المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

كراهة اشتمال الصمّاء
3-12-2015
معنى كلمة بقر‌
22-1-2016
Entropy and the Second Law of Thermodynamics
20-12-2020
Vowels MIRROR/NEARER
2024-03-23
الوزن الجزيئي. الصيغة الجزيئية Molecular weight. Molecular formula
9-11-2016
نصرة الله بنصرة دينه
26-11-2015


اختصام الغير و التدخل الاختياري  
  
3105   03:56 مساءً   التاريخ: 30-4-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص45-47
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

أجاز المشرع في القوانين المقارنة التدخل الاختياري في الدّعوَى المدنية على غرار اجازته  لاختصام الغير , إذْ تنص المادة ( 69 / 1 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه " لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدّعوَى شخصاً ثالثاً منضما لأحد طرفيها , أو طالباً الحكم لنفسه فيها , إذا كانت له علاقة بالدّعوَى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها " (1).

وتتفق صورة اختصام الغير والتدخل الاختياري بأنه كليهما من صور الدّعوَى الحادثة , وكذلك يتفقان من حيث عدم جواز ابداء اي منهما بعد ان تقرر المحكمة ختام المرافعة في الخصومة استناداً للمادة (70) من قانون المرافعات المدنية . كما يأخذ المُخْتَصَم والمتدخل صفة الخصم في الدّعوَى بما يفرضه عليه هذا المركز من التزامات وما يعطيه له من حقوق بعد ان تقرر المحكمة قبول اختصامه أو تدخله , واخيراً يؤدي كل من الاختصام والتدخل الاختياري إلى تحقيق مبدأ الاقتصاد في الاجراءات القضائية , فضلاً عن تفادي تناقض الاحكام  (2).

     ويختلف نظام اختصام الغير عن التدخل الاختياري بان اكتساب مركز الخصم فيه قد لا يتم في بعض الحالات بإرادة من يتم اختصامه وانما رغماً عنه , وفي غير الوقت الذي يراه محققاً لمصالحه – في بعض الاحوال –  اي ان الغير هنا يُدخل في الدّعوَى رغم ارادته , فهو مُخْتَصَم بطلب من أحد الخصوم أو بأمر من المحكمة وعليه المثول لإرادة الخصوم أو لأمر المحكمة تحقيقاً لاعتبارات معينة قصدها الشارع من وراء إباحة جره إلى دعوى قائمة بين آخرين لا يريد هو ان يدخلها أو لا يرى من وجهة نظره فائدة من دخوله فيها (3) , الأمر الذي يحتمل معه تعريض مصالحه للخطر إذْ في هذه الصورة الاخيرة يجبر الغير على الدخول في خصومة لم يرَ هو محلاً للزج بنفسه فيها (4) , لكي يتم الحكم عليه بالطلبات التي رفعت بها الدّعوَى أو بطلب مرتبط بها , أو لجعل الحكم حجة عليه , أو لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده (5) , في حين التدخل الاختياري في الخصومة يحصل بأن يطلب الغير التدخل في الخصومة بإرادته عندما يتبين له ان ثمة تأثير للخصومة في مصلحته  (6).

وقد يتبادر إلى الذهن أنه لا جدوى من تدخل الغير في الخصومة طالما ان الحكم الصادر فيها نسبي الأثر , اي لا يضار به كما لا يستفيد منه الّا من كان طرفاً سواء بنفسه أو بمن يمثله في الخصومة التي صدر الحكم في نهايتها , ولكن الذي لا شك فيه ان اباحة التدخل تُعد مظهراً أصيلاً من مظاهر حرية الدفاع ووسيلة مجدية لصيانة الحقوق من اقرب طريق وقد تكون عوناً على حسن اداء العدالة بالنسبة للدعوى الأصلية نفسها (7) , إذْ ينتج عن إجازة التدخل تمكين الغير الخارج عن الخصومة من ان يتدخل فيها للمحافظة على حقوقه والدفاع عنها , ولينهي بقضية واحدة نزاعاٍ له مصلحة جدية فيه بدلاً من الالتجاء لرفع دعوى مستقلة أو الطعن بطريق اعتراض الغير في الحكم الصادر فيها إذا هو تربص ولم يتدخل في الخصومة القائمة  (8).

