أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-08
2020
التاريخ: 2023-11-06
1412
التاريخ: 2024-09-23
226
التاريخ: 2023-10-08
969
|
فائدة رقم (4):
في توضيح حديث أحمد بن إسحاق في باب الرؤية أيضًا من الكافي قوله (عليه السلام): ((لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر)) (1).
أقول : لا يخفى أنّ من أعجب حواس الحيوانات البصر وقد تحيّر العقلاء والعلماء في وجه إدراكه الأشياء هل هو بخروج الشعاع من العين واتصاله بالمرئي فيلزم الحركة والانتقال على العرض، أو خروج جوهر من العين مع صغرها فيتّصل بنصف كرة العالم ونحوها وكلاهما محال أم هو بانطباع صورة المرئي في العين فيلزم انطباع العظيم في الصغير مع بقاء كل منهما على حاله وهو محال أم بقوة خلقها الله للنفس تدرك المرئي عند حصول الشرائط ولعلّه أقرب فإنّ فيه الاعتراف بالعجز عن الإحاطة بكنه الأسرار الإلهيّة والإقرار بالقصور عن إدراك غايات الحكم الربانيّة، والشرائط عشرة: سلامة الحاسّة وكثافة المبصر وعدم القرب والبعد المفرطين والمقابلة أو حكمها ووقوع الضوء على المرئي وكونه غير مفرط وعدم الحجاب والتعمّد للإبصار وتوسّط الشفاف. وعند اجتماعها تجب الرؤية والمخالف مكابر لا يلتفت الى خلافه وما قلناه مع كونه من القطعيات البديهيّة يدل عليه أحاديث رؤية الهلال وغيرها.
ثم لا يخفى أنّ أكثر هذه الشرائط بل كلّها يستفاد من كلام الإمام (عليه السلام) مع اختصاره وبلاغته فإنّ نفوذ البصر مع اختلال شرط منها محال أو ليس بلازم.
قوله (عليه السلام) فيه: فاذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية.
أقول: هذا يتحقق مع فقد كل واحد من الشرائط السابقة ولو بالتأمّل والعناية على أنّ تحقّقه مع فقد البعض كافٍ في ثبوت أصل المطلب وما يترتّب عليه إثباتًا ونفيًا أو المراد الهواء المعهود أي الذي ينفذه البصر فاللام للعهد الذكري وكونه للجنسيّة ممكن؛ لأنّه عبّر ثانيًا بانقطاعه لأبعد منه كما اعتبر في الأول وجوده فتغيير الأسلوب قرينة على ذلك ومع اختلال أيّ شرط كان ينقطع الهواء عن الرائي من حيث كونه رائيًا أو مطلقًا أو عن المرئي كذلك أو عنهما فلا تصح الرؤية.
قوله (عليه السلام): وكان في ذلك الاشتباه.
أقول: يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يراد: وكان في ذلك اشتباه المرئي على الرائي أي كان في انقطاع الهواء عدم الرؤية وبقاء المرئي على اشتباهه فلا تصح الرؤية ولا تتضح حاله للرائي بها وهذا الوجه قريب يناسب ما قبله دون ما بعده.
وثانيهما: أن يراد: وكان في ذلك (أي الحكم المذكور وحصول الرؤية مع الشروط وعدمها مع عدمها) الاشتباه بين الرائي والمرئي في الشرائط المعتبرة بينهما والأوصاف الموجودة فيهما المجوّزة لكون كل واحد منهما رائيًا للآخر من المقابلة وكون كل منهما في جهة وكونه جسمًا مركّبًا ومغايرته لبصره واحتياجه إلى الشرائط وافتقاره الى آلة يبصر بها وغير ذلك ممّا يمتنع نسبته إلى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا وهذا الوجه يناسب ما بعده من التعليل الآتي.
قوله (عليه السلام) فيه: لأنّ الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه وكان في ذلك التشبيه.
أقول: لا يخفى أنّ المساواة في الأسباب والشرائط يلزم منها الاشتباه في الأوصاف وإن لم يلزم منها المساواة في كل وجه فيلزم هنا كون الله في مكان وكونه مقابلاً أو حكمه الى غير ذلك من الأشياء المذكورة سابقًا وغيرها من الأشياء المقتضية لكونه تعالى مرئيًا وما يترتّب على ذلك وما يستلزمه فيلزم مشابهته تعالى لخلقه فيما يوجب نسبة النقص والاحتياج إليه المستلزمين للإمكان والحدوث المنافيين للوجوب والقدم وهذه كلّها مفاسد معلومة البطلان فيلزم بطلان ملزومها الذي هو الرؤية لما علم من الأدلة القطعيّة على بطلان المشابهة المذكورة.
قوله (عليه السلام) فيه: لأنَّ الأسباب لا بُدَّ من اتصالها بالمسبّبات.
أقول: يعني أنّه لا بُدَّ من حصول الشروط واتصالها بالمشروط بها في الوجود فلو لم يكن بينهما اتصال بأن كان أحد الشرائط معدومًا أو الجميع لم يمكن كون المشروط موجودًا ويمكن أن يراد بالأسباب العلل التامّة وأنّ مسبّباتها ـ أعني معلولاتها ـ لا تنفك عنها أي لا توجد بدون وجودها ولا يتأخّر وجود أحدهما عن الآخر كما اشتهر بينهم وفيه ما فيه وكلا الوجهين يناسب خصوص المقام.
إذا عرفت هذا، فهنا فائدة تترتّب على بعض ما تقدّم وهي أنّ المرئي في حال حكم المقابلة كما يرى الشيء في المرآة هل هو عين المرئي أم شبح آخر يغايره؟ وإن شابهه يبنى ذلك على الخلاف السابق في حصول الرؤية، ويفهم من كلام بعضهم أنّ الصورة المرئيّة في المرآة ليست عين المرئي ولا غيره وهو غير معلوم (2) ثم إنّ الذي يترجّح ويظهر ممّا تقدّم أنّها عين المرئي وكذلك ما رواه الكليني (3) في آخر باب الرؤية عن هشام بن الحكم في جملة كلام أنّ البصر إذا لم يجد له منفذًا رجع راجعًا فحكى ما رواه كالناظر في المرآة فتدبّر.
ويتفرّع على ذلك ما لو رأى صورة المرآة في المرآة إذا قابلتها ببعض أعضائها التي تحرم رؤيتها في غير هذه الصورة وكذا إذا قابلت الماء الصافي أو نحوهما هل تكون تلك الرؤية محرّمة أم لا؟ وكذا حيث يكون النظر ينشر الحرمة هل يحكم بأنّ مثل هذه الرؤية ينشر الحرمة أم لا؟
وكذا في صورة النذر والعهد واليمين إذا كان متعلّق هذه الأشياء النظر إلى شيء أو عدم النظر هل يحصل الوفاء أو الحنث بهذه الصورة أم لا؟ والذي يظهر ممّا أشرنا إليه سابقًا التحريم هنا ونشر الحرمة وثبوت الوفاء أو الحنث لما ذكر لكن لا يمكن الاعتماد في الفتوى على مثله كما لا يخفى ولا يتبادر فهم هذا المعنى من إطلاق لفظ الرؤية فالأولى التمسّك بالاحتياط في الفتوى والعمل بل يتعيّن ذلك.
وقد روى الشيخ والكليني بإسنادهما أنّ يحيى بن أكثم سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الخنثى وقول علي (عليه السلام) أنّه يورث من المبال، ومَن ينظر إليه إذا بال أو عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر اليه النساء وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث (عليه السلام) عنها: قول على (عليه السلام) في الخنثى أنّه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحًا فيحكمون عليه (4).
وهذا الحديث الشريف غير صريح في جواز الرؤية هنا مطلقًا بل هو مخصوص بهذه الصورة وهي محل ضرورة لا شبهة في جواز الرؤية فيها والظاهر أنّ الجواب إقناعيّ لإسكات الخصم يعني أنّه يمكن الاحتياط والاستظهار بهذا الوجه وبالجملة ليس بصريح في مغايرة المرئي هنا في المرآة أعني الصورة العضو الذي يراد رؤيته والّا لما جاز لهم الحكم على ذلك الشبح فلا يلزم جواز الرؤية مطلقًا؛ لأنّه قياس ونحن لا نقول به وما قلناه يؤيّده الاعتبار والاستظهار وموافقة الاحتياط المأمور به في كثير من الأخبار والله تعالى أعلم.
__________________
(1) ج 1 ص 97.
(2) وهو غير معقول ـ خ ل.
(3) ج 1 ص 99 ح 12.
(4) التهذيب ج 9 ص 356، كا ـ ج 7 ص 159.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|