أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017
1154
التاريخ: 20-8-2017
1269
التاريخ: 8-2-2017
828
التاريخ: 2024-06-15
514
|
الجماعة لا تصح إلا في الصلوات المفروضات ، أو فيما كان في الأصل فريضة - إلا في صلاة الاستسقاء خاصة - ، وهي ضربان : إما تجب الجماعة : وهي صلاة الجمعة خاصة ، أو تستحب : وهي فيما عداها من المفروضات ، وفي صلاة الاستسقاء إذا استكملت شروطها ، وآكدها في الصلوات الخمس .
والشروط التي تصح لأجلها ثلاثة أنواع : أحدها يرجع إلى الإمام ، والثاني إلى المأموم ، والثالث إليهما .
فما يرجع إلى الإمام ثلاثة أشياء : الإيمان ، والعدالة ، وكونه أقرأ القوم وينبغي أن تنتفي عنه إحدى عشرة خصلة : الكفر ، والنصب ، وخلاف الحق في أصل الدين ، والفسق ، وخبث الولادة ، وعقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، والغلف ، والرق ، والخنوثة ، والأنوثة . وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤم بأمثالها إذا كانت أهلا لها ، وللعبد أن يؤم بمولاه خاصة إذا كان أهلا لذلك .
وشروط إمامة الصلاة ست على الترتيب : القراءة ، ثم الفقه ، ثم الشرف ، ثم الهجرة ، ثم السن ، ثم الصباحة . فإن تساووا في القراءة قدم الأفقه ، فإن تساووا قدم الأشرف إذا كان مساويا لهم في القراءة والفقه ، وعلى هذا الترتيب الأقدم هجرة ، ثم الأسن ، ثم الأصبح وجها مع التساوي فيما تقدم .
وما يرجع إلى المأموم شيئان : التكليف ، والإسلام .
وما يرجع إليهما : حضور عاقلين مسلمين فصاعدا .
وتكره إمامة ثلاث عشرة نفسا - إلا بأمثالهم - : المتيمم ، والمسافر ، والمقيد ، والقاعد ، ومن لم يقدر على إصلاح لسانه ، ومن عجز عن أداء حرف أو أبدل حرفا من حرف ، أو ارتج عليه في أول كلامه ، أو لم يأت بالحروف على الصحة والبيان ، والمحدود ، والمفلوج ، والمجذوم ، والأبرص .
وصاحب المسجد أولى بالإمامة إذا كان أهلا لها ، والهاشمي أحق إذا اجتمع فيه شروطها .
وما يتعلق بالجماعة خمسة أضرب : واجب ، ومندوب ، ومحظور ومكروه ، وجائز .
فالواجب أربعة أشياء : نية الاقتداء ، والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه ، والإنصات لقراءته إذا سمع ، ومتابعته في أفعال الصلاة .
والمستحب اثنا عشر شيئا : الاجتماع في المكان المستوي ، والوقوف خلف الإمام إن كانوا جماعة فيهم رجال ، وعن يمينه إن كانا اثنين ، وعن يمينه وشماله قعودا إن كانوا عراة ، وقياما إن كن نساء . وتسوية الصف ، وتقارب بعضهم من بعض ، وسد فرجه ، وأن تكون سعة ما بين الصفين مقدار مريض عنز ، وأن يسمع الإمام المؤتم الشهادتين ، وانتظار الإمام إذا كان غائبا ما لم يفت الوقت أو الفضل ، وقطع كل صلاة للاقتداء بالإمام العدل ، وقطع النافلة ، والاقتصار على الركعتين من الفريضة للاقتداء بعدل ، وإعادة الصلاة مرة أخرى جماعة إذا صلى منفردا ، وجلوس الإمام في التعقيب حتى يتم الصلاة من لم يدرك معه جميع الركعات .
والمحظور تسعة أشياء : وقوف الإمام على سطح ، أو موضع مرتفع إذا كان المأموم أسفل منه ، ووقوف المأموم أمام الإمام ، أو خلف حائل بينهما ، أو بينه وبين الصف المتصل بالإمام - إلا للنساء - ، والتقدم على الإمام إلى الركوع ، أو إلى السجود ، أو إلى الانتصاب منهما ، ومفارقة الإمام لغير عذر، والكلام بعد قول المؤذن :" قد قامت الصلاة " - إلا فيما يتعلق بها
من يصح الاقتداء به ، والاجتماع في النافلة والتنفل إذا أقيم للفريضة مع وجود
إلا فيما ذكرنا .
والمكروه سبعة أشياء : وقوف الإمام في المحراب الداخل ، ووقوف المأموم عن يساره منفردين ، والوقوف منفردا إذا كان بالصف فرجة ، والاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد ، وإطالة الصلاة انتظارا للغير ، وتأخير الصلاة انتظارا لمن تكثر به الجماعة ، وأن يسمع المأموم الإمام .
والجائز سبعة عشر شيئا : الاقتداء في فريضة بأخرى ، وفي الأداء بالقضاء ، وعلى العكس ، واقتداء المفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض .
وترك الجماعة لعذر عام وهو ثلاثة أشياء : الوحل ، والمطر ، والريح الشديدة أو لعذر خاص وهو عشرة أشياء : خوف الضرر على النفس ، أو المال ، أو الدين ، والمرض والتمريض ، وغلبة النوم ، وفوات الرفقة ، والأكل مع شدة الشهوة ، وحضور الطعام ، وهلاك الطعام ، والاستفراغ .
ووقوف الإمام على موضع أعلى من موضع المأموم مع استواء المكان ، ووقوف الإمام بين الأساطين ، ووقوف المأموم بين الأساطين ، أو على موضع عال ، أو خارج المسجد مع مشاهدة الإمام أو حكمها ، وأن يلحق بالصف في الصلاة إذا أدرك الإمام في الركوع قبل
الوصول إليه ، وأن يقف منفردا حتى يجئ من يقف معه ، والاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض ، وفي غير المشدود ما لم يحل بينهما حائل ، والإمامة للأعمى إذا سدد ، وتقديم غير إمام المسجد إذا خيف فوات الوقت أو الفضل ، ومفارقة الإمام لعذر ، وإطالة الركوع للإمام إذا أحس بداخل ، وروي أنه مستحب (1) ، واستخلافه من يتم الصلاة بالناس إن سبقه حدث ، والاقتصار على تكبيرة الافتتاح إذا أدرك الإمام في الركوع وخاف الفوت .
وأما ترتيب وقوف الإمام والمأموم فضربان : أحدهما يقف المأموم عن جانب الإمام ، والآخر يقف خلفه .
فالأول : إذا صلى رجلان جماعة وقف المأموم على يمين الإمام ، أو صلى قوم عراة ، أو زمني صلوا جميعا جلوسا والإمام وسطهم . ويقدم العراة إمامهم بركبتيه ، وركع وسجد بالإيماء ، والمأمومون يركعون ، ويسجدون . أو صلت النساء جماعة ، ووقفت التي تؤم بهن وسطهن .
والثاني : إذا صلى برجل وامرأة جماعة ، وقفت المرأة خلفه ، أو صلى رجال جماعة وقفوا خلف الإمام ، أو صلى رجال ونساء وخناثى وعبيد وصبيان وعراة ، وقف الرجال أولا خلف الإمام ، ثم العبيد ، ثم الصبيان ، ثم العراة جلوسا ، ثم الخناثى - إذا أشكل أمرها - ، ثم النساء ، وإن وقف الرجال يمين الإمام جاز .
___________________________
(1) الكافي 3 : 330 حديث 6 ، الفقيه 1 : 255 حديث 1151 ، التهذيب 3 : 48
حديث 167
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|