     فالتدخل في الخصومة يساعد على وضع حد للمنازعات التي قد تتناول الحق المُدّعى به في المستقبل من جانب الغير , مانحاً لهذا الاخير فرصة تلافي الاضرار التي يتعرض لها من جراء الحكم في الدّعوَى , ولهذا يكون التدخل في جوهره نظاماً واقياً يحفظ الحقوق , ويغني عن استعمال طرق الطعن , وما تجره من صعوبات ونفقات واضاعة وقت , وليس نظام التدخل من مبتكرات العصر الحديث , بل يعود إلى القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم , وان طرأ التطور على بعض احكامه , وتركز نظامه على قواعد واضحة في التشريعات الحديثة  (9).

وعلى الرغم من أن اختصام الغير والتدخل الاختياري كليهما من صور الدّعوَى الحادثة الّا أنهما يختلفان في قضية اخرى وهي ان التدخل الاختياري يتمسك فيه المتدخل بحق في مواجهة أحد أطراف الخصومة أو كليهما وهو ما يعرف بالتدخل الاختصامي , أو ينضم إلى أحد أطراف الخصومة وهو ما يعرف بالتدخل الانضمامي . اما اختصام الغير فهو طلب يتقدم به أحد الخصوم ضد مصلحة المُخْتَصَم – في اغلب الاحوال – خاصة إذا تم بناء على طلب أحد الخصوم , وقد يكون لمصلحة المُخْتَصَم إذا تبين للمحكمة ان الحق المتنازع عليه أمامها يخص هذا الغير أو في الحالة التي ترى المحكمة ان من مصلحة الغير اشتراكه في الخصومة لتلافي الاضرار التي قد تلحق به فيما لو صدر الحكم في غيبته  (10).

ويختلف اختصام الغير عن التدخل الاختياري ايضاً من حيث عدم جواز تقديم طلب الاختصام أمام محاكم الاستئناف في العراق ومصر , بينما يجوز تقديم طلب التدخل الانضمامي أمام محاكم الاستئناف فقط .

ويختلفان كذلك من حيث ان الشخص الذي يتم اختصامه من قبل المدعي إلى جانب المُدّعى عليه يكون مجبراً على الدخول في الخصومة , إذْ ليس بيده الدخول من عدمه ولا يؤخذ برأيه في ذلك , عكس الشخص الذي يتدخل انضماميا إذْ قد يتدخل إلى جانب المدعي أو إلى جانب المُدّعى عليه وفقاً لما يطلبه هو ولا يحدده في ذلك الّا ما تقتضيه مصلحته التي يبغي تحقيقها أو الدفاع عنها .

ويختلفان من ناحية اخرى , إذْ لا يقبل طلب اختصام الغير الّا إذا كان مقدما من أحد الخصوم , سواء المدعي أو المُدّعى عليه , في حين على العكس تماماً في التدخل الاختياري إذْ لا يقبل طلب التدخل الّا إذا كان مقدم من الغير الخارج عن الخصومة .

واخيراً يحق للمُخْتَصَم في الدّعوَى ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المُخْتَصَم أمامها , وذلك لأنه ادخل في الدّعوَى رغماً عن ارادته , بعكس المتدخل الاختصامي الذي يتدخل بإرادته ومن ثم لا يحق له ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدّعوَى .

____________

1- تقابلها المادة (126) و(127) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمواد من (325) الى (330) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي .

2- د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص26 . احمد صدقي محمود , قواعد المرافعات في دولة الامارات العربية المتحدة , ط2 , مكتبة الجامعة – اثراء للنشر والتوزيع , 2008 , ص 286 .

3- د. احمد هندي , ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات , الدار الجامعية , 1991, ص 414 .

 4- د. احمد مليجي , الموسوعة الشاملة , ج3 , مصدر سابق , ص 9 .

5- د. ابراهيم امين النفياوي , اصول التقاضي , ط 1 , ص 127.

 6- د. احمد مليجي , الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات , ج3 , ط7 , دار العلم والايمان للنشر والتوزيع , 2008 , ص 9 .

 7- د. احمد مسلم , اصول المرافعات , دار الفكر العربي بالقاهرة , 1969 , ص 567.

8- محمد العشماوي د. عبد الوهاب العشماوي , قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن , ج2 , مكتبة الآداب , دون سنة نشر , ص 639.

9- د. خليل جريح , محاضرات في نظرية الدّعوَى , مؤسسة نوفل , بيروت ,ط 2 , 1980 , ص 221-222 .

10-  د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص26 .د. احمد صدقي محمود , قواعد المرافعات في دولة الامارات العربية المتحدة , ط2 , مكتبة الجامعة – اثراء للنشر والتوزيع , 2008 , ص 285 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .