المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

احتجاج الصادق(عليه السلام) على الصوفية
16-10-2015
الخـصخـصـة ومفهومـهـا
9-11-2021
{يوم تجد كل نفس ما عملت}
2024-10-29
افات النخيل (الحشرات التي تصيب النخيل)
11-7-2016
Monophthongs and diphthongs happY
2024-05-04
الأرض الموافقة لزراعة القمح
15/12/2022


الخلافات الدستورية والقانونية  
  
1491   12:54 صباحاً   التاريخ: 21-1-2023
المؤلف : احمد خلف حسين كاظم الدليمي
الكتاب أو المصدر : توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمحافظات
الجزء والصفحة : ص 98-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أولاً- الخلاف الدستوري:

هو الخلافُ الأوسعُ والأكثر تعقيدًا بين الحكومة الاتحادية متمثلةً بوزارة النفط الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن دستورية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم في كردستان، حيث إن السلطة الاتحادية تصرُّ على أنَّ هذه العقود فاقدة للصفة الدستورية، في حين تصر حكومة إقليم كردستان على أنها على وفق الدستور الاتحادي النافذ لعام (2005) وقانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم (22) لسنة (2007)(1) ، وتجدر الإشارة إلى أنَّ مسوغات سلطة الإقليم تستند بالدرجة الأولى إلى المواد (112 و 115 و 121 و 141) من الدستور النافذ، في حين أن السلطة الاتحادية تعد المادة الدستورية (111) على أنها الأساس وتقرأ بضوئها بقية مواد الدستور المتعلقة بإدارة النفط والغاز الاتحادي كما هو واضح من الأسباب الموجبة لمسودة قانون النفط والغاز الاتحاد التي جاء فيها: "حيث إنَّ المادة (111) من الدستور تنص على أنَّ النفط والغاز هو ملك كلُّ الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وحيث إنَّ المواد (110 ، 112 ، 114 ، 115) والتي يقر أن في ضوء المادة (111)، قد عرفت بشكل عام مسؤوليات وصلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم والمحافظات يضمنها ما يختص بقطاع النفط ......

ويتضح مما تقدم أنَّ كلَّ جانب ركز على مواد الدستور التي هي في صالحه وأهمل أو قلل من أهمية الموارد الأخرى التي لا تنسجم مع مصالحه فسلطات إقليم كردستان أهملت المادة (111) من الدستور النافذ أو قامت بتغييرها بما يتناسب ومصالح الإقليم ، ومن ثم كتبت مشروع دستور الإقليم لعام (2006) (2)، وقانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم (22) لسنة (2007)(3) بموجب المواد الأخرى لا سيما المادتين (112، 115)، حيث الأولى تعطي الحق كله لحكومة إقليم كردستان بإبرام العقود النفطية والغازية فيما يتعلق بحقول المستقبل لا سيما وأن إدارة حقول النفط والغاز المستخرج من الحقول المالية تشترك فيها الحكومة الاتحادية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة فقط، على العكس من ذلك فإنَّ وزارة النفط الاتحادية عظمت المادة (111) وقلت من أهمية المواد الأخرى، وصاغت مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي في ضوء المادتين (111 و 112) فضلاً عن المادة (49) من الدستور التي تنص على أن مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء يُمثلون الشعب العراقي بأكمله، ويُراعى تمثيل سائر مكونات الشعب منه، وبسبب هذه الانتقائية والتغيرات الانحيازية لموارد الدستور فثل كل من الجانبين في صيغة العمل المشترك بين المركز وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط والغاز، حيث إنَّ الدستور النافذ لا يفرق من هذه الناحية بين الإقليم والمحافظات المنتجة من حيث الصلاحيات

ثانيا - الخلافات القانونية :

ظهرت خلافات قانونية بسيطة بشأن العقود النفطية فيما يتعلق بالمصادقة عليها، فهناك من يرى ضرورة مصادقة مجلس النواب عليها. وحجتهم في ذلك أنَّ الدستور العراقي لسنة (2005) النافذ قد نص على تنظيم إدارة النفط والغاز بقانون، وهذا لم يتحقق لغاية الآن، ف فضلاً عن قوانين سابقة لم تلغ حتى الآن، ومن أهمها: قانون تخصيص مناطق الاستثمار الشركة النفط الوطنية العراقية رقم (97) لسنة (1967) المعدل (4) الذي أشار في المادة رقم (3) منه إلى أن لشركة النفط العراقية أن تستثمر أي منطقةٍ من المناطق المخصصة لها عن طريق الاشتراك مع الغير إن وجدت ذلك أفضل لتحقيق أغراضها، وفي هذه الحالة لا يتم التعاقد على ذلك إلا بقانون) (5).

في حين ترى وزارة النفط العراقية الاكتفاء بمصادقة مجلس الوزراء ذلك أن المادة (112) من الدستور الاتحادي إناطة مهمة إدارة النفط والغاز بالحكومة الاتحادية أي مجلس الوزراء، وان عدم صدور قانون النفط والغاز لا يغفل الدستور الذي هو مصدر القانونين ومرجعهما وكما أن المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة (1997) المعدل تحت على أن الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركات داخل العراق) (6) ، مع العلم أنَّ هذا القانون عرف في مادته (الأولى) الشركة العامة بأنها "الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا ومملوكة للدولة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل على وفق أسس اقتصادية)، وهذا ينطبق على شركتين فقط: الشمال والجنوب اللتين وقعتا العقود النفطية، وكذلك قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية (84) لسنة (1985) المعدل الذي حدد مسؤولية جميع العمليات النفطية بوزارة النفط ووزير النفط (7). وهذا القانون لا يزال نافذا ولم يلغ لحين صدور قانون النفط والغاز والذي لم يصدر لغاية الآن؛ بسبب الخلافات البركانية بين الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي.

_________

1- فؤاد قاسم الأمير، حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز، دار الغد، بغداد ، سنة 2008، ص38 وما بعدها.

2- أشار مشروع دستور إقليم كردستان في البند (أولاً) من المادة (1) إلى ضرورة أن يكون للإقليم حصةً عائلة من الموارد الاتحادية، في حين أشارت المادة (17) من المشروع إلى أن الثروات الطبيعية والمعدنية في الإقليم هي ثروة عامة.

3- للمزيد انظر: الأسباب الموجبة لإقرار قانون النفط والغاز الإقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007. 

4- منشور بالوقائع العراقية، بالعدد (1449) في 1967/8/7.

5- د. صباح عبد الكاظم شبيب دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق، الدار العربية للعلوم، 2016، ص 61 وما بعدها.

6- منشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (3685) في 1997/9/1.

7- منشور بالوقائع العراقية بالعدد (3068 في 1985/10/21.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .