أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-6-2016
3248
التاريخ: 15-6-2016
1987
التاريخ: 23-6-2018
2128
التاريخ: 12-10-2017
3773
|
من العلوم أنَّ اجراءات التقاضي الادارية لم تنشأ منذ زمن بعيد اذا ما قورنت بإجراءات التقاضي المدنية بل ان الحداثتها واستمرارها بالتطور وكذلك عدم تقنينها بقانون مستقل وشامل يتضمن اجراءات الخصومة الادارية امام القضاء الاداري، هو الذي منح القاضي الاداري مهمة القيام بالدور الانشائي من حيث خلق القواعد القانونية التي تنظم اجراءات التقاضي امامه، لكي يتلافى النقص الحاصل في اجراءات سير الخصومة الادارية من خلال السوابق القضائية او المبادئ العامة للإجراءات. وهو الذي سيكون محلاً للبيان والتفصيل فيما يلي.
اولاً : السوابق القضائية
أن احقاق الحق وتطبيق العدالة يلزم القاضي بالفصل في النزاع المعروض عليه، بحيث لا يمكن له ان يمتنع عن ذلك تحت اي حجة كانت كما في حالة غموض النص أو فقدانه او نقصه، والا عد حينها منكراً للعدالة (1) . مما يضع على عاتق القاضي الاداري مهمة ايجاد الحلول المناسبة للمسالة الاجرائية المنظورة امامه بما يتفق مع طبيعة المنازعة الادارية، في حالة نقص الاحكام التي تنظم اجراءات التقاضي التي تستقى من النصوص المكتوبة والمبادئ العامة للإجراءات (2)، ولهذا يعد دور القاضي الاداري رئيسي وفعال في خلق الحلول المناسبة لكل حالة بشكل منفرد، لكن اذا ما تبنى المشرع هذه القاعدة من خلال النص عليها فإنها تصبح قاعدة مجردة وليس فردية (3) على ان يكون هذا الدور الانشائي متجاوزاً من حيث الواقع التفسير او التطبيق المجرد للقواعد القانونية. فعندما يقوم القاضي الاداري بخلق الحلول المناسبة للحالات المعروضة امامه التي لا توجد لها اية نصوص قانونية تطبق عليها او اي مبادئ عامة تكون هذه الحلول قيد التطبيق في الحالات المستقبلية، وعند تكرار اعمالها تنشأ السوابق القضائية، التي تؤسس مبادئ ذات اسس وحجج قانونية عامة التي تعد من مصادر الخصومة الادارية (4). التي تأخذ قيمتها القانونية من قيمة ومنزلة الجهة التي سارت عليها، بحيث تتحاشى الجهات القضائية الاقل منزلة مخالفة تلك السوابق القضائية التي سارت عليها الجهات القضائية الاعلى منزلة، لكي لا تكون احكامها محلاً للطعن أمام الجهات القضائية التي انشأت تلك السوابق القضائية وهو ما يجعل تلك السوابق محلا للتطبيق من الناحية العملية(5).
إن استخلاص قواعد اجراءات الخصومة الادارية بموجب الدور الانشائي للقاضي الاداري، لا يكون مطلقاً بحيث يبتدع القاضي هذه القواعد بحسب هواه، وانما هنالك ضوابط تحتم عليه القيام بها وهيا ان يرجع الى النصوص القانونية فان وجد نصا يضع الحلول المناسبة للمنازعة الادارية الماثلة امامه فهو بذلك يكون ملزماً على تطبيق ذلك النص. اما ان شاب هذا النص الغموض فيكون على القاضي اعطاء تفسيراً انشائي موسع لهذا النص الذي من خلاله اي التفسير الانشائي تنتج القاعدة القانونية اما اذا كان هذا النص فيه درجة من الغموض التي يتعذر معها ايجاد تفسير انشائي فعلى القاضي الاداري حينها ان يرجع الى التشريع بحسب معناه العام.
اي جميع النصوص القانونية المدونة وأيا كان مصدرها ليتحرى عن ارادة المشرع المتوخاة والاهداف التي يصبو الى تحقيقها وهذا ما يمنح القاضي الاداري مكنة استخلاص القاعدة اللازمة للتطبيق على المنازعة الادارية المعروضة امامه فإن تعذر عليه ذلك فله ان يرجع الى قواعد العدالة والى جميع القواعد الغير مدونة من اجل استخلاص القاعدة التي تتلائم مع طبيعة المنازعة الادارية. ب - يشترط ان تكون القاعدة الاجرائية صريحة وواضحة وخالية من الغموض. ج- ان لا تكون هذه القاعدة متعارضة مع القانون د ان تكون متلائمة. مع طبيعة الخصومة الادارية (6).
