المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6127 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عبارة في الطواف من شرح اللمعة.  
  
321   10:40 صباحاً   التاريخ: 2024-08-05
المؤلف : الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
الكتاب أو المصدر : الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة : ص 57 ـ 59.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /

فائدة رقم (16):
في شرح اللمعة: كل طواف ركن يبطل النسك بتركه عمدا الا طواف النساء إلى قوله: ويتحقق البطلان بخروج ذي الحجة قبله ان كان طواف الحج مطلقا وفي عمرة التمتّع بضيق وقت الوقوف الا عن التلبّس بالحج قبله (1).
أقول: تقرير معنى العبارة انّه يتحقق بطلان العمرة المتمتّع بها بسبب ترك الطواف إذا ضاق وقت وقوف عرفة عن كل شي‌ء إلا عن التلبّس بالحج قبل الوقوف أي إذا لم يبقَ الوقوف الا مقدار ما يتلبّس فيه بالحج ثم يدرك الوقوف بعده بلا فصل سوى قطع الطريق فحينئذٍ يحكم ببطلان العمرة لتعمّد ترك ركن منها حتّى فات وقته ويجب عليه التلبّس بالحج وتحرير المقام انّ هنا صورًا:
الأولى: ان يبقى من الوقت ما يسع الطواف والتلبس.
الثانية: ان يسع الطواف والسعي معه.
الثالثة: ان يسع الطواف والسعي والتقصير معه.
الرابعة: ان يسع أحد الأمرين الأولين معه.
الخامسة: ان يسع الأمور أحد الصور الثلاثة معه.
السادسة: أن يسع بعض واحد من الثلاثة معه ولهذه الصورة صور لا تخفى.
السابعة: ان يقصر عن كل واحد من الأمور الأربعة.
الثامنة: أن يقصر عنها جميعا وعن الوقوف فهذه ثمان صور بعضها فرض فيه زيادة الضيق وبعضها فرض فيه نقصانه بالنسبة إلى صورة تحقق بطلان العمرة ولا ريب انّ في الخمس الأول لا يتحقق بطلانها بسبب ترك الطواف بل يجب عليه الإتيان به لإمكانه وركنيّته وتوقّف صحة النسك عليه ثم ليشرع (يشرع ـ خ ل) في الحج ان لم يكن ترك ركنا آخر أو كان قد تركه وأمكن تداركه فيتلبّس بعد التدارك أو تبطل العمرة لكن بسبب آخر غير ترك الطواف فتبيّن عدم تحقق البطلان بل تبيّن تحقّق عدمه في هذه الصور وظهر صحّة عبارة الشارح.
وامّا السادسة: فلم يعتبرها؛ لأنّها لا تفيد صحة العمرة حيث انّ الإتيان ببعض الركن مع ترك بعضه عمدا أو جهلا كما هو المفروض يوجب بطلان الركن فيلزم بطلان النسك الذي هو ركن فيه وشرط في صحته فلا يلتفت الى هذه الصورة بل ينبغي جعلها داخلة فيما ذكره المصنّف بان يعتبر الحصر إضافيا بالنسبة إلى مجموع الطواف والقرينة واضحة؛ لأنّ سياق الكلام يقتضي ذلك والبحث انّما هو عن الطواف وإدراكه لا في حكم إدراك أبعاضه مضافا الى ما هو مقرّر معلوم ممّا ذكرناه وغيره مع رعاية الاختصار والإيجاز.
وامّا السابعة: فداخلة فيما ذكره والعدول الى حج الإفراد لا يحتاج الى زمان يستلزم فوت الوقوف أو غيره بل هو مجرّد قصد قلبي.
وامّا الثامنة: فلها صور منها: ما لا يستلزم فوت الحج بان يدرك الاضطراري أو المشعر على الوجه المقرّر ومنها: ما لا يستلزمه لكن لا قصور في عدم تناول العبارة له لأنّ الكلام في بطلان العمرة خاصة بترك الطواف لا مع فوت الحج بل هو أمر آخر خارج عن موضوع البحث.
إذا عرفت ذلك فقد ظهر انّه لا يعتبر في بطلان العمرة في هذه المسألة أقل ممّا ذكره ولا أكثر ممّا اعتبره فتعيّن الاقتصار على ما قرّره ولهذا عبّر بهذه العبارة جماعة من المحقّقين كالشيخ في شرح القواعد والسيّد محمد في المدارك وغيرهما.
وقد ذكر السائل وجها بعيدًا فقال: يفهم من هذه العبارة انّ المراد ضيق الزمان عن التلبّس بالإحرام من مكّة للحج يكون غير ضائر؛ لأنّ إدراك عرفات باقٍ وهذا الضيق لا يمتنع [لا يمنع ـ خ] من إدراك الطواف للعمرة فيطوف ويحرم بالحج من حيث أمكن ولو بعرفات فيكون حاصل الكلام استثناء هذا الضيق من السابق ويكون الاستثناء متصلا «انتهى».
وقد أجبته أولاً بانّ التلبّس في عبارته غير مقيّد بكونه بمكّة فلا يفهم من العبارة بل على تقدير تعيّنه فهو مفهوم من خارج.
وثانيا: انّه قد تعارض هنا أمران: الإتيان بواجب وهو الطواف وترك واجب وهو الإحرام فيحتاج الى الترجيح ولا ريب انّ هنا صورة شرعيّة لا يستلزم أحدهما وهي العدول الى الإفراد وذلك منصوص هنا في مثل هذا الضيق ولما قلناه فقد اختار الشارح ذلك كما يفهم من عبارته وهذا الترك للإحرام عمد والدليل انّما هو هنا [دلها ـ خ] على الفرق بين السهو والعمد لا بين الضيق والسعة بل لا ضرورة هنا لما مرّ وترك الإحرام هنا مستلزم لفساد الحج كما صرّحوا به حيث ذكروا من شرائط صحة حج التمتّع الإحرام له من مكّة وانّه لو أحرم له من غير مكّة بطل ولا يظهر منهم من فرق بين الضرورة والاختيار مع انّه لا ضرورة كما عرفت.
والحاصل: انّ الوجه الذي ذكره السائل يقتضي امّا إدخال الحج على العمرة عمدًا ان لم يحل وامّا ترك الإحرام عمدًا ان أحل وكلاهما غير جائز فلا وجه للاحتمال الذي ذكره ولا يمكن فهمه من العبارة بل هو نقيض معناها عند التأمّل.

_____________
(1) كتاب الحج ج 1 ص 238.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)