المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشروط القانونية العامة لحق الترشيح لمجلس النواب المصري  
  
855   02:19 صباحاً   التاريخ: 2023-11-28
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص 99-106
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعد مصر من الدول ذات الطابع العريق في مجال ممارسة حق الترشيح للانتخابات النيابية، وعلى الرغم مما تقدم الا ان التنظيم القانوني لهذا الحق قد إستقر ووضحت معالمه بعد دستور عام 2014، بصدور قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 وغيرها من التشريعات التي تشكل الأساس القانوني لحق الترشيح، عليه سنقسم الموضوع  الى فرعين سنتناول في الاول منه القيد في جداول الناخبين، فيما سنتناول في الفرع الثاني أهلية الترشيح، وفي الفرع الثالث سنتناول شرط تمتع المرشح بحسن السيرة والسلوك كالآتي

الفرع الأول

القيد في جداول الناخبين

تنص المادة (8) من قانون مجلس النواب المصري رقم (46) لسنة 2014 على انه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب: 2- أن يكون أسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك (1).

وهذا الشرط يقتضي أن يكون اسم المرشح مقيداً في جداول الانتخاب، وهو ما يتفق مع الـ القاعدة التي تقرر أن لا يكون حق الترشيح مكفولاً إلا لمن له حق الانتخاب"، أي أن تتوافر فيه شروط الناخب ابتداءً، فضلاً عن توافر شروط المرشح إنتهاء (2).

كما نصت المادة (14) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على ان يقيد تلقائياً بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام... (3)، كما يقيد الأجنبي مكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس بمضي (5) سنوات على الأقل من اكتسابه إياها  (4).

ويتضح من النصوص المتقدمة بأن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بقيد المواطنين في جداول الانتخاب بصورة تلقائية بعد استيفائهم شروط ممارسة الحقوق السياسية وعدم وجود مانع يستلزم عدم ادراجهم، إذ تقوم الادارة بقيد كل مواطن بلغ من العمر (18) سنة ميلادية (وهو سن الرشد السياسي)(5) في جداول الناخبين الخاصة بالدائرة التي يقع فيها موطنه المعتاد، بالاستناد الى واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وتلتزم الهيئة أيضاً بتنقية وتحديث قاعدة البيانات بصورة دورية وفقاً للقانون، لتضمن سلامة إجراءات الانتخابات وحيدتها ونزاهتها (6) ، ويتم ذلك بأن تقوم النيابة العامة بتبليغ اللجنة العليا للانتخابات(7) ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها حرمان الأفراد من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها، وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بالتبليغ، وفي جميع الحالات يجب التبليغ خلال (15) يوماً من تاريخ اعتبار الحكم نهائياً (8).

ويُبرر اشتراط أن يكون المرشح ناخباً قبل ترشيح نفسه للانتخابات في إستحالة أن يكون للمواطن الحق في ترشيح نفسه، في الوقت الذي لا يستطيع ممارسة حقه في الانتخاب، إضافة الى ان اشتراط القيد بالجداول الانتخابية يساهم في تفعيل المشاركة السياسية على مستوى مرحلة الاقتراع، إذ يدفع جميع الطامحين في الترشح لأحد المناصب السياسية المطلوب شغلها بالانتخاب إلى ضرورة تسجيل أنفسهم في الجداول الانتخابية، وهو ما يعزز من فرصة مشاركتهم في عملية الاقتراع.

وتجدر الاشارة بهذا الصدد الى ان شرط القيد في احدى الجداول الانتخابية يقتضي أن يكون المرشح مقيداً في جداول الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه في نطاقها وقت تقديمه لأوراق ترشيحه، دون ان يشترط المشرع مضي فترة زمنية معينة على إدراج قيده في الجدول، وهو الأمر الذي يمكن معه لأي شخص ان يرشح نفسه في نطاق اي دائرة انتخابية، مما قد يفتح معه الباب للتلاعب الحزبي عندما تعمد بعض الاحزاب الى نقل قيد بعض مرشحيها من جدول دائرة انتخابية الى اخرى بقصد تفتيت اصوات الناخبين المؤيدين للمرشح المنافس (9). .

الفرع الثاني

 أهلية الترشيح

في الوقت الذي اشترطت فيه المادة (102) من الدستور فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، نجد ان المادة (88) من الدستور احالت الى قانون ينظم مباشرة الحقوق السياسية، وبأن تتولى الدولة ادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين، متى توافرت فيه شروط الناخب، وهذا يشير بوضوح الى وجوب توافر الأهلية في المواطن ليكون مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب والترشيح.

وبالرجوع الى قانون مباشرة الحقوق السياسية نجد انه قد حدد في المادة (1) منه سن الرشد السياسي لمباشرة الحقوق السياسية وجعلها (18) سنة ميلادية، وبذلك يختلف عن سن الرشد المدني الذي حدد (23) سنة(10)، في حين حددت المادة (102) من الدستور من الترشيح بان لاتقل عن (25) سنة ميلادية، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وهو الأمر الذي يتضح معه انه يتوجب أن يكون المرشح للمجالس النيابية متمتعاً بالأهلية الكاملة، يستوي في ذلك أن تكون أهلية عقلية أو أدبية. لذا سنتناول هذا الموضوع تباعاً كالآتي :

أولاً- الأهلية العقلية :

 تشترط غالبية الدساتير وقوانين الانتخاب أن يكون الناخب متمتعاً بكامل قواه العقلية، حتى لايساء استعمال هذه الحجة لأسباب سياسية لإبعاد بعض المواطنين عن صناديق الاقتراع، كما تشترط بعض القوانين أن يثبت الجنون والعته بحكم قضائي (11).

وبعبارة أخرى فانه يتوجب أن يتمتع المرشح بقوى عقلية سليمة، وبحالة ذهنية ونفسية سليمة تمكنه من إدراك الأمور إدراكاً صحيحاً، ويتحقق ذلك في حالة إذا لم يكن مصاباً بمرض عقلي أو ذهني أو نفسي مثل الجنون والعته أو الهذيان أو الاضطراب النفسي أو الانفصام في الشخصية أو أي مرض عقلي أو نفسي آخر، يؤثر على إدراك الشخص، وعلى أهليته أو صلاحيته للترشيح، ويحول بينه وبين ممارسة حقه في الترشيح (12).

 ولقد أشارت المادة (102) من الدستور بان لاتقل سن المرشح عن (25) سنة وهذه السن تزيد عن سن الرشد السياسي لمباشرة الحقوق السياسية والمحددة بـ (18) سنة ميلادية (13).  كما أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في البند (أولاً) من المادة (2) الى حالات فقدان الاهلية والتي تؤدي الى حرمان بعض الفئات مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية وحددهما القانون بحالتين هما :

"1-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم (81) لسنة (2009). ولعدم قدرة هؤلاء عن ادارة شؤونهم، فالمنطق يقضي بحرمانهم من حقوقهم السياسية في المشاركة في ادارة الشؤون العامة، وقد يكون الحرمان دائمياً، أو يكون مؤقتاً إن استرد هؤلاء تمييزهم بعد رفع الحجر عنهم بموجب قرار قضائي، حينذاك تعاد اليهم حقوقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة من خلال ممارستهم حقي الانتخاب والترشيح.

ثانيا - الأهلية الادبية

تكاد تجمع الدساتير وقوانين الانتخاب على أنه يلزم لتمتع الفرد بحق الإنتخاب أن يكون متمتعاً بحسن السيرة حتى يستطيع المساهمة في السياسة العامة للدولة، إذ يحرص المشرع على اقامة توازن يتضمن ضرورة عدم المغالاة في حرمان كل من أرتكب جريمة من التمتع بحق الانتخاب والترشيح، وانما تقصره في نطاق ضيق، ولا تحرم إلا من ارتكب من الجرائم ما يؤثر سلوكه العام في المجتمع وتجعله فاقد الاعتبار في المجتمع (14).

ويعد شرط الأهلية الادبية من الشروط البديهية التي يتطلبها المشرع في النظم الديمقراطية فيمن يرشح لعضوية المجالس التشريعية، إذ يعني عدم ارتكاب المرشح أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف (15)، كما يتوجب أن تتضمن القوانين التي تنظم حق الترشيح شروط وأحكام تفصيلية تقضي بمنع وحرمان بعض الطوائف من الترشيح فضلاً عن لزوم اتصاف المرشح بشروط معنوية تتعلق بسلوكه وسمعته. وهذا الشرط ليس شرطاً للترشيح فحسب، وإنما هو شرطاً للاستمرار في ممارسة العمل النيابي الذي تم اختيار النائب من أجله، مع الإشارة الى ان خلو التشريعات من مثل هذا الشرط يؤدي الى إمكان فوز أشخاص لا يتمتعون بالصلاحية الادبية، وهو الأمر الذي يؤدي الى انعدام الثقة والطمأنينة، مما يكون له أكبر الأثر على المصلحة العامة (16).

ولقد اتجه المشرع المصري في مجال حرمان بعض الفئات من مباشرة الحقوق السياسية الى تبني سياسة متشددة، إذ استبعد فئات محددة من ممارسة حقوقها السياسية لأسباب معينة (17) ، وفي هذا الإطار نصت البند (ثانياً) من المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المحرومين مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية وهم كلاً من:

1- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) (18) من قانون الضريبة على الدخل.

2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (344) لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية (19).

3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله (20).

4- من صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5-  من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التقالس بالتدليس أو بالتقصير .

6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون (21).

8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص في البنود (1، 2 ، 5، 6 ، 7، 8) من المادة أعلاه لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين ( 3، 4)  لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم (22) وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رُدّ للشخص اعتباره.

يتضح مما تقدم ان المشرع المصري قد استبعد الاحكام السياسية أو بمعنى آخر لم يتطرق الى الاحكام الصادرة في الجرائم السياسية وجرائم الرأي، لأن الخلافات السياسية او الاختلاف في وجهات النظر والرأي تعد أمور متغيرة، وما قد يعتبر جريمة في ظل نظام حكم معين وفي ظروف معينة في حقبة معينة، قد يمثل ذاته هو أساس الحكم في نظام سياسي آخر في ظروف أخرى في عهد آخر في المجتمع ذاته، أضف الى ذلك إنه يتعين أن لا يستغل شرط الاهلية الأدبية لأغراض سياسية، كسلاح ضد أصحاب الرأي والمعارضة (23).

ويلاحظ ان المشرع المصري استلزم صدور أحكام قضائية في جناية أو بعقوبة الحبس في بعض الجرائم الماسة بالشرف أو بالنزاهة وبعض الجرائم الانتخابية لغرض حرمان المرشح من الترشيح لمجلس النواب، واكتفى قانون مجلس النواب في المادة (10) منه بتقديم المرشح لصحيفة الحالة الجنائية عند تقديمه لطلب الترشيح.

الفرع الثالث

التمتع بحسن السيرة والسلوك

يراد بشرط حسن السيرة والسمعة مجموعة من الصفات التي يتمتع بها المرشح لعضوية المجالس النيابية وتظهر من خلال تعامله اليومي مع الافراد بحيث يصبح موضعاً للثقة داخل المجتمع (24). والسؤال الذي يثار بهذا الصدد هل يشترط توفر حسن السيرة والسلوك فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب المصري على الرغم من عدم النص عليه صراحة ؟ وهل يصح قبول ترشح اصحاب السيرة السيئة الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح الأخرى الى المجلس؟

على الرغم من خلو الدستور الحالي والقوانين المنظمة لشروط تولي السلطة التشريعية من النص الصريح على شرط حسن السيرة والسمعة في المرشح، إلا أن المادة (110) تشترط توافر الثقة والاعتبار في النائب والا يتم اسقاط عضويته، واكدته المادة (6/8) من قانون مجلس النواب، لذا فان الثقة والاعتبار لا تعني الا سوء السيرة والسمعة التي يجب توافرها في المرشح كما تطلبته قوانين العاملين المدنيين بالدولة فيمن يتولون الوظائف العامة (25).

وكان للقضاء الإداري المصري دوراً رائداً في إرساء وإضافة هذا الشرط إلى جانب الشروط التي استلزمها المشرع فيمن يرشح لعضوية البرلمان إذ ان هذا الشرط أضحى من الشروط التي توجبه الأصول العامة دون حاجة الى نص خاص، سواء أكان ذلك في مجال التوظيف أم في مجال التصدي للعمل العام ومباشرة الحقوق السياسية، وان عدم النص عليه صراحة لا يعني استبعاده أو الإلتفات عنه، غير انه شرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الاداري فيمن يرشح للبرلمان، أي إن مسلك المشرع الدستوري بالسكوت عنه تأكيداً لاستقراره كأصل من الاصول العامة التي لا تحتاج الى النص عليها (26).