وبالنظر الى دور مجلس الدولة الفرنسي في خلق وانشاء القواعد الاجرائية، نجده قد ادرك حالة القصور التي تنتاب التشريعات الاجرائية الادارية وذهب إلى تأييد حالة وجوب الالتزام بالسوابق القضائية بشكل عام واحكام القضاء الاداري بشكل خاص، تبعاً الى قلة النصوص القانونية الاجرائية الواردة في قانون المرافعات التي تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الادارية ولا تتعارض معها (7). وتطبيقا على ذلك لقد انشأ مجلس الدولة الفرنسي قواعد اجرائية عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر، قاعدة اعتبار الدوسيه متضمن اسباب القرار، وقاعدة مضي مدة بين الاطلاع على الدوسيه وصدور القرار وهذه المدة كافية لذوي الشأن لتقديم دفاعهم (8).
اما القضاء الاداري في مصر فقد كان له دوراً مهما في خلق القواعد الاجرائية التي تتلائم مع . طبيعة المنازعة الادارية والتي لا توجد لها اي تنظيم قانوني ضمن قانون مجلس الدولة او التي لا تتفق من حيث الطبيعة مع نصوص قانون المرافعات المدنية على غرار نضيره الفرنسي الذي كان دوره كبيراً في ذلك (9) . ومن هذه التطبيقات قد جاء في حكم المحكمة الادارية العليا المصرية ان " لئن كان من المقرر ان مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة اليه تعتبر من الضمانات الاساسية التي يجب توافرها في التحقيق وذلك وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .... لأنه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة اليه واحاطته علما بمختلف الادلة التي تشير ارتكاب المخالفة حتى يستطيع ان يدلي بأوجه دفاعه ومن ثم فان مخالفة هذا الاجراء تؤدي الى بطلان التحقيق ان الحكمة من تقرير تلك الضمانة هي احاطة العامل بما نسب اليه ليدلي بأوجه دفاعه...(10).
كما جاء في قرار اخر لها أنَّ " القرارات الصادرة من مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات ادارية عليا اقرب في طبيعتها الى الاحكام منها الى القرارات الادارية لذا فإنها تعامل معاملة هذه الاحكام يتعين فيها مراعاة القواعد الاساسية للأحكام ومن بين هذه القواعد ان يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحاً طبقاً للقانون يترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام (11) ، وهذا القرار قد جاء بحسب راي البعض ما هو الا " اعمالاً لمبدأ وجوب كفالة اجراءات الخصومة العادلة والمنصفة في كافة المحاكمات، والتي تقضي ان تجري المحاكمات التأديبية امام مجالس التأديب وفق الاصول الاجرائية العامة بما يتضمن سلامة اجراءات المحاكمة (12).
ثانيا : المبادئ العامة للإجراءات
تعرف المبادئ العامة للإجراءات الادارية بانها " قواعد قضائية ذات قوة تشريعية تتعلق بالحق في الدعوى والخصومة والقضاء، وتلتزم بها جميع جهات القضاء الاداري (13)، كما تعرف بانها " مجموعة القواعد القانونية غير المدونة ذات الطبيعة التشريعية والتي تفرض على كلا من السلطتين اللائحية والادارية (14) ، وايضاً عرفت بانها مجموعة القواعد العامة الاجرائية والتي تصلح لتطبيقها على جميع مراحل الدعوى منذ اتصالها بالقضاء وحتى انتهائها بالفصل فيها والتي يستخلصها القضاء من مجموع القوانين المطبقة في المجتمع خلال فترة معينة او من مصادرها الاصلية كالقانون الطبيعي واعلانات حقوق الانسان وتكون ملزمة لذوي الشأن (15)، لذا فهي مبادئ اجرائية عامة يتم اعمال احكامها في مجال المرافعات الادارية حيث يستخلصها القاضي الاداري ويبينها في احكامه ويقوم بتطبيقها اثناء السير بإجراءات الخصومة الادارية التي تكون منظورة امامه والتي يترتب على اثرها التزام يقع على عاتق الخصوم يتمثل بوجوب اتباع احكامها عند لجوئهم للقضاء الاداري (16) . لذلك تعد من اهم مصادر اجراءات الخصومة الادارية التي يتم من خلالها تقرير اهم الاجراءات التي تسير عليها الخصومة الادارية، اما هذه المبادئ فتعد مبادئ قضائية اجرائية، استخلصها القضاء الاداري وسار عليها كونها تتلائم مع طبيعة الخصومة الادارية (17).
تمتاز المبادئ العامة للإجراءات بأنَّها أصل عام لجميع القواعد الاجرائية المدونة في نصوص قانونية اذ تكون محلا لاعتبار السلطة التشريعية عندما تقوم بتشريع قانون يتعلق بإجراءات القضاء الاداري بالإضافة الى كونها ملزمة لجميع جهات القضاء عند غياب النص لأنها تكفل العديد من ضمانات التقاضي للخصوم (18). اما مصادر هذه المبادئ فأنها توجد في اعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير التي يعترف بها القضاء على مختلف محاكمه ودرجاته كأحد مصادر المشروعية وهي بذلك تلعب دوراً مهما في الرقابة على اعمال الادارة عن طريق استخدامها من قبل القضاء الاداري للتأكد من مدى صحة ومشروعية اعمالها (19).
لقد كان لمجلس الدولة الفرنسي تطبيقا من خلاله قرر الاصل العام القاضي بسريان المبادئ العامة للإجراءات امام جهات القضاء الاداري مالم يكن هناك نص خاص يمنع ذلك او تعارض مع طبيعة المنازعة الادارية، فدعوى الالغاء وحقوق الدفاع وغيرها من المبادئ العامة هي في حقيقتها اصول عامة لفن الاجراءات القضائية تطبق امام القضاء الاداري بما يتفق مع تنظيمها من دون وجود أي حاجة الى نص صريح يقررها وهذا ما قرره مجلس الدولة الفرنسي حين استعمل صيغة غير مألوفة اشار اليها لأول مرة في حكمه الصادر في قضية (Villes) بشان مبدأ المواجهة في اجراءات التحضير حيث قرر الاصل العام بسريان المبادئ العامة للإجراءات أمام القضاء الاداري مالم تستبعد بنص خاص يمنع تلك الاجراءات أو عندما تكون متعارضة مع طبيعة الواقعة الادارية محل التطبيق (20).
اما القضاء المصري فذهب الى تقرير العديد من المبادئ القانونية للإجراءات العامة ومنها مبدأ وجوب توافر حيدة القاضي لصحة اجراءات المحاكمة ومبدأ عبئ الاثبات يقع على عاتق الادارة أيا كان مركزها في الدعوى وغير ذلك من المبادئ الأخرى، التي تتعلق بإجراءات الخصومة الادارية من اجل سد النقص الحاصل في النصوص القانونية التي تنظم سير اجراءاتها، مستهدياً في ذلك بالمبادئ القانونية العامة التي تقرر كفالة اجراءات المحاكمة العادلة والمنصفة ، لكل متهم بالشكل الذي بينته المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوضعية التي قررت وجوب احترام حق الدفاع وكفالته في اي خصومة قضائية (21).
وفي ضوء ذلك قضت المحكمة الادارية العليا في مصر بان من المبادئ العامة لشريعة العقاب في المجالين الجنائي والتأديبي ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له سبل الدفاع عن نفسه اصالة او بالوكالة... ورد هذا المبدأ في اعلان حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية والدساتير ومنها الدستور الدائم في مصر... يقتضي ذلك اجراء تحقيق قانوني صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الافعال والزمان والمكان والاشخاص وادلة الثبوت... اذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر او اكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً او عدما او ادلة وقوعها او نسبتها الى المتهم كان تحقيقا معيبا... صدور قرار الجزاء مستند الى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية (22).
اما في العراق فقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الى اقرار عدم جواز الطعن تمييزاً في القرارات الاعدادية التي تصدر اثناء نظر الدعوى مالم ينص القانون على خلاف ذلك، في حكمها الصادر بتاريخ 2015/12/12 اذ جاء فيه " لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجد ان المميز يطعن بقرار محكمة القضاء الاداري المتخذ في جلسة مرافعة 2015/2/4 برفض طلبه ابطال عريضة الدعوى، وحيث أنَّ المبدأ العام ان القرارات الاعدادية التي تتخذ اثناء الجلسة والتي لا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها، وان المادة (216) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 969 اجازت الطعن في بعض القرارات المتخذة اثناء المرافعة وليس من بينها رفض ابطال عريضة الدعوى، مما يستوجب رد اللائحة التميزية شكلا...(23)
ونرى من الاهمية في هذا المقام أن نميز بين السوابق القضائية والمبادئ العامة للإجراءات لكي نرفع الخلط الذي من الممكن للغير ان يتصوره بين هذين المفهومين، اللذان يعدان من المصادر الغير مدونة لإجراءات الخصومة الادارية. فأما السوابق القضائية فإنها تكون من خلق القضاء الاداري وانشائه اي انها لم تكن من قبل ذلك موجودة. بالتالي يكون دور القاضي الاداري في ايجادها انشائياً وليس كاشفاً، بينما المبادئ العامة للإجراءات فإنها على العكس من ذلك. اي انها موجودة سلفاً والقاضي الاداري يتحدد دوره بالكشف عنها فقط وليس انشائها من العدم كما في السوابق القضائية، هذا وتوسم المبادئ العامة للإجراءات بالعمومية من حيث التطبيق على جميع المنازعات الادارية وهو ما لا يصح اعماله في السوابق القضائية حيث آنها تتصف بالفردية، اي تنشأ من قبل القاضي لحالة واحدة فقط لا لتطبق على . جميع المنازعات الادارية (24) .
______________
1- ينظر : المادة رقم (30) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
2- د. اسلام احسان ، نظرية البطلان في المرافعات الادارية ، منشأة المعارف الاسكندرية، 2015، ص 109
3- د. زكريا محمود ،رسلان إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ط 1، دار أبو المجد للطباعة 2013 ص99.
4- المستشار احمد محمد الحنفاوي البطلان الاجرائي واثره على الدعوى التأديبية، ط 1 مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2011، ص 93.
5- د. احمد كمال الدين ،موسى طبيعة المرافعات الإدارية ومصادرها مجلة العلوم الإدارية في مصر، السنة التاسعة عشر ، العدد الأول، يونيه، 1977 ، ص 44.
6- د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 217 و 218.
7- د. جيهان محمد إبراهيم جادو، الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية الإدارية، دار الكتاب القانوني، 2009 ص 60.
8- ينظر : حكم مجلس الدولة الفرنسي كلاً من (127C.E. 28 mai 1918 Baudelot. Rec, p) و (14، 143 .C. . Dec 1927 Lacour, Rec, p اشار اليه د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 219
9- د. اسلام ،احسان، مصدر سابق، ص 108
10- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (1399) لسنة 30 ق، تاريخ الجلسة 1986/10/28، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا مصدر سابق، ج 3، البند رقم (2854)، ص 1497.
11- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (35) لسنة 40 ق ، تاريخ الجلسة 2002/1/6، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مصدر سابق، ج 4 ، البند رقم (4570)،ص 2398.
12- د. اسلام احسان مصدر سابق، ص 113
13- Chaudet, les principes generaux de la procedure administrative contieuse, Paris, 1967 p. 162
اشار اليه مصطفى محمد تهامي منصورة، إجراءات الخصومة الإدارية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس القاهرة، 2006 ، ص 102.
14- BOUFFANDEAU- cite in, letourneur, les principes genearaux du droit- 1951, p.19.
اشار اليه د. جيهان محمد إبراهيم جادو، الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية الإدارية، دار الكتاب القانوني، 2009 ، ص 63.
15- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 225.
16- د. اسلام احسان، مصدر سابق، ص 110.
17- د. شادية ابراهيم المحروقي، الاجراءات في الدعوى الادارية دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، 2005، ص95
18- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 226.
19- مصطفى محمد تهامي منصورة ، مصدر سابق، ص103.
20- ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في 10 1918181 في قضية (Villes) المتعلق بمبداء المواجهة في اجراءات التحضير، اشار اليه د. احمد كمال الدين ،موسى طبيعة المرافعات الإدارية ومصادرها مجلة العلوم الإدارية في مصر، السنة التاسعة عشر ، العدد الأول، يونيه، 1977 ص 40.
21- د. اسلام احسان، مصدر سابق، ص 112 وللمزيد ينظر: المادة رقم (10) و (11) من الاعلان العامي الحقوق الانسان.
22- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (1636) لسنة 34 ق، تاريخ الجلسة 1989/6/17، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، مصدر سابق، ج 3، البند رقم (2864)، ص 1500.
23- ينظر: حكم المحكمة الادارية العليا في العراق رقم (12) اداري تمييز 2015) الصادر في 201512112، قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة لعام 2015.
24- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 226و 227.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|