المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التمييز بين امتداد الخصومة في الدعوى المدنية والامتداد الإجرائي  
  
187   10:26 صباحاً   التاريخ: 2024-06-17
المؤلف : منصور جبر شياع الحجامي
الكتاب أو المصدر : امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص26-30
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-6-2016 1586
التاريخ: 16-7-2022 2413
التاريخ: 26-4-2022 2604
التاريخ: 23-6-2016 5563

أن امتداد الخصومة في الدعوى المدنية قد يشبه إلى حد كبير الامتداد الإجرائي ، فكلاهما يتم استدعاء أشخاص لم يكونوا أطراف في الدعوى عند أقامتها (1) ، فقد عرفه بعضهم بأنه ( توسع المحكمة في نطاق أو أركان الدعوى ليتم استدعاء أشخاص في الدعوى للوصول لحسمها ) (2)، وقد عرفه بعضهم بأنه ( اتساع في القضية أو في العمل الإجرائي بعناصر الموضوعية (( صلاحية ومحل ، وسبب)) و الشكلية (( الزمان والمكان والكتابة (( أما بنص القانون ، وأما بحكم من القضاء لأحداث أثر قانوني إجرائي معين، تحقيقاً لأهداف محددة يرسمها قانون المرافعات المدنية (3)، لكن أن هذا التشابه ليس مطلق ، فالتوسع في نطاق الدعوى أو الاتساع في امتداد الخصومة يكون في العنصر الشخصي للدعوى دون غيره، وإن هذا الاتساع لا يكتسب بموجبه الشخص صفة الخصم أيضاً ، وأعطاه صفة الدخول في الدعوى فأنه لأغراض معينة تتعلق بالإثبات وليس في الخصومة(4) .
ويختلف الامتداد الإجرائي عن امتداد الخصومة من حيث الصفة، وكذلك من حيث المصلحة وأيضاً من حيث الأثر :
أولاً : من حيث الصفة
يختلف الامتداد الإجرائي عن امتداد الخصومة في الدعوى المدنية من حيث الاشخاص وصفاتهم ، ففي امتداد الخصومة فأن الاشخاص الذين امتدت لهم الخصومة لا يمكن أن يكونوا من الغير ، فأما أن يكون من الخلف العام الممتد له الخصومة وحصل الامتداد نتيجة وفاته ، وأما أن يكون الممتد له الخصومة هو الخلف الخاص وإن الامتداد حصل نتيجة لتصرف قانوني معتبر جعل الخصومة ممتدة لأشخاص لم يكونوا في الدعوى عند اقامتها أو بإدخال شخص في الخصومة كان يصح خصومته اصلا قبل اقامة الدعوى .
وأن الامتداد قد يحصل قبل اقامة الدعوى كالوفاة مثلاً ويؤدي إلى اقامة الدعوى اضافة للتركة أو في أثناء نظر الدعوى وتستكمل الدعوى من قبل الوارث أو بعد اقامة الدعوى وقبل انتهاء التنفيذ ، فتكون الدعوى مقامة إضافة الى تركة المتوفى أو مقامة عليها ويؤدي الاختصام لتوسع نطاق الخصومة ، لكنه يقتصر في هذه الحالة على ورثته ( الخلف العام ) وهم جميع الورثة في العقار والوارث الحائز للعين من اعيان التركة في المنقول وتكون الخصومة للأشخاص المضافين للتركة (5) ، أو قد يحصل نتيجة لزوال الصفة وفقد الاهلية وخلال السير في الدعوى .
أما الامتداد الإجرائي فلا يمكن حصوله مطلقاً قبل اقامة الدعوى ، فهو يحصل خلال اقامة الدعوى وخلال التنفيذ (6) ، ويعد تبليغ من له علاقة بموضوع الدعوى أو التنفيذ امتدادا اجرائياً بحقه ، فالأصل انه لا علاقة له بالدعوى وعند تبلغه أو استدعاءه فأن الاجراءات قد امتدت له ، ورغم ذلك فهو لا يكتسب صفة الخصم في الدعوى ، وهذا ما اخذ به المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية العراقي في المادة (69) والمتضمنة ( للمحكمة أن تدعو أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ) فإذا رأت المحكمة أن الشخص لديه شهادة أو غيرها تفيد في حسم الدعوى وهو ليس من اطرافها جاز للمحكمة دعوته (7) ، أي امتد الاجراء له ولا يكسب صفة الخصم في الدعوى ، وأما عن سبب امتداد الخصومة فهو يختلف أيضاً ، فأما أن تكون الوفاة هي المؤدية للامتداد وكما ذكرناها سابقاً تجعل من الورثة خصوماً امتدت لهم الخصومة ، أو أن يكون التصرف القانوني سبباً للامتداد وتمتد الخصومة للخلف الخاص ، ويتم عن طريق القانون أو بقرار من المحكمة ، في حين أن الامتداد الإجرائي يكون لغرض الوصول للحقيقة فلا علاقة للوفاة في الامتداد الإجرائي وكذلك التصرفات القانونية لا علاقة لها بالامتداد الإجرائي أيضاً، رغم تشابه الامتداد الإجرائي وامتداد الخصومة بأنه يكون بقرار من المحكمة أو بنص من القانون .
ومن الجدير بالذكر أن القضاء العراقي أطلق لفظ الشخص أو مصطلح الشخص الثالث على كل من الشخص الذي يطلب الاختصام أو الانضمام وهما احد صور امتداد الخصومة ، وعلى الشخص المدعو للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى، والذي يمثل صورة الامتداد الإجرائي ولم يكن المشروع موفقاً في ذلك ، حيث انه خلط بين امتداد الخصومة وامتداد الإجراءات فيها .
ثانياً : من حيث المصلحة
يختلف امتداد الخصومة في الدعوى المدنية عن الامتداد الإجرائي فيها من حيث المصلحة ، ففي امتداد الخصومة في الدعوى المدنية تكون المصلحة التي تراعى لأجل حمايتها وصيانتها هي ، أما مصلحة الممتد له فعندما يكون مدعي أو مدعى عليه أو مصلحة خصمه في الدعوى أي أن المصلحة تكون موجودة وشخصية ومباشرة (8) ، في حين أن المصلحة في الامتداد الإجرائي لا يشترط أن تكون لمن امتدت بحقه الاجراءات ، ويمكن أن تكون الأطراف الدعوى ، أو لغرض اثبات حق للغير ، أو الوقوف على وضع قانوني معين (9)
ثالثاً : من حيث الأثر
وأيضاً يختلف امتداد الخصومة في الدعوى المدنية عن الامتداد الإجرائي فيها من حيث الأثر ، إذ أن الأثر المترتب في امتداد الخصومة ينتج أما ليكون أثره للممتد لهم أو عليهم ، أما في الامتداد الإجرائي فممكن أن ينتج أثره لمن امتدت الاجراءات بحقه وممكن أن لا ينتج الأثر بحقه وذلك حسب الوضع القانوني له (10) .
ويخلط بعضهم بين امتداد الخصومة في الدعوى المدنية من جهة ومن جهة اخرى الامتداد الإجرائي فيشبهون التمثيل الإجرائي بصفته احد صور الامتداد الإجرائي بأنه امتداد للخصومة ، وهذا الأمر غير مقبول قانوناً لأن التمثيل الإجرائي مصطلح مختلف تماماً عن امتداد الخصومة وعن الامتداد الإجرائي ، فالتمثيل الإجرائي يعد أحد صور النيابة القانونية في الخصومة ويكون أما اختيارياً وأما جبرياً (11) وقد أخذ به المشرع العراقي في نص صريح وهو ما جاء بنص المادة 1/51 مرافعات مدنية (12) وهو ذاته ما ذهب اليه المشرع المصري (13) والفرنسي (14).
ويكمن الخلاف بشأن هذا الموضوع فيما يخص الولي والوصي والقيم فيرى بعضهم أنه امتداد اجرائي ادى إلى تدخل الولي أو الوصي أو القيم ، ويرى بعضهم الآخر خلاف ذلك ، وحجتهم أن العبرة في الأثر المترتب ، فالأثر لا يسري بحق ذات الولي أو الوصي أو القيم ، بل انه ينتج أثره لمن يمثله اجرائياً (15)
وبذلك يكون التمثيل الإجرائي والامتداد الإجرائي أمراً مختلفاً عن امتداد الخصومة في الدعوى المدنية ، فالخصم الحقيقي هو القاصر وليس الولي أو الوصي وأن الأخير ، وأن اكتسب صفة الخصم في الدعوى، وفي تقديم الطعون الا انه لا يعد الخصم الحقيقي في الدعوى (16) ، إذ انه من يمثل غيره لا يكتسب صفة خصمه ، ويبقى ممثلاً عنه ، وصاحب الصفة اجرائياً ، وليس صاحب الحق ذاته (17)
__________
1- د. ياسر باسم ذنون، الامتداد الإجرائي لأشخاص الخصومة المدنية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الموصل ، ص (398)
2- عقيل مجيد طه ياسين الإستخلاف الإجرائي في الدعوى المدنية، أطروحة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية القانون، جامعة تکریت، 2021 ، ص (28) .
3- أحمد مسير أحمد، نحو نظرية الامتداد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق ، جامعة عين شمس، 2011، ص (24) .
4- أدم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد، كلية القانون السياسة، 1979 ، ص (104 - 105)
5- حجاب ،ابراهيم، الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالتركة، بحث منشور لدى لدى مجلة الرافدين العدد 47، 2011 ، ص (79).
6- ينظر : نص المادة 75 من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 المعدل .
7- د. أياد عبد الجبار الملوكي، قانون المرافعات المدنية، العاتك، بلا سنة طبع، القاهرة، ص (137) .
8- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (416 - 419)
9- تسليم علي عبد الله، مصدر سابق ، ص (39) .
10- عقيل مجيد طه ياسين الإستخلاف الإجرائي في الدعوى المدنية، أطروحة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية القانون، جامعة تکریت، 2021 ، ص (28) .
11- عدي حميد حسن الشمري، الخصم في الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2020، ص (88) .
12- المادة 1/51 ( في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة أن تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم، ويحضر الخصوم بأنفسهم او بمن يوكلون من المحامين، وللمحكمة أن تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الاحوال الشخصية، ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى ويكون بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى، ولمن ينوب غيره بسبب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق أيضاً )، وكذلك نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
13- المادة 72 من قانون المرافعات المدنية المصري ( في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم او يحضر من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من ازواجهم او اقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة ).
14- Vincent et Gain chard: procedure civile, Yed, 1999.p.tets.
15- حبيب عبيد مرزة، الخصم في الدعوى المدنية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون - جامعة بابل، 2009 ، ص (57)، و د. محمود السيد التحيوي، حضور صاحب الصفة الاجرائية في الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2003، ص (540) .
16- ضحى عدنان ،حامد، تعدد الاطراف في خصومة الطعن رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية القانون جامعة بابل، 2019 ، ص (18) .
17- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (351)




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .