الركن الشرعي في بعض القوانين التي جرمت الابتزاز الإلكتروني من خلال تشريعات خاصة |
1809
01:36 صباحاً
التاريخ: 1/11/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
2827
التاريخ: 1-2-2021
2592
التاريخ: 24-4-2017
16446
التاريخ: 25-4-2017
2390
|
اتجهت بعض الأنظمة إلى إصدار قوانين وتشريعات خاصة لضمان خضوع جريمة الابتزاز الإلكتروني بكافة صورها للتجريم والعقاب ووضع الركن الشرعي لهذه الجريمة، تتناول هذه النصوص تجريم الابتزاز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نتناول بين بعض تلك الأنظمة على نحو يأتي:
أولا: الركن الشرعي في النظام السعودي:
أصدر المشرع السعودي نظاما خاصا بمكافحة الجرائم الإلكترونية وكان من بين هذه الجرائم التي تناولها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي جريمة الابتزاز الإلكتروني؛ فقد نص هذا النظام على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1-الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو
2- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
3- التشهير بالآخرين ، والحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة" (1).
وأيضأ نص النظام في المادة (13) منه على أنه: مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه(2).
ووفقا للنظام السعودي تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من تلك الجرائم الخطيرة الموجبة للتوقيف وذلك بنص القرار الوزاري رقم 2000 بتاريخ 1435ه بشأن الجرائم الموجبة للتوقيف، حيث تضمنت الفقرة رابعة: أن جرائم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف (3).
فكل هذه النصوص نصت بشكل صريح على تجريم الابتزاز الإلكتروني بصوره المختلفة، مما يجعل تلك النصوص تمثل الركن الشرعي للجريمة والذي من خلاله يتم العقاب عليها (4).
ثانيا: الركن الشرعي في القانون الإماراتي:
اتجهت دولة الأمارات العربية المتحدة إلى إصدار تشريعات وقوانين خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية فقد أصدرت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي تولى وضع الإطار التجريمي والعقابي للجرائم المعلوماتية بصوره المختلفة، وكانت جريمة الابتزاز الإلكتروني أحدى تلك الجرائم التي تناولها المشرع بالتجريم والعقاب من خلال هذا القانون، حيث نصت المادة السادسة عشر منه على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر الحملة على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار (5).
حيث تمثل النصوص السابقة الركن الشرعي لجريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي والتي يستطيع من خلالها القاضي معاقبة الجناة في كافة صور هذه الجرائم من خلال هذه النصوص التي وضعت إطار التجريم والعقاب لتلك الجريمة. ثالثا- الركن الشرعي في القانون المصري (بعد إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ):
اتجه المشرع المصري إلى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات کي تتفق النصوص القانونية مع الركن الشرعي لجريمة الابتزاز الإلكتروني مع الطبيعة الخاصة لتلك الجريمة والوسائل التي تتم من خلالها الجريمة، حيث اشتمل الفصل الثاني من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري على الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وتناولت المادة (20) من القانون الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، حيث نصت هذه المادة على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهاك حرمة الحياه الخاصة، أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورة وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة(6).
وعليه فهذه المواد باتت تمثل الركن الشرعي لجريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري، إذ تمثل جريمة الابتزاز الإلكتروني بذلك اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للإنسان وانتهاكا للحق في الخصوصية وذلك من خلال التهديد بنشر صور أو فيديوهات أو بيانات أو معلومات خاصة بالمجني عليه من أجل إجباره على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وهو ما تناوله المشرع المصري بالتجريم والعقاب.
___________
1- المادة (3/ فقرة 2، 4، 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ: 1428/3/8هـ .
2- المادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428
3- الفقرة رابعاد من القرار الوزاري رقم 2000 بتاریخ 10/6/1435
4- أحمد كيلان عبدالله، محمد جبار أنويه النصراوي، العدالة الجنائية في شرحية التجريم والعقاب، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (12)، العدد(41)، 2019م ، ص10.
5- المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي الصادر بالمرسوم رقم (5) لسنة 2012م.
6- المادة (20) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم (175) لسنة 2018م.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|