أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
2102
التاريخ: 20-10-2020
2037
التاريخ: 2024-06-21
588
التاريخ: 13-9-2018
1972
|
قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 22، 24].
المحرمات قسمان: نسب وسبب (1).
والنسب الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت وبناتها وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلت.
وأما النسب: فالأول: ما يحرم بالمصاهرة:
ـ فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلت لإبن أو بنت تحريماً مؤبداً سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه.
- تحرم الموطؤة (المنكوحة) بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا، ولو كان لأمه (أي زوجاً لها) وعلى أولاده وإن نزلوا وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً فإنها تحرم على الآخر.
- من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبداً، وتحرم ابنتها على الأحوط، وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقدة فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه.
- تحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً (أي الاثنتين معاً) وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع اذن العمة والخالة ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى وإن كان الأحوط تجديد العقد.
- من زنا بخالته - قبلاً أو دبراً - حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً والأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقاً وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان والإلحاق أحوط وأولى والأظهر عدم الإلحاق.
- لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها، فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه ابنتها.
- المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني إذا كان الزنا سابقاً للعقد وإلا لا تحرم. ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقاً على العقد وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
- لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعاً، فلو وطأها أيضاً لم تحرم الأولى إلا أن يكون عالماً بالحرمة والموضوع فتحرم حينئدٍ.
- يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر (أي أربع زوجات).
- يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة (أي ذات العدة بعد طلاقها أو ما شابه) ما دامتا كذلك، ولو تزوجها جاهلاً بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل بها حينئذ حرمت عليه أبدا.
- من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا - على الأحوط - أم الغلام وأخته وبنته.
- لو طلقت الحرة ثلاثاً حرمت على المطلق (الزوج) حتى تنكح زوجاً غيره.
الثاني ما يحرم بالرضاع:
ـ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة، يوماً وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي. ويشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم.
الثالث من أسباب التحريم اللعان:
ويثبت به التحريم المؤبد وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال.
ـ الرابع وهو الكفر:
فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعاً لا دوماً ولا انقطاعاً وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع، بل في الدائم أيضاً وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية اشكال.
- لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم وكذا العكس ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ (العقد) في الحال وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة.
- نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة بمهر أخرى (أي يتقايضان امرأة مقابل امرأة).
* هذه الفتاوى من كتاب منهاج الصالحين للراحل العظيم الإمام الخوئي (قدس) فمن أراد المزيد فليراجع الكتب الفقهية المختصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ وفقاً لفتاوى آية الله المرجع الأعلى السيد الخوئي (قدس).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|