المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الطبيعة القانونية لامتداد الخصومة  
  
700   01:43 صباحاً   التاريخ: 2024-06-19
المؤلف : منصور جبر شياع الحجامي
الكتاب أو المصدر : امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص14-18
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

اختلف الفقهاء والشراح في مسألة تحديد الطبيعة القانونية لامتداد الخصومة في الدعوى المدنية ، فذهب بعضهم إلى اعتبار امتداد الخصومة بمثابة عقد أو شبه عقد ، وأن اصل هذه الفكرة جاءت من القانون الروماني وبمقتضاها إذ اعتبرت الخصومة عقد تتمثل بإيجاب المدعي وقبول المدعى عليه ، وتنعقد الخصومة ، ويطرح النزاع ، وينظره القضاء (1) ، وإن هذا العقد مزدوج فيكون للخلف العام (2) ، والخلف الخاص (3) الحق بمباشرة الحقوق ومنها الخصومة .
وهي تشبه إلى حدٍ كبير ما جاء به القانون المدني العراقي (4) والقانون المدني المصري والفرنسي بخصوص نسبية اثار العقد من حيث الاشخاص والمضمون على وفق نص المادة 142 والتي اعتبرت انصراف الأثر إلى المتعاقدين ، والخلف العام دون الاخلال بقواعد الميراث وأوردت عدة استثناءات على عدم الامتداد بالأثر وهي إذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار ، وكذلك طبيعة التعامل تقتضي عدم الانتقال وكذلك في حالة وجود نص أو اتفاق على عدم الانتقال ، وكذلك عالجت انتقال الحقوق للخلف الخاص إذا كانت من مستلزمات الشيء وكان الخلف الخاص يعلم بها ، والتي يقابلها نص المادة (145) مدني مصري ، وإن هذه النظرية ( المتضمنة أن الخصومة عقد ) محل للنقد من عدة جوانب منها أن الخصومة في الاساس وامتدادها ليست عقداً لأن المدعي عند لجوئه للقضاء يكون مرغماً من أجل المطالبة بحقه (5) ، كما أن انتهاء الخصومة وفق هذه النظرية يشترط الاتفاق على انهائها أيضاً ، إذ لا يحق للمدعي أن يترك حقه ودعواه الا بموافقة المدعى عليه ، وهذا لا ينسجم مع ابطال عريضة الدعوى التي يجوز للمدعي ابطالها حسب المادة 88/1 المرافعات المدنية العراقي ، ما لم تكن مهيئة للحكم فيها أو أن يكون المدعى عليه دفع بدفع يؤدي إلى ردها ، أو أبطال الدعوى وإجابة طلب المدعى عليه على وفق أحكام المادة 2/56 من ذات القانون عند عدم حضور المدعي والحالات الأخرى التي ينص عليها القانون بجواز ابطالها بحكم القانون أو بقرار من المحكمة سواء في القانون العراقي أو المصري الفرنسي (6) .
وذهب اتجاه آخر إلى أن امتداد الخصومة هو ظاهرة ارادية، وهو يختلف عن مبدأ العقد ، إذ إن هذا المبدأ يستند إلى فكرة فلسفية وهي مبدأ سلطان الارادة ، إذ انهم يملكون الحق في تحديد نطاق الخصومة وتوسعته وامتداده وتقليصه ، ولم يسلم هذا الرأي من النقد بحجة ان النصوص الاجرائية هي نصوص آمرة ، وذهب اتجاه آخر من الفقه للقول أن امتداد الخصومة هو ظاهرة إرادية ، فتكون الخصومة وامتدادها أمر خاص بأطرافها (7) ، إذ إن للخصم التصرف بالخصومة القضائية تصرفاً جزئيا كالتنازل عن بعض الطلبات المقدمة منه أو التنازل عن ورقة معينة أو دفع معين أو التنازل عن إجراء معین مالم يكن متعلقا بالنظام العام ، أو بإمكان الخصم التصرف كلياً بالخصومة في حالات محددة مثل ترك الدعوى للمراجعة والتنازل عن الحق والمطالبة به والتنازل عن الحق المحكوم له به ، وكذلك الحق في تسيير الدعوى بعد الوقف والانقطاع، وإن هذا لا يكون للخصم الأصلي في الدعوى فحسب بل أيضاً أن يشمل حتى الخصم العارض، الذي بدوره أن يتنازل عن طلب التدخل، أو يرجع عن ما قدمه من طلبات أو دفوع بشرط أن لا يكون صدر فيها حكم نهائي ، أو يتنازل عن التمسك ببطلان إجراء معين ، ما لم يكن متعلق بالنظام العام، إذ أن الأطراف الدعوى الحق في تحديد نطاق الخصومة وتوسعته و امتداده وتقليصــــه ، وبالرغم من قوة حجة أصحاب هذا الرأي إلا أنه لم يسلم من النقد رغم أن المشرع العراقي (8) والمصري (9) أخذ به في بعض الحالات لأنه يسلب القاضي سلطته التقديرية من جهة ومن جهة اخرى فانه يتعارض مع عدة نصوص قانونية لعل أهمها نص المادة 3/69 والمتضمنة ( على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب ) ، وكذلك النصوص الخاصة بالدعوى الحادثة فأن قبولها يتوقف أيضاً على موافقة المحكمة .
