أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
769
التاريخ: 22-9-2016
762
التاريخ: 5-10-2018
992
التاريخ: 22-9-2016
773
|
...زكاة الغلات والثمار إنما تجب... في الجميع بشرطين: الملكية، والنصاب. والنصاب فيها واحد، والعفو واحد. فالنصاب خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال بالعراقي. والعفو ما نقص عن ذلك .
ولم يخل جميع ذلك من ثلاثة أوجه: إما سقي سيحا أو بعلا، أو عذيا. أو شقي بالغرب (1)، أو الدوالي، أو ما يلزم عليه المؤن الكثيرة أو سقي بهما معا .
فالأول: يلزم فيه العشر .
والثاني: نصف العشر .
والثالث على ثلاثة أضرب: إما كان الغالب ما يلزم معه العشر، أو نصف العشر، أو كان متساويا. فالأول: يلزم فيه العشر، والثاني: نصف العشر، والثالث: يلزم في نصفه العشر، وفي نصفه نصف العشر .
والثمر ضربان: إما اختلف زمان إدراكها في السنة، أو حمل شجرها كل سنة مرتين. فالأول: يضم بعضها إلى بعض. والثاني: لا يضم، ويكون لكل حمل حكم نفسه. وأنواع الثمر والغلة في حكم جنس، ولا يلزم الأعلى إلا إذا تبرع به، ولا يجزئ الأدنى. وإن لم يقبل الجفاف بعض الثمر اعتبر بالحساب .
__________________
(1) الغرب: الدلو العظيمة. الصحاح 1: 193 " غرب ".
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|