المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الشروط الخاصة لقبول الدعوى الإدارية  
  
2338   12:41 صباحاً   التاريخ: 17-1-2023
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص52-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

وهي شروط خاصة بالدعوى الإدارية دون سواها، أن دعوى الإلغاء هي الدعوى التي تتجســــــد فيها خصوصية قواعد إجراءات الدعوى الإدارية، وأنها الأكثر تطبيقاً في العراق وإقليم كوردستان، لذلك نحاول أن نبحث في الشروط الخاصة بقبول هذه الدعوى أمام القضاء الإداري، ويتمثل أولها بوجود القرار الإداري الذي نبحثه من خلال الفرع الأول، أما الشرط الثاني فهو شرط الميعاد ونبحثه في الفرع الثاني منها :

الفرع الأول

شرط القرار الإداري

تنصب دعوى الإلغاء على القرار الإداري فقط (1) ، لأن الدعوى الإدارية لا تقام دون وجود المحل الذي يتمثل بالقرار الإداري الذي يستلزم وجوده وعناصر تكوينه ابتداء (2)، فعليه يستبعد كل عمل تقوم به الإدارة قانونياً كان أم مادياً، ويخرج عن مفهوم القرار الإداري، عليه نبين بداية المقصود من القرار الإداري الذي يكون محل الطعن في هذه الدعوى، ومن ثم أوصاف القرارات التي تكون محلاً للطعن أمام القضاء.

أولاً المقصود من القرار الإداري: تعد القرارات الإدارية من أهم الوسائل المباشرة للوظيفة الإدارية ومن أخطر مظاهر السلطات والامتيازات القانونية التي تتمتع بها الإدارة، وتعد من المجالات الرئيســــــة لممارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وأن القرارات الإدارية كانت محوراً لمعظم المنازعات الإدارية المعروضة على القضاء الإداري ولا تزال (3) بإعتبار الإدارة فرعاً من السلطة التنفيذية، وأن القاعدة الغالبة في أعمالها ترتكز على التصرف الإداري بالإرادة المنفردة أو ما يعرف بالقرار الإداري، وأن أغلب اجراءاتها تتميز بفكرة الأوامر، إذ أن أوامرها قابلة للتنفيذ المباشر تلقائياً، بغير حاجة الى الأنتظار لحين تدخل القاضي (4).

وبشأن تعريفه فقد تعددت التعريفات له فقهياً وقضائياً، أما تشريعياً فلم يأت أي من التشريعات المقارنة بتعريف واضح للقرار الإداري تاركاً مهام تحديد مفهومه لاجتهادات الفقه والقضاء الإداري، فمن تلك التعريفات الفقهية، ما يقوله الفقيه الفرنسي ديلفوف بأنه "عمل قانوني صادر عن الإدارة بإرادتها المنفردة وتؤثر في النظام القانوني وحقوق الغير والتزامهم دون رضاهم أما ريفيرو فيقول إن القرار الإداري هو عمل قانوني إرادي يستهدف إحداث تغيير في العلاقات القانونية القائمة وقت إصداره أو في أقل تقدير تعديل النظام القانوني" (5) ويقول بينوت أنه " عمل قانوني يصدر عن الإرادة المنفردة للسلطة المختصة بقصد إحداث مراكز قانونية ويخضع لرقابة القضاء الإداري بدعوى تجاوز حد السلطة" (6)، ويعرف الدكتور ماجد راغب الحلو القرار الإداري بأنه " إفصاح عن إرادة منفردة ، يصدر من سلطة إدارية، ويرتب آثاراً قانونية (7) ويعرفه الدكتور محمود محمد حافظ بأنه " العمل القانوني الصادر من جانب الإدارة وحدها، ومن أحدى السلطات الوطنية وحدها" (8) وفي الفقه العراقي نجد أن الدكتور علي محمد بدير يعرفه بأنه " كل عمل قانوني وحيد الطرف يصدر من شخص أو من هيئة إدارية، أفضى القانون عليهما صلاحية إصدارها بما له من ولاية عامة بمقتضى القوانين، ويكون من شأنه إنشاء أو تعديل أو إنهاء مركز قانوني معين" (9) وجاء في تعريف فقهي آخر بأنه "عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة الملزمة لاحدى الجهات الإدارية في الدولة لإحداث تغيير في الأوضاع القانونية القائمة، إما بإنشاء مركز قانوني جديد، عام أو فردي، أو تعديل لمركز قانوني قائم أو الغاء له(10).

وقضائياً فقد عرفت محكمة القضاء الإداري المصرية القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة لما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة (11) ونلاحظ في هذه التعريفات أن هناك من يرتكز على أركان القرار الإداري عند تعريفه للقرار الإداري، في حين هناك من يأخذ بشروط صحة القرار أساساً للتعريف به، حيث يجب أن تتوفر الأركان حتى يوجد القرار، وبعدها تأتي مسألة ما إذا كان صحيحاً أم لا. ونقول أن القرار الإداري هو عمل إرادي، إذ هو تعبير عن إرادة الإدارة الملزمة، وهو كبقية الأعمال القانونية التي يجب أن تتتجمد في مظهر خارجي هو أن تعلن الإدارة عن إرادتها في شكل قرار إداري. هو الأصل، ولكن حماية لمصلحة الأفراد من تعنت وتعسف الإدارة في عدم إعلان إرادتها بشكل صريح، فقد قرر المشرع أن سكوت الإدارة مدة معينة من الزمن قد يعد قراراً ضمنياً بالرفض في حالات معينة، وقراراً ضمنياً بالقبول في حالات أخرى (12) حيث يعد مسكوت الإدارة تجاه طلب مقدم اليه قراراً إدارياً وذلك عندما تكون الإدارة ملزمة بالرد عليه خلال مدة معينة، وهذا القرار شأنه شأن قرار صريح و إيجابي يكون خاضعاً لرقابة القضاء سواء كان قضاء الإلغاء أو التعويض، وقد أخذت التشريعات المقارنة بهذا المسلك حيث يعد قانون مجلس الدولة المصري (13) في حكم القرارات الإدارية برفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح كما وعد قانون مجلس الدولة العراقي (14) وفي حكم الأمر أو القرار رفض و إمتناع الموظف أو الهيئة عن إتخاذ أمر أو قرار كان من الواجب عليهما إتخاذه قانوناً. وكذلك الأمر بالنسبة لإقليم كوردستان (15) حيث حدد المشرع النظر في الطعن في رفض و امتناع الموظف أو الهيئات في الدوائر وأجهزة الإقليم عن إتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليها إتخاذه قانوناً، ضمن إختصاصات المحاكم الإدارية في الإقليم، وبهذا عد مشرع الإقليم هذا الامتناع من قبل الإدارة قراراً إدارياً سلبياً وخاضعا لقضاء الإلغاء، وكذلك لقضاء التعويض مادام عد قراراً ونجمت عنه أضرار بسبب مخالفته للقانون.

كما وهناك اتجاه فقهي حديث يعطي مدلولاً أوسع للقرار الإداري السلبي حيث جعلوه شاملاً أيضاً لفرض عدم رد الإدارة وسكوتها عن إتخاذ القرار ولو لم يلزمها القانون بإلتزامه، أي: أن القرار السلبي يتحقق في حالة عدم رد الإدارة سواء كانت الإدارة في حالة السلطة المقيدة أو في حالة السلطة التقديرية، وهو الموقف السائد في القانون الفرنسي (16) ، وهذا ما رأيناه أيضاً في القضاء العراقي، وذلك في قرار له عند نصه أن " ... الإدارة عندما تصدر قراراً في شأن الطلب المقدم اليها تكون قد أعلنت عن رأيها فيه صراحة، أما إذا سكتت فيعد ذلك قراراً سلبياً يفيد رفضها للطلب ثم يصلح أن يكون محلاً للطعن...(17)، وهو ما نراه أقرب الى ما يهدف اليه القضاء الإداري من حماية حقوق الأفراد تجاه السلطات الواسعة والتقديرية للإدارة والتي هي المتروكة للإدارة نفسها دون غيرها بشأن ممارستها أو عدمها، أو كيفية ممارستها.

ثانياً أوصاف القرارات التي تكون محلاً للطعن أمام القضاء (18) : من خلال التعريفات التي سبق وطرحناها، نتوصل الى أن القرار الإداري هو عمل قانوني لتعبير الإدارة عن إرادتها بصورة منفردة سواء كان صراحة أو ضمناً، إيجابياً أو سلباً، وفق ما تتمتع به من السلطة التي خولتها لها القوانين واللوائح، وهذا التعبير لابد أن يكون بقصد إحداث أثر في المراكز القانونية بأي صورة كانت، حتى يعد هذا التعبير قراراً إدارياً، ومن هنا يمكن أن نحدد أهم الأوصاف التي يجب أن تتوافر في القرارات الإدارية حتى تكون محلاً للطعن بالإلغاء، وهي :

1- عندما نقول أنه عمل قانوني، فهو يختلف بطبيعته عن الأعمال المادية التي تأتيها الإدارة دون أن تقصد من ورائها إحداث آثار قانونية، ولكن القانون يرتب عليها أحكاماً معينة كبإنشاء الطرق وهدم المباني، وقد تكون تلك الأعمال تنفيذاً لتصرفات قانونية، وقد تكون أعمالاً لا تستند الى إجراء قانوني، ولكنها تتم عند قيام الإدارة بنشاطها المتنوع (19).

ويرى الفقيه دي لوبادير أن العمل القانوني هو إظهار للإرادة بهدف إحداث تغيير في الوضــــــع القانوني (20).وبهذا يختلف العمل القانوني الصادر من الإدارة عن العمل المادي، في أن محل العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو اجراء مثبتاً لها، دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة(21) في حين لابد للقرار الإداري أن يحدث تأثيراً مباشراً في المراكز القانونية، فهو عمل قصدي تأتيه الإدارة عمداً، وهو أمر لا يوجد في الأعمال المادية دائماً (22)، وبهذا تخرج الأعمال المادية من نطاق رقابة القضاء الإداري ولا يمكن الطعن به إلغاء. 2- وعندما نقول أنه تعبير للإدارة عن إرادتها ، فهذا يعني أن القرار يجب أن يكون صادراً من السلطة الإدارية المخولة بهذا التصرف وفق القوانين واللوائح، ولابد أن تكون هذه السلطة وطنية حتى تكون من إختصاص القضاء الوطني النظر في صحتها، ولا يختلف عما إذا كانت هذه السلطة من أي مستوى كان ضمن الهرم الوظيفي، ولا يختلف عما إذا كان سلطة مركزية أو لا مركزية مادامت السلطة الإدارية التي صدر عنها التصرف سلطة إدارية وطنية تطبق قوانين البلاد وتستمد سلطتها منها بحيث يكون التصرف معبراً عن إرادتها بوصفها سلطة عامة وطنية (23)، والعبرة بجنسية المرفق لا بجنسية العاملين فيه (24) وتعد القرارات الصادرة من الهيئات الإدارية للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية فيما يتعلق بشؤون الموظفين والقضاة وموظفي البرلمان، قرارات إدارية صادرة من السلطة الوطنية (25) وعليه يقبل الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية ذات الصبغة الإدارية أياً كانت طبيعة الهيئة أو السلطة التي أصدرتها  (26).

قد حدد المشرع العراقي الجهة التي يمكن الطعن بالإلغاء في قراراتها بالموظف والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام، ذلك وبنص صريح (27) في حين نرى سكوت المشرع المصري بهذا الصدد تاركاً للقضاء البت في تحديد الجهات التي تعد قراراتها إدارية وخاضعة لنطاق رقابتها، لذلك يمكن أن نرى شيئاً من الإزدواجية في مواقفها بشأن المعيار المميز للأعمال الإدارية من غيرها من الأعمال بين المعيارين الشكلي والموضوعي وإن بدا إتجاهها مؤخراً يميل الى الأخذ بالمعيارين مع بعض الضوابط (28) وذلك على خلاف القضاء العراقي حيث أخذ بالمعيار الشكلي دون الموضوعي في هذا الشأن ومن ثم تتجه رقابته نحو أعمال الجهات والهيئات الإدارية التنفيذية وقراراتها (29) وهكذا الأمر بالنسبة لمشرع إقليم كوردستان حيث يحدد القرارات التي تكون من إختصاص المحكمة الإدارية النظر في صحتها بالقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الإقليم (30)، مع رأينا بأنه كان من الممكن أن يأخذا باتجاه القضاء المصري والأخذ بالمعيار الموضوعي أيضاً مع بعض الضوابط، بإعتبار أن القرارات التي يصدرها رئيس المحكمة أو رئاسة البرلمان بشأن موظفيهما تم إصدارها ممارسة للوظيفة الإدارية أي بإعتبار هيئة إدارية سواء كانت في نطاق سلطة قضائية أو تشريعية.

ولا خلاف في إن كان القرار فردياً أم تنظيمياً، حيث إن القرارات الإدارية ليست قرارات فردية في كل الأحوال أي لا تحدث مراكز قانونية خاصة دائماً كالقرارات التي تتعلق بفرد معين، وإنما هناك قرارات فيها صفة العمومية وهي ما تعرف بالقرارات التنظيمية التي من شأنها أن تنشأ مراكز قانونية عامة تضم كل من تتوفر فيه الصفات المطلوبة بتلك القواعد العامة (31) فهي تضع قواعد عامة مجردة تطبق على عدد غير محدود من المواطنين (32) ، وهذا ما أخذ به المشرع العراقي وذلك بنصه صراحة على .... الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية .....

ولقضاء الإقليم موقف مغاير، فقد يميز بين كون القرار التنظيمي منشوراً في جريدة رسمية مخصصة للقوانين أم غير منشور ، فإذا كان القرار منشوراً عده بمثابة القانون وحصنه من الطعن فأخرجه من نطاق إختصاصه، أما إذا لم يكن منشوراً عده قراراً إدارياً قابلاً للطعن أمامه، حيث نفسر إستناده في موقفه هذا الى إكتفاء المشرع الكوردستاني بنص" ... بإلغاء القرارات الإدارية النهائية." في الفقرة/ من المادة / 13 من قانون مجلس شورى الإقليم، وعلى أسباب أخرى كما جاء في قراره " ...حيث أن دعوى المدعيين منصبة على المطالبة بإلغاء التعليمات المرقمة (4) و (5) لسنة 2016 والصادرة من المدعى عليه اضافة لوظيفته، وحيث إن التعليمات تعد شكلاً من أشكال التشريع ويلزم لنفاذها نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن الحكم بإلغاء هذه التعليمات المنشورة يخرج من إختصاص القضاء الإداري حتى وإن كانت مخالفة للقانون ... (33) ، وفي قرار آخر " ... حيث أن التعليمات الصادرة من الإدارة وغير المنشورة في الجريدة الرسمية تعد بمثابة قرارات إدارية ..... (34).

وهذا موقف قد لا نؤيده نحن، لكون هذا الموقف يؤدي الى نتائج غير مرغوبة، تتمثل في تحصين كثير من القرارات الإدارية من الطعن فيها وذلك بمجرد إتباع إجراء شكلي متبع بشأن القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، وهو نشر القوانين في جريدة رسمية، وهنا نسأل فنقول: هل يتجرد قرار إداري بمجرد نشره في جريدة رسمية مخصصة لنشر القرارات والقوانين من خصيصة القرار الإداري، ويحصن من الطعن ونسأل أيضاً على أي معيار إعتمد القضاء عند إعتبار هذه القرارات كأحد أشكال التشريع؟ فإن كانت هذه القرارات تنظم مراكز قانونية عامة فلا تخرج من كونها أحد أعمال الإدارة القانونية الصادرة بإرادتها المنفردة ولا تصل الى مرتبة القانون الصادر من السلطة التشريعية ويبقى هذا الاتجاه مخالفاً لنص المادة / 100 من دستور العراق النافذ لسنة 2005 الذي يحظر تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن فنرى أنه من الضروري أن تعدل المشرع الكوردستاني الفقرة / من المادة /13 المذكور سابقاً، على نحو تشمل الأنظمة والتعليمات الطعن فيها بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية.

أما بشأن الأشخاص المعنوية الخاصة حتى وإن كانت تقدم نفعاً عاماً كالجمعيات والنقابات والشركات المختلطة فقد نجد أن القضاء الإداري لا يختص بالطعن في القرارات الصادرة عنها وإن اعترف لها بصفة النفع العام، ومن قرارات محكمة القضاء الإداري، القرار الصادر بشأن الطعن في قرار الإتحاد التعاوني للتعاون المتضمن فصل المدعي من التعاون، برد دعوى المدعي، مستندة في قرارها على أن القرار الإداري يجب أن يصدر من جهة إدارية. (35).

