أقرأ أيضاً
التاريخ: 24/12/2022
2598
التاريخ: 21-10-2015
3972
التاريخ: 21-1-2023
1491
التاريخ: 13/12/2022
1670
|
يذهب بعض الفقه العربي في مصر، إلى أن نظام الحكم في مصر في ظل دستور عام 1971 نظام برلماني فقد ذهب د. عبد الغني بسيوني عبد الله إلى القول: «وأخيراً اتجهت غالبية الفقه الدستوري في مصر إلى أن دستور سنة 1971 ومن قبله الدستور المؤقت لسنة 1964 قد اعتنقت النظام البرلماني بصفة أساسية حيث تبنى مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي، ونص على وجود مجلس وزراء يرأسه رئيس الوزراء وقرر اختصاصات فعلية للوزارة تتمثل في اشتراكها في وضع السياسة العامة مع رئيس الجمهورية وقيامها بتنفيذها. كما أخذ الدستور الحالي بمبدأ التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية ومنح كل سلطة منهما وسائل للرقابة المتبادلة......) (1).
وفي تقديرنا أن الدستور المصري الحالي أخذ بالأركان الرئيسة التي تكون جوهر النظام البرلماني، ولاسيما ثنائية السلطة التنفيذية، بالفصل بين منصب رئيس الدولة ومنصب رئيس مجلس الوزراء ....... وكذلك مبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. غير أن الدستور خرج عن قواعد النظام البرلماني التقليدي في بعض النواحي، كان أبرزها منح رئيس الجمهورية سلطات فعلية واسعة يمارسها بنفسه.
ويمارس بعض السلطات الأخرى بالاشتراك مع الحكومة، فيكون له دوراً فعالاً في وضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذها.
ونستطيع أن نقرر أن السلطات التي يمارسها رئيس الجمهورية في مصر وفقاً لنصوص دستور سنة 1971.... تفوق ما يتمتع به رئيس الجمهورية في فرنسا من سلطات طبقاً لدستور الجمهورية الخامسة.....) (2) . ويضع طرح الأستاذ عبد الغني بسيوني أ أمامنا بعض نقاط الاستفهام، منها: هل أن ثنائية السلطة التنفيذية رئاسة الدولة - رئاسة الوزراء)، والتعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كافياً لقيام النظام البرلماني؟ وإذا كان ذلك كافياً لنهوض هذا النظام، لنا أن نتساءل أين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام البرلماني (بروتوكولية منصب الرئيس – الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية)؟ ولاسيما وأن الفقيه الكبير بسيوني يشير صراحة إلى أن (رئيس الجمهورية تمتع بصلاحيات فعلية واسعة يمارسها بذاته..... كما يمارس بعض السلطات الأخرى بالاشتراك مع الحكومة........ بل أنه يقرر بأن للرئيس المصري بموجب الدستور النافذ من الصلاحيات ما يفوق الصلاحيات التي تمتع بها رئيس الجمهورية في فرنسا طبقاً لدستور الجمهورية الخامسة.
ونرى أن للرئيس في مصر من الصلاحيات ما يفوق الرئيس في الولايات المتحدة.
فبموجب الدستور المصري لسنة 1971 تمتع الرئيس بصلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة في الظروف الاعتيادية والاستثنائية. فللرئيس تعيين نائب أو أكثر له، وتحديد اختصاصاتهم، وله إعفائهم من مناصبهم (3).
كما ينفرد بتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم (4).
ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية (5).
وله إصدار اللوائح، وهي على خمسة أنواع (التنفيذية – التنظيمية – الضبط – التفويضية – الضرورة) (6) وهو القائد العام للقوات المسلحة، وله بهذه الصفة إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الشعب (7).
وله إبرام المعاهدات، التي يبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من بيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة (8) وللرئيس العفو عن العقوبة أو التخفيف منها (9) .
وإلى جانب صلاحياته التنفيذية، تمتع الرئيس في مصر بصلاحيات تشريعية هامة فللرئيس إلى جانب أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين (10).
وله حق الاعتراض التوفيقي عليها (11) وحق إصدارها (12) وله حق تعيين عدد من أعضاء مجلس الشعب على أن لا يزيد على عشرة (13).
وله في الظروف الاستثنائية وعند الضرورة وبناء على تفويض مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون (14).
وللرئيس إلى جانب مجلس الشعب طلب تعديل نص أو أكثر من الدستور ..... فإذا كان الطلب مقدم من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل (15) ( 350 على الأقل) (16) وهذا يعني أن الدستور المصري يقيم لحق الرئيس في التعديل وزناً يعادل ما لا يقل عن (116) نائب في مجلس الشعب.
وأمام كل هذه الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الاعتيادية والاستثنائية التي تمتع بها رئيس الدولة في مصر، هل يمكن الحديث عن نظام برلماني؟ ولم يقف الأمر عند حد الصلاحيات، لكن الدستور المصري خول السلطة التشريعية دون الحكومة حق الرقابة التي قد تنتهي إلى الإقالة. فبموجب الدستور المصري لمجلس الشعب حق سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم (17) . وبالمقابل ليس للحكومة حق طلب حل مجلس الشعب، الأمر الذي يعني انتفاء الركن الثاني، وربما الأهم من أركان النظام البرلماني (الرقابة المتبادلة).
وإذا كانت الحجة التي استند إليها الفقيه الكبير بسيوني في وصف النظام الدستوري المصري بـ (البرلماني المتطور) هي (ثنائية السلطة التنفيذية - التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية). لنا أن نتساءل أليست هذه الركائز والأركان متوافرة في النظام الدستوري الفرنسي بموجب دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لسنة 1958؟ ولاسيما وأن الرئيس في فرنسا لا يتمتع على حد وصف الفقيه الكبير بسيوني بالصلاحيات التي تمتع بها الرئيس في مصر. أليس الأولى إذا وصف النظام الدستوري الفرنسي بالبرلماني وليس المختلط ؟ ولماذا وصف النظام الدستوري الفرنسي بالمختلط طالما كانت ثنائية السلطة التنفيذية (رئيس الدولة - الوزير الأول) (18) . وحق الجمعية الوطنية في إسقاط الحكومة(19) كافياً لقيام النظام البرلماني المتطور؟ ولماذا وجد النظام المختلط باعتباره نظام مستقل إلى جانب النظامين البرلماني والمجلسي؟
ثم لماذا أطلق بعض الفقه الدستوري على بعض النظم الدستورية، النظم الخاصة؟ هل لأنها لا تنتمي لأي من النظم التقليدية (الرئاسي - البرلمـانـي – المجلسي – المختلط) أم لأنها تأخذ مـن كـل نـظــام بـعـض الخصائص، مع تمتع الرئيس بصلاحيات دستورية هامة، ربما لا تفوق تلك التي تمتع بها الرئيس في ظل الدستورين الفرنسي والمصري ؟
فالنظام الدستوري الذي تبناه الدستور الروسي لسنة 1993 يوصف بأنه نظام خاص، وهو لم يتصف بهذه الصفة إلا لأنه لا ينتمي لأي من الأنظمة الدستورية التقليدية، ولأن رئيس الدولة تمتع بصلاحيات دستورية واسعة تنتهي إلى إقالة الحكومة (20) وحل مجلس الدوما (21) وهذه الصلاحيات تمتع بها الرئيس في مصر بموجب الدستور النافذ، فللرئيس إقالة الحكومة (22) وله حق حل مجلس الشعب بعد عرض قرار الحل على الاستفتاء وتأييده (23)
____________
1- د. عبد الغني بسيوني عبد الله سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - دون سنة ومكان نشر - ص167-168.
2- نفس المرجع - ص 167.
3- م (139) من الدستور المصري.
4- م ( 141) من الدستور المصري.
5- م (134) من الدستور المصري.
6- م (144) - 145 - 146 - 108 - 147) من الدستور المصري.
7- م (150) من الدستور المصري.
8- م - (151) من الدستور المصري.
9- م - (149) من الدستور المصري.
10- م - (109) من الدستور المصري.
11- م (113) من الدستور المصري.
12- م (112) من الدستور المصري.
13- م (87) من الدستور المصري.
14- م (108) من الدستور المصري.
15- م (189) من الدستور المصري.
16- راجع م (87) من الدستور المصري.
17- م (128) من الدستور المصري.
18 - م (1/8) من الدستور الفرنسي.
19- م (49 -50) من الدستور الفرنسي.
20- - م (2/117) من الدستور الروسي.
21- م (3،4/117) من الدستور الروسي.
22- م (141) من الدستور المصري.
23- م (136) من الدستور المصري.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل معتمد المرجعية الدينية العليا وعدد من طلبة العلم والوجهاء وشيوخ العشائر في قضاء التاجي
|
|
|