المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

نصير الدين الطوسي
18-9-2016
SEMICONDUCTOR MATERIALS
8-5-2017
المراقبة والحاسبة
16-6-2022
الخبر ونظرية المسؤولية الاجتماعية- إثارة الاهتمام لدى القراء
28-9-2019
مراتب ذكر الله
2023-03-20
لزوم المشارطة والمراقبة والمحاسبة والمعاقبة والمجاهدة والمعاتبة.
2024-03-13


(تسوية النزاعات - التحكيم )- المادة التاسعة و الستون - شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية  
  
853   08:32 صباحاً   التاريخ: 2023-04-06
المؤلف : وزارة الاعمار والاسكان
الكتاب أو المصدر : دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية
الجزء والصفحة : الطبعة الاولى 2010 – الباب الثالث
القسم : الهندسة المدنية / الادارة الهندسية /

اذا نشأ نزاع او خلاف من اي نوع كان بين صاحب العمل و المقاول له علاقة بـ المقاولة او ناجم عنها او عن تنفيذ الاعمال ( سواء كان ذلك اثناء سير الاعمال او بعد اكمالها وسواء كان قبل ام بعد انهاء المقاولة او تركها او الاخلال بها ) فيحال مثل هذا النزاع او الخلاف الى المهندس وتجري تسويته من قبله وعليه ان يبلغ قراره الى صاحب العمل و المقاول.

ان مثل هذا القرار بخصوص كل قضية احيلت بهذه الصورة يكون ملزما لصاحب العمل و المقاول وعلى المقاول ان يعمل به دونما تأخير وعليه الاستمرار بتنفيذ الاعمال بكل ما يلزم من المثابرة سواء قدم المقاول او صاحب العمل اشعارا بعدم قبول القرار على النحو المذكور فيما بعد ام لم يقدم .

واذا لم يقبل صاحب العمل او المقاول بقرار المهندس هذا فعندئذ وفي اية حالة كهذه يكون لصاحب العمل او المقاول في غضون ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار المذكور ان يطلب احالة القضية الى التحكيم على الوجه الاتي :

يعين كل من صاحب العمل و المقاول محكما وعلى المحكمين المعينين بهذه الصورة ان يتفقا على محكم ثالث ليتولى رئاسة المحكمين . وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق خلال اربعة عشر يوما من اخر تاريخ لتعيينهما فعندئذ يكون لصاحب العمل او المقاول الحق في مراجعة المحكمة المختصة لتعيين المحكم الثالث وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية او وفق اية اجراءات ينص عليها قانون خاص بأمور التحكيم .

يكون للمحكمين السلطة الكاملة في اعادة النظر وتنقيح وتعديل اي قرار او رأي او امر او شهادة او تثمين صدر عن المهندس مما له علاقة بموضوع النزاع ويكون الحكم الذي يصدره المحكمون ملزماً للطرفين مالم يتمسك احدهما ببطلانه وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية .

ان الاحالة الى التحكيم يجب ان لا يباشر بها الابعد اكمال الاعمال او الادعاء بإكمالها مالم يوافق صاحب العمل و المقاول على غير ذلك بصورة تحريرية على ان يراعى على الدوام ان تأجيل البت في الخلاف لا يلحق ضررا بأي من الطرفين او يعيق سير العمل . تدفع الاتعاب وجميع التكاليف الاخرى الى المحكمين من قبل الطرف الذي يطلب التحكيم على ان يتحمل تلك الاتعاب والتكاليف الطرف الذي يصدر حكم المحكمين ضده ويكون التحكيم في العراق ووفق القوانين العراقية .