وقد درج القضاء الاداري على الإقرار بلزوم توافر هذا الشرط فيمن يتقدم بالترشيح لعضوية مجلس النواب، ومن القرارات الحديثة ما بينته محكمة القضاء الاداري المصرية، بوجوب الزام المرشح بشرط حسن السمعة في قراريها الصادرين عام 2015 والتي جاء فيهما ان نصوص قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة (2014) لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط بات من الاصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية او التنفيذية الذي لا يحتاج الى نص خاص يقرره وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح، ويقصد به الا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قالة السوء او التردي فيما يشين ضناً بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها ، وأن عدم إدراج المشرع المصري لشرط حسن السمعة، في اطار الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لمجلس النواب لا يعنى أن حسن السمعة لا يعتبر شرطا من الشروط التي يتعين توافرها في المترشح، ودليل ذلك أن المشرع الدستوري ذاته في الدستور المصري لعام 2014 نص في المادة (110) على أنه " لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار"، وهو ما رددته المادة (8) في بندها (6) من قانون مجلس النواب، ولا ريب أن فقد الثقة والاعتبار لا تتأتى إلا أذا حدث أمر يشين سمعة العضو، ويسيء إلى سلوكه أثناء مدة نيابته في المجلس، وذلك مفاده أن هذا العضو كان متمتعاً بحسن السمعة قبل ترشحه وفوزه في الانتخابات التي أسفرت عن عضويته ، فإذا ما ساءت سمعته فقد الثقة والاعتبار، فشرط حسن السمعة على هذا النحو ليس شرط ابتداء فحسب بل شرط بقاء كذلك، ومن ناحية أخرى فإن شرط حسن السمعة اشترطه المشرع لأعضاء السلطتين القضائية والتنفيذية، ومن ثم فلا يعقل أو يقبل إهمال هذا الشرط بالنسبة للسلطة التشريعية ومن ينتمي إليها ابتداءً ، وهى السلطة الأولى والأوجب في مراعاة شرط حسن السمعة لمن ينتمى إليها، فهي التي تصدر التشريعات التي تنفذها السلطة التنفيذية وتطبقها السلطة القضائية، ومن ثم فإن هاتين السلطتين الأخيرتين يقوم عملهما تنفيذاً وتطبيقاً على ما تقوم به الأولى من سن التشريعات، فوجب أن يتحقق بمن سوف يلتحق بها ويصبح عضواً شرط حسن السمعة (27). وعلى الرغم من أن القضاء الإداري المصري أضاف شرط أن يكون المرشح "محمود السيرة وحسن السمعة" إلى فئة الشروط التي استلزمها المشرع فيمن يرشح لعضوية البرلمان ، إلا ان ذلك أدى الى نشوء خلافات فقهية حول إضافة هذا الشرط، فهناك من أيد إضافة هذا الشرط وهناك من عارضه، فيرى انصار الاتجاه الأول انه ليس هناك من الضرورة ما يستوجب إضافة شرط محمود السيرة حسن السمعة" لقبول الترشيح، وذلك لانعدام السند القانوني، فلا يوجد نص دستوري أو قانوني صريح يجيز ذلك ولو أراد المشرع إضافة هذا الشرط لنص عليه صراحة ضمن الشروط التي تطلبها المشرع لقبول الترشيح (28)، كما إن إعمال هذا الشرط سيناط بالسلطة التنفيذية من خلال إجراء التحريات التي تتولاها أجهزتها عن المرشحين التي قد تنقصها النزاهة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اضافة هذا الشرط سيؤدي الى تحكم السلطة التنفيذية في تحديد المرشحين للبرلمان من خلال اختيارها للنواب الذين يسايرونها أو تجد لديهم تطابقاً معها في الآراء والأهواء والأيدلوجية وبالنتيجة يصل بعض النواب سيئي السمعة الى البرلمان، كما ان الفيصل في وصول المرشح الى عضوية البرلمان هي إرادة هيئة الناخبين، فالمفروض في هذه الإرادة انها لن تنتخب المرشح سيء السمعة، وانما تحرص على منح صوتها لمن هو جدير بشرف التمثيل النيابي (29).

في حين يرى اصحاب الاتجاه الثاني ضرورة توافر شرط حسن السمعة فيمن يرشح نفسه لعضوية البرلمان، ويستندون في هذا الرأي الى نص المادة (96) من دستور مصر لعام 1971(30) والتي تقابلها المادة (110) من الدستور المصري لعام 2014 التي تنص على انه لايجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي أنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. وشرطي الثقة والاعتبار يعد من الشروط التي تترجمها قوانين الموظفين في مصر ضمن فئة حُسن السمعة والسلوك، وهي تشترط في سائر العاملين في الدولة أن يكون الواحد منهم "حسن السمعة . السيرة" فإذا ماتسلل الى البرلمان - أحد تجار المخدرات عن طريق الرشوة الإنتخابية، فان شرطاً من الشروط التي يجب أن تتوافر فيه سوف يتخلف، وهو شرط حسن السمعة والسلوك، فهذا الشرط يجد أساسه في الدستور نفسه (31) ، ومن ثم كما اسلفنا فقد أوردت هذا الشرط جميع قوانين التوظيف المعمول بها في الدولة سواء للعاملين في الدولة أو القطاع العام وكذلك لأعضاء الهيئات القضائية، فإذا كان الأمر كذلك وكان حسن السمعة والسيرة شرطاً لازماً توافره في الموظف العام وفي أعضاء الهيئات القضائية فانه يكون من غير المقبول بأن يكون غير لازم بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس التشريعي (32) يتضح مما تقدم ان شرط حسن السيرة والسمعة يعد شرط صلاحية للترشيح لعضوية أي مجلس منتخب، يتوجب توافره في المرشح كما تطلبته قوانين فئات منوط بها مهام أقل أهمية بالدولة، وتولي ولاية التشريع أحرى باشتراطه فيمن يتولاها وينوب عن شعب بأسره في كافة ميادين الحياة(33)، والسبب في ذلك هو ان نواب الشعب هم واجهة المجتمع ويستطيعون بما خولهم الدستور من سلطات وصلاحيات التحكم أموره ومصائره، كما ان السيرة الحسنة للنواب تضفي على السلطة التشريعية الاحترام الواجب لها الذي يتفق مع مهامها الخطيرة في التشريع وفي الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية (34)

ويفند هذا الاتجاه الادلة التي ساقها الاتجاه الأول بالخوف من استغلال السلطة التنفيذية لهذا الشرط لإبعاد معارضيها بإنه لامحل للخوف من إساءة السلطة التنفيذية إستعمال حقها في جمع التحريات عن المرشح مادام الأمر يخضع لرقابة سلطة أخرى هي السلطة القضائية، أما بالنسبة الى إرادة الناخبين فإنها من حيث الواقع تخضع لمؤثرات عديدة، من بينها ان الكثيرين منهم قد لا يعلمون حقيقة سيرة المرشح، فضلاً عن سطوة المال الجامحة التي تنفق بغير حساب في الدعاية الإنتخابية، ولا يمكن من الناحية العملية مواجهتها أو السيطرة عليها (35).

ويرى الباحث بأن كلا الاتجاهين لديه مبرراته وحججه، وكان ينبغي على المشرع المصري اتباع مسلك المشرع العراقي من النص صراحة بأن يتمتع المرشح لعضوية مجلس النواب بالسيرة المحمودة والسمعة الحسنة، وان يمتاز بالنزاهة والاستقامة والامانة والخلق الرفيع والسلوك المهني القويم، إذ تعد من المتطلبات الأساسية لمن يتولى مهام تشريع القوانين في الدولة ويراقب السلطة التنفيذية.

_______________

1- تنص المادة (88) من الدستور المصري بان ".. تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون..".

2- محمد علي عبد الرضا عفلوك ، الجرائم الماسة بنزاهة الانتخابات، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2007 ، ص85

3- خصص المشرع الفصل الثالث من القانون( المواد /13-22) لكل ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين

4- ينظر المادة (13) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

5-  تنص المادة (44) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 على ان "1. كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .. وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة ".

6- تنص المادة (208) من الدستور بان الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديتها .....

كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة (2014) على نفس المعنى.

7-  يُنظر في تشكيل اللجنة العليا ، المادة (4) من قانون مباشرة الحقوق السياسية .

8- يُنظر المادة (15) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

9-  زیاد خلف نزال ، حرية الترشيح لرئاسة الدولة والمجالس التشريعية في النظم الديمقراطية ، رسالة ماجستير  كلية الحقوق  جامعة النهرين 2010 ، ص 80

10-  يُنظر الفقرة (2) من المادة (44) من القانون المدني المصري.

11-  د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ، الأنظمة السياسية ، دار الحكمة ، بغداد، 1991 ، ص 42.

12-  د. جورجي شفيق ساري دراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس النيابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 ، ص 75.

13-  ينظر المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة (2014) المعدل.

14-  د. محمد أنس قاسم ، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1999 ، ص191.

