أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-10-2015
3239
التاريخ: 15-4-2022
1674
التاريخ: 6-6-2021
3382
التاريخ: 26-10-2015
2092
|
دأبت بعض الدول، إلى تبني التمويل العام للحملات الانتخابية، من خلال قيام الحكومة بتقديم الأموال مباشرة للمرشحين، بما يمكنهم من ممارسة حملاتهم الانتخابية، وبما يضمن البقاء والقدرة على التنافس أثناء تلك الحملات لهذا الغرض، يتم تخصيص الأموال في ميزانية الدولة، التي تقدم إلى المرشحين اثناء الحملات، على أن يلتزموا بالضوابط الموجودة في هذا المجال (1) ، ومن أمثلة هذه الضوابط تحديد السقف الأعلى لنفقات الحملات الانتخابية، أي ما يجوز صرفه من أموال من أجل الدعاية الانتخابية، وتحديد أنواع المساعدات، أو التبرعات التي يمكن قبولها، وتلك التي لا يجوز قبولها لما لها من اثار غير مرغوب بها، لما تشكله من خطر، أو تهديد يمس الأمن أو السيادة الوطنية للدول.
وقد تبنى المشرع الفرنسي موقف تمويل المرشحين بصورة مباشرة في حملاتهم الانتخابية، وذلك من خلال أسلوب الاسترداد أو التعويض، ويتم من خلال استرداد المرشح أو بتعويضه عن النفقات والتكاليف، التي كان قد انفقها في حملته الانتخابية، بشرط حصوله على نسبة من الأصوات لا تقل عن (5%) من اصوات الناخبين الصحيحة، أي أن المشرع الفرنسي تبنى موقف التمويل العام للأحزاب التي بدورها تقوم بتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين التمويل العام ينظمه القانون الاساسي رقم (62) الصادر في 6 نوفمبر تشرين الثاني / 1962 المعدل في 5/ ابريل نيسان / 2006 بواسطة القوانين الأساسية المعنية بتمويل الأحزاب السياسية والصادرة في اعوام 1988/ 1990 / 1995 ، إذ يتم تمويل الأحزاب بصورة مباشرة في حالتين الأولى عند تقديم مرشحين للانتخابات التشريعية لا يقل عددهم عن (50) مرشحاً ، أما الحالة الثانية فتعطى للأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، بما يتناسب وعدد الأعضاء في المجلسين على أن تقدم تقريراً عن حساباتها، وبخلاف ذلك تفقد ذلك التمويل (2).
وألزم المشرع الفرنسي على النهج ذاته وذلك لإلزام الدولة بإعادة 20/1 من أموال تمويل الحملة للمرشحين، إذ تقوم الدولة منذ سنة 2001، برد نصف أموال الحملة للمرشحين الحاصلين على نسبة تزيد عن 5% من الاصوات في الجولة الأولى، ولا يمكن لهذه التعويضات ان تتجاوز قيمة المصروفات التي أعلن عنها المرشحين (3).
أما فيما يخص رأي المشرع المصري (( فإنَّ المادة (18) من قانون تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (177) سنة 2005 أشارت إلى أن الدولة تتبنى الدعم المالي للمرشح بمبلغ قدره مائة الف جنيه لمدة عشر سنوات على أن يستمر هذا الدعم، بشرط حصول الحزب على مقعد واحد في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، ويضاف إلى ذلك مبلغ قدره خمسة آلاف جنيه، للحزب الواحد))(4)، وقد تراجع المشرع المصري عن تبني التمويل العام مباشرة للمرشحين عام 2014 بموجب قرار رقم (6) لجنة الانتخابات الرئاسية (5).
____________
1- عكاب احمد محمد التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، ط1، الناشر وين الحقوقية، بيروت، 2018، ص 189
2- د. عكاب احمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، مصدر سبق ذكره هامش رقم 2، ص190.
3- د. عادل محمد السيد الكحلاوي، الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية بين النص والتطبيق، الطبعة بلا، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص 223
4- د. عكاب أحمد محمد التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي، ط 1، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2018، ص 191
5- المصدر نفسه، ص 191.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|