المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01
الكهولة والعقل والأخلاق
2024-05-01
معنى الكلالة
2024-05-01
حضانة كتاكيت البط
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الغلط في شخصية المجنى عليه والغلط في التصويب في حال المفاجأة بالزنى  
  
4854   01:09 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص130-132
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

إن الغلط في شخصية المجنى عليه والغلط في التصويب لا ينفيان القصد الجرمي(1) ويؤاخذ الجاني كما لو كانت الجريمة قد وقعت على المقصود بها اساساً وذلك لأن الغلط الذي وقع فيه المتهم لم يغير شيئاً من جوهر الجريمة أي انه لم ينصب على أي عنصر من العناصر الداخلة في تكوينها بل انصب على عنصر عرضي فيها وهو محل الجريمة، فحقوق الناس متساوية في الحماية القانونية والقصد المنصرف إلى قتل إنسان معين ينصرف إلى من وقع عليه القتل فعلاً(2). فالقانون يعنيه الاعتداء مجرداً ولا يعنيه الموضوع الذي تصادف تحققه فيه، فالشارع يحمي الحق في الحياة ويقدر جدارة كل حي بهذا الحق فيعاقب على الاعتداء أياً كان الشخص الذي ناله(3)،وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه(إذا تعمد المتهم اطلاق النار فأن الخطأ في شخص المجنى عليه لا يبدل التكييف القانوني لجريمة القتل)(4)، كما قضت محكمة التمييز الاردنية بأنه (ملاحقة المتهم لشقيقته لقتلها وقيامه باطلاق النار عليها بعد ان خطط لذلك بتروٍ فأنه يشكل جناية القتل العمد، الا أنه ولو اخطأ الهدف واصاب والدته بدلاً من شقيقته فأنه يعاقب كما لو كان الفعل قد اقترف بحق من كان يقصد)(5). وقد تحصل جريمة قتل او اعتداء نتيجة الغلط في شخصية المجنى عليه أو الغلط في التصويب حال المفاجأة بالزنى، كما لو اعتقد زوجاً ان المرأة التي فوجئ بتلبسها بالزنى هي زوجته، فهاله المنظر واستفزه فارتكب جريمة القتل او الاعتداء في الحال ضدها وشريكها او ضد احدهما، ثم تبين إن المجنى عليها هي ليست زوجته ولا أحدى محارمه وانما هي امرأة أخرى، أو ان يطلق عياراً نارياً قاصداً به قتل الزانية وعشيقها او احدهما، ولعدم دقته في التصويب، فأنه لم يصب أي منهما وأنما اصاب طفل الزانية الذي كان إلى جوارها فأودى بحياته. فهل يمكن القول ان الجاني في هاتين الحالتين وما شابههما يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه (409) عقوبات أم ان جريمته لا تكون مشمولة بهذا العذر؟ ان جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (237) عقوبات (المقابلة للمادة /409 عقوبات عراقي) تشكل نموذجاً مستقلاً عن جرائم القتل العمدي لها عناصرها المميزة. ومن اجل ذلك فأن الغلط المنصب على أحد تلك العناصر له تأثيره على الركن المعنوي للقتل، فمن يفاجأ امرأة متلبسة بالزنى في فراش الزوجية ويعتقد خطأ انها زوجته فيقتلها ثم تبين انها ليست زوجته وانما شقيقتها فأنه يطبق في شأنه العذر المخفف(6) . أي يعد الجاني-زوجاً أو محرماً- مرتكباً لجريمة قتل عمد مقترنة بعذر مخفف وليس جريمة قتل عمد عادية رغم أنه اخطأ في شخصية المجنى عليها. وقد قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (لا عبرة بخطأ المدان في شخصية المجنى عليه او في التصويب نحوه ويعاقب بعقوبة القتل مع سبق الاصرار ولو قتل غير من قصده للخطأ المذكور كما تخفف عنه العقوبة إذا كانت نية القتل بباعث شريف وذلك وفق المادة (130) عقوبات). وما جاء في هذا القرار (…ان العذر المخفف للعقاب يتعلق بنية المتهم فينسحب على الجريمة التي وقعت ولو كانت المجنى عليها لم تكن هي المقصودة لغلط في التشخيص…)(7). وبذلك نعتقد بأن الزوج او المحرم يستفيد من العذر المخفف إذا ارتكب جريمة القتل او الاعتداء حال المفاجأة بالزنى على شخص آخر سوى الزانيين سواء كان ذلك ناتج عن غلط في التصويب او غلط في شخص المجني عليه. كما يمكن ان تحصل جريمة القتل او الاعتداء نتيجة الغلط في شخص المجنى عليه والغلط في التصويب في وقت واحد حال المفاجأة بالزنى، كما لو أن شخصاً اطلق عياراً نارياً على امرأة قاصداً قتلها اعتقادا منه انها زوجته او احدى محارمه حال المفاجأة بتلبسها بالزنى، ثم تبين انها امرأة أخرى تشبهها ولكنه لم يصبها لعدم دقته في التصويب وادى فعله إلى اصابة طفل كان بجوارها.

__________________

1- عرفت المادة (33/1) عقوبات عراقي القصد الجرمي بأنه (توجيه الفاعل ارادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية أخرى).

2- ينظر د. كامل السعيد، الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الاردني-دراسة تحليلية مقارنة، ط1، نشر الجامعية الاردنية، 1981، ص237.

3- ينظر د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، مرجع سابق، ص93.

4- القرار رقم 3805/جنايات/72 في 6/8/1973. النشرة القضائية، ع3، س4، 1975، ص377.

5- تمييز جزاء رقم 808/98 لسنة 1999. اشار اليه جمال مدغمش، مرجع سابق، ص56.

6- ينظر د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات- القسم الخاص، ج2، مرجع سابق، ص85-86.

7- القرار رقم 362/تمييزية /78 في 18/4/1978. مجموعة الأحكام العدلية ، ع2، س9، 1978، ص188. ومن وقائع القضية الواردة في قرار محكمة التمييز ان الجاني قد عزم على قتل شقيقته بسبب سوء سلوكها الا أنه اخطأ في شخصيتها فأطلق النار من مسدسه على امرأة اخرى فقتلها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد