المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الديانة عند الانباط
13-11-2016
أنواع الأقاليم- تصنيف الأقاليم تبعًا لسيادة أحد العناصر المميزة- الأقاليم التخطيطية
2023-03-15
الشيخ يعقوب بن جعفر النجفي الحلي
15-2-2018
استخدامات الزئبق
4-5-2018
بلازيرنا ، بياترو
17-10-2015
استحباب غسل اليدين
29-12-2015


مدرك قاعدة الالزام  
  
378   07:49 مساءً   التاريخ: 2024-07-29
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص165
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم /

مدرك هذه القاعدة من الإجماع والتسالم والروايات:

الجهة الأولى: في مستندها من الحديث: الروايات المتعدِّدة الواردة في باب النكاح والطلاق والميراث، منها:

1- رواية عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام: "المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك"(1) ، فإنّها دلّت بوضوح على أنّ المطلّقة بطلاق فاقد للشروط الشرعيّة عند الإماميّة يجوز الزواج بها، وعلّل عليه السلام ذلك بتعليل عامّ وهو الإلزام بما ألزموا به أنفسهم .

وروى عبد الرحمن البصريّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: "امرأة طلّقت على غير السنّة؟ فقال: تتزوّج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج"(2).

فإنّه لا يمكن حملها على المعتقد بالبطلان، فهي محمولة على من يطلّق على غير السنّة معتقداً صحّتها، فيلزم الزوج بما التزم به من مذهبه، وتكون المرأة خليّة فتأمّل .

2- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: "سألته عن الأحكام؟ قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلُّون"(3) ، أي أنّ كلّ ما يرونه حلالاً وصحيحاً يكون ممضيّاً عليهم

3- ما رواه الكلينيّ بسنده إلى عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه؟ فقال: المال كلّه لابنته وليس للأخت من الأب والأمّ شيء. فقلت: فإنّا قد احتجنا إلى هذا والميّت رجل من هؤلاء الناسُ وأخته مؤمنة عارفة؟ قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم وقضاياهم. قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إنّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً"(4).

دلّت على أنّ الوظيفة هي المؤاخذة منهم، لما ورد في مذاهبهم، والدلالة تامّة (5)، فتدلّ الرواية على ثبوت حقّ المقاصّة النوعيّة، وأنّه ما داموا هم يأخذون منكم فأنتم خذوا منهم بالمقابل أيضاً .

4- ما رواه عبد الله بن طاووس قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: "إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق؟ فقال: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فَأَبِنْهَا منه، فإنّه عنى الفراق، قال: قلت: أليس قد رُوي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس، فإنّهنّ ذوات الأزواج؟ فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم"(6) ، وعموم الحديث نظراً إلى ذيله ظاهر .

 ونكتفي بذكر هذا المقدار من الروايات الّتي يكاد يحصل القطع من خلالها بصدور مفاد القاعدة عن المعصومين عليهم السلام .

_________________

(1) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج 22، باب30 من أبواب مقدّمات الطلاق، ح5 .

(2) م.ن،ح .

(3) م.ن، ج26، باب 4 من أبواب ميراث الأخوة، ح4 .

(4) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج26، باب 4 من أبواب ميراث الأخوة، ح1 .

(5) وأمّا السند ففيه الثقات الأجلّة، إلّا أنّ عبد الله بن محرز مجهول، ومع ذلك يؤخذ بهذه الرواية, وذلك لما ورد من الشهادة، في ذيلها، على صحّة المدلول، وهي: قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إنّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً. فبما أنّ ابن أذينة (الراوي عن ابن محرز) قال: فذكرت ذلك، يفيد الذكر بأنّه اعتمد على مدلول الرواية واعتقد بصدورها، وبعد ما سمع زرارة، فقال: إنّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً. فالذيل يوجب الوثوق بالصدور، ويتحقّق الموضوع لحجيّة الخبر فيتمّ المطلوب .

(6) م.ن، ج15، باب30 من أبواب مقدّمات الطلاق، ح9 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.