقم (6) لجنة الانتخابات الرئاسية (5).
____________
1- عكاب احمد محمد التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، ط1، الناشر وين الحقوقية، بيروت، 2018، ص 189
2- د. عكاب احمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، مصدر سبق ذكره هامش رقم 2، ص190.
3- د. عادل محمد السيد الكحلاوي، الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية بين النص والتطبيق، الطبعة بلا، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص 223
4- د. عكاب أحمد محمد التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي، ط 1، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2018، ص 191
5- المصدر نفسه، ص 191.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .