أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
1348
التاريخ: 2024-08-03
341
التاريخ: 2024-09-07
194
التاريخ: 21-2-2022
1617
|
1- الروايات: الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق والطوائف الإسلاميّة، ولم ينكره أحد من المسلمين، المشهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"(1)، وقد رُوي هذا الحديث في كثير من مصادر الإماميّة، وكثير من مصادر السنّة. فمن نصوص الإماميّة روى سعيد الأعرج في صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام: "سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: للّذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر"(2). والمقصود من قوله عليه السلام: "للّذي عنده": المولى المالك للجارية، كما نبّه عليه الفيض الكاشاني"(3).
ومن نصوص السنّة: روى مسلم بسنده إلى عائشة: "اختصم سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقّاص عهد إليّ أنّه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيّناً بعتبة، فقال: هولك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر....(4).
ومن المناسب بيان المراد من مفردات الحديث قبل الاستدلال على المطلوب .
المقصود من (الفراش): عبارة عمّا يفرش لنوم أو لغيره، وهنا كناية عن الزوج الشرعيّ، أو المالك باعتبار أنّ من هو زوج شرعاً أو كان مالكاً لها، له حقّ أن ينام معها فيه شرعاً ويستمتع بها، وأمثال هذه الكنايات كثيرة في لغة العرب.
المقصود من العاهر: من العهر والعاهر هو الزاني ، بمعنى الزنا .
والمقصود من ثبوت الحجر للعاهر: الكناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء له، فإنّ العرب تقول: فلان له التراب أو الحجر، تقصد بذلك الكناية عن خيبته وعدم ثبوت شيء له .
وأمّا المتفاهم العرفيّ من الجملة الأولى (الولد للفراش)، فهو عبارة عن أنّ الولد مخصوص بالزوج، وليس لأحد غيره حقّ ونصيب فيه، ولا شكّ في أنّه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام بيان الحكم الشرعيّ، لا في مقام الإخبار عن أمر خارجيّ، وظاهر القضايا الشرعيّة التي بصورة الإخبار كلّها من هذا القبيل، أي وإن كانت بحسب الصورة جملاً خبريّة، لكنّها في الحقيقة إنشاءات بصورة الإخبار عن وقوعها في أحد الأزمنة الثلاثة. مضافاً إلى أنّها لو كانت إخبارات عن الأمور الخارجيّة تكون غير مطابقة للواقع في كثير من الأحيان، فقوله عليه السلام: (يغتسل) و(يعيد) وأمثال هذين في مقام بيان الأحكام الشرعيّة، فربّما لا يغتسل ولا يعيد. وفي نفس محلّ الكلام لوكان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الولد للفراش" إخباراً عن أمر واقع، ربّما لا يكون كذلك، أي يكون الولد واقعاً لغير الفراش، خصوصاً في الأزمنة التي تشيع فيها الفاحشة والفجور، ولا يمكن أن يصدر الكذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم, لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم. فإذا كان الأمر كذلك، فلا بدّ من القول: بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام جعل الفراش أمارة معتبرة في مقام الإثبات, لإثبات أنّ المولود في فراش شخص يكون له، وليس لآخر نصيب فيه .
ومنها: صحيحة الحلبيّ بنقل الكافي والتهذيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في عدم إرث الولد المشكوك بالزنا من ما ترك الزاني، قال: "فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر"(5)، دلّت على أنّ الولد المشتبه نسباً يُلحق بصاحب الفراش، والزاني يرمى بالحجارة ولا ينتسب الولد إليه .
2- بناء المتشرّعة: استقرّ بناء المؤمنين المتشرّعة على أنّ الولد عند الشبهة ينتسب إلى صاحب الفراش، فإذا وقع الشكّ في الانتساب إليه كان بناؤهم على عدم الاعتناء به، تأكيداً للانتساب إلى الفراش، وهو المطلوب (6) .
___________________
(1) الكليني، الكافي، م.س، ج5، باب الرجل يكون له جارية...، ح3, ج7، باب ميراث ولد الزنا،ح1, 3, ابن بابويه، محمّد ابن علي بن الحسين: من لا يحضره الفقيه، م.س، ج4، باب النوادر (من ألفاظ النبي)، ح50, العاملي، وسائل الشيعة، م.س،ج14، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب56، ح1، ابن ماجة، سنن ابن ماجة،ج1، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، ح2006, 2007، ص647 .
(2) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج21، باب58 من أبواب نكاح العبيد والإماء،ح4 .
(3) الفيض الكاشاني، محمّد محسن: الوافي، ج23، ح1407 .
(4) النيسابوري، مسلم: الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، لاط، بيروت، دار الفكر، لات، ج4، كتاب الرضاع، باب10، الولد للفراش وتوقّي الشبّهات، ح1457 .
(5) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج17، باب8 من أبواب ميراث الملاعنة وما أشبهه،ح4 .
(6) المصطفوي، مئة قاعدة فقهية، م.س، ص186 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|