المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06



قاعدة « الإلزام »  
  
1446   10:28 صباحاً   التاريخ: 19-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص66 - 69.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-29 349
التاريخ: 23-11-2021 1459
التاريخ: 2024-07-29 323
التاريخ: 16-12-2021 1419

المعنى: المراد من الإلزام هنا هو إجراء الحكم على المسلم المخالف بما جاء به في مذهبه، وبما أنّ أحكام المذهب لا تقبل الرد والإنكار فمن تلقّى حكما من تلك الأحكام بالقبول على المخالف لا بدّ أن يلتزم به المخالف، فهو إلزام عليه وعلى هذا يسمّى العمل المطابق للمذهب المخالف إلزام المخالفين بما التزموا به في شريعتهم، فإذا يكون الإلزام هو التجويز لا الإجبار، ومن المعلوم أنّ مورد إلزام المخالفين هو العمل الذي يترتب عليه منفعة وسعة لنا، كبعض مسائل الإرث والطلاق وغيرهما لا جميع الأعمال، كما هو واضح فالمخالف يؤخذ بما جاء في شريعته ومذهبه وإن لم يكن الحكم موافقا لما هو في مذهبنا، وعليه اصطلح الفقهاء بعبارتهم: (ألزموهم بما الزموا أنفسهم)، وهذه العبارة ذكرت في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «ألزموهم بما الزموا أنفسهم» «1».

الدلالة تامة ولكن السند ضعيف؛ لأنّ عليّ بن أبي حمزة البطائني من الضعاف المشهورين.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه عندهم، وعليه قالوا: إنّ الحكم يكون ممّا انعقد عليه إجماع الإمامية، ولكن بما أنّ الإجماع معلوم المدرك ولا أقل من أنّه محتمل المدرك فلا يطلق عليه الإجماع الاصطلاحي الذي هو المستند في الأحكام، فالصحيح أن يعبر عنه بالتسالم لا الإجماع.

2- الروايات: منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن الأحكام قال: «يجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون» «2».

قالوا: إنّ هذه الصحيحة تدلّ على قاعدة الإلزام.

والتحقيق: أنّ ظاهر البيان (يجوز على أهل كلّ ذوي دين) هو أهل الكتاب فلا يشمل المخالف، مضافا إلى اختلاف النسخة (في بعض النسخ ذكر ما يستحلفون) الذي يضعّف الدلالة، وكيف كان فلا تكون الدلالة تامة.

و منها رواية عبد اللّٰه بن محرز عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في ميراث الرجل الذي مات وهو من المخالفين وكان بعض وراثه عارفا وكان له حظ على مذهبهم خلافا لمذهبنا قال: «خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم وقضاياهم» «3».

دلّت على أنّ الوظيفة هي المؤاخذة منهم لما ورد في شريعتهم، والدلالة تامّة. وأمّا السند ففيه الثقات الأجلّة إلّا أنّ «عبد اللّٰه بن محرز» مجهول، ومع ذلك يؤخذ بهذه الرواية؛ وذلك لما ورد من الشهادة في ذيلها على صحة المدلول وهي: قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إنّ ما جاء به ابن محرز لنورا «4».

فبما أنّ ابن أذينة (الراوي عن ابن محرز) قال: فذكرت ذلك. يفيد الذكر بأنّه اعتمد على مدلول الرواية واعتقد بصدورها، وبعد ما سمع زرارة، فقال: إنّ ما جاء به ابن محرز لنورا.

تلقّى المدلول صادرا عن المعصوم، فالذيل يوجب الوثوق بالصدور ويتحقق الموضوع لحجيّة الخبر ويتم المطلوب.

فروع :

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامّة على امرأة بدون إشهاد بطل عقده، وعندئذ يجوز للشيعيّ أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.

الثاني: يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعيّ لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، وعلى هذا فلو اشترى شيعيّ من شافعيّ شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام، وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.

الثالث: لو ترك الميت بنتا سنّية وأخا، وافترضنا أنّ الأخ كان شيعيّا أو تشيّع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من التركة بقاعدة الإلزام «5».

_________________

(1) الوسائل: ج 17 ص 485 باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 5.

(2) الوسائل: ج 17 ص 484 باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 4.

(3) الوسائل: ج 17 ص 484 باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 1.

(4) نفس المصدر السابق: ح 1.

(5) منهاج الصالحين: ج 1 ص 423 و424 و425.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.