3-أن تعبير الإدارة لإرادتها يعني أن يكون القرار قد تم إصداره بشكل نهائي، كما جاء في قرار محكمة القضاء الإداري المصرية وهو أن " يكون صادراً من سلطة إدارية مختصة بإصداره دون حاجة الى تصديق من سلطة أعلى" (36) و تحمل بذاتها عناصر قوتها التنفيذية الواجبة التطبيق" (37) أي: أن يكون القرار بعد إصداره قابلاً للتنفيذ ولا تكون هناك سلطة إدارية أخرى للتعقيب عليه، وإلا كان التصرف بمثابة اقتراح لا يترتب عليه أثر قانوني نهائي (38) أو جاء في قرار لمجلس الدولة العراقي تأييداً لقرار محكمة القضاء الإداري أنه " إذا لم تصدر الجهة الإدارية قراراً نهائياً فإن ذلك لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري لأن القرارات التي يطعن فيها أمامها هي فقط القرارات النهائية الحاسمة (39) ويشير الى ذلك المشرع في بعض التشريعات كما في مصر (40) وإقليم كوردستان(41)، عندما يشترطون صراحة أن يكون القرار نهائياً حتى يكون محلاً للطعن أمام القضاء بالإلغاء، في حين لم يشر الى ذلك المشرع العراقي صراحة وأصبح الشرط " النهائي" شرطاً قضائياً في العراق كما جاء في قرار لمحكمة القضاء الإداري " وبذلك تكون دعوى المدعي فاقداً لشرط من شروط إقامتها وهو وجود قرار إداري نهائي يصلح لأن يكون محلاً للطعن.... (42).

وعليه لا يمكن الطعن في الأعمال التمهيدية التي تسبق صدور القرار كالتحقيقات التي تسبق صدور قرار عقوبة انضباطية، وكذلك الأمر بالنسبة للأعمال اللاحقة على صدوره حيث تأخذ حكم الأعمال السابقة على صدور القرار كالمنشورات التي تصدر لتوضيح كيفية تنفيذ قرار لائحي، وذلك بإعتبارهما أعمالاً لا تنشأ مراكز قانونية ولا تؤثر فيها (43) وهو سبب عدم اعتبار طائفة من القرارات من اختصاص قضاء الإلغاء ومنها القرارات التوكيدية والتبليغات والمخاطبات والقرارات التفسيرية. (44)

4- عندما نقول بإرادتها المنفردة، نعني أن القرار الإداري تنظيمياً أو فردياً هو عمل قانوني من جانب واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة  (45). حتى لو اشترط القانون لصدوره اشتراك عدة أفراد أو هيئات فيه (46) فالمقصود بالجانب الواحد هو جانب الإدارة العامة وحدها مهما تعدد أشخاصها، بإعتبارهم في النتيجة ممثلين لشخصية واحدة هي شخصية الدولة، ودون تدخل من الأفراد الذين قد يصيبهم القرار بآثاره القانونية (47) ، في حين نجد أن العقد الإداري تلتقي فيه إرادة الإدارة بإرادة طرف أخر هو المتعاقد مع الإدارة (48) وهو يخرج من نطاق قضاء الإلغاء، بإعتبار أن إرادة الإدارة ليست منفردة وإنما تكون التعبير نتيجة إتصالها بإرادة أخرى.

5- عندما نقول بقصد إحداث أثر في المراكز القانونية، يشترط في القرار المطعون فيه بالإلغاء أن ينتج عنه بالضرورة ضرر لرافع دعوى الإلغاء، ويتحقق هذا الشرط عند توافر عنصرين أساسيين أولهما: وجوب تولد آثار قانونية عن القرار (49) ، وثانيهما : أن يكون القرار من شأنه أن يحدث ضرراً بنفسه، سواء تمثل هذا الأثر بإنشاء المركز أو تعديله أو إلغائه أصلاً، مادام هذا الأثر جائز قانوناً وممكناً عملاً(50)، وإلا عد مجرد عمل مادي، ومن ثم فإنه لا يدخل ضمن الأعمال القانونية، وقد أشار المشرع العراقي الى هذا الأمر في الفقرة/ رابعاً من المادة /7، عند نصه على أنه .... بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة حالة وممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن. وكذلك الأمر عند المشرع الكوردستاني في الفقرة/ أولاً من المادة /13 عند نصه على أنه بناءً على طلب من ذي مصلحة وتكفي المصلحة المحتملة إن كان هناك ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن"، وأشارت محكمة القضاء الإداري إلى ذلك حين ردت " طلب دعوة أمين بغداد اضافة لوظيفته للمرافعة وإلغاء الإنذار الموجه اليه فقد قررت محكمة القضاء الإداري رد الدعوى، لأن الإنذار الصادر من أمانة بغداد لا يرقى الى مرتبة القرار الذي يؤثر في المركز القانوني للطاعن وأن أمانة بغداد لم تتخذ أي إجراء تجاه المدعي وإنما هي كانت تنتظر النتيجة التي سوف يحدثها الإنذار (51)، وجاء في قرار للهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم ب " ... أن إعداد التقارير من ديوان الرقابة المالية يدخل في صميم عمله ... وأن أعماله هذه تعد من قبيل التحقيقات الإدارية المالية ولا ترقى الى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يوجب تحققه لإقامة دعوى الإلغاء "(52)، وفي قرار أخر " ...حيث يشترط في القرار الإداري أن يرتب آثاراً قانونية وذلك بإنشاء مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغائه، لأن الكتاب المطعون فيه لم يترتب عليه ذلك فإنه لا بعد عد قراراً إدارياً وبالتالي ينبغي إستبعاده من نطاق دعوى الإلغاء .... (53).

6 -  أنه يجب أن يكون هناك قرار إداري متوفرة فيه الأوصاف التي ذكرناها، حتى يمكن الطعن فيه إلغاء أمام القضاء الإداري، وهذه الأوصاف تتمثل بسمات موجودة في القرار نفسه حتى يعد من القرارات التي تخضع لرقابة القضاء، وإضافة الى تلك الأوصاف فقد يحدد المشرع شروطا أخرى تتعلق بالقرار المطعون فيه، حيث يجب أن تتوافر فيه حتى يتمكن القضاء من النظر في الطعون المقدمة ضده، وهذه الشروط يمكن أن نستخلصها من النصوص التشريعية المقارنة، وهي يكون القانون قد رسم طريقاً غير القضاء الإداري للطعن فيه، كما وتشترط بعض من التشريعات أن ألا يكون في نطاق أعمال السيادة التي لا يمكن الطعن فيها أمام القضاء. وعلى الرغم من صدور قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم 17 لسنة 2005 المعدل بقانون رقم 3 لسنة 2015 ، والذي يلغي في المادة الأولى منه النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 1968/7/17 لغاية 9/ 4 / 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وبأثر رجعي (54) ، واستثنى بعض التشريعات النظر في الطعون المتعلقة بالقرارات التي تم تعيين جهات قضائية أو إدارية أخرى ومنها المادة المذكورة أعلاه من قانون مجلس الدولة العراقي عند نصه على ....التي لم يعن مرجع للطعن فيها .... وكذلك الأمر في قانون مجلس الشورى للإقليم عند نصه في الفقرة ثانياً من المادة / 16 على " والتي لم يعين مرجع للطعن فيها..... وجاء في قرار للهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم " تكون الدعوى خارج إختصاص المحكمة الإدارية إذا عين القانون مرجعاً للطعن الإداري الذي أنصب عليه (55) حيث هناك قوانين خاصة في العراق سارية في الإقليم، تعين جهات إدارية أو قضائية خاصة بالطعن في القرارات الصادرة من قبل الجهات التي تنظمها هذه القوانين ومن هذه الجهات على سبيل المثال وليس الحصر ، قانون التقاعد الموحد العراقي رقم 9 لسنة 2014 المنظم للهيئة التقاعدية، حيث يشكل وفق هذا القانون مجلس يسمى (مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الإعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد (56)، وتكون قرارات هذا المجلس قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز الإتحادية، ويكون قرار هذا الأخير باتاً (57)، وجاء أيضاً في قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم 3 لسنة 1998 لإقليم كوردستان، أن الاعتراض على قرارات اللجان المختصة المنفذة لاحكام هذا القرار يكون لدى محكمة بداءة موقع العقار، ويكون قرار هذه المحكمة باتاً. (58) ونحن بدورنا نرى أن توجه المشرع في العراق وإقليم كوردستان هو نحو تضييق نطاق إختصاص القضاء الإداري وذلك من خلال إستثناء بعض القرارات الإدارية من إمكانية الطعن فيها بالإلغاء أمام هذا القضــــاء، سواء من خلال إشتراط عدم تعيين جهات أخرى ) قضائية أو إدارية) عند تحديد اختصاصات محكمة القضاء الإداري، أو من خلال تحديد جهات ) قضائية أو إدارية ) غير القضاء الإداري في التشريعات الأخرى للنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن بعض الإدارات، إذ لا يتمشى مع أساس فكرة تبني نظام القضاء المزدوج، بإعتبار أن هذا النظام موجود من أجل ضمان رقابة قضائية فعالة على مشروعية تصرفات الإدارة تمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم لما تتميز به هذه الرقابة من تخصص وإستقلال وحياد، وأن تشكيل وتعيين جهات إدارية أخرى كجهة مختصة بالنظر في صحة القرارات الصادرة من قبل الإدارة نفسها، يجعل منا أن نتساءل بأنه، هل يمكن أن تكون الإدارة خصماً وحكماً في آن واحد؟ ألم تؤد ممارسة السلطة القضائية من قبل سلطات تنفيذية ( في حين أن القضاء في العراق والإقليم مزدوج النظام ، الى إنشاء جهة قضائية ثالثة غير الجهات الموجودة في النظامين المذكورين؟ لذلك نتمنى بدورنا من المشرع أن يتوجه الى التوسع في نطاق إختصاص المحاكم القضاء الإداري، سواء من خلال ألا يشترط عدم تعيين جهات أخرى للطعن في القرارات، وأن يأخذ بنفس ما سلكه المشرع المصري، حيث بعد تحديده للأختصاصات الثلاث عشر لمحاكم مجلس الدولة قد وسع من هذه الإختصاصات من خلال نصه في الفقرة 14 من المادة / 10 من قانون مجلس الدولة المصري على * سائر المنازعات الإدارية ليشمل جميع المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها وغير مذكورة في هذه المادة على وجه الخصوص.

أو من خلال عدم إعطاء صلاحية النظر في الطعن ضد القرارات الإدارية في التشريعات الأخرى ، الى جهات أخرى غير قضائية.

ويستثني المشرع في بعض القوانين المقارنة طائفة من القرارات الإدارية من نطاق ولاية القضاء بإعتبارها أعمال سيادية، ويحصنها من الطعن ضده أمام القضاء الإداري، وهذا ما أشار اليه قانون مجلس الدولة المصري في المادة / 11 منه عند نصه على أنه " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وهكذا الأمر عند قانون مجلس الشورى للإقليم عند نصه في المادة المذكورة أعلاه على أنه " لا تختص محكمة القضاء الاداري في الطعون المتعلقة فيما يأتي: أولاً: أعمال السيادة وتعد من أعمال السيادة صلاحيات رئيس الإقليم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من قانون رئاسة الإقليم (1) لسنة 2005 وقد نرى أيضاً أن هذا الإستثناء، وتحصين بعض قرارات الإدارة تحت عنوان الأعمال السيادية، يتعارض مع مبدأ المشروعية ويقلل من دور القضاء الإداري في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم تجاه التعسف وتعنت الإدارة، بما لها من السـ سلطة والإمتيازات، وعدم احتياجها الى تدخل القضاء لتنفيذ قراراته، وهذا التحصين يعد مخالفاً لنص المادة / 100 من دستور العراق لسنة 2005، حيث تنص على أنه يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن. ولكون الإقليم لم يحض بدستور خاص به الى حد الآن، وأن الدستور العراقي ينص في المادة / 141 منه على أنه " يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ عام 1992 ... ما لم تكن مخالفة لهذا الدستور " وفي حالة وجود دستور خاص بالإقليم يجب عدم مخالفة نصوص الدستور الإتحادي، لأنه لا يمكن تصور إمكانية إصدار تشريعات مخالفة لنصوص هذا الدستور بعد نفاذه، وكان من الأفضل أن يؤخذ بما سلكه المشرع العراقي في قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 ، بشأن حظر تحصين القرارات الإدارية من الطعن (59).

الفرع الثاني شرط الميعاد

الميعاد هو الأجل الذي يعينه القانون لحصول إجراء ما، والقانون إما أن يعين الميعاد الذي يجب أن يتم العمل أو الاجراء خلاله، بحيث إذا إنقضى هذا الأجل إمتنع إجراء العمل، كما هو الحال فيما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية، وإما أن يوجب القيام بإجراء معين خلال أجل محدد ســــــابق على إقامة الدعوى، وعندئذ يلزم إتمام هذا الإجراء في الميعاد المحدد له قبل رفع الدعوى، كما هو الشأن في التظلم الإداري الوجوبي(60)، فلا تقبل الدعوى إذا رفعت قبل المدة أو بعد المدة التي حددها القانون لرفعها حتى ولو كانت شروط قبول الدعوى الأخرى متوافرة فيها (61) ، ولما كانت مدة الطعن تعد من النظام العام فعليه يمكن أن يثار الدفع بإنقضاء ميعاد الطعن في القرار في أي حالة تكون عليها الدعوى، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها إذا لم تعرض له الإدارة، ولا يمكن الإتفاق على إطالة المدة بالتراضي بين الإدارة والأفراد، وذلك لتعلقه بحجية الأوامر الإدارية وما يتوقف عليها من المصالح العامة والخاصة، ويتوقف على عدم إنقضائه إمكان قبول الدعوى شكلاً، وتحقيق هذا الأمر موكول الى المحكمة التي تجريه بحكم وظيفتها وبغير حاجة الى الدفع به من قبل الخصوم. (62) إذن يحق للفرد المتضرر أن يراجع الإدارة خلال المدة المقررة لسقوط الحق الذي يدعيه وتستمر الدعوى التي تحمي ذلك الحق كذلك خلال المدة نفسها دون أن تسقط ، ومدد تقادم الحقوق يحددها القانون وهي ليست واحدة بالنسبة لجميع أنواع الحقوق (63)، ولما كانت حكمة تشريع التقادم في روابط القانون الخاص هي إستقرار المعاملات، فإن حكمته في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو أدعى وأوجب ، ذلك أنها تتمثل في إستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية وحسن سير هذه المرافق. (64) وعليه يمكننا أن نقول أن الغرض من تحديد مدة معينة للطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري قد يكون الحفاظ على نوع من التوازن ما بين الغرض الأساس من الدعوى الإدارية والمتمثلة بحماية مشروعية أعمال الإدارة القانونية وقد سبق أن ذكرنا ذلك بالتفصيل، وما بين إستقرار المعاملات والمراكز القانونية الناشئة عن تلك التصرفات للإدارة، نظراً لأهمية الآثار المترتبة على إلغاء القرارات التي تصل الى إعدام القرار، علماً أن إبقاء باب الطعن في تلك القرارات الإدارية مفتوحاً، يزعزع تلك القرارات ويجعلها غير مستقرة.

إذن إن شرط الميعاد هو إمتياز للإدارة، وضع أساسا لحمايتها، لأن المراكز القانونية التي ينشئها التصرف الإداري أو يعدلها أو ينهيها ، يجب أن تستقر بعد مدة وجيزة نسبيا، وهي نفسها المهل الممنوحة قانوناً للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية التي تنشئ هذه المراكز أو تعدلها أو تلغيها وأن البعض يعد تحديد هذه المدة تقصيراً لمدة الطعن مقارنة بالمدة المحددة في القانون المدني لسقوط حق الدعوى، وهذا التقصير المواعيد سقوط دعوى الإلغاء يهدد مصالح الأفراد ذوي الشأن بالخطر والضياع (65)

وبالرجوع الى التشريعات نرى أن معظم نظم القضاء الإداري لم تحدد مواعيد معينة لرفع الدعاوي الإدارية الا ما تعلق منها بطلبات الإلغاء، حيث جاءت في القوانين المقارنة نصوص تحدد مدة الطعن بالإلغاء بمدد مختلفة، ومنها قانون مجلس الدولة الفرنسي حيث تحدد هذه المدة ب (شهرين) تبدأ من اليوم اللاحق لنشر القرار الإداري أو إعلانه لذوي الشأن أو العلم به (67) ،أما في قانون مجلس الدولة المصري فقد حددت تلك المدة ب (ستون) يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به (68)، وفي العراق جاء في قانون مجلس الدولة العراقي (69) أن مدة الطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء هي (ستون) يوماً من تأريخ الرفض حقيقة أو حكماً، وفي إقليم كوردستان يحدد قانون مجلس شورى الإقليم مدة الطعن ب (ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للإدارة للبت في التظلم المقدم اليها وهذه المدة تبلغ (خمسة عشرة) يوماً اعتباراً من تأريخ تسجيل التظلم لديها، ونحن بدورنا نرى أنها مدة قصيرة بشكل قد يسبب سقوط حق الطعن المقرر للمتضرر من القرار الإداري، إضافة الى عدم التأكد من الإلمام الكافي للمتضرر بالنصوص القانونية التي تحدد مدة سقوط حقه، وبهذا قد يخل التوازن ما بين حقوق الأفراد و ضرورة استقرار المعاملات وأعمال الإدارة، حيث تعمل معظم التشريعات المقارنة على حفاظها، علماً أن القاعدة المقررة في حساب المواعيد أنه إذا عين القانون لحصول إجراء ميعاد مقرر بالأيام فلا يحسب منه اليوم الذي يقع فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه (70).

ولما كانت القوانين المقارنة لم تحدد مدداً لرفع الدعاوى الا ما يتعلق بدعاوى الإلغاء، فإن معنى ذلك أن غير ذلك من الطلبات، كطلب التعويض، يجوز رفعه متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني ما دام لم يوجد نص في القوانين المقارنة يخالف تلك القواعد (71)، وذلك لأن طلب التعويض رهن بحدوث الضرر ، وهذا الضرر يحدثه تنفيذ القرار وربما لا يحدث هذا الضرر الا بعد مضي  المدة المحددة للطعن بالإلغاء فيكون في رفض دعوى التعويض في هذه الحالة ظلماً للمدعي، لأن الأثر الموجب لرفع الدعوى وهو الضرر لم يكن قد تحقق بعد (72) ، في حين يتقيد طلب التعويض بميعاد الطعن بالإلغاء في حالة الارتباط بينهما أي عند جمعهما في عريضة دعوى الإلغاء (73)، علماً أن مرور المدة المحددة في القوانين المقارنة على الحق الناشئ من القرارات الإدارية مما لا يصح التعرض له، وهو مبدأ لا ينطبق بالنسبة للقرارات المعيبة بعيب جسيم كعيب مخالفة القانون، لأن هذه القرارات لا تتحصن على أساس دواعي الاستقرار (74) ، مثل القرار الذي يصدر بناء على الغش والتدليس حيث يمكن الطعن فيه بالإلغاء في أي وقت نظراً لأن الغش يفسد كل التصرفات (75) وذلك على خلاف القرارات المعيبة بعيب بسيط، حيث يطبق المبدأ بشأنه ويحصن بمرور المدة المحددة.(76) لقد تواترت المحكمة الإدارية العليا المصرية على أن القرارات المستمرة يجوز الطعن فيها في أي وقت ودون التقييد بميعاد معين ومنها القرارات السلبية بالامتناع، إلا أنه وإعمالاً لما قضت به دائرة توحيد المبادئ، تتعين إقامة الدعوى خلال خمسة عشر عاماً من التأريخ الذي كان يتعين فيه على الجهة الإدارية إصدار القرار وإلا سقط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل طبقاً للقواعد العامة حتى تستقر الأوضاع والمراكز القانونية أياً كان سبب البطلان الذي شاب ذلك القرار (77) وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات المنعدمة، التي لا يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المحددة، حيث يعد القرار منعدماً في حالة غصب السلطة بالتعدي على السلطات المحجوزة للسلطة التشريعية والسلطة القضائية أو في انعدام إرادة مصدر القرار (78) ، وأيضاً القرارات التي تصدر إستناداً لسطة مقيدة وتطبيقاً لنص قانوني (79).

إلا أن هناك تفسيراً مغايراً من قبل مجلس شورى الإقليم بشأن موقف المشرع الكوردستاني حول مدة الطعن في القرارات السلبية للإدارة حيث جاء في قرار له " حيث أن مبدأ جواز الطعن في القرارات السلبية في أي وقت كان وكذلك إمكانية سحبها أو إلغائها هي للقرارات التي لم يقيد تنفيذها بميعاد معين خلافاً للقرارات الإيجابية... ولكن المشرع الكوردستاني خرج عن هذا المبدأ حيث ساوى من ناحية مدة الطعن بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبية... (80)، إلا أننا قد لا نتفق مع هذا التفسير، ونؤيد ما أخذ به الفقه والقضاء في الدول المقارنة، ونفسر بدورنا هذا الموقف للقضاء الإداري في الإقليم بأنه قد استند الى عدم إستثناء المشرع صراحة القرارات السلبية من أحكام الفقرة / 2 من المادة/17 من قانون مجلس شورى الإقليم، في حين نرى أنه رغم عدم وجود نص صريح كهذا في القوانين المقارنة لم يفسر القضاء في تلك الدول موقف المشرع بإعتبار أن القرارات السلبية والإيجابية متساوية من حيث مدة الطعن. إن مدة الطعن تبدأ كقاعدة عامة، من تأريخ نشر القرار الإداري، وذلك بالنسبة للقرارات اللائحية، في الجريدة الرسمية، حيث يجب أن تكون بالشكل الكافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفي في تحقيق العلم بالقرار (81) ، أما بالنسبة للقرارات الفردية، فتبدأ من تاريخ إعلام صاحب الشأن بالقرار، ولكن إذا كان لهذه القرارات الفردية أثر بالنسبة للغير إضافة للفرد، فإن مدة الطعن بالنسبة للغير لا تبدأ إلا من تأريخ نشرها (82) ، فقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي إضافة الى هذين الطريقتين، بنظرية العلم اليقيني، فإذا ما علم صاحب الشأن بالقرار بأي طريقة غير النشر أو التبليغ، علماً على وجه اليقين، فإن الميعاد يسري بحقه من تأريخ هذا العلم ويكلف مدعيه عبء إثباته (83) لقد أخذ القضاء الإداري في العراق بهذه النظرية أيضاً، حيث عدت الهيئة العامة لمجلس الدولة بصفتها التمييزية إستلام الراتب سبباً للعلم (يقينياً) بعدم دفع الفروقات المطالب بها (84).

وفي العراق تبدأ هذه المدة من تأريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً، وفق ما جاء في نص الفقرة سابعاً- ب من المادة / من قانون مجلس الدولة أي من تأريخ علم صاحب الشأن برفض الإدارة للتظلم المقدم من قبله، أو من تأريخ إنتهاء المدة المحددة للإدارة للبت في ذلك التظلم، وكذلك الأمر في الإقليم حيث تبدأ مدة الطعن من تأريخ المدة المذكورة في شأن البت في التظلم المقدم الى جهة الإدارة صاحبة الشأن . (85) علماً أن المهلة تسري اعتباراً من اليوم التالي للرفض المبلغ أو الضمني (86). وهي القاعدة المتبعة بالنسبة للقرارات الضمنية.

                             

أما إذا صدر قرار صريح في مدة سكوت الإدارة وقبل إنتهاء المدة فتسري المدة من جديد منذ قرار مدة الطعن، أما إذا صدر القرار بعد إنقضاء المدة فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة (87)، علماً أن فوات هذه المدة لا يعني أن الطعن في القرار الجديد الذي يمس إستقرار القرار السابق بطريق غير مباشر، يكون غير مقبول شكلاً إذا ما رفع في الميعاد، وإنما يقبل هذا الطعن شكلاً و وإن كانت مدته مع ذلك : تنتهي إلى رفض الدعوى موضوعا لمساس الطعن في القرار الجديد بإستقرار المراكز القانونية المترتبة على القرار الأول الذي سبق وتحصن بفوات الميعاد  (88).

إن هذه المهلة يمكن أن تمتد في بعض الحالات التي منها:

أ - في حالة وقف المدة، التي هي عدم سريان مدة الطعن بعد بدئها بصفة مؤقتة الى أن يزول سبب الوقف القسري، فيسري ما بقي منها إستكمال (89) ، أي : أنه يتعطل سريان التقادم مدة ما بسبب وجود مانع يتعذر مع صاحب الشأن أن يطالب حقه بحيث لا تدخل في حساب المدة المرحلة التي وقف التقادم في أثنائها . (90) ويكون ذلك ، بسبب القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذي يستحيل دفعهما، ولا يمكن توقعهما وكلاهما سبب أجنبي خارج عن إرادة الشخص ولا يد له فيه، حيث يسبب في منع إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها (91)، ويرجع تقدير ما إذا كان السبب الطارئ أو الحادث المفاجئ من قبيل القوة القاهرة أم لا، الى السلطة التقديرية للقاضي الإداري (92) وقد يكون الوقف بسبب نص القانون كما نجد تطبيقه في قانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات المصرية (93).

ب- في حالة إنقطاع المدة، وذلك من خلال إجراء فيه معنى إصرار صاحب الشأن على المطالبة بحقه، يؤدي هذا القطع الى زوال المدة السابق سريانها وبدء سريان تقادم جديد بالمدة نفسها (94)، ولا يهم حصول هذه الواقعة في بداية المدة أو وسطها أو في نهايتها، ففي جميع الأحوال تلغى المدة السابقة ويبدأ إحتساب مدة جديدة بعد زوال سبب الإنقطاع (95) ، وإذا تكررت أعمال الإدارة المشكو منها، فتجدد المدة بتكرارها، أو إذا كان القرار بحكم غير الموجود قانوناً، كالقرار الصادر عن جهة فقدت صلاحياتها وأقدمت على ممارستها ، يكون القرار باطلاً وغير خاضع لمهل الطعن من أجل إعلان عدم وجوده.(96) ويكون ذلك في حالة إذا قدم المدعي دعواه أمام جهة قضائية غير مختصة وذلك خلال المدة المقررة للإدعاء القضائي، فالميعاد ينقطع برفع الدعوى ولو الى محكمة غير مختصة، ويظل هذا الأمر قائماً حتى يصـــــدر الحكم بعدم الاختصاص فيجري الميعاد ثانيا (97) ، ويعد القضاء رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة تظلماً إدارياً بل هو أكثر إفصاحاً عن رغبة الطاعن على تمسكه بحقه والمطالبة به (98)، ورفع دعوى الإلغاء بعد قاطعاً لسريان مدة تقادم دعوى التعويض، وذلك بإعتبارهما تقومان على أساس واحد وهو عدم مشروعية القرار الإداري الذي يعطي صاحب المصلحة حق رفع الدعويين (99) وأساس ذلك مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يبقى الحق في طلب الالغاء قائماً أمام المحكمة في حين يكون طلب التعويض وهو الإلغاء غير المباشر قد سقط بالتقادم (100) ، ويكون الإنقطاع في حالة ايداع طلب معونة قضائية خلال مدة الطعن حيث لا تستأنف المدة سريانها مجدداً إلا اعتباراً من صدور قرار الرفض(101) وقد يمكن إعتبار تقديم هذا الطلب من قبل صاحب الشأن وفي المدة المحددة للطعن، دلالة على التمسك بحق الطعن من قبله في القرار الإداري، وبهذا يكون لطلب المساعدة القضائية للدعوى التي يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة له نفس الأثر في قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء، لما ينطوي عليه من دلالة أقوى في معنى الاستمساك بالحق والمطالبة بإقتضائه وأمعن في طلب الإنتصــــاف من مجرد الطلب أو التظلم (102)، أما في حالة قبول الطلب، فيعد طلب المعونة بمنزلة قیام صاحب الشأن بإجراء فعلي من إجراءات رفع الدعوى. (103) وأخيراً ينقطع سريان مدة الطعن بسبب تقديم التظلم الإداري الى الجهة المصدرة للقرار أو السلطة الرئاسية لها وفق الشروط والإجراءات التي حددها القانون وذلك في المدة المقررة له قانوناً، قد نبحثه لاحقاً بالتفصيل في نطاق الإجراءات السابقة على رفع الدعوى.

وأشار المشرع في قانون مجلس الدولة المصري الى هذا السبب في نص الممادة/24 من هذا القانون عندما يقول "... وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ..... علماً أنه لا تنقطع المدة إلا بسبب تظلم واحد وهو الأول في حالة تعدده. (104) ونظراً لتعدد الأسباب التي تؤدي الى قطع الميعاد ، وليس في القانون ما يمنع من إنقطاع الميعاد أكثر من مرة ، متى تحققت الواقعة المبررة لإنقطاع هذا الميعاد يجوز تعدد مرات قطع ميعاد الطعن بتعدد أسبابه، وذلك لأن كل سبب من هذه الأسباب يستقل عن الآخر وله دواعيه وظروفه، فقد يفاجأ المتضرر بعد تظلمه بارتفاع مقدار الرسوم القضائية الى درجة تعجزه، فيضطر الى تقديم طلب الإعفاء منها، وإذا لم ينقطع الميعاد للمرة الثانية مضت مدة الطعن قبل البت في طلبه وضاعت عليه فرصة رفع دعوى الإلغاء (105).

إضافة الى ما ذكرناه قد تمتد مدة الطعن بسبب العطلات الرسمية وذلك إذا صادفت العطلة آخر يوم في الميعاد(106)، فإنه يمتد الى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية سواء كان الميعاد يحتسب بالأيام أو بالشهور، أما العطلات الرسمية التي تتخلل الميعاد فإنها لا تؤدي إلى امتداد الميعاد.(107) أما إنفتاح ميعاد الطعن، فهي عبارة عن فتح ميعاد الطعن من جديد بعد غلقه كاملاً بانقضاء مدته، وذلك بظهور وقائع قانونية أو مادية في تأريخ لاحق، وذلك كظهور مصلحة للمدعي في الطعن بالإلغاء في تأريخ لاحق لصدوره (108).

ووفق ما تم عرضه فيما سبق حول شرط مدة للطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري، تبين لنا أنه يترتب على فوات هذه المدة عدم قبول الدعوى لرفعها بعد انقضاء المدة المقررة، وذلك بهدف استقرار المعاملات والمراكز القانونية الناشئة بسببها ، وان هذا الشرط من النظام العام حيث على المحكمة التأكد من توفره قبل الدخول في موضوع الدعوى وردها في حالة تخلفه، من تلقاء نفسه دون الحاجة الى الدفع من قبل الإدارة، مع تحصن القرار من الطعن فيه بالإلغاء ويبقى حق طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عنه وذلك في بعض النظم القضائية المقارنة كمصر وإقليم كوردستان، أما بالنسبة للعراق فلا يمكن طلب التعويض عن أضرار القرار الإداري المخالفة للقانون إلا بصفة تبعية لدعوى الإلغاء، فإن سقط حق الطعن بالإلغاء سقط حق طلب التعويض أمام محكمة القضاء الإداري ويبقى أمام الفرد المتضرر اللجوء الى المحاكم المدنية ليطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا القرار .

وهناك قرارات إدارية يمكن الطعن فيها رغم فوات المدة مثل ما وذكرناه سابقاً من القرارات المستمرة والمنعدمة والمعيبة بعيب جسيم إضافة الى القرارات الصادرة بالإستناد الى السلطة المقيدة، هذا إذا كانت القرارات فردية، أما بالنسبة للقرارات التنظيمية فهي وإن كانت تخضع كقاعدة عامة للميعاد المحدد لدعوى الإلغاء فلا يجوز الطعن فيها بعد إنقضاء المدة، مع وجود حالات استثنائية جداً يمكن إجمالها فيما يأتي:

1-  القرارات التنظيمية التي صدر بشأنها تشريع لاحق يجعلها غير مشروعة، إذ يجب أن تكون هذه القرارات منسجمة مع التشريعات القائمة عند صدورها ، والتشريعات التي تصدر لاحقاً أيضاً، لأنه إذا صدر تشريع يتعارض معها، فإنها تعد ملغاة ، أصلاً، وعلى الإدارة سحبها أو إلغاؤها من تلقاء نفسها وإلا أصبح محلاً للطعن من ذي المصلحة خلال المدة المقررة قانوناً من تأريخ نفاذ التشريع. (109)

 2- حالة تغير الظروف التي أدت الى إصدار القرار التنظيمي، حيث القرارات التنظيمية ككل قرار إداري تقوم على سبب يبرر إصدارها ، فإذا ما تغيرت هذه الأسباب والظروف، يصبح القرار التنظيمي بلا سبب يبرره ويبرر إستمراره، ويصبح لكل ذي مصلحة أن يطعن منه إذا ما عدلته الإدارة أو ألغته. (110)

3 - حالة ما إذا ظهرت مصلحة لصاحب الشأن بعد إنقضاء مدة الطعن، وذلك بشرط أن تظهر هذه المصلحة بعد فوات المدة المحددة وأن يكون صاحب الشأن بصدد نزاع قضائي ولم يحدد مركزه بعد سريان مدة الطعن بالإلغاء، وذلك حتى لا يفتح باب الطعن بعد فوات المدة لكل من ظهرت له المصلحة بالطعن في القرار . (111)

4- حالة الدفع بعدم مشروعية القرار بصفة عرضية وفي أثناء نظر قضية معينة، فإذا كانت الدعوى المرفوعة تتعلق بموضوع معين، فلصاحب الشأن أن يدفع بعدم مشروعية القرار الذي يحكمها وحتى إن كان القرار محصناً ضد الإلغاء ، فالدعوى هي التي تتقادم أما الدفوع فلا تتقادم، والقرارات التنظيمية يمكن الدفع بعدم مشروعيتها في أثناء نظر القرارات الفردية الصادرة تطبيقاً لها  (112).

_______________

 

1- وعليه هناك طائفة من الأعمال لا تقبل الطعن بالإلغاء، منها الأعمال المادية للإدارة، والأجراءات المصلحية الداخلية، والقرارات التفسيرية والعقود الإدارية، إضافة الى الأعمال الصادرة من السلطة التشريعية، والقضائية، د.محمد فوزي نويجي القضاء الإداري ، دار الفكر والقانون المنصورة، 2016، ص 358.

2- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى إقليم كوردستان، رقم 24/ الهيئة العامة / 2011 ، بتأريخ 2011/10/10 ، المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى إقليم كوردستان، مصدر سابق، ص175.

3- د.ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991،ص13.

4 -  د. طعيمة الجرف القانون الإداري، دار النهضة العربية القاهرة، 1985، ص 139.

5- د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، طا ، دار وائل للنشر، عمان، 2003، ص 605.

6-  د.محمد فريد حسين هادي، القرار الإداري، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018، ص 40 وما بعدها.

7-  د.ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 1996 ص 498.

8- د.محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، ط7، دار النهضة العربية القاهرة، بدون سنة النشر ، ص557.

9- د. علي محمد بدير، أنواع القرارات الإدارية مجلة القانون واللإقتصاد، العدد 4 ، السنة الثانية، 1970، ص 385، نقلاً عن د.أبوبكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2013، ص29.

10-  د. علي محمد بدير ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. مهدي ياسين السلامي، مبادئ و احكام القانون الإداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1993، ص 415.

11- حكم لمجلس الدولة العراقي رقم 934 سنة 36 ق - جلسة 1954/1/6، نقلاً عن د. محمد فريد حسين هادي، القرار الإداري، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018، ص 45

12- د. عبدالله طلبة، مبادئ القانون الإداري، ج 2، منشورات جامعة دمشق ، 1993، ص228.

13- الفقرة / 14 من المادة / 10 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.

14- الفقرة سادساً من المادة /7 من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل.

15- الفقرة سابعاً من المادة / من 13 قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان رقم 14 لسنة 2008.

16- د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2006، ص 320.

17- مجلس الدولة العراقي القرار قم 36/ انضباط - تمييز / 2011 جلسة 2011/2/24 ، قرارات وفتاوی مجلس شوری الدولة لعام 2011، ص 246.

18- ولقيام هذا القرار لابد من توافر الأركان الخمسة ( السبب والمحل الشكل والغاية والاختصاص) إذ يؤدي عدم توفرها إلى بطلان القرار و وجهاً من أوجه الطعن فيها امام المحاكم الإدارية، للمزيد عن القرار الإداري محل الطعن أنظر علي الدين زيدان ومحمد السيد، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري، ج3، القرار الإداري، المكتب الفني للإصدارات القانونية القاهرة، بدون سنة النشر، 28 وما بعدها.

19- د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، ط1 ، دار وائل للنشر، عمان، 2003، ص 608.

20- Laubadere .A.Traite de droid administrative .9 edesition par venezia-j-de .et Gaudemet.T.T.I.G.J.1984.P-19.

نقلاً . عن د. حمدي القبيلات الوجيز في القضاء الإداري، ط2 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2017، ص202.

21- د. نواف كنعان، القضاء الإداري، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006 ، ص 238

22-  د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2006، ص 325.

23- د. نواف كنعان، القضاء الإداري، ج 2، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 241.

24-  د.نوفان العقيل العجارمة، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بترقية الموظفين العموميين في الأردن، 2011 ص 9 ، بحث منشور على الموقع التالي: - https://books-library.online/files/download-pdf تاريخ آخر زيارة : 2020/6/1 ebooks.org-15407343990t0W0.pdf

25- د. محمد فوزي نويجي القضاء الإداري ، دار الفكر والقانون المنصورة، 2016 ، ص 369 وما بعدها.

26- د. محمد سمير محمد جمعة، إلغاء القرارات الإدارية القابلة للإنفصال، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية، 2013 ، ص 60.

27- الفقرة / رابعاً من المادة /7 من قانون مجلس الدولة العراقي " تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام....

28-  د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 266.

29- قرار الهيئة العامة لمجلس الدولة العراقي بصفتها التميزية رقم 212 / انضباط تمييزي/ 2009، نقلاً عن د. رائد حمدان المالكي ، الوجيز في القضاء الإداري، دار السنهوري ، بيروت، 2018 ، ص206.

30- الفقرة/ أولاً من المادة /13 من قانون مجلس شورى الإقليم.

31- د. محمود خليل خضير نهاية القرارات الإدارية بغير طريق القضاء، بحث منشور، مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد 10 ، العدد 20 ، 2008 ص 246.

32- لمزيد أنظر د.محي الدين القيسي، القانون العام الإداري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007 ص100.

33- قرار رقم 34/ الهيئة العامة - إدارية / 2018 في 2018/4/11 غير منشور.

34- قرار رقم 59/ الهيئة العامة إدارية / 2012 في 2012/8/7 المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى إقليم کوردستان العراق لعام 2012، ص 196 وما بعدها.

35- قرار محكمة القضاء الإداري، 123 / قضاء إداري / 1993 في 1993/12/24 ، نقلاً عن صعب ناجي عبود الدليمي ، الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري ، المؤسسة الحديثة للكتاب ومكتبة السنهوري بغداد 2010 ، ص 53

36- الحكم الصادر في 1956/2/7 ، نقلاً عن د.محمود محمد حافظ القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 559.

37-  المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن 176 لسنة 27 ق – جلسة ،1985/1/19 ، نقلاً عن د.محمد فؤاد عبدالباسط، القرار الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، 2005 ص 25.

38- وبذلك فإن صدور قرار عن لجنة المناقصات بالتوصية بإرساء المناقصة على أحد المقاولين لا يعد قراراً إدارياً نهائياً، لأنها تحتاج الى موافقة الجهة الإدارية المختصة التي ترسي المناقصة. للمزيد أنظر د.محسن محمد عواضة، المباديء الأساسية للقانون الإداري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1997، ص 134.

39- الطعن رقم 27/إداري / 1990 في 1990/11/11 ، نقلاً عن د. أبوبكر أ أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013  ، ص 51

40- قانون مجلس الدولة المصري، المادة / 10 خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

41- قانون مجلس الشورى للإقليم كوردستان المادة /13 " تختص المحكمة الإدارية بما يلي : سادساً: الطعون من القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية

42- قرار رقم 596/إداري - تمييز / 2014 في 2015/11/23 نا عن لفته هامل العجيلي، مصدر سابق، ص 42.

43- د. محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الإداري ، ج 2، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2005، ص 24 وما بعدها.

44- د. حمدي القبيلات الوجيز في القضاء الإداري، ط2 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2017 ، ص 211 وما بعدها.

 45- د. زكريا المصري، أمس الإدارة العامة، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2007، ص 416.

46-  د. طعيمة الجرف القانون الإداري، دار النهضة العربية القاهرة، 1985 ، ص 161 ، د. محسن محمد عواضة، المباديء الأساسية للقانون الإداري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1997 ، ص 135.

47- فقد يصدر التصرف من وزيرين يوقعان القرار معاً أو عن هيئة جماعية، كقرارات المجلس البلدي تصدر بإســـم جميع أعضاء المجلس، ، د. محسن محمد عواضة، المباديء الأساسية للقانون الإداري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1997 ، ص135.

48- د حمدي القبيلات الوجيز في القضاء الإداري، ط2 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2017 ، ص207.

49- الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم، الطعن رقم 143 / الهيئة العامة/إدارية/ / 2017 جلسة 2017/11/13 ، غير منشور.

50- Auby et Drago, traite de contentieux administrative, T.2.G.D.J. Paris. 1962.p.460

نقلاً عن د. خالد خليل الظاهر القضاء الإداري، ط 1 ، مكتبة القانون والاقتصاد الرياض، 2009 ، ص 186.

51-  القرار رقم 28/إداري / تمييز / 1990 في 1990/11/11 ، نقلاً عن صعب ناجي عبود الدليمي ، مصـــــر ســـابق، ص 56.

52- الطعنان رقم 69 و 70 / الهيئة العامة /إدارية / 2018 جلسة 2019/6/24 ، غير منشورين.

53- الطعن رقم 143 / الهيئة العامة - إدارية / 2017 في 2017/11/13 غیر منشور.

54- المادة /1 من قانون رقم 3 لسنة 2015 قانون التعديل الأول لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005 " يلغى نص المادة الثالثة من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005 وتسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي ".

55- قرار رقم 36/ هيئة عامة / 2011 في 2011/12/21 ، الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم ، غير منشور.

56- الفقرة أولاً من المادة /2 من قانون تقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 " يشكل مجلس يسمى ( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد، يتألف  من: أ/ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيساً، ب/ موظف قانون يعين كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير اعضاء (1) وزارة الدفاع (2) وزارة الداخلية (3) وزارة المالية "

57- الفقرة ثالثاً من المادة / 30 من نفس القانون " للمعترض والمعترض عليه أو من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا."

58-  المادة / 4 " وصولا الى التعويض العادل يحق لاصحاب العلاقة الاعتراض على قرارات اللجان المختصة المنفذة لاحكام هذا القرار لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة ( 15 ) يوما من تاريخ التبلغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتا وعلى المحكمة النظر في تلك الاعتراضات على وجه الاستعجال ."

59- وذلك عند إلغائه لنص الفقرة خامساً من المادة // التي كانت تنص على أنه " لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي: 1- اعمال السيادة، وتعد من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية. ب- القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية. ج – القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها."

60- د.برهان زريق القضاء الإداري، ط 1 ، المكتبة القانونية، دمشق، 2011، ص 245.

61-  د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016  ، ص200.

62- د. حسین عثمان محمد عثمان مصدر سابق، ص 475 و د نواف كنعان، القضاء الإداري، مصدر سابق، 2009، ص 475 و د نواف  كنعان، القضاء الإداري، مصدر سابق، 2009، ص 223.

63- د. عبدالله طلبة القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة الحلب ، بدون سنة النشر  ، ص308.

64- د. بهجت جودت السيد التقادم في المنازعات الإدارية، ط1، بدون دار ومكان النشر، 2016 ، ص 130.

65-  د. سامي الوافي ، الوسيط في دعوى الإلغاء، ط 1 ، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلین، 2018 ، ص97.

66- للمزيد أنظر د.نواف كنعان، القضاء الإداري، مصدر سابق، 2009، ص223.

67- د. رائد حمدان المالكي ، الوجيز في القضاء الإداري، دار السنهوري ، بيروت، 2018،  ص225.

68- المادة / 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

69- الفقرة / سابعأب من المادة / من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل.

70- د. فؤاد أحمد عامر، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، ط 2 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، بدون سنة النشر ، ص 101.

71- د. حمدي أبو النور السيد مسؤولية الإدارة عن أعمالها القانونية والمادية، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2011 ، ص 213 وللمزيد راجع بلند أحمد رسول أغا، مصدر سابق، ص 71 وما بعدها.

72- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية، ج1، دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، بدون سنة النشر  ، ص373.

73-  د. نواف كنعان، القضاء الإداري، 2006 ، مصدر سابق ، ص 167.

74- قرار محكمة قضاء الموظفين العراقية ، رقم 364 / قضاء موظفين / تمييز / 2013، نقلاً عن لفته هامل العجيلي، قضاء المحكمة الإدارية العليا، ط1، مطبعة أوفسيت الكتاب، بغداد، 2016، ص 313 وما بعدها.

75- د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية، ج 1، دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مصدر سابق ، ص374.

76- المحكمة الإدارية العليا العراقية قرار رقم 1245 / قضاء الموظفين / تمييز / 2014 في 2015/1/15، نقلاً عن لفته هامل العجيلي، قضاء المحكمة الإدارية العليا، ط1، مطبعة أوفسيت الكتاب، بغداد، 2016 ، ص 205.

77- الطعن رقم 131 لسنة 48 ق – جلسة ،2007/1/27، نقلاً عن د. عصام أحمد البهجي، المستحدث من المبادئ التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2013، ط 1 ، دار الفكر الجامعي الأسكندرية، 2014، ص 623 وما بعدها.

78- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 14665 لسنة 54ق - جلسة 2009/9/27 والطعن رقم 54 لسنة 42 ق – جلسة 2002/3/14، نقلاً عن عبد الناصر عبدالله أبو السمهدانة، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2014، ص 149 وما بعدها.

79- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1149 لسنة 12ق - جلسة 1960/5/24، نقلاً عن د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الموسوعة الإدارية الشاملة في دعاوى والمرافعات الإدارية ، ج 2، أصول إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة النشر  ، ص 404.

80- قرار رقم 129 / الهيئة العامة الإدارية / 2019 في 2019/9/25 غير منشور.

81- فؤاد أحمد عامر، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، ط 2 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، بدون سنة النشر  ، ص 56.

82-  د.حسین عثمان محمد عثمان، مصدر سابق، ص 476.

83- وإشترط القضاء الإداري توافر عدة شروط لتحقق العلم اليقيني، ومنها : أن يكون العلم بمضمون القرار ومؤداه حقيقياً لاظنياً، وأن يثبت العلم بمضمون القرار في تأريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه ، ولا بد أن يكون شاملاً لمضمون القرار بحيث تجعل صاحب الشأن في حالة تسمح بالإلمام بكل ما يعنيه من القرار ويمكنه من تعرف مواطن العيب فيه وحتى إذا قد مس مصلحته وحقوقه، د سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970 ، ص 391 نقلاً عن درائد حمدان المالكي، مصدر سابق، ص228.

84- قرار الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم 199 / إنضباط / 2004 في 2004/10/18 ، نقلاً عن د.رائد حمدان المالكي، مصدر سابق، ص229

85- الفقرة ثانياً من المادة /17 من قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان رقم 14 لسنة 2008.

86- د. محيو أحمد ، المنازعات الإدارية ، ترجمة فائز أنجق وبيوض أحمد، ط ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  بدون سنة النشر  ، ص79.

87- د.محي الدين القيسي، مبادئ القانون الإداري العام الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الأسكندرية، 1985، ص 202.

88- علي الدين زيدان الشامل في دعوى إلغاء القرار الإداري ، 2 ، دار علام للإصدارات القانونية، بدون مكان النشر، 2014، ص 160.

89- د.صدام حسين ياسين العبيدي أصول القضاء الإداري في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط1، مكتبة الزين الحقوقية، بيروت، ص 336.

90- د. عبد القادر الفار، أحكام الإلتزام، ط6 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001، ص223.

91- عبد الناصر عبدالله أبو سمهدانة، إجراءات الخصومة الإدارية، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2014  ، ص123.

92- د.وسام صبار العاني القضاء الإداري، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013، ص 204.

93- المادة العاشرة " ... ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة ".

94- د. سمير عبد السيد تناغو، أحكام الإلتزام والإثبات، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2005، ص 439.

95-  د. صدام حسين ياسين العبيدي أصول القضاء الإداري في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط1، مكتبة الزين الحقوقية، بيروت  ، ص 337 و وسام صبار العاني القضاء الإداري، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013  ، ص 205.

96- د. فاطمة السويسي، المنازعات الإدارية المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس - لبنان، 2004 ص 281.

97- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 676 السنة 32 ق – جلسة 1990/2/17، د.عبدالناصر عبدالله أبو السمهدانة، مصدر سابق، ص137.

98-  دوسام صبار العاني، مصدر سابق، ص 206.

99- د.أحمد محمود جمعة، منازعات التعويض في مجال قانون العام، منشأة المعارف ، الأسكندرية، 2004، ص 212.

100- المحممة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 85 السنة 25 ق - جلسة 1984/6/16، نقلاً عن إبراهيم محمد غنيم، المرشد في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف الأسكندرية، 2005، ص 193.

101- د.محيوأحمد، مصدر سابق، ص 81

102-  المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 634 لنسة -ق - جلسة 1958/3/8، نقلاً عن د.حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج2، إجراءات الدعوى الإدارية، مصدر سابق، ص1079.

103-  د . وسام صبار العاني، مصدر سابق، ص207.

104- د. محي الدين القيسي، القانون العام الإداري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007  ، ص203.

105- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 2351 لسنة 51ق - جلسة 1997/12/20 نقلاً عن د.ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، مصدر سابق، ص77

106-  قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم، رقم 37/ الهيئة العامة/ 2011 بتأريخ 2011/12/21، المبادئ القانونية في قرارات وفتاوی مجلس شورى إقليم كوردستان العراق مصدر سابق، ص 207 وما بعدها.

107- د. الأنصاري حسن النيداني ، قانون المرافعات المدنية والتجارية، جامعة بنها، بدون سنة النشر، ص 152.

108- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الشاملة، ج 1، دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مصدر سابق، ص 404.

109- د.محمد أحمد إبراهيم المسلماني، موسوعة القانون الإداري، ط1، دار الفكر والقانون ، المنصورة، 2018، ص390 و د. عبدالله طلبة القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة الحلب ، بدون سنة النشر  ، ص 246.

110- دسليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، ط3 ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1961، ص 504وما بعدها.

111- د. محمد أحمد إبراهيم المسلماني، موسوعة القانون الإداري، ط1، دار الفكر والقانون ، المنصورة، 2018 ، ص 391 وما بعدها.  

112- د. علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2009، ص278 ود. وابدي عمار ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج 2، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية بدون مكان النشر، 1998 ، ص407.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .