المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



صلاة الجماعة واحكامها  
  
494   12:51 صباحاً   التاريخ: 2024-07-11
المؤلف : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الكتاب أو المصدر : ابن حمزة الطوسي
الجزء والصفحة : ص 104
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017 1154
التاريخ: 20-8-2017 1269
التاريخ: 8-2-2017 828
التاريخ: 2024-06-15 514

الجماعة لا تصح إلا في الصلوات المفروضات ، أو فيما كان في الأصل فريضة - إلا في صلاة الاستسقاء خاصة - ، وهي ضربان : إما تجب الجماعة : وهي صلاة الجمعة خاصة ، أو تستحب : وهي فيما عداها من المفروضات ، وفي صلاة الاستسقاء إذا استكملت شروطها ، وآكدها في الصلوات الخمس .

والشروط التي تصح لأجلها ثلاثة أنواع : أحدها يرجع إلى الإمام ، والثاني إلى المأموم ، والثالث إليهما .

فما يرجع إلى الإمام ثلاثة أشياء : الإيمان ، والعدالة ، وكونه أقرأ القوم وينبغي أن تنتفي عنه إحدى عشرة خصلة : الكفر ، والنصب ، وخلاف الحق في أصل الدين ، والفسق ، وخبث الولادة ، وعقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، والغلف ، والرق ، والخنوثة ، والأنوثة . وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤم بأمثالها إذا كانت أهلا لها ، وللعبد أن يؤم بمولاه خاصة إذا كان أهلا لذلك .

وشروط إمامة الصلاة ست على الترتيب : القراءة ، ثم الفقه ، ثم الشرف ، ثم الهجرة ، ثم السن ، ثم الصباحة . فإن تساووا في القراءة قدم الأفقه ، فإن تساووا قدم الأشرف إذا كان مساويا لهم في القراءة والفقه ، وعلى هذا الترتيب الأقدم هجرة ، ثم الأسن ، ثم الأصبح وجها مع التساوي فيما تقدم .

وما يرجع إلى المأموم شيئان : التكليف ، والإسلام .

وما يرجع إليهما : حضور عاقلين مسلمين فصاعدا .

وتكره إمامة ثلاث عشرة نفسا - إلا بأمثالهم - : المتيمم ، والمسافر ، والمقيد ، والقاعد ، ومن لم يقدر على إصلاح لسانه ، ومن عجز عن أداء حرف أو أبدل حرفا من حرف ، أو ارتج عليه في أول كلامه ، أو لم يأت بالحروف على الصحة والبيان ، والمحدود ، والمفلوج ، والمجذوم ، والأبرص .

وصاحب المسجد أولى بالإمامة إذا كان أهلا لها ، والهاشمي أحق إذا اجتمع فيه شروطها .

وما يتعلق بالجماعة خمسة أضرب : واجب ، ومندوب ، ومحظور ومكروه ، وجائز .

فالواجب أربعة أشياء : نية الاقتداء ، والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه ، والإنصات لقراءته إذا سمع ، ومتابعته في أفعال الصلاة .

والمستحب اثنا عشر شيئا : الاجتماع في المكان المستوي ، والوقوف خلف الإمام إن كانوا جماعة فيهم رجال ، وعن يمينه إن كانا اثنين ، وعن يمينه وشماله قعودا إن كانوا عراة ، وقياما إن كن نساء . وتسوية الصف ، وتقارب بعضهم من بعض ، وسد فرجه ، وأن تكون سعة ما بين الصفين مقدار مريض عنز ، وأن يسمع الإمام المؤتم الشهادتين ، وانتظار الإمام إذا كان غائبا ما لم يفت الوقت أو الفضل ، وقطع كل صلاة للاقتداء بالإمام العدل ، وقطع النافلة ، والاقتصار على الركعتين من الفريضة للاقتداء بعدل ، وإعادة الصلاة مرة أخرى جماعة إذا صلى منفردا ، وجلوس الإمام في التعقيب حتى يتم الصلاة من لم يدرك معه جميع الركعات .

