المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



المصرف الجسري شركة عامة من نوع خاص  
  
1227   02:21 صباحاً   التاريخ: 2023-04-03
المؤلف : شذى سالم محسن ياسين
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للمصرف الجسري
الجزء والصفحة : ص 24-29
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

قد يتبادر إلى القارئ وللوهلة الأولى وبالأخص عندما يتعرض لأحكام المصرف الجسري في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) إنه شركة عامة ، لأن ملكيته للدولة المتمثلة بالبنك المركزي العراقي في العراق ولجنة الإنقاذ في تونس ، وشركة التأمين على الودائع الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبنك انكلترا في انكلترا ، إلا أننا من غير الممكن أن نجزم بذلك إلا بعد أن نبين ما المقصود بالشركة العامة ومدى انطباق شكل المصرف الجسري عليها.

تعرف الشركة العامة بأنها ( مشروع عام يقوم بنشاط ذو صفة إنتاجية أو استهلاكية يهدف إلى تحقيق هدف من أهداف الخطة ويخضع لنظام قانوني خاص) (1). كمـا تـعـرف شركات القطاع العام بأنها (وحدة اقتصادية يمنحها القانون الشخصية المعنوية وتقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي سواء أكان صناعياً ام زراعياً أو تجارياً او مالياً ، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تضع الدولة خطتها) (2) ، ومما يلاحظ على هذا التعريف انه لم يبرز أهم عناصر الشركة العامة إلا وهو ملكية الدولة للشركة، وهناك من عرف الشركة العامة بأنها تلك الشركة التي أسستها الحكومة أو احدى المؤسسات العامة بمفردها وأصبحت .

المالك الوحيد لها ، وكذلك الشركة التي أممتها الحكومة وأبقت لها شكلها القانوني)(3).

أما قانوناً فقد عرف المشرع العراقي الشركة العامة في المادة (1) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة (1997) المعدل على أنها الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتياً والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس اقتصادية)، أما المشرع الانكليزي فقد عرف الشركة العامة في الفقرة (2) من المادة (4) من قانون الشركات لعام 2006 النافذ حيث جاء بها ( الشركة العامة هي شركة محدودة بالأسهم أو محدودة بضمان ولديها رأس مال ..) (4).

فعبر التعاريف المذكورة أعلاه للشركة العامة نرى أنها تتفق مع المصرف الجسري في عدة خصائص ومن أهمها:-

1- تعمل الشركة العامة وفق أسس اقتصادية وباعتبار المصرف الجسري وسيلة لإعادة تأهيل مصرف موضوع تحت الوصاية ، فهو بهذا المعنى سيساهم في النهوض بالواقع الاقتصادي ككل لما تحتله المصارف اليوم من مكانة اقتصادية مهمة.

2- إن المصرف الجسري مملوك ايضاً للدولة ، كالشركات العامة ، فقد نصت المادة (61/6) من قانون المصارف العراقي على أنه ....قد يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف جسري تعود ملكيته إلى البنك المركزي العراقي ) ، وكذلك المادة (1/12) من قانون البنوك الانكليزي لسنة 2009 نصت على انه ) يتمثل الخيار الثاني في تحويل كل اعمال المصرف أو جزء منها الشركة مملوكة بالكامل الى بنك انكلترا)(5).

نستنتج مما سبق وعبر تحليل النصوص التي تناولت أحكام المصرف الجسري أن المصرف الجسري يتخذ شكل شركة عامة ويسجل على أساس ذلك ، ومن ثم سيخضع لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة (1997) المعدل ، في حالة لم يرد نص في قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) ، إلا أن هذه الشركة العامة من نوع خاص وتكمن هذه الخصوصية في الخروج من تطبيق قانون الشركات المذكور أعلاه في الجوانب التالية :-

1- من حيث تحديد رأس المال : في الشركات العامة يحدد رأس مالها بقرار من مجلس الوزراء (6)، أي يجب أن يكون هنالك حد أدنى لرأس مالها ، أما في المصرف الجسري وحسب قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) والقوانين الأخرى فإنه استثنى من تحديد رأس المال و فوق ذلك أن الجهة المؤسسة له هي المكلفة قانوناً بتزويده برأس المال (7).

2 - من حيث تسمية أعضاء مجلس الإدارة -: ينفرد البنك المركزي العراقي في العراق والجهات المؤسسة في القوانين الأخرى بتسمية أعضاء مجلس إدارة المصرف الجسري (8)، في حين في الشركات العامة يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة كالآتي أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها ، عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة و عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي و يكون لمجلس الادارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخر ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه من قبل الوزير المختص) (9)

3- من حيث إجراءات التأسيس : عندما تؤسس الشركات العامة هناك إجراءات معينة خاصة بها، تتمثل بوجوب تقديم طلب من الوزارة المعنية إلى مجلس الوزراء لتأسيس هذا النوع من الشركات(10)، أما في المصرف الجسري فانه يخضع لإجراءات خاصة ، ففي العراق يتم تأسيسه بناءً على طلب مرفق به تقرير معد من قبل الوصي أو لجنة الوصاية يقترح فيه تأسيس مصرف جسري ، لتحقيق هدف من الأهداف التي نصت عليها الفقرة (3) من المادة (67) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004 ) ، ويرفع هذا التقرير إلى البنك المركزي ، وللأخير سلطة تقديرية في تأسيس هذا المصرف من عدمه (11).

- من حيث التصفية :- إذا خسرت الشركة العامة نسبة (50) من رأس مالها الأسمي فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لها يقدم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الشركة او تصفيتها (12)، بينما المصرف الجسري لا يصفى الا بطرق محددة قانوناً ، وهي انتهاء المدة المحددة أو اندماجه مع مصرف آخر وبيعه إلى مشتري، ولكن ليس منها حالة خسارة الشركة لنسبة من رأس مالها الاسمي (13).

وبالرجوع إلى ما تم ذكره ومن خلال تحليلنا لمواد قانون الشركات العراقي وقانون المصارف والتأكيد المشرع العراقي على وجوب أن تتخذ المصارف شكل معين من الشركات . نلاحظ أن المصرف الجسري يتخذ شركة عامة حسب الفقرة (6) من المادة (61) من قانون

المصارف العراقي ، لأنها جاءت بنص تؤكد أن المصرف الجسري مصرف تابع إلى الدولة فهي من تقوم بتأسيسه وترخيصه وأيضاً دفع رأس ماله ، إلا أن هذه الشركة من نوع خاص استثنى المشرع بعض أحكامها من التطبيق على المصرف الجسري وأخضعها لقانون خاص وهو قانون المصارف العراقي المرقم (94) لسنة (2004).

أما في القوانين المقارنة فنلاحظ نص الفصل (117) من القانون التونسي ذي العدد (48) لسنة (2016) جاء به (تحدث مؤسسة المناوبة في شكل شركة تجارية وفي صورة احداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فأنها لا تخضع لإحكام القانون ذي العدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له عبر النص أعلاه يتبين لنا أن المشرع التونسي أوجب ان تتخذ مؤسسة المناوبة شكل شركة تجارية ، إلا انه في موضع آخر من النص نفسه ذكر حالة اتخاذ مؤسسة المناوبة شكل منشأة عمومية فأنها لا تخضع للقانون التونسي المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية رقم (9) لسنة (1989) ، وبما أن المنشأة العموميـة هـي الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كلياً أو تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها حسب الفصل (8) من القانون نفسة ، فلذلك فإن المشرع التونسي عد مؤسسة المناوبة شركة عامة ، لأن الدولة تمتلكها أو تمتلك أكثر من نصفها إلا أن ما نلاحظه وبالرغم من اعتبار مؤسسة المناوبة شركة عامة ، إلا أن القانون التونسي لم يخضع هذه المؤسسة إلى قانون الشركات العامة المنشآت العمومية بل اخضعها إلى القانون ذي العدد (48) لسنة (2016) الذي نص على تأسيس مؤسسة المناوبة ، وهذا يدعم رأينا الذي استنتجناه من نصوص قانون المصارف العراقي بأن المصرف الجسري ومؤسسة المناوبة من الممكن أن تتخذ شركة عامة إلا أنها من نوع خاص.

أما في الولايات المتحدة وفي المادة (4) من قانون إصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها لسنة 1989 فقد نص المشرع على انه (كل) مصرف جسري يتم تأسيسه وفقاً لهذا القسم الفرعي يجب أن يتمتع بجميع صلاحيات الممنوحة للشركة وأن يخضع لنفس أحكام القانون المطبق على المصرف الوطني باستثناء (أ) يجوز للمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (1) عزل المدراء المؤقتين ومديري المصرف الجسري (2) تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة المؤقت وكبار الموظفين وفقاً لما تحدده المؤسسة (3) التنازل عن أي شرط محدد متعلق بمديري البنوك الوطنية) (14) ، أن نص المشرع الأمريكي يمتاز بالغموض وعدم الفهم حيث انه ابتداءً أعطى للمصرف الجسري صلاحية الشركات، إلا أنه من جانب آخر عد المصرف الجسري بنك وطني ، والأخير يخضع لقانون خاص به يسمى (قانون البنك الوطني لعام 1864) المعدل (15)، ثم بعد ذلك استثنى المصرف الجسري من بعض أحكام قانون البنك الوطني لعام 1864، اذ أجاز لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية بالتدخل والتنازل عن أي شرط يتطلبه هذا القانون، لذا فأننا نرى وباعتبار البنك الوطني بنك تجاري تسيطر عليه الحكومة الوطنية (16)، ان ما اراده المشرع الأمريكي هو أن يمارس المصرف الجسري صلاحياته على انه شركة بالإضافة إلى تمثيله بالبنك الوطني حتى يتم السيطرة عليه ، وأخيراً استثناءه من التقييد بإحكام البنوك الوطنية الاخرى لأهميته ولأنه غير دائم.

___________

1-  د. السيد خليل هيكل ، الرقابة على المؤسسات العامة الانتاجية والاستهلاكية، منشأة المعارف الاسكندرية 1971، ص .119

2- د. أحمد محمد محرز، النظام القانوني لتحول القطاع العام الى القطاع الخاص، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1995، ص 118.

3-  د. مصطفى كمال طله الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1964 ، ص 404.

4- النص باللغة الانكليزية :-

((4/2) A" public company" is a company limited by shares or guarantee and having a share capital....).

5-  النص باللغة الانكليزية :

((12/1) The second stabilisation option is to transfer all or part of the business of the bank to a company which is wholly owned by the Bank of England (a bridge bank).

6- ينظر المادة (8) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة (1997) المعدل .

7- ينظر الفقرة (4/أ) و الفقرة (2) من المادة (67) (أ) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) ، وكذلك المادة (4/ج) من قانون اصلاح المؤسسات المالية واستردادها وانقاذها الأمريكي لسنة 1989.

8- ينظر الفقرة (3) من المادة (67) أ) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) ، ينظر الفصل (117) من قانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي رقم (48) لسنة (2016) وينظر الفقرة (ج) من المادة (1) من قانون اصلاح المؤسسات المالية واستردادها وانفاذها الامريكي لسنة 1989.

9- ينظر المادة (20) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة (1997) المعدل .

10-  ينظر المادة (3) من قانون المشار اليه اعلاه.

11- ينظر الفقرة (1) من المادة (64) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

12- ينظر المادة (14) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة (1997) المعدل.

13- ينظر الفقرة (6) من المادة (67) (أ) من قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) ،وكذلك الفصل (117) من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي ذي العند (48) لسنة (2016)، وايضاً الفقرة (أ) من المادة (10) من قانون اصلاح المؤسسات المالية وانقاذها واستردادها الامريكي لسنة 1989، والفقرة (45) من المادة (9) من مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك الانكليزي لسنة (2015).

14-  النص باللغة الانكليزية :-

(4/a) Each bridge bank established under this subsection shall have all corporate powers and be subject to the same of law as a national bank except that(A)the corporal may-(i)remove the directors of any bridge bank ;and(ii)fix the compensation of members the board of directors of any bridge bank and (iii)waive any requirement established

15- تم تعديل القانون بقانون الاحتياط الفيدرالي والقوانين الاخرى المتعلقة بالبنوك الوطنية لسنة 1920 متاح هذا القانون على الموقع الالكتروني ( https://drive.google.com/file/d ) تاريخ الزيارة 2020/1/23.

16-Julia Kagan, National bank, published article (www.investopedia.com 3/2/2018, Date of visit:25/8/2019.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .