أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-16
1705
التاريخ: 18-8-2022
2554
التاريخ: 2-4-2017
2724
التاريخ: 2-4-2016
3227
|
يمكن أن تعرف الأسرار الحكومية، بأنها تلك المتصلة بوظيفة الدولة بوصفها حكومة تقوم على أدارة السياسة العليا للدولة، كالأسرار الأمنية والأسرار الداخلية وكذلك الأسرار المتصلة بعلاقات الدولة الخارجية. وهذه الأسرار يجب أن تظل طي الكتمان حرصاً على سلامة الدولة، كما إن التزام الموظف بكتمان الأسرار الحكومية يستند كذلك إلى ما يشغله الموظف من المكانة في تقديم الخدمات للمواطنين (1) ، وما ينتج من الأضرار المترتبة على كشف الأسرار الحكومية تكون أكثر خطورة مما يترتب على إفشاء الأسرار الفردية الخاصة من الأضرار، وذلك بسبب إن الأضرار الناجمة عن كشف الأسرار الحكومية تمس المصالح التي تسهر عليها الدولة بصورة مباشرة فضلاً عن اتساع نطاقها، لذلك لا بد من حماية الأسرار المتعلقة بالحكومة والهيئات العامة، فقد تحتم المصلحة العامة عدم الخوض في أسرار بعض الأعمال التي تنجزها السلطة التنفيذية حتى لا تضيع الأهداف التي رسمتها هذه السلطة في تدبير شؤون الأفراد وتحقيق صالح المجتمع، فمن واجب الدولة الحيلولة دون ذيوع هذه الأسرار لصلتها بالمصلحة الاجتماعية العليا ككل (2).
وقد أشار قانون العقوبات العراقي إلى معاقبة من ينشر أو يذيع بأية طريقة أو صورة أو وسيلة المعلومات والأخبار أو المكاتبات أو الوثائق أو الرسوم أو الخرائط أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالدوائر والمصالح الحكومية ومؤسساتها، التي يحظر نشرها أو إذاعتها وفقاً لإرادة الجهة المختصة بهذه الأسرار ، وكذلك ينطبق هذا الحظر على تسليم هذه الأسرار لدولة أجنبية أو لأحد العاملين لمصلحتها، ولم تذكر المادة (182) صفة من يقوم بذلك، إذ ورد فيها: ((من نشر أو أذاع)) أي أنها جاءت بصيغة عامة (3) ، وما دام المطلق يجري على إطلاقه فأنه من الممكن أن تفشى أسرار المصالح الحكومية حسب هذه المادة من قبل الموظف تارة، ولاسيما إن ما ذكر فيها من الأمور التي تنشر أو تذاع ذات صلة بالمصالح الحكومية والمؤسسات، كما أنها يمكن أن تفشى من قبل الشخص العادي إذا حصل على هذه الأسرار الحكومية بأية صورة وعلى أي وجه أو وسيلة فهذا النص يجرم ما يطلق عليه بالأسرار الحكمية (4) ، وفقاً لما تأمر به الدولة بأجهزتها الحكومية المختلفة، ولكن الأصل في هذه المسألة علانية أعمال المصالح الحكومية أو هيئاتها العامة والمتعلقة بالشؤون الداخلية للدولة لتحقيق النفع العام (5).
فما تقرره الجهات الحكومية بأن يكون ذا صفة سرية فانه يعد كذلك ويلزم بكتمانه، ولا تكون أعمال الحكومة جميعها أسراراً، ويمكن أن تعد الأسرار الحكومية جزءاً من أسرار السياسات العليا للدولة، التي تعني كل ما يتعلق بسياسة الدولة الداخلية والخارجية، ومن ثم فأنه يدخل ضمنها جميع النظم والأساليب التي تستعملها الدولة في إدارة وتنظيم شؤونها الداخلية، مثل القرارات السياسية والاقتصادية ذات الصلة بالحكومة، وكذلك تسيير الأوضاع العامة للدولة. بيد إن السياسة الخارجية تكون مرتبطة بكيفية إدارة علاقات الدولة الخارجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما فيه صالح الدولة، ولا تكون جميعها من الاسرار كالاتفاقات التي تبرمها الحكومة مع الدول الأخرى، لذا يمكن القول بأن أسرار السياسات العليا للدولة هي الكل وأن الأسرار الحكومية هي الجزء (6).
وقد ميز البعض بين الأسرار الحكومية المتعلقة بمصالح الحكومة وهيئاتها، وبين طائفة أخرى هي أسرار الدفاع عن البلاد، لكون الأسرار الحكومية تتقرر بوساطة الجهة المختصة بها عن طريق أوامرها أو قراراتها التي تمنع الإفشاء أو الإذاعة لتصبح المعلومات والوثائق الحكومية أسراراً لا يجوز تداولها (7) ، بينما حدد النص القانوني أسرار الدفاع كما هو الحال في المادة (85) من قانون العقوبات المصري والمادة (188) من قانون العقوبات العراقي التي بينت أسرار الدفاع بصورة واضحة(8)، ويلاحظ هنا اختلاف مصدر تحديد تلك الأسرار بصورة عامة. أما موضوع كلا الطائفتين فهو مختلف أيضاً، فالأسرار الحكومية تشمل الأمور والأوضاع الداخلية أو الخارجية لأي بلد، سواء أكانت متصلة بالدفاع أم بغيره، بينما تختص أسرار الدفاع بالأمور العسكرية والحربية وأمن البلاد، فكل ما كان ذات صلة بأمور الدفاع الداخلية والخارجية للدولة يكون موضوعاً لأسرار الدفاع عن البلاد.
وبالنسبة لأعمال البرلمان ومداولاته، فأن الأصل في هذه الأعمال والمداولات التي يضطلع بها البرلمان هو العلانية التي تجعل من أفراد الشعب على إطلاع ومعرفة بما يدور أو ينجز من الأعمال والمناقشات في جلسات البرلمان من خلال ما تنشره وسائل النشر والإعلام (9)، ويمكن أن يستدل على هذه العلانية من المادة (53) من الدستور العراقي(10)، ويظهر من ذلك إن أعمال السلطة التشريعية لا تندرج ضمن نطاق الأسرار الحكومية، ويرد الاستثناء على علانية أعمال البرلمان إذا قرر الأخير أن يعقد إحدى جلساته بصورة سرية، إذ يجوز أن ينظر في المسائل التي تمس الأمن القومي أو تفاصيل الخطط العسكرية التي تهم الدولة على سبيل المثال في جلسة سرية ومن ثم لا يجوز نشرها (11). أما القوانين التي يسنها البرلمان فمن البديهي أنها لا تكون سرية (12).
أما مداولات الحكومة، مثل مجلس الوزراء، التي تتعلق بمناقشة مشاكل الشؤون العامة للدولة، فإنها لا تعتبر سرية ويمكن ان تعلن للناس، عدا ما تعلق منها بمناقشة امور الدفاع عن البلاد فأنها تكون سرية، بينما يرى البعض (13) ، ان مداولات مجلس الوزراء تكون سرية بالنسبة لغير الاعضاء فيها، وليس من حق المواطنين الاطلاع عليها.
_________
1- عن عبد الرحمن عبيد الله عطا الله الحماية الجزائية للأسرار المهنية في قانون العقوبات الأردني، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 2010 ص ، ص 121 ، منشورة في شبكة الإنترنت على الموقع:
http://www.meu.edu.jo/library/34327252499040048.pdf
(آخر زيارة للموقع في 2012/3/3).
2- د. مجدي محمود محب ،حافظ موسوعة جرائم الخيانة والتجسس، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008، ، ص 665؛ عدنان خلف محي، جريمة افشاء سر المهنة في القانون العراقي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون بجامعة بغداد، 1998 ص67.
3- ويقابل هذه المادة من قانون العقوبات العراقي المادة (80) من قانون العقوبات المصري؛ المادة (3/ف أ) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة الأردني رقم 50 لسنة 1971.
4- يراد بأسرار الدولة الحكمية المعلومات أو الوثائق التي لا توصف بأنها ضمن الأسرار بطبيعتها وإنما تعد من الأسرار لكون إفشائها يؤدي إلى اكتشاف سر حقيقي مثل أسرار الدولة الحربية أو الاقتصادية أو الصناعية أو لأن الأسرار الحكمية تأخذ حكم الأسرار وفقاً لتعليمات السلطات المختصة بها د. عبد الإله محمد النوايسه، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005 ، ص128.
5- يرى البعض أن الأعمال العامة يجب كقاعدة عامة أن تتم في علانية ولا يعول على السرية إلا عند وجود ما يحتم ذلك من المصلحة العامة، والغرض من ذلك ضرورة تمكين رقابة الشعب والبرلمان من هذه الأعمال فضلاً عن الرقابة القضائية لضمان تحقق مبدأ المشروعية. د. ماجد راغب الحلو، السرية في أعمال السلطة التنفيذية، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، مطبعة جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ع 1 ، س ،17، 1975 ، ص 185.
6- د. مجدي محمود محب ،حافظ، مصدر سابق، ص 655، 666.
7- المصدر نفسه، ص 667.
8- المادة (85) من قانون العقوبات المصري؛ المادة (188) من قانون العقوبات العراقي.
9- د. مجدي محمود المحب ،حافظ، مصدر سابق، ص187.
10- نصت المادة (53) من دستور جمهورية العراق على ما يلي: (أولاً) تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك. ثانياً تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة).
11- المادة (53) أولاً) من الدستور العراقي نفسه.
12- د. مجدي محمود محب ،حافظ المصدر السابق، ص188.
13- د. ماجد راغب الحلو، السرية في أعمال السلطة التنفيذية، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، مطبعة جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ع 1 ، س ،17، 1975 ، ص 123 وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|