المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



شروط محو العقوبات الانضباطية في القانون المقارن (فرنسا ومصر)  
  
628   01:29 صباحاً   التاريخ: 2024-07-15
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص138-144
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان كل من فرنسا ومصر اتفقا على شرطين فقط للمحو وهما ( شرط المدة وشرط، حسن السلوك والعمل الوظيفي) وكما سنبين ذلك:
1. شرط المدة :
تختلف المدة اللازمة لتقديم طلب المحو او اصداره باختلاف نوع ودرجة جسامة العقوبة الموقعة في اطار النظام القانوني الواحد ، فضلاً عن اختلافها في القانون المقارن ، والاصل ان تتناسب المدة اللازمة للمحو طردياً مع درجة جسامة العقوبة الموقعة بحيث كلما ازدادت جسامة العقوبة كلما طالت المدة اللازمة للمحو، انطلاقاً من اعتبار أنه يجب ان لا يتمتع مرتكبو الجرائم الانضباطية الموقعة عليهم جزاءات مختلفة الجسامة بمعاملة تسامحيه واحدة من قبل المشرع (1) .
وتختلف التشريعات الوظيفية في تلك المدد ففي فرنسا نصت المادة (66) من القانون رقم ( 84.16) الصادر في 11 يناير سنة 1984 على قائمة العقوبات التأديبية ونصت ايضاً على أنه من بين عقوبات المجموعة الأولى والتي تشمل عقوبتي الانذار واللوم، فان عقوبة اللوم وحدها هي التي تسجل بملف الموظف ويتم حذفها
بصورة تلقائية من الملف بعد ثلاث سنوات ما لم يتعرض الموظف لأي عقوبة اخرى خلال هذه الفترة . وقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة (18) من المرسوم رقم (84961 ) الصادر بتاريخ 25 أكتوبر عام 1984 بشان الاجراءات التأديبية المتعلقة بموظفي الدولة نفس الحكم، كما نصت باقي المادة على انه يمكن للموظف الذي وقعت عليه اية عقوبة تأديبية بخلاف الانذار واللوم، ولم تنته خدمته أن يقدم للوزير الذي يتبعه طلباً بعد مرور عشر سنوات من الخدمة الفعلية من تاريخ توقيع العقوبة لمحو أي أثر لهذه العقوبة من ملفه فاذا كان السلوك العام للموظف مرضياً تماماً منذ توقيع العقوبة فان تقديم الطلب يصبح . حقاً له ويتخذ الوزير قراره بعد استشارة مجلس التأديب (2) .
أما بالنسبة للوضع في مصر فقد أوجب المشرع مرور فترة زمنية على توقيع العقوبة الانضباطية من شان فواتها محو الجزاء الانضباطي حيث نصت المادة ( 92 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ( 47 )لسنة 1978 الملغي على انه تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الاتية:
1) ستة أشهر في حاله التنبيه واللوم والانذار والخصم من الاجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام .
2) سنة في حالة الخصم من الاجر مدة تزيد على خمسة ايام
3) سنتان في حالة تأجيل العلاوة او الحرمان منها
4) ثلاث سنوات بالنسبة الى الجزاءات الاخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة الى المعاش بحكم أو قرار تأديبي .
وتحسب المدة المذكورة من تاريخ صدور القرار والحكم التأديبي وليس من تاريخ تنفيذ العقوبة(3).
اما بالنسبة لقانون الخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016 فقد حدد مرور مدة زمنية أكبر على توقيع العقوبة الانضباطية من شأن فواتها محو الجزاءات الانضباطية حيث نصت عليها المادة ( 67 ) وهي كالاتي تمحى الجزاءات تأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الاتية :
1) سنة في حالة الانذار والتنبيه والخصم من الاجر مده لا تزيد على خمسة ايام .
2) سنتان في حالة اللوم والخصم من الاجر مدة تزيد على خمسة ايام وحتى 15 يوما
3) ثلاث سنوات في حالة الخصم من الاجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى 30 يوما
4) أربع سنوات بالنسبة الى الجزاءات الاخرى عدا جزائي الفصل والإحالة الى المعاش، وتحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء (4).
وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 على تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة (67) من القانون وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون حاجة الى تقديم طلب من الموظف (5)
نلاحظ من النص أعلاه أن المحو في مصر وفق قانون الخدمة المدنية يتم بصورة تلقائية دون حاجة الى تقديم طلب من قبل الموظف وحسنا فعل المشرع المصري بهذا الخصوص وذلك لتبسيط الاجراءات على الموظف وفتح باب الامل والتوبة لديه للعودة لوظيفته بروح وظيفية جديدة، ولكي لا يصاب باليأس عندما يتعلق امر محو العقوبات الانضباطية رهن السلطة التقديرية للإدارة كما فعل المشرع العراقي، وسنبين ذلك عند الحديث عن شروط المحو في العراق .
أما بالنسبة لشرط المدة لمحو العقوبة الانضباطية فقد نستخلص مما سبق أن فرنسا جعلت المدة ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة الانذار) واللوم) وعشر سنوات بالنسبة للعقوبات الأخرى، بموجب احكام المادة (66) من القانون رقم (16 (84) الصادر في 1984/1/11 والمادة (18) من المرسوم المرقم 84.961 الصادر بتاريخ 1984/10/25 بشأن الاجراءات التأديبية المتعلقة بموظفي الدولة وبلا شك ان هذه المدد مبالغ فيها فضلاً عن الفرق الكبير ما بين المدة اللازمة لمحو العقوبة الانضباطية والعقوبات الاخرى .
اما في مصر فان تلك المدد تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات بالنسبة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978 اما بالنسبة لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 فقد حدد المشرع مرور مدة زمنية
اكبر من قانون العاملين المدنيين في الدولة الملغى فان هذه المدد تتراوح في قانون الخدمة المدنية النافذ من سنة الى اربع سنوات .
ويلاحظ ان هذه المدد القانونية التي اشترطها المشرع المصري لإمكانية مباشرة اجراء المحو جاءت متناسبة طردياً مع جسامة العقوبة الانضباطية المفروضة على الموظف المخالف وفق مقتضيات الوظيفة بحيث كلما كانت المخالفة جسيمة كانت المدة المحددة لمباشرة اجراء المحو اطول ، وفي تقديرنا هذا امر منطقي سار عليه المشرع المصري من اجل تحقيق سياسة عقابية ناجحة وعادلة من خلال حرمان مرتكبي مخالفات انضباطية متفاوتة الجسامة من التمتع بمعاملة تسامحيه واحدة من قبل المشرع .
2. شرط حسن السلوك والعمل الوظيفي
يعني هذا الشرط ان الموظف الذي وقع عليه الجزاء الانضباطي قد اصبح حسن السيرة والسلوك، اي ان سلوكه وعمله بعد توقيع العقوبة الانضباطية عليه كانا بمستوى جيد خلال المدة المحددة قانوناً لمحو كل جزاء من الجزاءات الموقعة عليه(6)
ففي فرنسا فقد أشارت المادة (18) الى شرط حسن السلوك أذ تضمنت الفقرة الأولى من المرسوم المرقم (84961) الصادر بتاريخ 1884/10/25 بشأن الاجراءات التأديبية المتعلقة بموظفي الدولة، ونصت باقي المادة "يمكن للموظف الذي وقعت عليه أية عقوبة تأديبية بخلاف الانذار واللوم، ولم تنته خدمته ان يقدم للوزير الذي يتبعه طلباً بعد مرور عشر سنوات من الخدمة الفعلية من تاريخ توقيع العقوبة لمحو أي اثر لهذه العقوبة من ملفه فاذا كان السلوك العام للموظف مرضياً تماما منذ توقيع العقوبة فان تقديم هذا الطلب يصبح حقاً له ويتخذ الوزير قراره بعد استشارة مجلس التأديب (7).
أما في مصر فقد نص على شرط السلوك وفقاً لنص المادة (92) من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى على أنه " اذا تبين لها ان سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضياً وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه" ، ويعقب الدكتور الطماوي على هذا الشرط فيقول والقدر الاقل من هذه الشروط ألا تصدر بحق الموظف عقوبة تأديبية جديدة، وإلا بدأت مدة أخرى، وان لا تكون تقاريره بدرجة ضعيف، وان لا يودع الرؤساء ملف خدمته ملاحظات تسيء إليه ، وقد اشترط المشرع للمحو أن يثبت ان سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء كان مرضياً من واقع تقاريره السنوية، وملف خدمته، وما يبديه الرؤساء عنه، فمحو الجزاء لا يتم بصورة ألية بل يجب ان تكون التقارير السنوية للموظف مؤيدة لطلب المحو، وان لا يتضمن ملف خدمته ما يسيء إليه، وان تكون أراء الرؤساء مؤيدة لطلب المحو(8).
أما بالنسبة لموقف المشرع المصري، وفق قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ من شرط حسن السيرة والسلوك لمحو العقوبة المفروضة على الموظف، فانه لم يُشر الى هذا الشرط واكتفى هذا القانون بقصر شروط محو العقوبات الانضباطية في انقضاء الفترات الزمنية فقط التي بيناها في المادة (67) من القانون (9).
نستخلص مما سبق قد اكد المشرع على شرط السلوك الاجراء المحو فقد حدده في القوانين والمراسيم المنظمة للمحو حيث استعمل المشرع الفرنسي عبارة (ان يكون السلوك العام للموظف مرضياً تماماً) وذلك في القانون الصادر عام 1984 وكذلك المرسوم رقم 691 لسنة 1984 ، ولم يبتعد المشرع المصري عن نظيره الفرنسي عند تحديده لهذا الشرط فقد اشترط المشرع المصري في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغي ان يكون سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضياً ، لكن المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 سكت عن بيان شرط حسن السلوك للموظف المخالف, حيث ان المشرع المصري وفق هذا القانون قد بسط من شروط المحو وقلل من تعقيدها، ونحن نرى أنه كان من الاجدر بالمشرع المصري بالنص صراحة على شرط حسن السلوك للموظف لمحو العقوبة الانضباطية المفروضة عليه ، وذلك لأهمية هذا الشرط كون مضي المدة وحدها غير كافٍ مالم يقترن بحسن السلوك، اذ قد تمضي المدة الزمنية اللازمة للعقوبة ولم يكن سلوك الموظف جيداً، فوفقاً لذلك لا نرى تحقق الفائدة المرجوة من المحو في حال التغافل عن ذكر شرط حسن السلوك .
___________
1- د. حنان محمد القيسي، انقضاء العقوب ات التأديبية، ط 1 ، المركز العرب للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، 2019،ص265.
2- اشار اليه يوسف اسماعيل محمد اسماعيل الحماية القانونية للموظف العام في التحقيق والمحاكمة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، 2018 ، ص833 وما بعدها.
3- المستشار ممدوح طنطاوي، الدعوى التأديبية ، ط2، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2003 ، ص585.
4- المادة (67) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ .
5- المادة (167) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 منشور في الجريدة الرسمية، العدد (21) مكرر السنة الستون ، في 27 مايو سنة 2017م .
6- د. نواف كنعان، النظام التأديبي في الوظيفة العامة ، ط 1 ، اثراء للنشر والتوزيع الاردن - عمان، 2008 ، ص186.
7- اشار اليه يوسف اسماعيل محمد اسماعيل، الحماية القانونية للموظف العام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مصدر سابق، ص833 وما بعدها.
8- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الأدري (قضاء التأديب) ، الجزء الثالث، دار الفكر العربي القاهرة، 2012 ، ص371.
9- د. أحمد محمد صالح، نظام المحاكمات التأديبية في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م ، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2018، ص116.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .