المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) تشتاقه الجنة
2024-05-02
سند الشيخ الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجّاج.
2024-05-02
انتاج بيض الاوز
2024-05-02
سند الشيخ الصدوق إلى زرعة عن أبي بصير.
2024-05-02
أضواء على دعاء اليوم الخامس والعشرين.
2024-05-02
أضواء على دعاء اليوم الرابع والعشرين.
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الراتب التقاعدي لرئاسة مجلس النواب في دستور العراق لعام 2005  
  
623   01:18 صباحاً   التاريخ: 2023-06-17
المؤلف : علي راهي موسى القريشي
الكتاب أو المصدر : التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة : ص 133-137
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن نستور جمهورية العراق لعام 2005 أشار إلى تحديد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب بقانون، إذ تنص المادة (63/أولاً) على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون".

وقد صدر قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011 الملغي (1). قد حدد هذا القانون راتب رئيس مجلس النواب ومخصصاته وعلى النحو الآتي (2):

ثمانية ملايين دينار راتباً رسمياً، وأربعة ملايين مخصصات رئاسية.

أما نواب الرئيس قد حدد الراتب والمخصصات على النحو الآتي: سبعة ملايين دينار راتباً رسمياً، وثلاثة ملايين دينار مخصصات رئاسية، أما أعضاء المجلس فقد حدد راتبهم ومخصصاتهم على النحو الآتي: سبعة ملايين دينار راتباً رسمياً وثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب.

أما بخصوص الحقوق التقاعدية فقد منح المشمولون وبأحكام المادة (الأولى) من قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب وفقاً للنسب الآتية (3).

-  %30  من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة.

-  %50  من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على سنة واحدة ونقل عن ثلاث سنوات.

- %70  من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ثلاث سنوات ونقل عن خمس سنوات.

- %80  من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس سنوات. أو إذا توفي أو استشهد أثناء الخدمة بغض الظر عن مدة خدمته.

وأن القانون أناط هيأة التقاعد الوطنية أن تتولى احتساب الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكام الأمر (9) لسنة 2005 المعدل أو أي قانون آخر يخدم راتباً تقاعدياً سنة 80% من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية وقف الراتب والمخصصات الممنوحة لأقرانهم بموجب هذا القانون.

وقد تم الطعن بمدى دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011، وبتاريخ 2013/5/6 نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة بالعدد 2013/31 (4).

وإن الطاعن قد طلب في دعواه الحكم بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) السلطة دور

لسنة 2011، وكان من بين أسباب الطعن أن مقترح القانون تم تحويله إلى مشروع قانون متجاهلاً ـ التنفيذية في إعداد المشاريع والتي تستند إلى الدستور  (5).

وإن المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2017 الملغى (6).

حيث شرع القانون دون اتباع السياقات القانونية المتبعة، لذا جاء مخالفاً للدستور قرر الحكم بعدم دستوريته وإلغائه.

وكذلك تصدت المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى المرقمة 79 اتحادية 2013 والتي يطلب فيها المدعي في دعواه الدستورية الحكم بإلغاء كافة الإجراءات التي تمنح رئيس مجلس النواب ونائبيه والأعضاء رواتب وحقوق تقاعدية، وكان سبب الطعن لمخالفته أحكام المادة (63) أولاً) من الدستور (7). حيث جاء واضحاً ولا يقبل التأول لذلك فإن جميع الرواتب والحقوق التقاعدية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس التي يتم استقلالها غير قانونية ولا دستورية لأن قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 الملغى اشترط للاستحقاق التقاعدي وفي المادة (5/1) (إن طلب الإحالة على التقاعد يستلزم 25 سنة أو أكثر خدمة تقاعدية ولا يقل عمره عن خمسين سنة وأن يكون موظفاً ووفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1961 المعدل وتكون الوظيفة داخلة في الملاك الدائم للموظف عنها اشتراكات لرواتبه ).

وحيث أن منح الامتيازات والحقوق التقاعدية استند إلى المادة (3) من القانون رقم (50) لسنة 2007 الملغى وعليه يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون المذكور لوجود عيب انحراف السلطة التشريعية. وعليه قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادتين (3) و (4) من قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 الملغى بخصوص الأحكام المتعلقة بالرواتب التقاعدية ولمخالفتها للمادة (60/ أولاً) من الدستور (8) وأن أحكام المحكمة الاتحادية العليا حجة مطلقة وقراراتها ملزمة للسلطات بعدم دستورية المادتين(9). أما بخصوص قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل حيث طرحت مشكلة الحقوق التقاعدية الواردة فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى الدستورية بالعدد 36/اتحادية/ 2014 (10).  ويطلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية المادتين (37) و (38) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل ولمخالفتهما الدستور، وقد أقام المدعي دعواه بتاريخ 2014/3/17 أمام المحكمة الاتحادية العليا مدعياً بعدم دستورية المادتين (37) و 38) من قانون التقاعد الموحد حيث يدعي أن مجلس النواب قد تجاوز اختصاصاته والتي وردت في المادة (61/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، حيث هذا العمل يكون من اختصاص الحكومة حصراً واستناداً للمادة (80) ثانياً من الدستور) وهي جهة التشريع أما أعضاء المجلس فلهم حق اقتراح القانون فقط وبتاريخ 2014/6/24 صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا  (11) وان المادة (37) أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2014 المعدل قد استثنت شريحة كبيرة من أحكام المادة (21) من قانون التقاعد رقم (9) لعام 2014 المعدل ومن بينهم رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب (12)، وهذا بحد ذاته بعد مساس بمبدأ المساواة الوارد في الدستور  (13).

وعليه لا ينبغي إلغاء دور مجلس النواب في مجال رسم السياسات العامة لان الدستور قد أسندها بشكل صريح ومباشر إلى مجلس الوزراء، وعليه أن الضوابط الدستورية تقتضي مشاركة مجلس النواب مع مجلس الوزراء. ولا بد من الإشارة إلى أن صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم (111) لسنة 2014 والذي استند إلى المادة (35/ أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل والذي يبين أن الحقوق التقاعدية التي منحت لرئيس مجلس النواب أو لأسرته قبل نفاذ التقاعد الموحد تعد نهائية بوصفها حقوق مكتسبة (14).

ونرى بأن رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس لا يستحقون التقاعد وإنما المنحة التي تعطى في نهاية الخدمة على احتساب آخر شهر من الراتب مضروبة في 12 شهر لأن الراتب التقاعدي وهو حق للموظف الذي تتوافر فيه الشروط التي اشترطاها قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل وهي أن يبلغ من العمر (50) عاماً ولديه خدمة فعلية (15) سنة.

_____________

1- منشور هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد (4214) في 2011/10/21.

2-  المادة (1) من قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011 الملغى.

3-  المادة (2) من القانون أعلاه.

4- المدعي (ح. ص. (ع) وكيله المحامي (ع. ع) و(ك. ح).

المدعى عليه، رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته، وكيله الموظف الحقوقي (س. طي) و(هـ، م. س).

5- المادة (60) أولاً) والمادة (80) ثانياً) من الدستور جمهورية العراق لعام 2005.

6-  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 48 اتحادية / 2012 والصادر بتاريخ 2012/2/25.

7- المادة (63/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على أنه (تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء المجلس بقانون).

8- قرار المحكمة الاتحادية العليا 79 / اتحادية / 2013 والصادر بتاريخ 2013/10/23.

9- تنص المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا بأنه مقدمة للسلطات كافة).

10- المدعي / النائب الدكتورة (ح. س. (م) وتبعها المحامي (ف. ع).   

المدعى عليه رئيس مجلس النواب - إضافة لوظيفته وكيلاه الموظفان الحقوقيان (س. طي) و (هـ. م. س ).

11- قررت المحكمة الاتحادية العليا (الحكم بعدم دستورية المادة (37) والبند ثالثاً من المادة (38) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل لمخالتهما للمادة (60/أولاً) والمادة (62) أولاً وثانياً) من الدستور، والمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب والإشعار إلى مجلس النواب بتشريع المادتين المذكورين أعلاه وفقاً للطريقة المرسومة في الدستور والمنصوص عليها في المادة (60) أولاً) والمادة (62) أولاً وثانياً) من الدستور وأفهم علناً في 2014/6/24 ).

12-  ينظر المادة (21) والمادة (37) اولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل.

13- ينظر المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

14- تطلب وزارة المالية هيئة التقاعد الوطنية، بكتابيها المرقمين لـ (قانونية (867) في 2014/9/3 و(946) في 2014/9/17 الرأي من مجلس شورى الدولة وفق أحكام البند (رابعاً) من المادة (6) قانون المجلس قم (65) لسنة 1979.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك