المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أشكال الرقابة الإستراتيجية
28-7-2016
السيد أبو الحسن محمد ابن السيد علي شاه
5-2-2018
حمّاد بن زيد
7-9-2016
علي الخوئي.
27-7-2016
اختبار الغفل الغذائي المزدوج DBPCFC) Food Challenge Double–Blind Placebo–Controlled)
13-2-2018
واقع ألعاب الفيديو
30-1-2022


القواعد المنظمة للوضع القانوني بالنسبة للعامل  
  
1012   01:11 صباحاً   التاريخ: 2023-05-18
المؤلف : حسين حسن عباس العبيدي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لاستقالة العامل
الجزء والصفحة : ص 82-87
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

قد تصبح الاستقالة من العمل خياراً لا بد منه في بعض الأحيان وقد تفرضه الكثير من الأسباب منها عدم الكفاية المادية أو عدم الانسجام مع العمال أو مع صاحب العمل، فضلاً عن كثرة المسؤوليات وصعوبة المهام، لكن من المهم الانتباه إلى عدم تقديم الاستقالة من العمل بطريقة عشوائية، فإن هناك بعض القواعد المنظمة للوضع القانوني لاستقالة العامل بالنسبة له شخصياً . وقد بينا في الفرع الثاني من المطلب الأول من هذا الفصل الحقوق التي يتمتع بها العامل تحت عنوان (الوضع القانوني للعامل في حال إرجاء قبول الاستقالة)، أما في هذا الفرع فسوف نتناول الالتزامات التي على العامل أنَّ يلتزم بها عند العمل مع شيء من الإيضاح لبيان رأي المُشرع والمقارنة مع القوانين المقارنة التي نحن بصدد بحثها في الرسالة . جاء في نص المادة (42/ ثانياً) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة ،2015، أنَّ يلتزم العامل بجملة من الالتزامات، نوردها وكما يأتي :

أ / أنَّ يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وامانة طبقاً لعقد العمل وأحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة لتنفيذه وانظمة العمل بالمنشآت الصادرة عن صاحب العمل وأن يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون/

يلتزم العامل بأن يؤدي العمل المتفق عليه في العقد، الذي تم تحديده عند التعاقد، على النحو الذي سبق بيانه، وبمقتضى هذا الالتزام إنَّ أداء العامل لعملاً آخراً غير العمل المتفق على أداءه في العقد، ومن دون موافقة صاحب العمل، فأنه لا يعد تنفيذاً مجزياً للعقد، كما إنَّ لجوء صاحب العمل إلى تكليف العامل بعمل غير الذي اتفق عليه في العقد، مخالف للقواعد العامة التي تقتضي بأنه لا يجوز لأي من صاحب العمل أو العامل أنَّ يُعدل العقد بإرادته المنفردة(1)، وقد نصت الفقرة (أ) من المادة (909) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل بأنه يجب على العامل (إِنَّ يؤدي العمل بنفسه، ويبذل في تأديته ما يبذله الشخص المعتاد).

ويرى الباحث يمكن أنَّ نستنتج من هذا النص ثلاث مسائل، الأولى: أداء العمل المتفق عليه في العقد، الثانية : الطابع الشخصي لالتزام العامل بأداء العمل، الثالثة: أنَّ يبذل العامل عناية الشخص المعتاد في اداءه العمل، وقد جاء نفس الحكم أعلاه في قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003(2)، ونجد نفس الحكم قد تضمنه القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990  (3).

ب / الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته وعدم الاحتفاظ لنفسه بأي سجلات أو سندات أو أوراق تخص العمل /

تقتضي هذه الفقرة، بأن يتواجد العامل في مكان العمل، حيث يوجد العديد من الأموال التي يملكها صاحب العمل، أو تكون تحت إدارته لأغراض تنفيذ العمل، وتدخل في هذا النطاق المكائن والابنية ووسائل النقل والادوات والمواد الاولية والسلع المنتجة أو التي تكون قيد الانتاج (4) ومن ناحية أخرى يقتضي أداء العمل عدم احتفاظ العامل لنفسه بأي سجلات أو سندات أو أوراق تخص العمل ونجد إِنَّ المُشرع المصري قد ذكر الالتزام نفسه في المادة (56) والمادة (57) قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003(5) أما في القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990 فقد ذكر المشرع التزام عام يمكن إنَّ يطبق على هذا الالتزام (6).

ج / عدم إفشاء أي أسرار يطلع عليها بحكم عمله /

لقد حظرت المادة (42 / ثانياً ج) من قانون العمل العراقي على العامل إنَّ يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله، وباتجاه مماثل قصت المادة (909/1/هـ) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل بالزام العامل بـ (إنَّ يحتفظ بأسرار رب العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد).

ولغرض تحديد الأسرار ، لا بد أن نشير أولاً إلى إنَّه ليس كل ما يصل إلى العامل من معلومات أثناء قيامه بالعمل يعتبر سراً يحظر عليه افشاءه، وإنما يجب أن تكون هذه المعلومات (الأسرار) غير معروفة لدى الجميع، ويترتب على ذلك إنَّ اذاعة المعلومات بأية طريقة من الطرق ينفي عنها صفة السر، ومقتضى الافشاء اذاعة الأسرار للغير، كما إنَّه لا يعتبر إفشاء أسرار ، أدلاء العامل بمعلومات إلى جهات رسمية، يجب عليه قانوناً اطلاعها على هذه المعلومات  (7).

د / اتباع قواعد الصحة والسلامة المهنية /

وهذا الالتزام الذي يوجب على العامل ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وعدم الاستهانة بأهميتها، وكذلك ضرورة توفير صندوق اسعافات أولية في مواقع العمل من أجل التعامل مع الاصابات البسيطة وبصورة سريعة وضرورة حفظ المواد الكيمياوية والمواد الخطرة وسريعة الاشتعال بعيداً عن اماكن تجمع العمال باعتبارها مصدر خطر حقيقي على المصانع والمنشآت والعاملين فيها  (8).

وقد بين المشرع المصري في قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 نفس الحكم أعلاه في المادة (56) (9)، وكذلك ذكر المُشرع الجزائري في القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990 التزام عام يمكن أنَّ يتضمن التزام العامل بقواعد الصحة والسلامة المهنية  (10).

هـ / الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وفترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل / ونجد نفس الحكم في قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 إذ جاء في المادة (56) في الباب الخامس من الفصل الأول تحت عنوان واجبات العمال ( إنَّ يرعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وامنها)، وقد ذكر المُشرع الجزائري في القانون المتعلق بعلاقات العمل المرقم (90-11).

لسنة 1990 التزاماً عاماً ينطبق على جميع الالتزامات المتفرعة من التزام العامل اتجاه صاحب العمل ( ... إِنَّ يراعوا الالتزامات الناجمة عن عقد العمل  ).

و / إنَّ لا يحضر إلى العمل في حالة سكر بَيَّن أو تحت تأثير المخدرات /

إِنَّ هذا الالتزام يحضر على العامل إتيان المخدرات والمسكرات ، ومرجع هذا الحضر إنَّ المسكرات تؤثر على قدرة العامل على إتيان العمل بصورة صحيحة، وعدم تقديره السليم للأمور، مما يجعل السلوك الذي يأتي به خطراً على زملائه في العمل فضلاً عن نفسه، وقد يصيب بالضرر مصالح صاحب العمل(11)، وإن الخطر كما هو واضح ينصب على الحضور إلى مكان العمل، وهو بحالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أي لا يعني وجوب التعاطي في هذا المكان، والعبرة إنَّ الأثر يظل قائماً حتى حضور العامل إلى مكان عمله. وبالرجوع إلى القوانين المقارنة محل الدراسة فإن المُشرعين المصري والجزائري لم يذكرا بالنص هكذا التزام ، وبهذا يتميز المُشرع العراقي في النص على هكذا التزام .

ز / أنَّ لا يحمل السلاح في مكان العمل إلا إذا كانت طبيعة عمله تقضي ذلك مرخصاً له قانوناً

يقضي قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 بأنه يحظر على العامل أنَّ يحمل السلاح في محل العمل، باستثناء من طبيعة عمله تقضى ذلك بشرط إنَّ يكون مرخص له قانوناً، وواضح إنَّ مرده إلى الخطر الناشئ عن وجود السلاح في مكان العمل وبحوزة العامل والخشية من أنَّ يرتكب العامل جريمة ما باستعماله ضد زملاءه أو ضد صاحب العمل على نحو يخل بالطمأنينة أو الأمن الضروريين لا جواء العمل (12).

وبالعودة إلى القانونين المقارنين محل الدراسة فإن المُشرعين المصري والجزائري لم يذكروا بالنص هكذا التزام، وانفرد المُشرع العراقي بذكر هكذا التزام، لما فيه من اهمية كبيره لمنع وقوع الجريمة وتوفير بيئة سليمة وهادئة للعمال

ح / عدم التمارض بقصد التخلص من العمل /

وعند العودة إلى القانونين المصري والجزائري فأنهما لم يذكرا هكذا التزام على العامل .

ط / عدم استقبال أي شخص في مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل /

لم يذكر المُشرعان المصري والجزائري هكذا التزام، إذ انفرد المُشرع العراقي به وهذه أتجاه محمود يحسب لمشرعنا العراقي.

ي / الامتناع عن قبول أية عمولة وغيرها من الوكلاء أو المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل إلا بعلمه وموافقته، على أن نوضع تلك الأموال في صندوق خاص وتوزع بالتساوي على العمال بإشراف صاحب العمل، وتعتبر تلك الاموال من متممات الأجر /

وقد ذكر المشرع المصري في قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 هكذا التزام وضمنه بنصوص القانون(13)، ونرى نفس الالتزام قد أورده المُشرع الجزائري في القانون المتعلق بعلاقات العمل المرقم (11-90) لسنة 1990 وتحديدا في المادة (7) (14).

ك / أنَّ لا يؤدي عملاً للغير في الساعات المخصصة للعمل /

وقد أورد المشرع المصري في قانون العمل المصري نصاً في المادة (57) (15) يفضي بالتزام العامل بهذا الالتزام، أما القانون الجزائري فقد جاء خالياً من نص يشير إلى هذا المعنى

 ل / أنَّ لا يستخدم ماكنة أو جهازاً أو آلة لم يكلف باستعمالها من صاحب العمل /

ولعله من مبررات هذا الحظر تكمن في إنَّ استعمال العامل ما ذكره النص دون إنَّ يكون مكلفاً باستعماله، أمَّا إِنَّ يرجع إلى دوافع ذاتية، أي يستعمل العامل الماكنة أو الجهاز تحقيقاً لمصلحته الشخصية لا لمصلحه العمل، أو أنَّ يقدم العامل على استعمالها وهو غير مؤهل فنياً لذلك، مما قد يعرضها إلى أضرار، أو ربما يعرض العامل ذاته أو الآخر أو مكان العمل إلى مخاطر ناشئة عن حوادث قد يتسبب فيها العامل غير المؤهل(16).

وقد جاءت نصوص قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 والقانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990 خالية من نص يشير إلى نفس المعنى الذي تضمنه نصوص قانون العمل العراقي وهذه حسنة تحسب لمشرعنا العراقي.

م / أنَّ لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل والجهة النقابية المختصة لأمور نقابية بحتة /

إنَّ الغرض من هذا الالتزام هو حظر العامل من عقد الاجتماعات أو تنظيمها داخل مكان العمل، يهدد  أمنه وسلامته، وعلى هذا الأساس قد استثنى قانون العمل من حظر الاجتماع المرخص به، وقد حدد جهة الترخيص بإحدى اثنين الأولى، صاحب العمل أمّا الثانية الجهة النقابية المختصة (17). وقد جاءت نصوص قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 بنفس النص والمعنى الذي جاء به المُشرع العراقي. وذلك في المادة (57-و) (18) ، بينما القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم(90-11) لسنة 1990 جاء خالياً من هكذا التزام .

_____________

1- د. حسن كيره، أصول قانون العمل ، عقد العمل ، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة طبع  ، ص 295.

2- المادة (56) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 (يجب على العامل -1- ان يؤدي بنفسه الواجبات الممنوحة به بدقة وامانة، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وان يبذل فيها عناية الشخص المعتاد).

3-  المادة (7) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري رقم (90-11) لسنة 1990 (يخضع العمال في اطار علاقات العمل للواجبات الاساسية التالية / ان يؤدوا بأقصى ما لديهم من قدرات ، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملوا بعناية ومواظبة في اطار تنظيم العمل الذي يصنعه المستخدم).

4- د. توفيق حسن فرج ، قانون العمل ، الدار الجامعة ، بيروت 1992، ص273.

5-  جاء في المادة (1/56) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 ان يحافظ على ما يسلم اليه صاحب العمل من ادوات او اجهزة او مستندات او أي اشياء اخرى (.. المادة (57/أ) يحضر على العامل ان يقوم بنفسه لو بواسطة غيره بالأعمال الآتية : ( أ - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة او مستند خاص بالعمل ... .

6-  جاء في المادة (7) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990 (..... ان يراعوا الالتزامات الناجمة عن عقد العمل ) وبطبيعة الحال ان الالتزام المذكور هو التزام ناتج عن عقد العمل

7- د. محمد علي عبده ، قانون العمل ، منشورات زين الحقوقية، بيروت ،2007، ص 104 ، تقابلها المادة (56) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 : ان يحافظ على اسرار العمل ، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الصادرة من صاحب العمل) وتقابلها المادة (7) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري رقم (90-11) لسنة 1990) )..... ان لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيات واساليب الصنع وطرق التنظيم وبصفة عامة أن لا يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة الا اذا فرضها القانون او طلبتها سلطتهم السلمية .

8- د. اكثم الخولي ، دروس في قانون العمل ، منشأة المعارف ، الاسكندرية 1968 ، ص204.

9- جاء في المادة (56/ح) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003( ان يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وامنها).

10- قد نص المشرع في المادة (7) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990 (... ان يراعوا الالتزامات الناجمة عن عقد العمل) وبما ان التزام بعقد العمل فمن الممكن ان ينطبق هذا الالتزام العام على الالتزام الخاص اتباع قواعد الصحة والسلامة).

11-  د. عدنان العابد و د. يوسف الياس ، قانون العمل ، المكتبة القانونية ، بغداد 2018  ، ص 238

12-  غالب حسن التميمي، المختزل في شرح قانون العمل رقم (37) لسنه 2015، المكتبة القانونية ، بغداد 2019  ، ص120

13-  قد جاء في قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 في المادة (57/هـ) : يحظر على العامل ان يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية : ... هـ - قبول هداي او مكافأت أو عمولات أو مبالغ أو اشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامة بواجباته بغير رضاء صاحب العمل...).

14-  المادة (7) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990 (.... أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة او شركة منافسة أو زبونه أو مقاولة من الباطن الا اذا كان هناك اتفاق مع استخدام، وان لا تنافسه في مجال نشاطه...

15- قد نصت المادة (57 /ب) من قانون العمل المصري المرقم (12) لسنة 2003 ( يحضر على العامل أن يقوم بنفسه او بواسطه غيره بالأعمال الاتية : ب- العمل للغير سواء بأجر او بدون أجر اذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن ادائه لعمله أو لا يتفق مع فكرة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على اسرار المشاركة او منافسة صاحب العمل ).

16- د. عدنان العابد و د. يوسف الياس ، قانون العمل ، المرجع السابق ، ص 236 ، كأن يقوم العامل بقيادة شاحنه او رافعة وهو غير مرخص بذلك ، ولا يحسن القيادة فيعرض نفسه والآخرين إلى مخاطر كبيرة .

17- د. عدنان العابد و د. يوسف الياس ، قانون العمل ، المرجع السابق ،ص238.

18-  المادة (57/و) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 يحضر على العامل ان يقوم بنفسه او بواسطة غيره بالإعمال الاتية ) .. ولا جمع نقود او تبرعات او توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .