المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التقرير التعريفي (profile)
24-11-2020
القصور الذاتي
30-7-2017
المشاركة والعمل الجماعي
1-7-2016
اللَّه المدرك‏.
11-12-2015
الذرات اليوم
2023-03-13
Preparation of Sodium Metal for synthesis
13-3-2019


شروط تحريك الدعوى الدستورية من قبل رئيس الجمهورية  
  
1954   05:26 مساءً   التاريخ: 3-1-2023
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص93-95
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تتمثل طريقة الدعوى الأصلية ، بأن يقوم صاحب الشأن برفع هذه الدعوى مباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا دون أن تكون مسبوقة بدفع أمام أية محكمة ، ويتميز هذا الاسلوب بطابع الهجوم على ، و ليس على مشروع القانون ، فلا ينتظر صاحب الشأن أن يتم تطبيق القانون على حالته الخاصة ، فيدفع بعدم دستوريته أمام المحكمة الاتحادية العليا القانون ،و قد جاء قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005م و نظامها الداخلي رقم (1) لعام 2005م ، لتبين جهات و شروط تحريك الدعوى الدستورية والياتها ، و قد رسمت المادتان ( الخامسة والسادسة) من النظام الداخلي لمحكمة الاتحادية العليا إقامة الطعن المباشر بعدم الدستورية بتحريكها من قبل الجهات الرسمية  (1).

إذ نصت المادة الخامسة من هذا النظام " (إذا طلبت أحدى الجهات الرسمية ، بمناسبة منازعة قائمة بينها و بين جهة أخرى الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر ، فترسل الطلب بدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا معللا مع أسانيده ذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ) .

أما المادة السادسة من النظام نفسه فتنص " إذا طلب مدع الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر ، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (44  و45 و  46 و 47) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969م ، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وان تتوفر في الدعوى الشروط الآتية  :

أولا : - أن تكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي.

ثانيا : - أن يقدم المدعي الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به من جراء التشريع المطلوب الغاؤه . تالتا : - أن يكون الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره ويمكن إزالته إذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب الغاؤه .

رابعا : - أن لا يكون الضرر نظرياً أو مستقبلياً أو مجهولاً .

خامسا : - أن لا يكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب الغاؤه .

سادسا : - أن يكون النص المطلوب الغاؤه قد طبق على المدعي فعلا أو يراد تطبيقه عليه )".

يتضح لنا من خلال نص هاتين المادتين أن الطعن بدستورية القانون بهذا الاسلوب يستلزم توفر عدة شروط في الدعوى لكي يتم قبول الدعوى الدستورية المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا ، منها شروط تتعلق بعريضة الدعوى و هذه الشروط هي أن تقدم الدعوى بعريضة أن يكون الدعوى معللا بالأسانيد القانونية التي توضح مخالفة القانون للدستور ، وأن يكون الدعوى موقعة من قبل الوزير المختص أو من قبل رئيس الجهة الرسمية ذات الشأن ، كما يجب أن تقام الدعوى عن طريق محام بصلاحية مطلقة ، أو الممثل القانوني للجهة الرسمية ، كما أن هناك شروطا يجب أن تتوفر في المدعي ومن أهم هذه الشروط لإثارة هذا النوع من الرقابة هما شرطا المصلحة و الصفة ويقصد بشرط المصلحة في الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق عند الطعن في دستورية قانون من قبل الجهات الرسمية ، توافر المصلحة الآنية عند رفع الدعوى ، أي أن يكون حق المدعي غير معلق على شرط أو مضاف الى أجل ، و يجب أن تكون هذه المصلحة مباشرة ، أي أن تمس المدعي بصورة مباشرة ، وأن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو وكيله (2).

أما شرط الصفة في الدعوى الدستورية فانه يعد شرطاً مستقلا لقبول الدعوى الدستورية ، فيقصد بالصفة في الدعوى الدستورية أن يكون رافع الدعوى بعدم الدستورية هو صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه ، وقد عرفه بعض الفقه بانها : " القدرة القانونية على رفع الخصومة الى القضاء أو المتول امامه لتلقيها )"(3).

ولبيان تطابق هذين الشرطين ( الصفة ، والمصلحة ) مع مركز رئيس جمهورية العراق نجد أن لرئيس الجمهورية مصلحة في إثارة رة الرقابة على دستورية القوانين ، وذلك لأن في أعمال الرقابة حماية لأحكام الدستور من كل انتهاك او تجاوز قد ترد عليه ، فالدستور هو القانون الأعلى و الأسمى في البلاد ، و بما أن رئيس الجمهورية هو المكلف دستوريا في توفير الحماية لأحكام الدستور وفقا للمادة (67 ) من الدستور ، و بالتالي فان رد الحق الى نصابه و رد التجاوز على أحكام و نصوص الدستور فيه مصلحة كبيرة لرئيس الجمهورية ، كون حماية الدستور داخلة ضمن واجباته الدستورية و هذا يعني أن تحريك الرقابة على دستورية القوانين من طرف رئيس الجمهورية أمر جائز و ممكن و المصلحة متحققة من هذا الجانب و هي مصلحة كاملة ، أي أن الجانب المادي و المعنوي متحققان فيها ، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رأس السلطة التنفيذية و هو المشرف و المراقب و الحامي لأحكام الدستور .

أما بالنسبة لشرط الصفة فلا شك أن رئيس الجمهورية بوصفه يحفظ التوازن بين السلطتين التشريعية التنفيذية في البلاد ، وكونه حامي الدستور و قد أقسم على ذلك ، فان صفة المصلحة متوفرة فيه (4) وانطلاقا مما سبق يتبين لدينا أن للرقابة على دستورية القوانين بطريقة الدفع المباشر أهمية كبيرة في حماية القاعدة الدستورية و هذه الوسيلة هي وسيلة دستورية لذا يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء إليها عند الحاجة لكي يقوم بواجبه الدستوري الملقى على عاتقه و هو حماية الدستور.

إننا نرى أن هذا الأسلوب ( طريقة الدعوى المباشرة ) في الطعن في القانون الصادر من مجلس النواب يعد أضعف وسيلة متاحة لرئيس الجمهورية في القيام بمهمة السهر على الالتزام بالدستور المشار اليها في نص المادة (67) من الدستور ، كون لم ينص صراحة لا في الدستور ولا  في قانون المحكمة في نظامها الداخلي على أولوية رئيس الجمهورية بهذا الحق ، بل أن الرئيس يطعن القانون بهذه الطريقة تحت عنوان ( الجهات الرسمية  ).

__________

1- صلاح خلف عبد ، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها و اختصاصاتها ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير كلية القانون ، جامعة النهرين ،2011، ص111

2- د. مصدق عادل ، المحكمة الاتحادية العليا بين الواقع النظري و الافاق المستقبلية، دار السنهوري ، بيروت ، 2018 ، ص 211

3- ستار عبد الله الغزالي، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح في النظام القانوني المصري و العراقي ، طا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2017 ، ص 178

4- د . سمير داود سلمان ، الحماية الرئاسية للقاعدة الدستورية ، مكتبة السنهوري ، لبنان ، بيروت ، 2018  ، ص 152 – 153

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .