المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أبعاد التفوق التنافسي
28-6-2016
الجراثيم التيليتية
28-7-2021
التقسيم الجغرافي للخبر
3/11/2022
قتال ربيعة بصفين
18-10-2015
انواع التخطيط الإداري
4-5-2016
Use of 1/M Plots
25-4-2017


الالتزامات غير المالية المترتبة على تقديم الاستقالة  
  
886   01:32 صباحاً   التاريخ: 2023-04-27
المؤلف : حسين حسن عباس العبيدي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لاستقالة العامل
الجزء والصفحة : ص 126-132
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

سنبحث في هذا الموضوع الامتيازات والحقوق في حالة تعرض العامل مقدم الاستقالة لإصابة العمل أثناء فترة الإخطار .

لقد كان لتطور العمل باستعمال الادوات والآلات في الصناعة وكثير من مجالات العمل الأخرى، وما حصل من تطور كبير في الوسائل الفنية تعرض العمال للمخاطر، فكانوا معرضين لمختلف الإصابات، ولكي يحصل العامل على التعويض في حالة الاصابة يجب عليه إنَّ يثبت خطأ صاحب العمل والعلاقة السببية بين الضرر (الإصابة) والخطأ، أي إنَّ الإصابة لم تكن لتقع دون هذا الخطأ، فأركان المسؤولية إذا ثلاثة : خطأ وضرر وعلاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر.

غير إِنَّ إثبات الخطأ في العادة يجابه بصعوبة كبيرة قبيل العامل ، ويمكن القول إنَّه قد يكون من قبيل المستحيل إثبات الخطأ في أغلب الاحيان وهذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى حرمان العامل المصاب من الحصول على التعويض (1).

إنَّ قانون التقاعد الضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل ذهب إلى شمول اصابة العمل بالحالات التي يتوجب معها تقديم العناية الطبية إذ اصبح ذلك من حقوق العامل الذي تعرض لأصابه عمل كما انها تعتبر التزاماً وواجباً على صاحب العمل وقد تضمن القانون المذكور الأحكام التي تهدف إلى تمكين مؤسسة الضمان الاجتماعي من تقديم العناية الطبية للعمال وذلك من خلال أحكام القانون (2).

وللاحاطة بالموضوع سنتاول موضوع اصابة العمل بوصفها أبرز الحالات التي توجب التزامات غير مالية على صاحب العمل بفقرتين الأولى سنخصصها لتعريف الاصابة وعناصرها، أما الفقرة الثانية فستكون حول شروط الإصابة وكما سيأتي بيانه :

أولاً / تعريف الاصابة وعناصرها :

لم تتطرق التشريعات المقارنة لتعريف الإصابة وإنما تركت تعريفها للفقه والقضاء فقد عرفت بأنها (ضرر جسماني ينشأ عن واقعة خارجية مباغتة وعنيفة)  (3).

ويتضح من التعريف أعلاه إنَّ الإصابة حتى تعتبر إصابة عمل يجب إنَّ تتضمن اربعة عناصر، سنتناولها تباعاً :

1- الضرر الجسماني : أي إنَّ يقع الضرر على جسم الانسان أياً كان نوع ذلك الضرر ومداه ، ولا يهم إذا كان الضرر بسيطاً أو خطيراً مؤقتاً أو مستديماً خفياً أو ظاهراً نفسياً أو معنوياً ويدخل في نطاق الضرر المشاكل النفسية والاضطرابات العصبية ، فإذا لم يلحق بالعامل أي أذى جسماني فلا تتحقق الإصابة(4). إنَّ المساس بجسم الإنسان لا يتطلب بالضرورة إنَّ يحصل إحتكاك مادي بجسمه ، ويجب إنَّ يفسر جسم الإنسان بمعناه الشامل والواسع ، إذ يشمل صحته بحيث يعتبر الإضطرابات العصبية والنفسية مساساً بجسم الإنسان ، وبالتالي تتبع بإصابات العمل ولو لم تصطحب بإصابات أو جروح(5). فإن العامل يستحق التعويض إذا ما تحقق وصف الضرر الجسماني كما مرّ بيانه، وبغض النظر عن مظهر مساسه بالجسم، أما الأضرار الأخرى أي ليس لها علاقة بجسم العامل فلا يمكن إنَّ تدخل في نطاق اصابات العمل، كالضرر الذي يصيب العامل بذمته المالية أو كما لو احترقت ملابس العامل نتيجة نشوب حريق في المعمل وكذلك حالة الإيذاء المعنوي الذي يمس السمعة أو الكرامة(6). فلا تعتبر في الحالات المذكورة اصابة عمل، إذ يكون التعويض عليهن وفقاً للقواعد العامة المقررة في المسؤولية المدنية (7).

2- يجب إنَّ ترجع اصابة العمل إلى سبب خارجي نتيجة واقعة خارجية، أي يلزم إِنَّ تكون إصابة العمل بسبب خارجي اجنبي عن التكوين الجسماني أو العضوي للعامل المضرور ، ولا يهم إذا كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ، مادياً أو غير محسوس ، وأن الفعل الخارجي هو عنصر اساسي للإصابة مثل سقوط عامل من مكان مرتفع عند قيامه بمد أسلاك الكهرباء ، ويؤدي ذلك إلى وفاته أو إصابته بعجز دائم . إنَّ الفعل الخارجي هذا هو السقوط، أما الضرر الجسماني هو العاهة أو الوفاة التي نشأت عن السقوط .

أما إذا كان السبب حالة داخلية في جسم العامل بغير تأثير فعل خارجي كإنفجار الزائدة أو الربو أو الصرع فلا نكون هنا بصدد إصابة عمل (8).

3- يجب إنَّ يكون الفعل الخارجي الذي تنشأ عنه الإصابة مباغتاً، أي يقع فجأة وينتهي فوراً، أي بمعنى إنَّ لا تكون هناك أي فاصلة زمنية تفصل بداية الإصابة ونهايتها، وبالتالي يمكن إنَّ يحدد وقت حدوثه ومصدره ولو لم يظهر أثره فور وقوعه بل يستغرق ظهور نتائجه مدة من الزمن، مثل كسر العمود الفقري نتيجة رفع شيء ثقيل، فإن العبرة بوقوع الحادث فجأة بصرف النظر عن سرعة أو تأخر ظهور الاصابة المتسببة عنه ، إنَّ عنصر المباغتة هو الذي يميز إصابة العمل عن المرض المهني، لأنه لا يوجد فرق بين إصابة العمل وبين المرض المهني فيما يتعلق بشرط المساس بالجسم أي الضرر الجسماني .

4- شرط العنف لا يكفي لتحقق الصفة الفجائية والسبب الخارجي لتحقق اصابة العمل، ولكن يلزم إنَّ يكون الفعل الخارجي عنيفاً أيضاً كالاصطدام أو السقوط فوقوع الحادث يقترن في حالات كثيرة بالعنف إِلَّا إِنَّ هذا ليس حتمياً (9) أي إنَّ اصابة العمل من الممكن إنَّ تتحقق دون إنَّ يكون الفعل المفاجئ الخارجي عنيفاً، كما الحال في إصابة الشمس التي تصيب العامل نتيجة أشعة الشمس الشديدة ، فيكفي لتحقق اصابة العمل إنَّ تحدث نتيجة واقعة خارجية مباغتة حتى ولو لم تتصف هذه الواقعة بالعنف .

ثانياً / شروط إصابة العمل :

يجب إنَّ تقع الاصابة أثناء العمل أو بسببه حتى تعتبر إصابة عمل، كما يلحق بإصابات العمل (الإصابة بالأمراض المهنية وقد جاءت المادة الأولى من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل بتحديد الأعطال العضوية والأمراض المهنية ونسبة العجز بجداول ملحقة بالقانون يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار بناءً على اقتراح مجلس إدارة دائرة الضمان الاجتماعي بعد اطلاع وزارة الصحة عليها ، ولإصابة العمل صورتين يمكن إنَّ نبحثها في نقطتين ، الأولى هو إنَّ تقع الاصابة أثناء العمل ، أما الثانية فهي إنَّ لا تقع الإصابة أثناء العمل لكن بسببها وكما سيأتي بيانه :

1- وقوع الإصابة أثناء العمل:

إذا كانت الإصابة قد وقعت أثناء الفترة المحددة للقيام بالعمل، تعتبر الإصابة قد وقعت أثناء العمل اذا مجرد الارتباط الزمني وليس الارتباط السببي بين القيام بالعمل والحادث وبالتالي يتحقق الوصف ولو أنتفت السببية بين الحادث والعمل، كما لو أعتدى عامل على زميله بسبب خلاف بينهما مالي أو عائلي (10)، أي لكي تعتبر اصابة عمل ينبغي إنَّ يقع الحادث خلال الساعات المحددة للعمل أي خلال الفترة الواقعة بين بداية العمل ونهايته ، أما الإصابات التي تقع في أوقات الراحة التي تكون في أوقات العمل فإن القانون ذهب إلى إعتبارها واقعة أثناء العمل طالما إنَّ العامل ما يزال خاضعاً لإشراف صاحب العمل في لحظة وقوع الاصابة، كما هو الحال في الإصابات التي تقع أثناء تناول الطعام في محل العمل، والعبرة في ذلك إنَّ العامل لم يخرج عن إشراف صاحب العمل ولم يغادر محل العمل، فإن القانون الذي يغطي اصابات الطريق يكون شموله للإصابات التي تقع في محل العمل وخلال فترات الراحة أولى.

2- وقوع الإصابة بسبب العمل :

لكي تعتبر الاصابة اصابة عمل يجب إنَّ تقع بسبب العمل، والمقصود من ذلك إنَّ تتحقق العلاقة السببية التي تربط الحادث بالعمل ولو إنها وقعت في غير زمان ومكان العمل، إذ يلزم الارتباط بين حادث الإصابة والعمل، أي بمعنى آخر إثبات إنَّه لولا العمل لما وقع الحادث (11). ومن هذا القبيل إنَّ يعتدي أحد العمال على عامل آخر بسبب رفضه الاشتراك في احتجاج، ففي هذه الحالة ما كان الحادث ليقع إلا بسبب العمل، أما الحادث الذي يقع خارج نطاق العمل زماناً ومكاناً دون إنَّ يرتبط بالعمل أية علاقة فإنه يعد حادثاً عادياً، كالإصابة في حادث سیر أثناء التمتع بالإجازة الأسبوعية (12).

وبذلك نتوصل إلى نتيجة مفادها، إنَّ جميع الإصابات التي تقع خلال الفترة التي تمضي بين دخول العامل إلى محل العمل وخروجه منه، سواء أكان يقوم بالعمل فعلاً أم يتأهب له أم يستعد للفراغ منه كغسل يده أو خلع ملابسه تعتبر قد حصلت بمناسبة العمل .

والشروط السابق ذكرها ذاتها تضمنها قانون التأمينات المصري لإعتبار الإصابة إصابة عمل(13)، وجاء القانون الجزائري بذات الشروط التي اشار اوردها المُشرعان العراقي والمصري (14).

__________

1- د.جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الاول ، مصادر الالتزام ، القاهرة ،1982 ،ص 463 و د.سليمان مرقس، مصادر الالتزام في القانون المدني المصري، القاهرة ، 1963، ص205، و د. علي العريف ، شرح قانون العمل ، الجزء الأول ، بدون مكان طبع ، 1963  ،ص129.

2-  ينظر المواد (45/ج) و (18) و ) و (51-52) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971المعدل.

3- نقض اجتماعي فرنسي حزيران 1952 موجز رقم 73 نقض اجتماعي فرنسي 21/ تشرين الثاني 1957 ص119 - اشار اليه د. عدنان العابد ود. يوسف الياس، قانون الضمان الاجتماعي، المكتبة القانونية - بغداد ، بدون سنه طبع  ، ص 113.

4- قرار محكمة العمل العليا رقم الاضبارة 220 / عليا ثانية / 1972 في 1972/7/11 / اشار اليه د. عدنان العابد ود. يوسف الياس، قانون الضمان الاجتماعي، المكتبة القانونية - بغداد ، بدون سنه طبع  ص 113.

5- اسماعيل غانم دروس في قانون العمل ، بيروت، 1962  ، ص 167.

6- د. عزيز إبراهيم ، شرح قانون الضمان الاجتماعي العراقي بغداد 1979 ص91. ود.مصطفى الجمال ود. حمدي عبد الرحمن التأمينات الاجتماعية ، مؤسسة الإسكندرية 1974 ص 184.

7- د. عدنان العابد ، شروط تعويض اصابة العمل في القانون المقارن ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن العددان الثامن والتاسع 1978.

8- د. محمد حلمي مراد ، الوجيز في قانون العمل والتأمينات الاجتماعي ، القاهرة ، 1970 ، ود. احمد سلامة شرح تشريع العمل في مصر ، القاهرة ،1965 ، ص 171.

9- د.جمال الدين زكي ، ضمان مخاطر المهنة في القانون المصري بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد السنة 25، ص 17.

10- د. مصطفى الجمال ود. حمدي عبد الرحمن التأمينات الاجتماعية ، مؤسسة الإسكندرية 1974 ، ص187.

11-  مصطفى الجمال ود. حمدي عبد الرحمن التأمينات الاجتماعية ، مؤسسة الإسكندرية 1974 ، ص 189.

12- د. عدنان العابد ود. يوسف الياس، قانون الضمان الاجتماعي، المكتبة القانونية - بغداد ، بدون سنه طبع  ، ص 122.

13-  المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية المصري رقم (79) لسنة 1975.

14- المادة (2-12) من قانون حوادث العمل والأمراض المهنية رقم (1383) لسنة 1983.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .