المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



موقف التشريعات المقارنة من مبادئ حوكمة الشركات  
  
1465   01:31 صباحاً   التاريخ: 2023-04-13
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 184-190
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016 5774
التاريخ: 11-3-2020 2068
التاريخ: 25-9-2017 2450
التاريخ: 7-10-2017 19787

شكل الخروج المباشر على مبادئ حوكمة الشركات انهيارات مالية ومحاسبية لشركات عالمية  ، الامر الذي دفع بعض الحكومات الى الالتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات من خلال اصدار قوانين وقواعد ملزمة بالتشريعات والقواعد المنظمة والخاصة بتنظيم الشركات واسواق المال والمحاسبة ، فالقوانين هي الضمان الأساس لتطبيق حوكمة الشركات في ضوء اختلاف النظم السياسية والاقتصادية(1) لذا فان ضعف الثقة في تعاملات سوق لندن للأوراق المالية الذي جاء اثر انهيارات الشركات البريطانية وافلاسها عام 1992 شكل أيضاً ردت فعل افرزت اول تقرير تشريعي ذا صفة إلزامية سمي بتقرير كادبوري (Cadbury Reporte) بتاريخ (1/12/1992)م الذي تضمن تسعة عشر بنداً اشارة الى عدد من المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات ومنها تطوير ضمانات المتعاملين في سوق الاوراق المالية وتفعيل دور الأقلية في ادارة الشركة وقراراتها ويشكل مخالفتها من الشركات جرائم موجبة للعقوبات المدنية والجنائية (2)وفي السياق ذاته جاءت ردت فعل الولايات المتحدة الامريكية بصفتها التشريعية حاملة معها ما يسمى بقانون (serbanies – oxlly Act2002) الأمريكي الذي نظم احكام الرقابة ومحاسبة الشركات وفق قواعد حوكمة الشركات وبصيغة تضمنت عنصر الالزامية ومن ثم اهتدت البورصة الامريكية وبورصة نيويوك ولجنة ناسداك بما جاء في قانون (oxlly) في اصدارهما لقواعد الحوكمة الملزمة لكافة الشركات المدرجة فيها وبخلافة فأن الشركات ستتعرض لعقوبات قاسية مدنية وجزائية وعلى الرغم من مطالعة فرنسا لحالات الافلاس والانهيارات المالية التي حدثت للشركات العالمية وما رافقتها من اثار سلبية مدمرة واندفاعها عام 1995 الى اصدار العديد من التقارير التشريعية المنظمة لقواعد الحوكمة في قرير لجنة ( Vienot report) الذي تضمن عشر بنود لتطبيق حوكمة الشركات ، وتقرير (marini Report) الذي صدر عام 1996 الا ان ما جاء به هذين التقريرين هو ان قواعدهما غير ملزمة قانوناً للشركات المقيدة في سوق الاوراق المالية وانما كان الامر طوعيا متروك لمجلس ادارة الشركة في تطبيقية (3).

وقد سلك المشرع المصري مسلكين بقصد تطبيق حوكمة الشركات في مصر فأما : الأول: فيتجسد في جملة النصوص القانونية التي أوردها في قانون الشركات وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة رقم (159) لسنة (1981) وكذلك النصوص الواردة في قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة (1992) فمثلاً نصت المادة الأولى من قانون الشركات المصري النافذ على سريان هذا القانون على الشركات التجارية والتي تتخذ شكل الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة كما أكدت على ذلك المعنى ايضاً الاحكام العامة الواردة في الباب الاول تحت عنوان الشركات الخاضعة لهذا القانون فنصت المادة الأولى من القانون على ان: ( تسري احكام هذا القانون على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة التي تتخذ مركزها الرئيس في جمهورية مصر العربية او تزاول فيها نشاطها الرئيس ، وعلى كل شركة تؤسس في جمهورية مصر العربية ان تتخذ في مصر مركزاً رئيساً لها) (4)وهناك مواد أخرى لإنشاء الشركات وتنظيمها في القانون المصري يخضع لنصوص امرة ، فلا يترك لمؤسسيها الحرية سوى اختيار شكل الشركة الذي يتفق والغرض من انشائها (5)عليه لابد من اعداد نظام لحوكمة الشركات للمحافظة على التوازن بين القواعد القانونية والمبادئ العامة التي تتعلق بالحوكمة بعدها مبادئ مرنه قابلة للتعديل والقواعد القانونية هي اساس فرض تطبيق هذه المبادئ بشكل ملزم .

اما بالنسبة للمسلك الثاني : فقد تجسد في مجموعة ادلة قواعد ومعاير حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية :

1. مشروع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية الذي اعدته الهيئة العامة لسوق المال في مصر لسنة (2006).

2. القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وغير المقيدة في البورصة الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة لسوق رأس المال المصري رقم (11) لسنة (2007) وجملة القواعد التشريعية التي جاء بها المشروعان المتقدمان تمثل اطار قانوني ملزم لجميع الشركات المقيدة في سوق المال بالنسبة للمشروع الاول وملزمة للشركات غير المقيدة في سوق المال بالنسبة للمشروع الثاني.

3. دليل قواعد ومعاير حوكمة الشركات الصادر بموجب قرار وزير الاستثمار رقم (332) لسنة (2005م )

4. دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الاعمال العام بجمهورية مصر العربية الصادر بموجب قرار وزير الاستثمار لسنة (2005م) وتمثل القواعد الواردة في الدليلين المتقدمين قواعد استرشاديه في مجال العمل بقواعد حوكمة الشركات ولا تعتبر ملزمة على الاطلاق(6) عليه فأن كل القواعد التي تقدمها مجموعة معاير وقواعد حوكمة الشركات في جمهورية مصر ما هي الا مبادئ تقدم بشأن الممارسات الصحيحة للعاملين على ادارة الشركة بما يؤكد فعالية المشاركة في الإدارة والمحافظة على حقوق اقلية المساهمين وحمايتهم من تعسف الأغلبية في استخدام الادوات المالية والمحاسبية الصحيحة وفق أعلى مستويات الافصاح والشفافية .

 أما بالنسبة للمشرع العراقي فانه لم ينظم قواعد حوكمة الشركات في لائحة خاصة كما فعلت اغلب التشريعات التجارية (7)كما انه لم يفرد باباً او فصلاً في مجموعة قوانين الشركات و لاسيما في قانون الشركات النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل باسم حوكمة الشركات إلا انه وعلى الرغم من ذلك يعد من اكثر القوانين تبنياً لقواعد الحوكمة من خلال التعديلات القانونية التي جاءت بها سلطة الائتلاف المنحلة رقم (64) لسنة (2004) لبعض التشريعات الاقتصادية النافذة في العراق ، تعديلات قد ساعدتها على تنظيم قواعد حوكمة الشركات ومبادئها الرشيدة في نصوصها القانونية  لكن دون الإشارة لمصطلح حوكمة الشركات بالمعنى الدارج حالياً وهو: (حوكمة الشركات) ويمكن توضيح ذلك كما يلي :

أولاً: تنص المادة (الأولى/ثالثاً) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) سنة (1997) على:(حماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي أغلبية الأسهم والمسيطرين على شؤونها فعلياً). في حين تنص المادة (4/ثالثاً) من نفس القانون على: (لا يجوز لمالكي راس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة اعمال من شأنها إلحاق الأذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الاخرين...). يتضح من هذين النصين ان المشرع العراقي قد الزم الأغلبية المديرة بعدم الاضرار بمصالح الشركة او مساهميها بمن فيهم الأقلية بما يؤدي الى حماية الاسهم من تضارب المصالح وهو هدف القانون الذي بموجبه جسد المشرع العراقي مبدأ مهماً من مبادئ حوكمة الشركات الا وهـو (مبدأ المعاملة المتساوية بين المساهمين في الشركة)

ثانياً: تنص المادة (الأولى/رابعاً) من القانون نفسه على:(تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشراكتهم). في حين تنص المادة (43/خامساً) من قانون المصارف العراقي النافذ لسنة (2004) على:(أن تتاح البيانات المالية المراجعة لأي مصرف لحملة اسهمه قبل ما لا يقل عن (30) يوماً من الاجتماع العمومي لحملة اسهمه الذي تعرض فيه البيانات المالية للموافقة عليها). وقد اوضحت المادة (119/اولاً) عدم جواز انتفاع رئيس مجلس ادارة الشركة او أي عضو فيها من ان يحقق بموجب العقود او الصفقات التي تبرم مع الشركة منافع خاصة ما لم يكشف عن قيمتها او مداها للهيئة العامة لمساهمين الشركة ، اما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد منعت تصويت الرئيس او العضو في مجلس الإدارة على مسائل تحقق مصالح مباشرة او غير مباشرة ما لم يكشف عن ذلك لجميع المساهمين في الشركة والحصول على موافقة اغلبيتهم... يتضح من هذا المشرع العراقي قد جاء بمبدأ الافصاح والشفافية بشكل صريح لما في ذلك من حماية ليس فقط لمساهم الأقلية فحسب بل وحماية المركز المالي للشركة الذي يقتضي حماية جميع المساهمين فيها وقد ذهب المشرع العراقي الى العمل بالإفصاح وفق معاير المحاسبة الدولية والرقابية التي اعطت دوراً لمراقب الحسابات في الإفصاح عما يراه ضرورياً من معلومات وفقاً لقناعته الشخصية ورأيه المهني في حالة عدم وجود او عدم كفاية المعلومات التي تفصح عنها ادارة الشركة (8).

ثالثاً: بالرجوع الى نص المادة (119/أولاً/ثانياً) من قانون الشركات العراقي النافذ لسنة (1997) فتقدمت الذكر معطوفة على نص المادتين (120) (124) من القانون نفسه واللتان أكدتا على مبدأ العناية الكافية في تحقيق مصالح الشركة والشركاء وبنظر نص المادة (118/رابعاً) من قانون الشركات العراقي النافذ التي تنص على: ( يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس ). نجد ان المشرع العراقي قد جاء بما يسمـــى (بمبدأ مسؤولية مجلس الإدارة وهو مبدأ مطابق لمبادئ حوكمة الشركات المشار اليها من قبل منظمة القانون الاقتصادي والتنمية )(9).

رابعاً: يتمتع المساهم بجملة من الحقوق المالية وغير المالية ... كحق المساهم في الحصول على عائد من الارباح وحقه في التصرف بالأسهم وحقه بالأفضلية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة واقتسام موجودات الشركة عن التصفية وحقه في ادارة الشركة وتقرير سياستها العامة وما يتفرع عنه من حقوق اخرى قد نظمها المشرع العراقي في نصوص ومواد متفرقة في قانون الشركات العراقي النافذ لسنة (1997) (10)وهو بهذا قد اكد على  (مبدأ حقوق المساهمين الذي كان المبدأ الاول من مبادئ الحوكمة التي جاءت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية).

وينبغي القول بما اننا في مجال الحديث عن قواعد الحوكمة في قانون الشركات العراقي النافذ فأن أي نقص تشريعي في هذا الاخير فيمكن اللجوء الى التعليمات التي صدرت بقصد تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) بموجب التشريع رقم (4) لصادر بتاريخ 3/كانون الثاني/2011م فيما يتعلق بمبادئ حوكمة الشركات والتي تكونت من (75) مادة تحتوي على الاحكام الرئيسة لحوكمة الشركات في قانون الشركات وقانون سوق الاوراق المالية  وما يلاحظ على هذه الاحكام انها استرشاديه غير ملزمة ومكملة للنصوص المشار إليها في القوانين المختلفة في العراق والصادرة عن البنك المركزي(11) يتضح من كل ما تقدم ان المشرع العراقي قد اتجه اتجاه متقدم في مجال مهم من مجالات التعامل التجاري بشأن حوكمة الشركات والذي زاد من رصانتها ، امر تنظيمها في مجموعة قوانين الشركات الاقتصادية النافذة والتي تكون صفة الالزام من بديهيات نصوصها القانونية ، الا انه ما يلاحظ على موقف المشرع العراقي انه جعل من قواعد الحوكمة قواعد مبعثرة غير منضبطة في قانون او لائحة خاصة ، عليه ندعو المشرع العراقي الى ضرورة تطوير الاطار القانوني لحوكمة الشركات في ضوء التطوير المقترح للاطار الفكري لها واصداره في شكل لائحة تعمل على تنظيم العلاقات بين الاطراف المختلفة في الشركة والنص على الزام تطبيقها على كافة الشركات العاملة في الوسط التجاري دون استثناء ، مع تشديد العقوبات على مخالفة احكامها حتى لا يكون هناك مجال للمتاجرة بالقانون واخيراً وليس اخراً فان التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات اذا ما تم انجازها بشكل جيد فأنها تمثل سبيل التقدم لكل من الافراد والمؤسسات والمجتمع ككل لان ذلك يضمن للإفراد قدراً مناسباً من الضمان لتحقيق ارباح معقولة لاستثماراتهم كما تضمن تلك المبادئ قوة وسلامة اداء المؤسسات ومن ثم دعم واستقرار تقدم الاسواق المالية بكفاءة والاقتصاديات والمجتمعات ايضاً .  

____________

1- Ale ksandersjkoninikor and Andrew Wilson : ( from sustainable companies to sustainable Economies : corporate Governance as atranansformational Development tool ) by cipe , 2009 , (p4 , 5….)

البحث متاح على موقع مركز المشروعات الدولية...       

   (www.cipe.org)

2- للمزيد حول لجنة (Cadbury) واللجان الاخرى بشأن حوكمة الشركات ، ينظر د. طارق عبد العال حمادة ، حوكمة الشركات ، [ شركات قطاع عام وخاص ومصارف] ، الطبعة الثانية ، الدار الجامعية ، مصر – الاسكندرية ، سنة 2007م  ، ص13 وما بعدها

3- د. عمار حبيب جهلول ، النظام القانوني لحوكمة الشركات ، الطبعة الاولى ، منشورات زين الحقوقية ، العراق ، سنة 2011م  ، ص 40

4- المادة الأولى من قانون الشركات المصري النافذ لسنة 1981 المعدل .

5-  المواد (16) (7-30) من قانون الشركات المصري النافذ.

6- د. عمار حبيب جهلول ، النظام القانوني لحوكمة الشركات ، الطبعة الاولى ، منشورات زين الحقوقية ، العراق ، سنة 2011م  ، ص50 – 51

7- أثبتت لجنة المستشارين الوطنين المشكلة من قبل البنك الدولي في الاردن بان قواعد حوكمة الشركات منظمة ضمن قوانين ومراسيم وتشريعات مالية توفر المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تجعل ممارسة حوكمة الشركات في نطاق اختصاص تشريعي فعال متوافقاً مع احكام القانون وذا شفافية وقابلية للتنفيذ ولاسيما في قانون الشركات في المملكة رقم (22) لسنة (1997) المعدل وقانون البنوك رقم (28) لسنة (2000) وقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة (2002) وقانون (73) لسنة (2003) وغيرها من القوانين والانظمة والتعليمات التي ترتبط بحوكمة الشركات من بعيد او قريب في المملكة الاردنية ، د. مها مها محمود رمزي ريحاوي ، الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات ، حالة دراسية لشركات المساهمة العامة العمانية ، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2008م  ، ص 104، كذلك د. صالح العقدة ود. عبد الحكيم مصطفى جودة ود. يوسف مصطفى سعادة  الحوكمة المؤسسية في الاردن – واقع وطموحات بحث متاح على موقع جامعة العلوم التطبيقية ، عمان – الاردن من على شبكة المعلومات الدولية ...

  (www.asu.jo)

تاريخ الزيارة (12/ايلول/2014)

 اما في الشأن السعودي ، فقد تأسست هيئة السوق المالية (capital market Authority      cma ) في المملكة السعودية بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) في (31/ تموز/2003) وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي واداري ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، واصدرت هيئة السوق بتاريخ (12/تشرين الثاني/2006) بإنقاذ اللائحة بشكلها النهائي ، عبد الله بن حامد الشمري ، حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية ... الواقع والطموح ... ورقة بحثية مقدمة الى المؤتمر العلمي الاول لكلية الادارة والاقتصاد ، جامعة دمشق ، بتاريخ (16/تشرين الاول /2008)م ، ص10

8- د. عوض خلف دلف العيساوي ، ود. صدام محمد محمود الحيالي ود. علي ابراهيم الكسب ، دور الافصاح المحاسبي في حوكمة الشركات ، بحث منشور مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية تصدرها كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة تكريت ، المجلد الرابع، العدد الحادي عشر ، سنة 2008م ، ص135-136

9- المواد (119) (120) (124) (118/رابعاً) من قانون الشركات العراقي النافذ لسنة 1997 المعدل .

10- د. فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة قانونية مقارنة ،الطلعة الاولى ،  منشورات الحلبي الحقوقية ، 2008   ، ص43 وما بعدها

11-  المادة (62/ثانياً) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف العراقي النافذة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .