أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-6-2021
3212
التاريخ: 28-9-2021
4060
التاريخ: 2023-08-31
1217
التاريخ: 2023-08-23
989
|
بدأ نظام الانضباط في فرنسا رئاسياً خالصاً مجرداً من أي ضمانات قانونية لحماية الموظفين حيث كان الرئيس الاداري ومنذ عهد نابليون يتمتع بسلطات مطلقة وواسعة بتعيين الموظفين وترقيتهم وانضباطهم (تأديبهم) .إلا ان الامر لم يبق هكذا فقد طرأت على نظام الانضباط تطورات باتجاه تحقيق الضمانات الفعالة للموظفين واتساقاً مع هذا السياق صدرت عدة قوانين خاصة بالموظفين تتضمن حقوقهم وواجباتهم بالأخص المتعلقة منها بمجال الانضباط ومن هذه القوانين اولها الصادر في 14 ايلول 1941 ثم قانون التوظيف الصادر في 19 تشرين الأول 1946 ثم قانون الموظفين الصادر بالأمر رقم 244 في 4 شباط 1959 واخيراً القانون الجديد رقم 634 الصادر في 13 تموز 1983(1) .
فقد حددت المادة (19) من هذا القانون الاخير الجهات التي تتولى المساءلة الانضباطية، وهي الجهة التي تملك حق التعيين ، فلها إيقاع كافة الجزاءات الانضباطية المنصوص عليها في المادة (30) من أمر 4 شباط 1959 ، إلا ان المشرع قد الزم السلطة الانضباطية باستشارة المجلس الانضباطي قبل إيقاع الجزاءات الواردة قانوناً باستثناء عقوبتي الإنذار واللوم فلها إيقاع هاتين العقوبتين دون استشارة مسبقة من المجلس المذكور (2) . يتبين لنا أن فرنسا جعلت سلطة فرض العقوبات الانضباطية موزعة بين السلطة الرئاسية وبين المجالس الانضباطية، لذلك سوف نتناول هاتين السلطتين بشيء من التفصيل وعلى النحو التالي:
أولاً: الاختصاص الانضباطي للسلطة الرئاسية:
تنص المادة 19 من القانون الجديد رقم 634 الصادر في 13 يوليو سنه 1983 على أن السلطة الانضباطية من حق السلطة التي تملك حق التعيين ويعني ذلك ان السلطة الانضباطية تناط بسلطة التعيين وللسلطة الانضباطية توقيع عقوبتي الانذار واللوم دون الرجوع الى استشارة جهة أو هيئة معينة اما العقوبات الأخرى الأشد من ذلك فلا يجوز للسلطة الانضباطية توقيعها الا بعد استشارة مجلس الانضباط اي اللجنة الإدارية المشتركة المشار اليها في قانون التوظف الصادر في 4 فبراير سنه 1959 والمرسوم رقم 311 الصادر في 14 فبراير سنة 1959, وللموظف حق الاطلاع على الملف الشخصي وعلى جميع الوثائق الملحقة به وله ايضاً الاستعانة بمحامي بمحض اختياره وتلزم الادارة اشعاره بهذا الحق ويجب أن يكون راي مجلس الانضباط والقرار الصادر بالعقوبة الانضباطية مسببين، وتملك السلطة الرئاسية الانضباطية إبعاد الموظف عن العمل بصورة مؤقتة لا تزيد عن اربعة اشهر وذلك في حالة ارتكابه خطأ جسيماً سواء تعلق الأمر بأخلاله بالتزاماته الوظيفية او بمخالفة متعلقة بالقانون العام على ان تخطر مجلس الانضباط بذلك (3).
والموظف الذي يتم وقفه عن العمل يحتفظ بمرتبه بالإضافة الى ملحقات المرتب كمخصصات السكن والمخصصات العائلية وغيرها واذا لم يتقرر مصير الموظف الموقوف عن العمل خلال مده الوقف او لم يصدر بحقه اي قرار انضباطي فيجوز له العودة الى عمله الاصلي باستثناء حالة احالته للمحكمة الجنائية فان الوقف عن العمل يستمر لحين صدور الحكم الجنائي وفي هذه الحالة. يحرم من نصف مرتبه ومع احتفاظه بمجموعة المخصصات الملحقة به (4)
ثانياً: اختصاص المجالس الانضباطية :
انشأ المشرع الفرنسي لجاناً استشارية متخصصة يطلق عليها تسمية اللجنة الادارية المشتركة يتم استشارتها بشأن العقوبات التي يراد توقيعها على الموظفين ، ونظم المشرع كيفية تشكيلها واختصاصاتها وينعقد المجلس بتقرير صادر من السلطة صاحبة الحق في الانضباط والتي يجب ان تشير في تقريرها الظروف التي ارتكبت فيها، وعلى المجلس أن يصدر رأيه خلال مدة شهر تحسب من تاريخ ثبوت اختصاصه وتمتد هذه المدة الى ثلاثة اشهر عندما يقوم المجلس بأجراء التحقيق، وفي حالة وجود دعوى امام القضاء الجنائي يجوز لمجلس الانضباط أن يقترح وقف إجراءات الانضباط لحين صدور الحكم الجنائي، وفي حالة مخالفة السلطة الانضباطية لرأي مجلس الانضباط وذلك بتشديد العقوبة التي اقترحها المجلس فان للموظف بعد موافقة هذا المجلس ان يلجأ خلال 15 يوماً الى المجلس الاعلى للوظيفة العامة للتظلم من القرار الصادر بالعقوبة ولا تصدر اللجنة أو المجلس في موضوع الانضباط قرارها نهائياً بل تبدي رأيها فحسب فتقترح الإدانة وتوقيع جزاء معين او تقترح البراءة ثم تتخذ السلطة الانضباطية قرارها في ضوء هذا الرأي ودون ان تتقيد بمضمونها (5).
1) تشكيل اللجان الإدارية المشتركة
في ظل القانون الصادر 1959/4/2 تتكون هذه اللجان من عدد متساوي من ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة وتشمل عدداً من الاعضاء الأصليين وعدداً متساوياً من الاحتياط ويُعين ممثلو الادارة بموجب قرار وزاري ويُنتخب ممثلو الموظفين عن طريق الاقتراع السري اما بشان اختصاص هذه اللجان فانه لا يجوز للسلطة الرئاسية توقيع أي عقوبة انضباطية عدا الانذار واللوم دون الاستشارة المسبقة له ويجب ان يكون الموظف ممثلا في هذا المجلس .
2) المجلس الأعلى للوظيفة العامة:
وهي هيئة أعلى من اللجان الادارية المشتركة وتشكل من عدد مساوي من ممثلي الحكومة وممثلي التنظيمات النقابية للموظفين وفقاً للمرسوم رقم 306 الصادر في 1959/2/14 ويتكون من 32 عضواً ينتخب نصفهم نقابات الموظفين، وتعين الادارة النصف الآخر، ويعين الجميع بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء ، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتناط رئاسة المجلس برئيس الوزراء أو من ينوب عنه ويكون عاده الوزير المكلف بالوظيفة العامة ووزير الداخلية (6).
أ) اختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العامة:
في حالة رفض السلطة الانضباطية الاخذ باقتراح اللجنة الادارية المشتركة حول موضوع المخالفة وفرضت على الموظف عقوبات انضباطية مثل الشطب من جدول الترقية او الوقف عن العمل لمدة تزيد عن ثمانية ايام يكون لهذا الموظف بعد موافقة اللجنة الادارية التظلم من قرار العقوبة امام المجلس الاعلى خلال شهر من تاریخ اعلانه به، ولكن هذا التظلم لا يحول دون التنفيذ الفوري للعقوبة الموقعة من قبل السلطة الادارية، ويتم ابلاغ الملاحظات التي يقدمها الموظف الى السلطة الانضباطية المختصة لتقوم بدورها بإبداء ملاحظاتها عليها خلال المدة المحددة لها من قبل المجلس الاعلى وللمجلس الاعلى أن يأمر بفتح تحقيق جديد اذا لم تكن الافعال واضحة وفي ضوء ذلك يصدر المجلس الاعلى توصياته وذلك خلال شهرين من تاريخ ثبوت اختصاصه ويمكن أن تمتد هذه المهلة الى اربعة اشهر في حال قيامه بأجراء التحقيق وتبلغ هذه التوصيات الى الوزير المختص واذا أقر الوزير الاخذ بهذه التوصيات فان قراره يسري باثر رجعي الى تاريخ التوصية التي اصدرها المجلس الاعلى للوظيفة العامة، ورأي المجلس الاعلى لا يقيد السلطة الانضباطية المختصة إلا انها اذا لم تأخذ برأي المجلس فيجب عليها ان تبين الاسباب التي دعتها الى ذلك (7) .
يتبين لنا مما سبق أن فرنسا قد اخذت بالنظام الرئاسي عندما جعلت سلطة فرض عقوبتي الأنذار واللوم بواسطة الجهة الادارية المختصة بمفردها دون الحاجة الى استشارة هيئة أو جهة معينة، وفي ذات الوقت اخذت فرنسا بالنظام شبه القضائي عندما جعلت سلطات فرض باقي العقوبات كالشطب من جدول الترقيات وعقوبة النقل التلقائي والفصل من المعاش والاحالة الى التقاعد وغيرها من العقوبات التي نص عليها قانون التوظف الفرنسي لعام 1984فيما عدا عقوبتي الانذار واللوم من اختصاص السلطة الرئاسية لكن لا تفرض هذه العقوبات المذكورة دون استشارة اللجنة الإدارية المشتركة والتي يترتب على تجاهل الأخذ برأيها بطلان قرار فرض العقوبة الانضباطية حتى وان كان قرار هذه اللجنة غير ملزم للإدارة لكن الاخذ برأيها شرط جوهري لابد من الرجوع اليه .
____________
1- د. عدنان عاجل عبيد، ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية، دراسة مقارنة، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص131.
2- د. عدنان عاجل عبيد ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية، مصدر سابق، ص131 وما بعدها.
3- د. علي جمعة محارب التأديب الاداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص226 وما بعدها.
4- د. علي جمعة محارب التأديب الإداري في الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص227.
5- د . سعيد علي غافل و ثائر لقمان عبد السادة نظام التقادم في المجالين المالي والتأديبي في الوظيفة العامة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت - لبنان، 2018، ص162 وما بعدها.
6- د. سعيد علي غافل و ثائر لقمان عبد السادة نظام التقادم في المجالين المالي والتأديبي في الوظيفة العامة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت - لبنان، 2018 ، ص163.
7- محمد مصطفى أذياب ابو بكر ، السلطات التأديبية في التشريع الفرنسي المرجع الالكتروني للمعلوماتية، ، تاريخ الزيارة 2023/4/10، الساعة الخامسة مساءً . مقال منشور على الموقع الالكتروني الآتي: https://almerja.com
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|