والمحظور تسعة أشياء : وقوف الإمام على سطح ، أو موضع مرتفع إذا كان المأموم أسفل منه ، ووقوف المأموم أمام الإمام ، أو خلف حائل بينهما ، أو بينه وبين الصف المتصل بالإمام - إلا للنساء - ، والتقدم على الإمام إلى الركوع ، أو إلى السجود ، أو إلى الانتصاب منهما ، ومفارقة الإمام لغير عذر، والكلام بعد قول المؤذن :" قد قامت الصلاة " - إلا فيما يتعلق بها

من يصح الاقتداء به ، والاجتماع في النافلة  والتنفل إذا أقيم للفريضة مع وجود

إلا فيما ذكرنا .

والمكروه سبعة أشياء : وقوف الإمام في المحراب الداخل ، ووقوف المأموم عن يساره منفردين ، والوقوف منفردا إذا كان بالصف فرجة ، والاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد ، وإطالة الصلاة انتظارا للغير ، وتأخير الصلاة انتظارا لمن تكثر به الجماعة ، وأن يسمع المأموم الإمام .

والجائز سبعة عشر شيئا : الاقتداء في فريضة بأخرى ، وفي الأداء بالقضاء ، وعلى العكس ، واقتداء المفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض .

وترك الجماعة لعذر عام وهو ثلاثة أشياء : الوحل ، والمطر ، والريح الشديدة أو لعذر خاص وهو عشرة أشياء : خوف الضرر على النفس ، أو المال ، أو الدين ، والمرض والتمريض ، وغلبة النوم ، وفوات الرفقة ، والأكل مع شدة الشهوة ، وحضور الطعام ، وهلاك الطعام ، والاستفراغ .

ووقوف الإمام على موضع أعلى من موضع المأموم مع استواء المكان ، ووقوف الإمام بين الأساطين ، ووقوف المأموم بين الأساطين ، أو على موضع عال ، أو خارج المسجد مع مشاهدة الإمام أو حكمها ، وأن يلحق بالصف في الصلاة إذا أدرك الإمام في الركوع قبل

الوصول إليه ، وأن يقف منفردا حتى يجئ من يقف معه ، والاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض ، وفي غير المشدود ما لم يحل بينهما حائل ، والإمامة للأعمى إذا سدد ، وتقديم غير إمام المسجد إذا خيف فوات الوقت أو الفضل ، ومفارقة الإمام لعذر ، وإطالة الركوع للإمام إذا أحس بداخل ، وروي أنه مستحب (1) ، واستخلافه من يتم الصلاة بالناس إن سبقه حدث ، والاقتصار على تكبيرة الافتتاح إذا أدرك الإمام في الركوع وخاف الفوت .

وأما ترتيب وقوف الإمام والمأموم فضربان : أحدهما يقف المأموم عن جانب الإمام ، والآخر يقف خلفه .

فالأول : إذا صلى رجلان جماعة وقف المأموم على يمين الإمام ، أو صلى قوم عراة ، أو زمني صلوا جميعا جلوسا والإمام وسطهم . ويقدم العراة إمامهم بركبتيه ، وركع وسجد بالإيماء ، والمأمومون يركعون ، ويسجدون . أو صلت النساء جماعة ، ووقفت التي تؤم بهن وسطهن .

والثاني : إذا صلى برجل وامرأة جماعة ، وقفت المرأة خلفه ، أو صلى رجال جماعة وقفوا خلف الإمام ، أو صلى رجال ونساء وخناثى وعبيد وصبيان وعراة ، وقف الرجال أولا خلف الإمام ، ثم العبيد ، ثم الصبيان ، ثم العراة جلوسا ، ثم الخناثى - إذا أشكل أمرها - ، ثم النساء ، وإن وقف الرجال يمين الإمام جاز .  

___________________________

(1) الكافي 3 : 330 حديث 6 ، الفقيه 1 : 255 حديث 1151 ، التهذيب 3 : 48

حديث 167

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.