أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-11-2021
1459
التاريخ: 23-11-2021
1461
التاريخ: 1-12-2021
2566
التاريخ: 2024-07-28
375
|
[ والكلام في القاعدة يكون فيما يأتي ] :
- مدرك القاعدة من الإجماع والحديث .
- مفاد القاعدة وشمولها لخصوص المخالفين أو غير المسلمين أيضا .
- موارد شمول القاعدة من أبواب الفقه .
قاعدة الإلزام هذه القاعدة مما اشتهر في كلماتهم التمسك بها في أبواب مختلفة، مثل النكاح والطلاق وأبواب الميراث وغيرها ولكن لم تنقح حق التنقيح كسائر القواعد الفقهية.
و الكلام فيها يقع في مقامات :
1- مدرك القاعدة.
2- مفادها وحدودها.
3- موارد الاستدلال بها في الفقه.
1- مدرك قاعدة الإلزام :
قد يستدل لها بإجماع الأصحاب المنقول في كلمات بعضهم، المؤيد بشهرة الاستدلال بها في موارد مختلفة، لكنه على فرض ثبوته لا ينفع في مثل هذه المسألة مما يكون لها أدلة أخرى يحتمل استناد المجمعين إليها، فلا يكشف آرائهم وفتاويهم عن وصول شيء إليهم من ناحية المعصومين عليهم السّلام مما لم يصل إلينا.
و على كل حال العمدة هنا الروايات المتضافرة الواردة في أبواب النكاح والطلاق والإرث وشبهها فهي المدرك الوحيد للقاعدة، فلا بد من سردها وتحقيق اسنادها ثمَّ البحث عن مفادها.
وهي على قسمين: «روايات عامة» و«روايات خاصة» وردت في موارد معينة لا عموم فيها.
نذكر من كل واحد ما عثرنا عليه :
1- ما رواه غير واحد عن علي بن أبي حمزة انه سأل عن أبي الحسن عليه السّلام عن المطلقة على غير السنة، أ يتزوجها الرجل؟ فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن، فلا بأس بذلك «1».
والمقصود منها ان المخالفين كانوا يطلقون في مجلس واحد ثلاث طلقات، أو غير ذلك مما هو باطل عندنا، ثمَّ كان بعض أصحابنا يبتلى بنكاح مثل هذه النساء اللاتي كانت خلية وفق مذهبها، ومزوجة وفق مذهبنا، فكان يسئلون الأئمة عليهم السّلام من ذلك، وكانوا يجيبونهم بصحة طلاقهن، وجواز نكاحهن، أخذا بمقتضى مذهبهن وإلزاما لهن بما الزمن به أنفسهن.
هذا ولكن قد يستشكل في عموم الرواية بأن قوله «من ذلك» يوجب تقييدها بخصوص موارد الطلاق، اللهم الا أن يقال ان الاستناد إلى الإلزام دليل على ان المعيار هو هذه القاعدة من غير خصوصية للمقام، فالغاء الخصوصية من هذه الجهة عن مورد الرواية قريب جدا.
و لكن سند الرواية ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني ، وسيأتي ان ذلك لا يوجب إشكالا في البحث فان الروايات متكاثرة متضافرة.
2- ما رواه في ذاك الباب بعينه جعفر بن سماعة (و في نسخة التهذيب الحسن ابن سماعة) انه سأل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له أ لست تعلم ان علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟! فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، روي عن أبي الحسن عليه السّلام انه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك «2».
و الظاهر ان السائل هو «الحسن بن محمد» والمسئول عنه هو «جعفر بن سماعة» وليس فيه نقل لكلام المعصوم، نعم استدل هو في ذيل كلامه الى ما مر من رواية علي بن أبي حمزة، فلا يكون حديثا آخر غير ما مر سابقا.
3- ما رواه جعفر بن محمد بن عبد اللّه العلوي عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن تزويج المطلقات ثلاثا؟ فقال لي: ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها «3».
و ظاهرها ان للقاعدة معنى وسيعا يشمل الحكم المخالف والموافق، فلو ان المخالف عمل بمذهب أهل الحق مع اعتقاده ببطلانه لم يجز له، ولا بد من نهيه عن ذلك.
و لكن عمل الأصحاب بذلك غير معلوم، وعلى كل حال التعليل فيها دليل على عدم اختصاصها بباب النكاح.
4- ما رواه عبد اللّه بن طاوس قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام ان لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال ان كان من إخوانك فلا شيء عليه وان كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنه عنى الفراق، قال: قلت: أ ليس قد روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس؟ فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم «4».
وعموم الحديث نظرا الى ذيله ظاهر.
5- ما رواه علي بن محمد قال سألته عليه السّلام هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب عليه السّلام يجوز لكم ذلك ان شاء اللّه، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم «5».
ولكن من الواضح ان الاستدلال به للقاعدة في غير مورد التقية غير جائز، بل قد يكون معارضا لما يدل على العموم كما سيأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه.
