أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2016
4135
التاريخ: 24-5-2022
2393
التاريخ: 13-4-2016
6061
التاريخ: 10-6-2022
1837
|
تنظم القوانين المدنية في البلاد العربية ومنها العراق الروابط القانونية التي تخص الاشخاص والمتعلقة بالمال ، فلا بد من وجود محل ترد عليه كل واقعة انسانية ويكون قابلاً لحكمها ، وتسمى هذه الوقائع بالروابط المالية او المعاملات المالية ، وتثبت اثار هذه الوقائع فتترتب الحقوق والالتزامات .
وتتضح سلطة الشخص على المال في المعاملات المالية ، اذ يتسلط الشخص على المال اما بطريق مباشرة ، بان يخول له القانون سلطة معينة على شيء معين ( الحق العيني ) ، او بطريق غير مباشرة ، بان يرتب له التزاماً ذا قيمة مالية في ذمة شخص اخر ( الحق الشخصي ) .
والوقائع الانسانية تنبسط على كل فروع واقسام القانون ، الا ان ما يميز هذا الموضوع ، استقرار المعاملات المالية ، هو ان المحل فيه يختلف عن غيره ، بانه يجب ان يكون من الاموال ، وبذلك يخرج عن نطاق بحث الاطروحة المعاملات التي لا يكون محلها مالاً ، وان رتبت اثراً مالياً .
وسنبحث في محل المعاملات المالية ، المعنى المقصود بالاموال ، فضلاً عن الموقف القانوني في بعض القوانين المدنية من الاموال ، ورأينا في محل المعاملات المالية ، وذلك سيكون في الفروع الثلاثة الاتية .
الفرع الاول
معنى الاموال
لا ريب ان لكل واقعة انسانية ، سواء أكانت واقعة ارادية للفعل والنتيجة ام للفعل دون النتيجة ، من محل ترد عليه ويثبت حكمها فيه ، اما في استقرار المعاملات المالية ، فالمحل فيها يكون مالاً على وجه الحتم والالزام والا خرج عن نطاق الدراسة .
وان لكل لفظ معنى ولفظ المال كذلك ، وسبق ان بينا معنى المال لغة . اما بيان المعنى الاصطلاحي للأموال ، فيكتنفه الغموض لوجود الخلط بين ما يعد مالاً وغيره من المصطلحات القانونية الاخرى كالشيء والحق والمنفعة والعين ، وهل ان جميعها اموالاً ، وان كانت كذلك فلابد من عموم وخصوص فيما بينهما ولابد من وجود حواجز تمنع التداخل بين هذه المفاهيم .
فقد عرفت مجلة الاحكام العدلية المال في المادة 126 منها بانه " المال هو ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة منقولاً كان او غير منقول " .
ويقصد بالمال هو الحق ذو القيمة المالية ، اي الذي يقدر بالنقود . والحقوق التي تعنى بها القوانين المدنية هي الحقوق ذات القيمة المالية ، أياً كان محل هذا الحق شيئاً او عملاً ، وأيا كان نوعه أعينياً أم شخصياً ام حقاً من الحقوق الادبية أو الفنية أو الصناعية (1). اما الحقوق المالية فهي الحقوق التي تقوم بالمال فيكون محلها مالاً او مقوماً بالمال وتنظم العلاقات المالية بين الشخص وغيره ، وتتميز من سائر الحقوق الاخرى بانها تقبل التنازل كما تقبل الانتقال من شخص الى اخر ، فصلحت لان تكون محلاً للتعامل وامكن لذلك الحجز عليها اذا لم يمنع من ذلك كله القانون ، ومن هذه الحقوق يتكون العنصر الايجابي للذمة المالية (2) .
الفرع الثاني
موقف بعض القوانين المدنية من الاموال
يعد التطرق لموقف بعض القوانين المدنية من الاموال (2) ، امر ضروري ، ولا بد من التعرف على محل الروابط المالية وما يدخل في نطاق المال ، فان حدد محل الوقائع الانسانية بالمال ، الا انه غير واضح ما هو المال لاختلاف تعريفه وبالتالي مضمونه وهذا ما نحاول بيانه وتحديد نطاقه فيما يأتي .
اولاً : القانون المدني المصري : على الرغم من ان المشرع المصري لم يبين تعريف الاموال ، فقد بين تقسيمات الاشياء والاموال ، وكذلك المقصود بالاموال العقارية وحدد نطاقها ، وان كل ما يخرج عن هذا النطاق يعد من الاموال المنقولة ، فضلاً عن بيان الحقوق الفكرية ، وذلك في الفصل الثالث من الباب التمهيدي في القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 (3).
ثانياً : القانون المدني الاردني : صدر القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 ، وبين المقصود بالمال ، فضلاً عن الاشياء . ونصت المادة 53 منه على تعريف المال بانه " المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل " . ونصت المادة 54 منه على انه " كل شيء يمكن حيازته مادياً او معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية " .
ثالثاً : قانون المعاملات المدنية الامارتي : يدل لفظ المعاملات وفقاً للمفهوم القانوني لدولة الامارات على الوقائع الانسانية في الاحوال العينية ( المعاملات المالية ) ، فقد صدر القانون الاتحادي للمعاملات المدنية ذي الرقم 5 لسنة 1985 وقانون التجارة الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 للمعاملات التجارية . وتعرف الاموال " هي الاشياء او الحقوق المنقولة او غير المنقولة ، ذات قيمة مادية قابلة للتقدير والتمليك " (4). ويبدو ان التشريع الامارتي ذكر الاعيان والحقوق عند تعريفه الاموال بوصفها محلاً لها (5).
رابعاً : القانون المدني اليمني : صدر في اليمن القانون المدني رقم 14 لسنة 2002 ، ويعد هذا القانون من القوانين المدنية الحديثة لكونه تلافى ما قد يعد قصوراً او نقصاً في بعض التشريعات العربية .
وعرف المال في المادة 112 منه بانه " المال هو كل شئ يتمول به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة اذا كان التعامل فيه مباحاً شرعاً وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته " .
اما الاشياء فقد عرفها في المادة 113 منه بانها " الاشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعا هي التي حرم الشرع التعامل فيها والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن ان يكون محلا للحقوق المالية " .
وعرف الحق في المادة 121 منه بانه " الحق هو مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنوية يقرها الشرع واذا تعلق الحق بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقا للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بادائه من عليه الحق " (6).
خامساً : القانون المدني العراقي : تناول المشرع العراقي ، في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ، الاشياء والاموال والحقوق في الفصل الثالث من الباب التمهيدي ، فخصص فرعاً للاشياء واخر للاموال والحقوق .
وعرف المال في المادة 65 منه والتي نصت على " المال هو كل حق له قيمة مادية " ، وعرف الحقوق المالية في المادة 66 منه والتي نصت على " الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية " .
ووضح القانون المدني العراقي انواع الاموال ، اذ قسمها على اموال عامة واموال خاصة ، فضلاً عن الاموال المعنوية التي هي غير الاموال المادية (7) .
وبين الاشياء في المادة 61 منه والتي نصت على " 1- كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية . 2- والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها ، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية " .
الفرع الثالث
تعريفنا للأموال
نناقش في هذا الفرع معنى المال وما يمكن ان يشتمله بشكل واضح ، اذ يبدو انه ليس من السهل ايراد تعريف دقيق للأموال ، اذ يكتنف تعريفه الغموض والتعقيد لاشتماله على معان كثيرة ومتباينة ، اذ توجد الفاظ ذات صلة بالمال كالأشياء والاعمال والحقوق والملك (8) .
وعلى الرغم من الخلط بين المال والشيء فلفظ الاشياء لا يعني قانوناً الاموال ، بل محل كافة الحقوق عدا الحق الشخصي ، فالمال هو كل حق ذو قيمة مالية ، ويمكن تقويمه بالنقود ، سواء أكان هذا الحق عينياً ام شخصياً فضلاً عن الجانب المالي لحق المؤلف ، اما الشيء فهو محل الحق غير الشخصي ، وقد يكون هذا الحق مالياً او غير مالي (9).
والشيء في معناه القانوني " هو كل ما له كيان ذاتي مستقل عن الانسان سواء أكان مادياً كالأرض والشجر ام معنوياً لا يدرك بالحس كالحقوق الادبية . فالشيء هو كل ما يراد به للدلالة على محل ذلك الحق والقانون لا يعترف بالأشياء الا بوصفها محلاً للحقوق المالية " (10) .
ويعد الشيء مالاً اذا ورد عليه الحق المالي اما اذا لم يرد عليه فلا يعد مالاً ، وعليه فلا يرادف لفظ الشيء لفظي المال او الحق المالي فهو اوسع منهما ، على الرغم من وجود الخلط بين الشيء من جهة والمال والحق من جهة اخرى ، ولاسيما حق الملكية لاستيعابه كل السلطات القانونية الممنوحة للمالك .
ويرجع الخلط بين الشيء والمال الى اطلاق العام على الخاص ، فاذا جرى وصف الشيء قبل ان يدخل في دائرة التعامل بوصف المال ، اذ يعني اطلاق وصف المال على الشيء في ما سيكون عليه فيما بعد (11) .
اما النشاط البشري " وهو قدرة الفرد على ان يأتي نوعاً معيناً من الاعمال يدر عليه المال " (12) ، بأنواعه كافة فتشييد المباني متوقف على نشاط المقاول ، وهذا النشاط ذو قيمة مالية ، كما ان الطبيب والمحامي يحصل على اجور اتعابه في مقابل استشاراته ، فتشمل الاموال اي نشاط بشري ذي قيمة مالية مقوم بالنقود باعتبار ان القيمة المالية هي خاصة الاموال الاساسية وهي المحور الذي تدور حولها الاموال .
اما الحقوق وبوصفها من الاموال فذلك يعقد من التعرف على مفهوم الاموال ، اذ تدخل الحقوق مجازاً في الاموال لوجود خلط بين الحق وموضوعه فيختلط حق الملكية مع محل هذا الحق ، الذي هو شيئاً بالعموم ومالاً بالخصوص ، فيمتزج الحق بالشيء كحق الملكية والارض او البيت ، وعلة ذلك راجعة الى كون حق الملكية يخول صاحبه اقصى ما يمكن ان يتمتع به من سلطة على الشيء ، فيفنى الحق بموضوعه ليكونا شيئاً واحداً (13) .
اما معنى الملك في اصطلاح الفقه فهو " اختصاص حاجز شرعاً يسوغ التصرف الا لمانع " (14) ، او هو " حق الاستئثار المخول للمالك استعمالاً واستغلالاً وتصرفاً على وجه دائم ابتدأً الا لمانع في حدود القانون " (15)، فيحجز الاختصاص غير المالك من الانتفاع بالملك والتصرف فيه دون اذن المالك ، كما يمنع المالك من التصرف في حالتي نقص الاهلية ووجود حق للغير ، وهذا المانع لا يتعارض مع الملكية لا نه عارض .
ويعرف الملك بانه " حيازة الشيء حيازة تمكن من الاستبداد به والتصرف فيه الا لعارض شرعي يمنع من ذلك ، ومن هذا يتبين ان للمالك وحده حق الانتفاع بالعين المملوكة وحق التصرف فيها ، وليس لغيره ذلك ، فاذا اراد شيئاً من ذلك كان للمالك ان يمنعه وان لم ينله من انتفاعه ضرر " (16) .
ويذهب راي الى ان تعريف الملكية يستوعب جميع انواعها من ملكية الاعيان او المنافع او الديون ، فالملك علاقة الانسان بالمال وما في حكمه من المنافع ، والملكية ليست شيئاً مادياً وانما حق من الحقوق ، بخلاف المال فانه ذو مفهوم مادي يقع على الموجودات ذات المنافع (17).
ويمكننا تعريف المقصود بالمال بانه كل ما له قيمة مالية ، فالمال هو الحق ذو القيمة المالية ، اياً كان محل هذا الحق او نوعه ، وسواء أكان حقاً شخصياً ام حقاً عينياً ام الجانب المالي في الحق المعنوي ، اما الشيء فهو محل الحق المالي ، ولا ينظر الى الشيء الا اذا كان هذا الشيء ذا قيمة مالية ومما يمكن الاستئثار به وحيازته ، اما الاشياء التي لا ينطبق عليها هذا الوصف فلا تعد اموالاً ، فالمال اخص من الشيء ، اذ كل مال هو شيء وليس كل شيء مال .
وان مفهوم الاموال غير قاصر على الاشياء وحدها ، اذ يشمل على الحقوق التي ترد على الاشياء كالحقوق المتفرعة عن حق الملكية مثل حق الارتفاق ، فضلاً عن بعض الحقوق الشخصية ذات القيمة المالية والتي يكون محلها من الاعمال ، سواء أكان القيام بعمل ام الامتناع عن القيام بعمل ، وليس من الاشياء .
________________
1 - ينظر الاستاذ محمد طه البشير و د. غني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية ، الجزء الاول ، مكتبة السنهوري ، بغداد – العراق ، 2008 ، ص 10 .
2 - ينظر الاستاذ علي الخفيف ، الملكية في الشريعة الاسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ، 1990 ، ص 16 وما بعدها .
3 - ينظر المواد (83-91) من القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949 والتي تميز بين الاموال والاشياء . وينظر كذلك المادة 81 من القانون المدني الليبي الصادر في 28 / 11 / 1953 تحت عنوان تقسيم الاشياء والاموال . وينظر كذلك المادة 22 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 .
4 - ينظر القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 في المادة 81 منه والتي نصت على " 1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية . 2- والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها ، واما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية " . ونص في المادة 83 منه على " 1- يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني يقع على عقار . 2- ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية " . اما المادة 86 فقد نصت على " الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة "
5- ينظر قانون المعاملات المدنية الامارتي رقم 5 لسنة 1985 ، ص 83 .
6 - ينظر القانون الاتحادي للمعاملات المدنية ذي الرقم 5 لسنة 1985 في المادة 95 منه والتي نصت على تعريف المال بانه " المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل " . ونصت المادة 97 منه على " الحقوق المالية كل شيء يمكن حيازته مادياً او معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية " . ونصت المادة 98 منه على " الاشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها او بحكم القانون : الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية " .
7 - لمزيد من التفصيل ينظر المواد 112 – 126 من القانون المدني اليمني ذي الرقم 14 لسنة 2002 والتي توضح المقصود بالاموال والاشياء والحقوق ، فضلاً عن انواع الاموال وانواع الحقوق ومصادر تلك الحقوق .
8- ينظر القانون المدني العراقي الذي عالج الحقوق بانواعها العينية والشخصية . كما عرف الاموال المعنوية ( الفكرية ) في المادة 70 منه ، فنصت على " 1- الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحق المؤلف والمخترع والفنان " .
9 - ينظر استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي ، شرح الاحكام القانونية في رسالة الحقوق للامام زين العابدين عليه السلام ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2012 ، ص 70 ومابعدها .
10- ينظر د. مصطفى الجمال ، نبيل ابراهيم سعد ، النظرية العامة للقانون ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت - لبنان ، 2002 ، ص 597 .
11 - ينظر استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي ، شرح الاحكام القانونية في رسالة الحقوق للامام زين العابدين عليه السلام ، مصدر سابق ، ص 112 .
12 - ينظر استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي ، شرح الاحكام القانونية في رسالة الحقوق للامام زين العابدين عليه السلام ، مصدر سابق ، ص 111 .
13 - ينظر د. محمد على عرفه ، مبادىء العلوم القانونية ، الطبعة الثانية ، مطبعة النهضة المصرية ، القاهرة – مصر ، 1951 ، ص 445 .
14- ينظر د. محمد علي عرفه ، المصدر السابق ، ص 446 .
15 - ينظر الاستاذ مصطفى احمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، الجزء الاول ، دار القلم ، دمشق – سوريا ، الطبعة الثانية ، 2004 ، ص 333 .
16 - ينظر استاذنا د. عبد الامير كاظم زاهد ، مقاربات استدلالية في الفقه المقارن ، دار الضياء للطباعة والتصميم ، النجف الاشرف – العراق ، بدون سنة نشر ، ص 82.
17 - ينظر الاستاذ علي الخفيف ، احكام المعاملات الشرعية ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ، الكويت ، بدون سنة نشر ، ص 37 .
18- ينظر الاستاذ مصطفى احمد الزرقا ، الجزء الاول ، مصدر سابق ، ص 334 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|