15- د صلاح الدين فوزي البرلمان دراسة مقارنة تحليلية لبرلمانات العالم" ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1994، ص77.

16- د. صلاح الدين فوزي، المصدر نفسه، ص 76.

17- د. محمد احمد عبد النعيم ، مدى أحقية المصري مزدوج الجنسية في الترشيح لعضوية مجلس الشعب، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص 28

18- تتعلق المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل بمعاقبة المحاسب الذي يخفي وقائع علمها أثناء تأدية واجباته.

19- تم تعديل تسمية قانون الغدر رقم (344) لسنة 1952 الى قانون إفساد الحياة السياسية بالقانون رقم (131) لسنة (2011) وقد وردت جرائم إفساد الحياة السياسية في المادة (1) منه.

20- يُنظر المادة (34 ثانياً) من قانون القيم، والمادتان (2) و (3) من قانون الحراسة المصري رقم (34) لسنة 1971. 

21- ينظر الفصل السابع (من المادة (56-73) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن الجرائم التي ترتكب في الانتخاب.

22- تم تعديل الفقرتين الاخيرتين من المادة بزيادة مدة العقوبة الى ست سنوات مع تغيير تاريخ سريان الحرمان للبنود (1، 2، 5، 6 ، 7، 8) بالقانون رقم (92) لسنة 2015.

23- د. جورجي شفيق ساري، دراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس النيابية ، مصدر سابق ، ص80.

24-  د. عفيفي كامل عفيفي، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص928.

25- تشترط الفقرة (2) من المادة (20) من قانون العاملين المدنيين رقم (47) لسنة 1988 فيمن يعين في احدى الوظائف "ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.

26-  د. إكرام عبدالحكيم محمد محمد حسن الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية، المكتب الجامعي الحدي، الاسكندرية، 2007 ، ص185.

27- قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية دائرة البحيرة في حكميها الأول بالزام لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بحذف اسم المرشح المطعون عليه صبري محمد اسماعيل عن دائرة ادكو فردى ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة من كشوف اسماء المرشحين بتلك الانتخابات ، والثاني: بالزام لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بحذف اسم المرشح المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان عن الدائرة (6) فردى ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة من كشوف اسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانهما أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا في وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب. يُنظر موقع جريدة الدستور المصرية :  http://www.dostor.org/780555  ت . ز  10/5/ 2017 وفي نفس السياق ينظر الطعنان رقما 4490 ، 5110، لسنة 55 ق – جلسة 2000/6/26 - مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث السنة الخامسة والخمسون - يوليو - سبتمبر 2011 وكذلك يُنظر الطعون بالأرقام : 1671، 183301675، لسنة 47 قضائية، جلسة 2000/11/2 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في شأن الطعون الانتخابية، أكتوبر 2000 - ديسمبر 2000، ص 110 وما بعدها. أشار اليها: د. رأفت فودة، دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابية دار النهضة العربية القاهرة 20010 ، ص 260.

28- د. إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن ، مصدر سابق ، ص 216-217.

29- د. داود عبد الرزاق الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية - القاهرة، 2002 ، ص389-380.

30-  د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، دار الجامعين  القاهرة 2002 ، ص929. ونؤيد رأي الدكتور عدنان عاجل عبيد في عدم مشاطرته هذا الاتجاه فيما ذهب اليه، الذي يرى فيه بإن المشرع الدستوري المصري لم يقصد بهذا شرط حسن السمعة الواجب توافره قبل الترشح بحيث يمنع المرشح من الدخول الى الانتخابات عند فقدانه ، وانما قصد ان يطرأ عمل سائن لاحق بعد توليه العضوية في المجالس النيابية، فشتان بين شرط حسن السمعة السابق على الدخول الى الانتخابات وفقدان شرط الثقة والاعتبار اللاحق بعد تسنمه العضوية في المجلس. يُنظر : د. عدنان عاجل عبيد ، مصدر سابق، ص 671.

31-  د. إكرام عبدالحكيم محمد محمد حسن الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية، المكتب الجامعي الحدي، الاسكندرية، 2007 ، ص218.

32- د. محمد فرغلي محمد علي، نظم و إجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء و الفقه، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1998 ، ص 558

33-  د. رأفت فودة، دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابية دار النهضة العربية القاهرة 2001 ، ص 256.

34- د. داود عبد الرزاق الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية - القاهرة، 2002 ، ص380-381.

35-  د . داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية، المصدر نفسه، ص381.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة