أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-8-2017
897
التاريخ: 22-9-2016
836
التاريخ: 2023-08-31
1183
التاريخ: 22-9-2016
669
|
إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه.
ويستحب لمن أتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه.
والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. ولو مضت عليه أحوال كذلك أستحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده.
ولا زكاة في الدين.
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.
ومع هلال الثاني عشر (1) تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول، ولا مع المكنة فيضمن، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب.
ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، ويضمن (2)، ولو عدم: نقل ولا ضمان، ولا بد من النية عند الإخراج .
وأما الضمان فشرطه اثنان: الاسلام، وإمكان الأداء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه، ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.
______________
(1) أي مع دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من الحول تجب الزكاة.
(2) أي إذا نقلها من بلدها وكان في البلد مستحق وتلفت الزكاة فهو ضامن لها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|