المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

معنى كلمة سكر‌
22-11-2015
صلاة الاستسقاء
2023-08-17
الفرق بين (الكوكب) و (النجم)
10-6-2016
الشبكية
31-5-2016
تيار الانتشار
26-5-2016
محمد عبدة
4-8-2018


حديث المسح في التيمّم.  
  
462   04:55 مساءً   التاريخ: 2024-07-30
المؤلف : الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
الكتاب أو المصدر : الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة : ص 27 ـ 29.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-08 915
التاريخ: 2023-12-17 1100
التاريخ: 2023-10-15 936
التاريخ: 2024-09-02 300

فائدة رقم (5):
في الكافي والتهذيب والاستبصار (1) عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه‌السلام)، أنّه سُئل عن التيمم فتلا هذه الآية: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وقال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] قال: فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع وقال: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64].
أقول: في هذا الحديث إجمال وإشكال من عدّة وجوه:
منها: أنّ السؤال وقع عن التيمم فإمّا أن يكون سؤالا عن الكيفيّة أو الكميّة أو الوقت أو العذر المسوّغ له أو ما يتيمّم به أو ما يوجبه أو ما ينقضه أو ما يبيحه أو نحو ذلك والجواب لا يطابق شيئًا من المذكورات.
والجواب: أنّه تضمّن بيان بعض الكيفيّة وهو مسح الكفّين وحد ما يمسح منهما وذلك كافٍ ولعلّ الإمام (عليه‌ السلام) فهم من السائل اختصاص سؤاله بذلك أو اقتضى الحال الاقتصار في الجواب عليه كما في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} [البقرة: 189]. و{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} [البقرة: 215] ألا ترى أنّ السائل قبل ذلك ونقله ولم يراجع الامام (عليه ‌السلام).
ومنها: تلاوة الآيتين في الجواب مع أنّه لا يظهر بهما دلالة على الحكم المذكور الموافق لعمل الشيعة أصلا بل ربّما ظهر منهما دلالة على ما يناقضه كما لا يخفى.
والجواب: لعلّ غرض الإمام (عليه ‌السلام) أنّ الأيدي تطلق على إطلاقات شتّى كما كما في آيتي الوضوء والسرقة وغيرهما وأنّه لا يجوز إنكار ما ذهبنا اليه لجواز إطلاق الأيدي عليه، ووجه آخر ربّما كان أقرب هو أنّه لمّا قيّد في آية الوضوء الأيدي بقوله: (إِلَى الْمَرافِقِ) والتأسيس أولى من التأكيد فهم أنّ القيد محتاج اليه وإلا لكان بمنزلة الزائد والعبث فيلزم إرادة ما دون ذلك المفصّل من إطلاق اليد كما هو ثابت في آية القطع إجماعًا إذ لا قائل بوجوبه من المرفق فيكون الغرض منه الرد على العامّة القائلين باستيعاب اليدين الى المرفقين في التيمم وجوبًا فكأنّه قال آية التيمم مطلقة كآية السرقة فلم قيّدتموها بما لا يدل عليه دليل إذ تقييدها في الوضوء لا يوجب تقييدها في التيمّم بوجه كما لا يخفى والأصل عدم التناول لما زاد على مضمون آية السرقة.
ومنها: أنّ المعتبر عند الشيعة في القطع هو قطع الأصابع الأربع وترك الإبهام والكف وهذا القدر في التيمّم لا يجزي عندهم ولا عند غيرهم وان كان المقصود بالاستشهاد آية الوضوء فذلك القدر غير واجب عند الشيعة إلا القليل وهو مخالف لصريح هذا الحديث أيضًا ولغيره من الأحاديث الكثيرة.
والجواب: لعلّ المراد الاستشهاد على ورود الأيدي مطلقة إطلاقات متعدّدة كما ذكرناه ويكون إشارة إلى أنّ ما كان مقيّدًا منصوصًا كآية الوضوء لا يجوز العدول عنه وما لم يكن كذلك كآية التيمّم وآية السرقة علم بيانه من جهة السنّة.
وجواب آخر: هو أنّ مذهب بعض العامّة في القطع أنّه من مفصل الزند فيكون احتجاجًا عليهم بما يعتقدونه وهو أنّ الأيدي أطلقت على قولكم في آية السرقة على هذا القدر وأطلقت في آية التيمّم أيضًا فيجب حمله على ذلك لأصالة عدم الزيادة ولعدم النص على التقييد ولما تقدّم ولا ينافيه أنّ الاحتجاج عليهم في هذا الحكم المخالف لمذهبهم ينافي ملاحظة التقيّة في الحكم الأخر؛ لأنّه يمكن أن تقتضي الحال التقيّة في أحد الحكمين دون الثاني كما هو ظاهر أو يكون المحتج عليهم مصرين على حكم القطع جازمين به دون حكم التيمّم بل كان عندهم فيه شك وتردد على أنّ الاحتجاج عليهم بما يعتقدونه لا يلزم منه موافقتهم فيه بل يمكن مجامعته للتصريح بمخالفتهم إذا اقتضاه الحال.
ومنها: أنّ في هذه الضمائر تشويشًا؛ لأنّ الضمير في «تلا» عائد الى الإمام وضمير «قال» الأولى إلى الله تعالى والثانية الى الإمام والثالثة الى الله تعالى وهو غير مستحسن.
والجواب: لا يمتنع أن تكون الضمائر كلّها عائدة الى الإمام (عليه ‌السلام) كما لا يخفى غايته أن تكون (قال) الأولى والثالثة بمعنى (تلا) أو (تمثّل) أو نحوهما وهو غير بعيد أو تقول الضمير الثالث والرابع عائدان إلى الإمام فلا تشويش سلّمنا لكن نقول مثل هذا واقع في التنزيل وهو فن من فنون البلاغة كما في قوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الفتح: 9] وغير ذلك على أنّ هذه العبارة المشتملة على الضمائر واقعة في كلام الراوي الذي نقل عنه حماد فلعلّه لم يكن من أهل البلاغة.
ومنها: أنّ قوله: (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) لا يظهر مناسبته للحكم ولا ـ للاستشهاد.
والجواب: أنّ الغرض منه كما يفهم من أحاديث كثيرة هو الله لم يترك شيئًا بغير حكم ولا حكمًا بغير دليل حتّى بيّن جميع ذلك في القرآن إمّا في ظاهره أو باطنه وهم (عليهم ‌السلام) أعلم به كقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] ـ {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] وغير ذلك أو المراد أنّ الله لم ينسَ تقييد آية التيمّم بقوله إلى المرافق وقولكم يشعر بنسبة النسيان إليه تعالى عن ذلك والله تعالى أعلم.

________________
(1) الكافي ج 3 ص 62 والتهذيب ج 1 ص 206 ح 2.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)