6- ما رواه عبد اللّه بن محرز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وامه، قال المال كله لابنته، وليس للأخت من الأب والام شيء فقلت انا قد احتجنا الى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة عارفة، قال فخذ لها النصف، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم قال فذكرت ذلك لزرارة، فقال ان على ما جاء به «ابن محرز» لنورا، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه «6».
هذا والحديث وان كان عاما في ناحية الحقوق المالي ، ولكن لا دلالة له على غير هذه الموارد، مثل أبواب التزويج والنكاح وما أشبهها.
و هناك روايات اخرى لم يصرح فيها بهذه القاعدة ولكن يمكن تطبيقها عليها منها ما يلي:
7- ما رواه عبد الرحمن البصري عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج «7».
فإنه لا يمكن حملها على المعتقد بالبطلان فهي محمولة على من يطلق على غير السنة معتقدا صحتها، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه، وتكون المرأة خلية فتأمل.
8- ومثله ما رواه عبد اللّه بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة، ثمَّ أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي ان أتزوجها؟ قال نعم، لا تترك المرأة بغير زوج «8».
والرواية محمولة على ما كانت الطلاق على غير السنة، ولعل قوله لغير عدة خطأ، والصحيح لغير السنة كما في رواية عبد الرحمن البصري، ويمكن حمله على نفي العدة الرجعية، نظرا الى كونه طلاقا بائنا عندهم.
9- ومثله ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال تزوج ولا تترك «9».
و الكلام فيه هو الكلام في ما سبقه.
10- ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الاحكام؟ قال تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون «10».
11- ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا عليه السّلام عن ميت ترك امه واخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس، وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي ان آخذ ما أصاب لي من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال بلى، فقلت ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين فسكت قليلا ثمَّ قال: خذه «11».
فإن أخذ الاخوة والأخوات الميراث مع انهم من الطبقة الثانية مع وجود الأم وهي من الطبقة الاولى، لا يصح على مذهب الحق، وانما يصح على مذهبهم، وكون الام إماميا غير كاف، فان المدار على الميت وميراثه، اللهم الا ان يقال: ان هذا ضرر على الام مع انه غير معتقد به ولكن الاخوة والأخوات أخذوا المال على مذهبهم فوصل إلى الراوي من ناحيتهم لا من ناحية الام.
2- مفاد قاعدة الإلزام :
لا شك انه قد تختلف الأحكام الفرعية بين المذاهب، والقاعدة ناظرة الى هذا الاختلاف، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزما بأداء مال أو شيء آخر، ولكن لا يلزم به على مذهبنا، فيأتي الكلام هنا في جوازه أخذه منه أم لا؟ والمستفاد من مجموع الأحاديث المتقدمة انه يجوز إلزام المخالفين بمذهبهم وأحكامهم.
هذا ولكن هناك صور مختلفة :
الاولى: اختلاف مذهبنا مع المخالفين .
الثانية: اختلافنا مع غير المسلمين .
الثالثة: اختلاف مذاهب المخالفين بعضهم ببعض، كالحنفي بالنسبة إلى المالكي، إذا وقع ذلك محل ابتلائنا.
الرابعة: اختلاف مذهب الكفار بعضهم ببعض كاليهودي والنصراني.
الخامسة: اختلاف المقلدين في مذهب الحق بعضهم ببعض وكذلك اختلاف فقهائهم.
و القدر المسلم المعلوم من القاعدة هو الصورة الأولى فقط ، ولكن في الروايات السابقة إطلاقات يمكن استفادة العموم منها، مثل ما مر في رواية محمد بن مسلم من قوله : «تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون».
وقوله في رواية عبد اللّه بن طاوس: «انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم».
وبعض التعليلات الدالة أو المشعرة بالعموم، مثل قوله عليه السّلام في رواية جعفر بن محمد ابن عبد اللّه العلوي : لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها، وكذلك قوله عليه السّلام:
في رواية عبد الرحمن البصري «تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج» فان جميع هذه التعابير دالة على العموم.
فالقول بشمول القاعدة لغير المسلمين أيضا ليس ببعيد، ولكن الضمير في قوله «ألزموهم» وما أشبهه، الوارد في ما سبق من الأحاديث راجع الى المخالفين قطعا كما لا يخفى على من له انس بروايات الإمامية، مضافا الى ورود التصريح به في غير واحد من روايات الباب، التي مر ذكرها آنفا.
وأما شمولها لأرباب الأديان المختلفة غير الإسلامية، فيمكن القول به أيضا لما مر من عموم رواية «محمد بن مسلم» و«ابن طاوس» وما سبق من التعليلات أو ما يقوم مقام التعليل.
و منه يظهر الحال فيمن يقتدي بمذاهب المخالفين، إذا اختلف بعضهم لبعض ولكنه لا يخلو من اشكال لاحتمال انصراف إطلاقات الأدلة من هذه الصورة.
و أما اختلاف الآراء في مذهب الحق بين المجتهدين ومقلديهم فلا ينبغي الإشكال في عدم شمول القاعدة له، لأنه قوله «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» أو غير ذلك مما مر من التعبيرات غير شامل له، ولذا ذكر المحقق في الشرائع ان المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع أو مختلفا فيه كأم المزني بها، وذكر في الجواهر في شرح هذا الكلام انه لو ترافع مقلدة مجتهد مثلا يرى الصحة، عند مجتهد يرى البطلان، حكم عليهم بمقتضى مذهبه، وليس له إلزامهم بما وقع منهم من التقليد قبل المرافعة «12».
3- في موارد شمول القاعدة :
قد عرفت مما مر ان جل احاديث الباب وردت في «الإرث» و«النكاح» و«الطلاق».
و لكن هل يختص الحكم بهذه الأبواب الثلاثة، أو يشمل أبواب الوصية والوقف والهبة واحياء الموات والحيازة، وما أشبه ذلك، من الاحكام والحقوق.
لا نرى مانعا من شمولها لها بعد عموم الأدلة، وشمول الإطلاقات وعدم الدليل على تخصيصها.
فلو ان أحدا من المخالفين أوصى بوصية صحيحة عنده، باطلة عندنا، تشمل هذه الوصية أصنافا منا، فأي مانع من الأخذ بمقتضى وصيته، والانتفاع بها، بعد عموم قوله «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم».
و قوله «يجوز على كل ذوي دين ما يستحله» وقوله «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» وقد مر ذكرها جميعا في طي روايات الباب.
وكذلك إذا وهب مالا هبة صحيحة عنده، باطلة عندنا، يجوز التصرف فيه بعنوان الهبة.
وهكذا في أبواب المضاربة والإجارة والمزارعة والمساقاة يجوز أخذهم بمقتضى ما يلتزمون به من أحكامهم، كما يأخذون منا بمقتضاها عند قدرتهم.
و كذلك الأمر في أبواب الحيازة واحياء الموات، فلو ان أحدا منهم عمل ما يوافق قواعد الحيازة والاحياء عندنا، ولكنه لا يراها صحيحة بحسب أحكامهم فيتركه من هذه الجهة لا من باب الاعراض الذي يوجب الخروج من الملك مهما كان، فلم لا يجوز الأخذ بمقتضى مذهبهم فيما يكون عليهم، كما يأخذون منا فيما يكون لهم ؟
ولكن الأصحاب لم يتعرضوا لهذه الفروع في كلماتهم، ولعله لعدم الابتلاء به كثيرا في غير أبواب النكاح والطلاق، والإرث، ولكن عدم التعرض لها لا يكون دليلا على عدم قبولهم لها مع عموم الأدلة، وإطلاق الفتاوى أحيانا.
ثمَّ ان ظاهر قاعدة الإلزام بمقتضى مفهوم هذه الكلمة الواردة في الروايات وبمقتضى ذكر «على» في قوله «يجوز على كل ذوي دين». ان موردها كل ما يكون من الاحكام أو الحقوق بضرر الإنسان، فهو ملزم بأدائه بمقتضى مذهبه، واما إذا كان مذهبة سببا لنفع جاز منعه منه لمن لا يرى هذا الحق له، وكذا إذا كان حكما فاسدا سببا للتوسعة له.
هذا، ولكن الاستدلال بهذه القاعدة في أبواب الطلاق بالنسبة إلى المرأة المؤمنة التي كانت عند مخالف فطلقها على مذهبه، وانه يجوز للمرأة التزويج، وانه لا تترك بلا زوج، ظاهر في عموم مفاد القاعدة، فإن نكاح المرأة ليس مخالفا لمنافع زوجها دائما، بل قد يكون موافقا لمنافعه، اللهم الا ان يقال ان المرأة ترى نفسها في قيد زوجية زوجها، وانها متعلقة به، فهذا حق على كل حال فيجوز لها إلزام زوجها بمذهبه، والاقدام على النكاح الموجب لتفويت حق الزوج، ومثل هذا أيضا يعود إلى إلزامه بمذهبه فيما يكون بضرره من الاحكام والحقوق.
الى هنا ينتهي الكلام في قاعدة الإلزام ومالها من الاثار والأحكام.
_________________
(1) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب 30 الحديث 5.
(2) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب 30 الحديث 6.
(3) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب 30 الحديث 9.
(4) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب 30 الحديث 11.
(5) التهذيب ج 6 كتاب القضاء الحديث 27.
(6) التهذيب ج 9 أبواب ميراث الاخوة والأخوات الباب 29 الحديث 9.
(7) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 30 الحديث 3.
(8) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 30 الحديث 4.
(9) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 31 الحديث 3.
(10) الوسائل ج 17 كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب 4 الحديث 3.
(11) الوسائل ج 17 كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب 4 الحديث 6.
(12) الجواهر ج 39 ص 325.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|