x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

اصحاب الاجماع

الشهادة للراوي ضمن جماعة

مشايخ الاجازة

مشايخ الثقات

الوكالة - كثرة الرواية - مصاحبة المعصوم

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

شروط قبول رواية الخبر الواحد.

المؤلف:  السيّد محمد علي الحلو.

المصدر:  التمهيد في علم الدراية

الجزء والصفحة:  ص 65 ـ 68.

25-1-2023

1254

إنّ قبول رواية الخبر الواحد لا بدّ أن يكون ضمن شروط معيّنة أهمّها:

أولاً: الإسلام:

فلا تُقبل رواية غير مسلم وهو المشهور لاتّفاق أئمة الحديث والفقهاء، فلا تُقبل رواية الكافر كاليهود والنصارى من غير أهل القبلة، ولا تُقبل من أهل القبلة كالمجسّمة والخوارج والغلاة والنواصب...

ثانياً: العقل:

فلا تُقبل الرواية من مجنون إجماعاً، فالفاقد لعقله فاقد لقصده وغير ملتفت لقوله، فالعقلاء يطبقون على عدم قبول خبر الفاقد للقصد مثل المجنون.

ثالثاً: البلوغ:

حيث يُعتبر البلوغ فلا يُقبل خبر الصبي غير البالغ، وهو غير المميّز، وأمّا المميّز ففي قبول خبره قولان المشهور عدم القبول وعند جمع من العامّة القبول إذا أفاد الظنّ، ووافقه بعض متأخّري الأصحاب فيما يُوجب الاطمئنان.

رابعاً: الإيمان:

المراد كونه إماميّاً من الاثنَي عشريّة واشترطه الفاضلان - العلّامة وابن إدريس - والشهيد - وصاحب المعالم والكركيّ - ويقتضي عدم قبول خبر المخالف بل سائر فرق الشيعة.

لكن الشيخ (قدّس الله سرّه) خالف؛ حيثُ جوّز العمل بخبر المخالف إذا كان راويّاً عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وحجّته ما رُويَ عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رُوي عنّا، فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا يه.

 قال الشيخ: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن لكوب ونوح بن درّاج وغيرهم من العامّة عن أئمتنا (عليهم السلام) فيما لم ينكروه، ولم يكن عندهم خلافه.

خامساً: العدالة:

وهو البحث تارة في الموضوع وأُخرى في اعتبارها عند الراوي.

قال العلّامة المامقانيّ: "ومحلّ الأوّل علم الفقه أوضحنا الكلام فيه في شهادات منتهى المقاصد وأثبتنا أنّها عبارة عن ملكة نفسانيّة راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر وترك ارتكاب منافيات المرؤة الكاشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين، بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب وأنّه لا يكفي فيها مجرّد الإسلام ولا مجرّد عدم ارتكاب الكبيرة ما لم ينبعث الترك عن ملكة ولا حسن الظاهر فقط وإنّها تنكشف بالعلم والاطمئنان الحاصل من معاشرة المعاشرين له، وأنّه ليس الأصل في المسلم العدالة، وإنّها لا تزول بارتكاب الصغيرة مرّة من غير إصرار، ولا بترك المندوبات وارتكاب المكروهات إلا أن يبلغ إلى حد يؤذن بالتهاون بالسنن والمكروهات، وقلّة المبالاة بالدين ..." (1).

سادساً: الضبط:

ضبط الراوي بمعنى حفظه للحديث ودقّته وعدم نسيانه أو عدم اشتباهه بحيث يبعده عن التصحيف والتحريف بما يخلّ بالمعنى، وقد صرّح باعتباره كثير على أنّ الضابط هو مَن غلب ذكره سهوه لا مَن لا يسهو أصلاً، وإلا لكان معصوماً فإنّ المعصوم لا يسهو أبداً خلاف ما نسب إليه بعضهم كالصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد، وقد اعتبر الشهيد الثاني أنّ العدالة مغنية عن الضبط وكأنّ الضبط فرع عن العدالة؛ لأنّ العدل لا يروي إلا ما كان ضابطاً له.

وناقش الشيخ البهائيّ ذلك كما حكاه عنه في مشرق الشمسين العلّامة المامقانيّ بأنّ العدالة إنّما تمنع من تعمّد نقل غير المضبوط لا مَن نقل ما يسهو عن كونه غير مضبوط فيظنّه مضبوطاً.

ولا يُشترط في الراوي أمور لوجود المقتضي وعدم المانع، وهي:

 - الذكورة: فقد أجمعوا على قبول رواية المرأة للإجماع وللأصل، وعدم المانع وكون المرأة تُقبل شهادتها فروايتها أولى.

- الحرّية: حيثُ تُقبل شهادة المملوك ولو كان فتىً، أي مَن كان أبوه مملوكاً كذلك إذا جمع الشروط المعتبرة.

- البصر: حيثُ تُقبل رواية الأعمى إذا كان جامعاً لشرائط الإجماع.

 - الكتابة: فتُقبَل رواية غير الكاتب - الأمّيّ - إذا جمع الشرائط للأصل وعدم المانع.

- الفقاهة: فلا يُشترط بالراوي أن يكون فقيهاً؛ لأنّ الغرض هي الرواية لا الدراية والغرض يتحقّق بدون الفقاهة ولعموم قوله (صلّى الله عليه وآله): نظّر الله امرأ سمعَ مقالتي فوعاها وأدّاها كما سمعها، فرُبّ حامل فقه ليس بفقيه".

- العربيّة: لم يشترط بعضهم معرفته بالعربيّة للأصل، لكن بعضهم اشترط ذلك حذراً من التحريف والتصحيف، فقد رُوي عنهم (عليهم السلام): "أعربوا كلامنا فإنّا قوم فصحاء".

- النسب: لا يُشترط معرفة نسب الراوي، فإنّ شرائط الرواية متى ما تحقّقت تحقّق معها قبول الخبر، فلو كان غير معروف النسب فإنّ ذلك لا يضرّ في نقل الرواية إلا إذا احتملنا أنّ الراوي المجهول النسب مجهول الحال كذلك من حيث الوثاقة فعندها يكون معرفة النسب له مدخليّة في قبول الرواية، ولو كان الراوي ولد زنا فإنّ قلنا بعدم كفره فلا شبهة في قبول خبره وإن قلنا بكفره فلا يُقبل خبره لفقد شرط الإسلام الذي هو معتبر في الراوي.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تلخيص مقباس الهداية: ص 80.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+