وبموجب الرأي في أعلاه يكون الدور سلبياً في الامتداد وهذا ما لا يتناسب مع القانون العراقي والمصري والفرنسي ، إذ إن قانون المرافعات العراقي اعتبر أن الخصومة من النظام العام بحسب المادة 80 ، ويجوز الدفع بعدم توجهها و تقديم الطعن بذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي بل وحتى أمام محكمة التمييز وكذلك للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها ، و لأن الامتداد هو استمرار امتداد للخصومة بأشخاصها أو نطاقها أو موضوعها فتكون من النظام العام أيضا (10) .
بعد النقد الموجه إلى الرأي السابق وعدم صموده، اتجه جانب اخر من الفقه لتحديد الطبيعة القانونية لامتداد الخصومة وتوصلوا إلى وصفها بتطبيق النصوص ، فتكون الطبيعة القانونية لامتداد الخصومة في الدعوى المدنية رابطة قانونية أجرائية (11) .
إذ أن قانون المرافعات المدنية ونصوصه القانونية الإجرائية هي من تحكم امتداد الخصومة وتبين آثاره ، و وسائله وسبب نشوئه (12) إذ أن الامتداد الإجرائي يختلف عن الامتداد الموضوعي ، فالامتداد الموضوعي يتمثل بامتداد العقود من حيث المدة ( مثل امتداد عقد الإيجار ) وامتداد أثر العقد إلى الغير وغيرها .
أما امتداد الخصومة فهو يتمثل بامتداد الصفة القانونية من الممتد إلى الممتد له وينتج عنه مركز قانوني اجرائي يتعلق بالخصومة واستعمالها سواء إيجابياً أم سلبياً (13)، وبذلك يكون بإمكان الممتد له مباشرة الدعوى وتقديم الطعون بصفته الخصم فيها أن حدث امتداد الخصومة خلال الدعوى ، ومن الممكن أن يحدث سبب الامتداد خلال مدة الطعن فتجدد مدد الطعن بالنسبة لمن امتدت إليه الخصومة وبموجبها يكون بإمكانه تقديم الطعون أن كان خاسرا للدعوى أو محكوم عليه وإن الرأي الراجح هو بخصوص الطبيعة القانونية لامتداد الخصومة هو الرأي الاخير ونحن نميل له ونؤيده . ويرى الباحث أن المشرع العراقي قد خلط بين الخصم الممتد له الخصومة بصورة خصم عارض بالتدخل أو الادخال وبين الدعوى الحادثة نفسها ، وجعل هذه الصورة من صور الدعوى الحادثة في المادة 70 مرافعات مدنيه (14) ، ولم يكتفِ بهذا الخلط بل عاد وعد الوراث الممثل من قبل احد الورثة والذي لم يتم تبليغه بالدعوى شخصاً من الغير واعطاه حق اعتراض الغير، أما الشخص الوارث ، الذي تم تبليغه بالدعوى فقد عدَّت الخصومة ممتدة له ومنحه المشرع حق الطعن بطرق الطعن الأخرى(15) .
________
1- د. رمزي سيف الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1968، ص (518)، و د. اجياد ثامر الدليمي ابطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية، دار شتات للنشر، القاهرة، 12، ص ) ، و Loic cadiet: Droit Judi ciaire prive, place, dapuphine, paris 416 .p.1993 ، أشار اليه استاذنا .د هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020، ص (376) .
2- الخلف العام هو من يخلف غيره في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها كالوارث والموصى له بحصة من التركة أي الموصى له بحصة شائعة في سائر التركة لا بعين أو مبلغ معين .
3- الخلف الخاص هو الذي يتلقى شيئاً محدداً بذاته من السلف سواء كان الشيء حقاً عينياً أو حقاً شخصياً فيحل محل الاصيل .
4- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني، ج 1، مصادر الالتزام بلا مكان طبع ، 1980، ص (219) وما بعدها .
5- رحيم جاسم حمزه، وحدة الخصومة في الدعوى المدنية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كليـــة القانون - جامعة بابل، 2016، ص (40) .
6- د. اجياد ثامر نايف الدليمي، سقوط الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية، 2014، ص (101)، ومدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية المكتبة القانونية، بغداد، ط4، 2011، ص (151) .
7- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، مصدر سابق، ص 528 - 531)، و د. ياسر باسم ذنون، الامتداد الإجرائي لأشخاص الخصومة المدنية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الموصل ، ص (22)، وحبيب عبيد ،مرزه، ص 113 - 117)، وسلام عدنان هايس الزبيدي، تدخل الغير في الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية، 2020، ص ( 189 – 200 ) .
8- المادة ( 62 / 1 ) و ( 1/82 ) و ( 1/54) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
9- المادة ( 82 ) و ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
10- المادة (80 و 3/209) مرافعات مدنية عراقي، وقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (67/الهيئة الموسعة/ 2019) منشور في الموقع : https://www.sirwanlawyer.com/index.php ، تاریخ الزيارة 2023/2/25.
11- د. عبد الوهاب العشماوي، ومحمد العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري، بلا مكان طبع، 2010 ، ص (463) .
12- د. ياسر باسم ذنون، مصدر سابق، ص (27) .
13- أحمد مسير أحمد، نحو نظرية الامتداد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق ، جامعة عين شمس، 2011، ص (59) .
14- المادة 70 مرافعات مدنيه عراقي .... ويعد دخول الشخص الثالث أو ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له أو عليه) .
15- المادة 2/224 مرافعات مدنيه عراقي ( يجوز للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فإذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الأخرى المقررة في القانون ) .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .