أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-4-2016
4763
التاريخ: 11-3-2021
10472
التاريخ: 15-12-2021
1766
التاريخ: 5-4-2016
3740
|
إن التعرف على أساس حق الشخص في إسترداد الجنسية بعد تخليه عنها بسبب اكتساب جنسية دولة أجنبية يتطلب منا معرفة تأريخ نشأة هذا الحق والمبادئ التي وضعها فقهاء القانون الدولي الخاص في الدول المختلفة والتي تبررها الاعتبارات العملية التي تقع في الواقع والتي أسهمت في تحول النظرة للجنسية من رابطة سياسة قانونية بين الفرد والدولة لا تقبل الانفكاك إلى حق من حقوق الإنسان الأساسية التي يتطلبها وجوده وكيانه وسوف نتناولها بالبحث تباعاً
أولاً: الأساس التاريخي .
إن بداية نشأة حق الإسترداد هي مع بداية نشأة حق الفرد بتغيير جنسيته الأصلية بسبب اكتساب جنسية دولة أخرى لأي ، سبب من أسباب تغيير الجنسية ففي البداية كان الفرد يرتبط بالدولة انطلاقاً من مبدأ الولاء الدائم وعدم جواز تغيير الفرد لجنسيته الأصلية بسبب ارتباطه الروحي والفكري والعقائدي بالدولة ومن ثم هُجر مبدأ الولاء الدائم وأصبحت الجنسية عبارة عن رابطة روحية بين الفرد والدولة وأصبح بالإمكان تغييرها لاكتساب جنسية دولة أجنبية أخرى وأصبح من حق الفرد إسترداد جنسيته الأصلية خاصة بعد إقرار أغلب التشريعات بحق الفرد بتعدد الجنسيات (1).
للوقوف على الأساس التاريخي لهذه الحالة لابد من بيان موقف التشريعات السابقة من الأخذ بهذه الحالة ومتابعة تطور النصوص في قوانين الجنسية السابقة المتعاقبة فقد ورد النص عليها في قانون الجنسية الملغي رقم (42) لسنة 1924 في المادة الثالثة عشر المعدلة بالقانون رقم (21) لسنة 1925 والتي نصت على أنه : " كل عراقي تجنس بجنسية اجنبية في دولة اجنبية عن اختيار منه يسقط من الجنسية العراقية ولكن إذا جعل لنفسه بعد ذلك محل إقامة معتادة في العراق مدة سنة فانه يعتبر بعد ذلك عراقيا طوال مدة إقامته في العراق " وقد أبدى المشرع العراقي سابقاً تساهلاً كبيراً. مع من يفقد جنسيته ويعود إلى العراق ويقيم فيها فاعتبره القانون عراقياً دون الحاجة إلى إجراءات كثيرة (2) وكان قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي أيضاً قد نص على حالة إسترداد الجنسية هذه إذ نصت الفقرة الثانية من المادة (11) على أنه : " إذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بموجب الفقرة (1) إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه سنة واحدة يجوز أن يعتبر بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ عودته " (3).
وقد أخذ قانون الجنسية المصرية الملغي رقم (82) لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة في المادة (25) من القانون أعلاه برد الجنسية إلى من فقدها بالسحب أو الإسقاط بسبب التجنس بجنسية أجنبية واعتبرها رد وليس إسترداد حيث تنص المادة (25) على أنه : " يجوز بقرار من وزير الداخلية أن ترد جنسية الجمهورية العربية المتحدة إلى من سحبت منه أو أسقطت طبقا لأحكام المواد 21 و 22 و 24 ويجوز له ايضاً رد جنسية الجمهورية العربية المتحدة إلى من سحبت منه أو أسقطت أو جردت عنه بمقتضى قوانين الجنسية التي كان معمولاً بها في الإقليم السوري أو الإقليم المصري قبل 22 فبراير سنة 1985
وأخيراً جاء قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 على الحكم نفسه في المادة (10) الفقرة الثالثة بالحكم نفسه إلا أنه أضاف شرط جديد إلى نص المادة في القانون السابق وهو الشطر الأخير من المادة عندما ذكر أنه : " ولا يستفيد من هذا الحق إلا مرة واحدة . بمعنى أن الذي يفقد جنسيته بعد استردادها ليس له الحق في طلب استعادتها مرة ثانية (4).
ثانياً: الأساس الفقهي
بعد تطور مبادئ القانون الدولي الخاص بشكل عام ومبادئ مادة الجنسية بشكل خاص أصبحت الجنسية مثل غيرها من الحقوق من الضروري أن تثبت للفرد منذ لحظة ميلاده حيث أنها لازمة من لوازم كيان الفرد الانساني ، لأن عدم انتماء الشخص إلى دولة ما يؤدي إلى حرمانه من حقوق مهمة لا تستقيم الحياة بدونها لكن بالوقت نفسه فإن ارتباط الفرد بجنسية دولة معينة لا يعني حرمانه من حقه في التخلي عنها بعد هجر مبدأ الولاء الدائم واتجاه فقهاء حقوق الإنسان إلى المناداة بضرورة الاعتداد بإرادة الفرد في اختيار الجنسية وعده من الأصول العامة في مادة الجنسية ،وقد كان للفقه دور كبير في تفسير نصوص القانون والشرح المتواصل وتقديم النصح والإرشاد والتوصيات للمشرع لتجاوز أي نقص تشريعي أو قصور، وكان للإسترداد نصيباً من هذه الشروحات إذ تناوله الفقهاء بالشرح والتحليل والتفرقة بينه وبين الرد من جهة وبين الإسترداد والاكتساب من جهة اخرى واختلفت آرائهم وأقوالهم في تحديد طبيعة الإسترداد وقد كان لإسترداد الفرد لجنسيته التي فقدها باختياره نصيب من شروحات وكتابات الفقهاء وبينوا وشرحوا شروط الحالة هذه من حالات الإسترداد فالاسترداد في منطلقاته يحمل في معناه استدراك للندم الذي يعتري الشخص الذي تخلى عن جنسيته وإحساسه بالرغبة في العودة إلى جنسيته التي فقدها بإرادته وذهب لاكتساب جنسية دولة أجنبية بعد ما تبين له خطأ ما أرتكب من فعل بتخليه عن جنسيته الوطنية, ولأجل ذلك فإن قوانين الجنسية في الدول المختلفة تفتح أبوابها أمام الأشخاص الذين تخلوا عن جنسيتهم لاستعادتها من جديد والتمتع بها وبما تمنحهم من حقوق وامتيازات عن طريق منحهم الحق في إسترداد الجنسية (5).
ويرى الباحث أن كل هذه المبادئ الجديدة التي تمنح الشخص الحق في تغيير جنسيته جعلت الواقع يفرض على الدول أن تسمح باسترداد الجنسية مادام أن حق تغيير الجنسية أصبح من الحقوق المشروعة فمن باب أولى أن تفتح الباب لمن يرغب بالعودة إلى جنسيته الاصلية متى رغب بذلك خاصة بعد أن سمحت أغلب القوانين بتعدد الجنسية فأصبح لا ضير من أن يتمتع الشخص بجنسية اجنبية إلى جانب جنسيته الأصلية إذا عاد واستردها من جديد وفقاً للإجراءات القانونية .
ثالثاً: الأساس القانوني
يقصد بالأساس القانوني النص القانوني في القانون النافذ وليس في القوانين السابقة او الملغية الذي يمنح الفرد الحق في إسترداد جنسيته بعد أن فقدها لاكتساب جنسية دولة أُخرى اختيارا وإن الأساس القانوني لهذا الحق هو نص الفقرة (ثالثاً) من المادة ( العاشرة ) من قانون الجنسية العراقي النافذ والتي تنص على أنه : " للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته . وإذا قدم طلباً لإسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق إلا مرة واحدة " . وتقابلها الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون الجنسية المصرية النافذ رقم (26) لسنة 1975 حيث تنص على أنه : " يجوز بقرا من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو على خطأ . كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك، وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقييد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " . ويقابلها المادة (124) من التقنين المدني الفرنسي لسنة 1804 حيث تنص على أنه:" إن الإسترداد بموجب مرسوم يمكن أن يحصل في أي عمر ودون شرط التدرج يخضع بالنسبة لما يزيد عن ذلك لشروط وقواعد التجنيس ".
وفضلاً عن ذلك فقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ببعض المواد القانونية الخاصة بالجنسية وحق الفرد في تغييرها الذي نص في الفقرة الثانية من المادة (15) على أنه : "لا يجوز إنكار حق الفرد في تغيير جنسيته " وهنا نستنتج من مفهوم المخالفة أنه مادام منح الفرد حق تغيير جنسيته فمن باب أولى أيضاً منحه الحق في استردادها, وعلى الرغم أن هذا الإعلان ليس له قوة ملزمة تجاه الدول لكونه ليس له إلا قيمته الأدبية لكنه كان الأساس للاتفاقيات الدولية التي أقرت هذا الحق وأصبحت الدول التي أبرمت هذه الاتفاقيات ملزمة باحترامه ونذكر منها ما نصت عليه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان لسنة 1969 من عدم جواز حرمان الشخص من حقه بتغيير جنسيته (6) ومن مفهوم المخالفة أيضاً لهذه المادة نستنتج حق الشخص في إسترداد الجنسية مادام منح حق تغيير جنسيته.
_________
1- د. ماجد الحلواني - الوجيز في الحقوق الدولية الخاصة - الجزء الأول - مطبعة الآداب والعلوم كمشق - 1965 - ص84 وما بعدها
2- د. جابر إبراهيم الراوي - القانون الدولي الخاص في الجنسية - مطبعة دار السلام – بغداد – 197 ص 181
3- ينظر في تفاصيل ذلك د. سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد والقديم في قانون الجنسية العراقية - مطبعة ألند - السليمانية - العراق -2009 - ص 280
4- سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد والقديم في قانون الجنسية العراقية - مطبعة ألند - السليمانية - العراق -2009 ص 282
5- د. سعيد يوسف البستاني - الجامع في القانون الدولي الخاص - منشورات الحلبي الحقوقية بيروت - 2009
- ص 333 وما بعدها
6- جاء في الاتفاقية الأمريكية على انه " لا يجوز أن يحرم أحد بصورة تعسفية من جنسيته أو من حقه في تغييرها" .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جمعية العميد تعقد اجتماعًا لمناقشة المشاريع العلمية والبحثية
|
|
|