المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

مداخل التاريخ
26-6-2017
فاطمة عليها السلام كرهت الحسين عليه السلام عند حمله
15-11-2016
أمراض الأغنام
25-1-2016
حجة الوداع
9-10-2017
الزيارة الجامعة
13-4-2019
هل تأكل الحفارات الخشب حقيقة؟
24-3-2021


سنن القيام  
  
1115   07:42 صباحاً   التاريخ: 2023-03-12
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 113
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القيام (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016 1084
التاريخ: 10-10-2016 1178
التاريخ: 2024-10-28 314
التاريخ: 29-11-2016 1278

وهي أربع وعشرون :

الخشوع والاستكانة والوقار، والتشبيه بقيام العبد، وعدم الكسل والنعاس والاستعجال، وإقامة الصلب والنحر، والنظر إلى موضع سجوده بغير تحديق، وأن يفرق بينهما (1)، وأن تجمع المرأة بين قدميها، ويتخير الخنثى، وأن يرسل الذقن على الصدر، عند أبي الصلاح (2) وأن يستقبل بالإبهامين القبلة، ولزوم السمت بلا التفات إلى الجانبين، وعدم التورك، وهو الاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الأخرى أخرى، والتخصير، وهو قبض خصره بيده، وأن يجعل يديه مبسوطتين مضمومتي الأصابع جميع على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه، ووضع المرأة كل يد على الثدي المحاذي لها لينضما إلى صدرها.

والقنوت في القيام الثانية بعد القراءة قبل الركوع في الفرائض والنوافل، وفي الجمعة في القيامين، إلا أنه في الثانية بعد الركوع وفي مفردة الوتر مطلقا، ويتأكد في الفرض، وآكده ما أكد أذانه، وأوجبه بعض الأصحاب، والتكبير له رافعا يديه وإطالته، وأفضله كلمات الفرج، وليقل بعدها: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، ثم ما سنح من المباح، وإن كان بالعجمية في الأصح، وكذا في جميع الأحوال ، عدا القراءة والأذكار الواجبة، وأقله ثلاث تسبيحات.

وروي خمس ، وروي التسلمة ثلاثا وحملت على التقية، والاستغفار في قنوت الوتر، واختيار المرسوم، ومتابعة المأموم الإمام فيه، ورفع اليدين موازيا لوجهه جاعلا بطونهما إلى السماء مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، ولا يجاوز بهما وجهه، ولا يمسح بهما عند الفراغ، والجهر فيه للإمام والمنفرد، والسر للمأموم، ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثم بعد الصلاة جالسا، ثم يقضيه في الطريق، ومريد إزالة النجاسة يقصد أمامه لا خلفه، وتربع المصلي قاعدا في القراءة (3) ، والثني في الركوع، والتورك في التشهد سواء كان في فرض أو نفل.

__________

1) بين قدميه ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر أو فتر، وأن يحاذي بينهما " ب " .

2) الكافي لأبي الصلاح / 142 .

3) بأن يجلس إلى أليتيه وينصب ساقيه وركبته كما تجلس المرأة حال التشهد .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.