المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الاعشاب الضارة في حقول الشوندر السكري
17-11-2019
تفسير مشكلة الاختلال الكيفي في وكالات الانباء
16-8-2022
معنى (العرش)
20-10-2014
علّة الخوف من الموت
14-12-2015
تسونغ ، داولي
2-11-2015
انظمة التصنيف Systems of Classification
5-7-2021


أحكام الجزية  
  
1288   02:14 صباحاً   التاريخ: 18/12/2022
المؤلف : السيد محمد علي أيازي
الكتاب أو المصدر : تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة : ص240-241.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /

{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...}[التوبة / ٢٩]                                                                       

الجزية واجبة على جميع كفار أهل الكتاب من الرجال البالغين ، إلا من خرج عن وجوبها منهم بخروجه عن اعتقاد الكفر ، و إن دخل معهم فـي بـعض أحكـامـهـم مـن مجانينهم ونواقص العقول منهم ، عقوبة من الله تعالى لهم ، لعنادهم الحق ، وكفرهم بما جاء به محمد النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ، خاتم النبيين ، وجحدهم الحق الواضح باليقين ، قال الله(عزوجل): { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }.

ففرض سبحانه على نبيه(صلى الله عليه واله وسلم) ، أخذ الجزية من كفار أهل الكتاب ، وفرض ذلك على الأئمة من بعده(صلى الله عليه واله وسلم) ، إذ كانوا هم القائمين بالحدود مـقامه ، والمخاطبين في الأحكـام بما خوطب به ، وجعلها تعالى حقناً لدمائهم ، ومنعاً من استرقاقهم ، ووقاية لما عداهـا من أموالهم.(1)

روى حريز عن زرارة ، قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ فقال: ذاك إلى الإمام ، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا ، أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون وقال(عليه السلام): إن الله(عزوجل) يقول: { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }. فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا ، وإلا فكيف يكـون صـاغراً وهـو لا يكترث لما يؤخذ منه فيألم لذلك ، فيسلم (1) ،(2).

[انظر: سورة الجن ، آية ۱۳ ، من تصحيح الاعتقاد: ٩٨ ، في حد التكفير.]

{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ...}[التوبة / 31]

                                                                       

[انظر: سورة الزخرف ، آية ٢٣ ـ ٢٤ ، حول تقليد المذموم ، من تصحيح الاعتقاد: ٥٧.]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ المقنعة: ٢٦٩.

2ـ الوسائل ، ج ۱۱ ، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ، ح ۱۲ ، ص ۱۱۳ - ١١٤ مع تفاوت.

3ـ المقنعة: ۲۷۲.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .