أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-3-2017
2733
التاريخ: 29-7-2021
4097
التاريخ: 25-3-2017
2300
التاريخ: 14-2-2022
2253
|
الإقامة المؤقتة تشبه إلى حد بعيد الإقامة العادية لأنها تمنح للأجانب الذين لا تربطهم بالجماعة الوطنية روابط قوية، فهي تعد نوعًا من أنواع الإقامة العارضة، وقد تجمع كذلك نوعين من الإقامة كالإقامة الخاصة والعادية والأمر الوحيد الذي يميزها هو أنها تقوم على مبدأ التسامح من قبل الدولة تجاه الأجانب المقيمين على أراضيها، وعلى ذلك فلا يوجد ما يلزم الدولة بالترخيص للأجانب بالإقامة أو تجديدها، إذ إن الأمر متروك لتقدير السلطة التنفيذية ولا تخضع إلا لما تمليه مقتضيات الصالح العام (1) ، وتشمل الإقامة المؤقتة الغالبية العظمى من الأجانب الذين يفدون إلى جمهورية مصر العربية لغرض السياحة أو طلب العلم أو أي من الأغراض التي لا تستلزم الاستقرار بإقليم الدولة (2) ، وقد بينت المادة العشرون من القانون المصري رقم 89 لسنة 1960 أن فئة الأجانب المستحقين للإقامة المؤقتة هم كل من لا تتوافر فيهم شروط الإقامة الخاصة والعادية، ويجوز منحهم ترخيصا في الإقامة لمدة اقصاها سنة لا يجوز تجديدها، وتتمتع جهة الإدارة إزاء هذه الفئة من الأجانب بسلطة تقديرية تخولها رفض تجديد الترخيص بالإقامة لأن الأمر جوازي لها.
يتفق المشرع الفرنسي مع نضيره المصري في منح الإقامة المؤقتة للأجانب الذين يفدون إلى فرنسا في مهام مؤقتة لا تتطلب البقاء لمدة طويلة، وتحدد المادة الحادية عشر من القانون الفرنسي رقم 2568 لسنة 1945(3) المدة المقررة للترخيص في الإقامة المؤقتة بحيث لا تزيد على سنة، يلزم الأجنبي بعدها مغادرة فرنسا ما لم يكن قد قام بتجديدها.
أما المشرع العراقي فقد منح حق الإقامة المؤقتة للأجنبي، كحد أقصى لمدة لا تزيد على تسعون يوما، استنادا لسمة زيارة صالحة لهذا الغرض من تاريخ الدخول وتنقسم الإقامة المؤقتة في التشريعات المقارنة إلى إقامة خماسية وإقامة ثلاثية .
أولا - الإقامة الخماسية
الأصل في الإقامة المؤقتة ان تكون لسنة واحدة، لأنها تمنح للأجانب الذين لا يرتبطون بمجتمع الدولة التي يقيمون فيها بأية رابطة، ففي قانون الإقامة المصري رقم 89 لسنة 1960 وتعديله الأول بالقانون رقم 124 لسنة 1980 والذي منح الأجانب من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على إقامة لمدة خمس سنوات، أو ما أصطلح على تسميتها في دليل الجوازات المصرية لعام 2003 بالإقامة الخماسية لغرض الاستثمار والتيسير على بعض الأجانب ذوي الارتباط الأسري بمصر مثل زوجات وأرامل المصريين وأبناء الأم المصرية، وتشجيعا للسياحة في مصر وجذب المستثمرين صدر القانون رقم 99 لسنة 1996 الذي خول وزير الداخلية المصري الترخيص لفئات جديدة من الأجانب في الإقامة الخماسية كالمستثمرون، وفاقدي الجنسية المصرية نتيجة الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وكذلك أولاده القصر الذين شملهم هذا الإذن، وأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، والأجانب الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما واستقرت اقامتهم في مصر عشر سنوات ولديهم وسائل معيشة، والأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية، وزوجات وأرامل المصريين، وزوجات الأجانب المرخص لهم بالإقامة العادية، وزوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
ثانيا - الإقامة الثلاثية
تمنح هذه الإقامة لبعض طوائف الأجانب المرتبطين بالمجتمع المصري، بمستوى أقل من مستوى الارتباط في الإقامة الخماسية، وقد حددت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية المصري المرقم 8180 لسنة 1996 الأجانب المشمولين بالإقامة الثلاثية، لاعتبارات عائلية، وإنسانية، وسياسية وقانونية، واقتصادية.
فالاعتبارات العائلية للإقامة الثلاثية للأجنبي تشمل الأجانب من أزواج المصريات لغرض لم شمل اسرة المصرية المتزوجة من أحد الأجانب (4) ، وأبناء الأجنبي من أم مصرية سواء القصر منهم والبالغون بشرط وجود وسائل معيشة لهم، وأبناء الفلسطيني المتزوج من أجنبية البالغون منهم سن الرشد وزوجات وابناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الاقامة، وزوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية.
أما الاعتبارات الإنسانية للإقامة الثلاثية للأجنبي يشمل الفلسطينيون حاملو وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية فقط الذين استقرت أوضاعهم وإقامتهم في جمهورية مصر العربية لمدة عشر سنوات سابقة، والأجانب من نزلاء الملاجئ من العجزة وكبار السن، واللاجئون المسجلون بمكتب شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، وأرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة أو العادية إلا في حياة زوجها والمصرية التي فقدت جنسيتها المصرية بالزواج من أجنبي واكتسبت جنسية الزوج الأجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب كان.
أما الاعتبارات السياسية والقانونية لإقامة الأجانب الثلاثية فتمنح للاجئين السياسيين الذين يمنحهم رئيس الجمهورية حق اللجوء السياسي في مصر وفقاً للاعتبارات التي تراها القيادة السياسة للبلاد، وتمنح كذلك للأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية.
أما الاعتبارات الاقتصادية التي راعاها المشرع المصري في منح الإقامة الثلاثية فهي تمنح للأجانب العاملون بالحكومة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، والأجانب الذين يتقاضون راتباً شهريًا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، والأجانب الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة لمدة ثلاث سنوات.
أما المشرع الفرنسي فقد اتفق مع القانون المصري فيمنح الإقامة المؤقتة للأجانب الذين يفدون إلى فرنسا في مهام مؤقتة لا تتطلب البقاء لمدة طويلة وتحدد المادة الحادية عشر من القانون الفرنسي رقم 2658 لسنة 1945 تحدد المدة المقررة للترخيص في الإقامة المؤقتة ، بحيث لا تزيد على سنة ويقرر القانون الفرنسي فئات الأجانب المشمولين بهذه الإقامة كالأجنبي الزائر الذي يستطيع المعيشة في فرنسا اعتمادا على دخله الخاص والطالب الأجنبي الذي يثبت قيامه بالدراسة في فرنسا، ويجب أن يتوافر لديه مصادر كافية للدخل طوال فترة الدراسة والأجنبي الذي يدخل البلاد بصورة قانونية للقيام بدراسات أو أبحاث علمية والأجانب العاملين في المجالات الفنية أو التمثيلية أو الأدبية ، بشرط أن يكون متعاقدًا لمدة تزيد على ثلاث شهور مع احد المؤسسات التي يكون نشاطها الرئيس متضمن إنشاء أو استثمار احد الإعمال الذهنية، والأجنبي الذي يرغب في ممارسة أحد الأنشطة المهنية الخاضعة للترخيص بعد أن يحصل على ترخيص بالعمل وفقًا للقاعدة المحددة في هذا الشأن ويسمى كارت الإقامة بمسمى النشاط الذي يمارسه (PORT LA MENTION DE CETTE ACTIVITE) أما الإقامة المؤقتة بقوة القانون في فرنسا فقد حددتها المادة الثانية عشر من قانون الإقامة الفرنسي رقم 2658 لسنة 1945، حيث يتم الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة بقوة القانون بحيث تكون سلطة الادارة مقيدة، ما لم يكن وجود الأجنبي يشكل تهديدا للنظام العام في فرنسا (5)، أما حالات الإقامة المؤقتة بقوة القانون في فرنسا فهي للأجنبي الذي يدخل إلى فرنسا في إطار لم شمل الأسرة ، إذا كان زوجه يحمل كارت الإقامة المؤقتة، زوج الأجنبي المرخص له في الإقامة في البلاد لغرض البحث العلمي، بشرط أن لا يكون له أكثر من زوجه، وأن يكون دخل البلاد بطريقة مشروعة الأجنبي الذي له من الروابط الشخصية والعائلية في فرنسا، بحيث يشكل رفض الترخيص للإقامة مساس بحقة في الحياة العائلية، الأجنبي الذي يثبت بأي وسيلة اقامته في فرنسا لمدة ثمان سنوات على الاقل بطريقة مستمرة ومتصلة عند بلوغه السادسة عشر من عمره، على أن يكون قد درس خمس سنوات على الأقل في أحد المدارس الفرنسية على أن يكون تقديم الطلب عندما يصل عمره من السادس عشر إلى العشرين سنة ، الأجنبي الذي يقيم عادة في فرنسا وتستوجب حالته الصحية رعاية طبية خاصة بحيث تتعرض حياته للخطر في غياب تلك الرعاية، ولا يمكن توفره في بلده الأصلي (6).
مما تقدم نخلص أن الإقامة المؤقتة في فرنسا سواء أكانت وفقًا للقواعد العامة أم تم بقوة القانون تتوقف على شرط أساسي وهو أن لا يشكل وجود الأجنبي تهديدا للنظام العام، مما يعني أن الإدارة تتمتع في ذلك بسلطة تقديرية، ولكن هذا التقدير يختلف تبعا لنوع الإقامة التي سيحصل عليها الأجنبي.
أما في العراق فقد خول قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 مدير عام الإقامة أو من يخوله في المادة الحادية والعشرون فقرة أولا أن منح الأجنبي الإقامة في العراق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد في الحالات الآتية:
1- أن يكون الأجنبي قد ولد في العراق واستمرت إقامته فيه.
2- أن يكون الأجنبي قد أقام في العراق خمس عشرة سنة فأكثر، على أن تكون عملية دخوله للعراق بصورة مشروعة، وقد اعتبر قانون الإقامة النافذ إقامة الأجنبي مستمرة لأغراض الفقرتين أعلاه إذا كانت مدة بقائه خارج العراق لا تزيد على ستة اشهر في كل سنة وكانت لأسباب ومبررات مقبولة.
3- أن يكون الأجنبي من اصحاب الكفاءات وقدم اعمالا وخدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلد، ومضت على إقامته في العراق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4- ان يكون الأجنبي قد اقام في العراق مدة لا تقل عن ست سنوات بموجب عقد عمل أو استخدام مع الحكومة العراقية ورغب في تجديد الإقامة بعد انتهائها.
5- الأجانب الحاصلون على قبول انتسابهم في إحدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها.
6- الأجانب المستثمرون ورجال الاعمال الذين يحصلون على إجازة استثمارية أو تجارية داخل العراق.
7- الأجنبية المتزوجة من عراقي، حيث سمح لها قانون الإقامة النافذ.
8- الأجنبي المتزوج من عراقية بشرط استمرار العلاقة الزوجية.
وعلى العموم فان الإقامة المؤقتة في العراق لا تقترن بنية الاستقرار، على اعتبار أن الأجنبي أما أن يكون عابرًا للدولة أو مقيم فيها بصورة موقتة، ومستنداً غالباً على سمة الدخول والتي تكون صالحة للإقامة لمدة معينة في العراق دون الزامه بالحصول على وثيقة الإقامة المعدة لهذا الغرض قانونا (7) فليس لمن رخص له بإقامة مؤقتة لغرض معين أن يخالف هذا العرض (8) بدون ترخيص من مدير الاقامة وإلا انقلبت إقامته إلى إقامة غير مشروعة حيث يكون لوزير الداخلية أو من يخوله إبعاد الأجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعة إذا تبت أنه لم يكن مستوفي أيا من الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017، وإن المقيم فقد أحد هذه الشروط بعد دخوله العراق (9) حيت منح المشرع العراقي حق الإقامة المؤقتة أو العارضة للأجنبي كحد أقصى لمدة لا تزيد على تسعين يوم استنادا لسمة زيارة صالحة لهذا الغرض وبذلك تكون الإقامة المؤقتة مستندة إلى هذه السمه وفقاً للأوضاع المبينة في سمات الدخول للعراق، وجدير بالذكر أن المشرع العراقي أجاز للأجنبي الإقامة لمدة ثلاث اشهر للأغراض الاعتيادية كالأعمال الصناعية والحرفية أو التجارية وغيرها وتتوافر هذه الإقامة عادة بالنسبة للأجانب الوافدين بقصد مباشرة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي في اقليم الدولة.
تمنح مديرية الإقامة الترخيص للأجنبي بالإقامة لفترة معينة قابلة للتجديد بناء على طلبه مشفوعا بالمستندات اللازمة (10) وهذ الطلب يخضع من حيث الأصل لتقدير السلطة المختصة أما بالنسبة إلى الأجانب الذين يتصادف وجودهم على اقليم الدولة مثل أولئك الذين يهبطون في موانئ الوصول لمدة ساعات للراحة وهو ما يسمى بنظام المرور العابر ( الترانزيت) أو نتيجة وجود عارض في وسيلة النقل فيخضعون لالتزامات إجرائية بسيطة باعتبار أن وجوده على الاقليم العراقي وجود طارئ ولا يعاملون معاملة المقيم ؛ لأنهم لم يحصلوا على سمات الدخول للعراق ولم تؤشر جوازات سفرهم بختم الدخول للعراق ولا يسمح لهم عادة بتجاوز حدود الدائرة الكمركية للمنفذ الذي يتواجدون فيه، وتخضع هذه الإقامة للسلطة التقديرية لمسؤول الإقامة غير أن هذه السلطة ليست مطلقة وإنما ينبغي ممارستها وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة مع عدم التعسف في استعمال الحق والأخذ بعين الاعتبار مسالة المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل على النحو الذي لا يضر بالعراقيين بالخارج، ويمكن لمن دخل الأراضي العراقية بهذه الصورة من يطلب منحه سمة اضطرارية أو سمة سريعة يمنحها ضابط الإقامة في المنفذ الحدودي، ويبلغ بوجوب مراجعة مديريات الإقامة كل حسب المحافظة التي يتواجد فيها خلال خمس عشر يوم من تاريخ الدخول لغرض منحه الإقامة عند رغبته بذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وفق أحكام قانون الإقامة النافذ وبالنسبة إلى إقليم كوردستان العراق حيث منحت تعليمات الفيزا والإقامة النافذ هذا النوع من الإقامة المؤقتة لاعتبارات إنسانية، ولمواكبة التطور الدولي في هذا الجانب.
__________
1- د. فؤاد عبد المنعم رياض الوسيط في القانون الدولي الخاص، القاهرة ، دار النهضة العربية ط1 1998 ، ص 480.
2- د. أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص، ج1، في الجنسية ومركز الأجانب، ط1، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1954 ، ص357.
3- Ord.2658 -Art.11 jo.4Nov 1945.
4- د. فؤاد عبد المنعم رياض الوجيز في الجنسية ومركز الأجانب، في القانون المصري والمقارن دار النهضة العربية القاهرة 1978، ص99 وما بعدها.
5- Ord.2658 -Art. 12jo.4Nov1945.
6- regulirerement en France ..Ord.2658 Art. 12 bis. jo.4Nov 1945le conjoint non polygamy dun stranger titulair de la carte(scifique) .silet est entre
7- د. عوض الله شيبة الحمد أحكام مركز الأجانب والجنسية المصرية دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 57.
8- استنادا للمادة العاشرة فقرة أولًا من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 والتي تنص على الاجنبي طالب السمة أن يقدم إلى السلطة المختصة بيانات معينة لغرض الدخول إلى العراق) .
9- المادة السابعة والعشرون من قانون الإقامة النافذ.
10- د. غالب على الداؤدي د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج 1، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1982 ، ص255.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
مركز الثقافة الأسرية ينظم برنامجًا ثقافيًّا لوفد نسوي من محافظة بغداد
|
|
|