المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحرية والموانع الطبيعية
2024-05-06
بيضة الدجاج ومكوناتها
2024-05-06
إن دعوة أفراد الأسرة الواحدة أحدهما للآخر وعليه مجابة لامحالة
2024-05-06
موضوع الزواج
2024-05-06
شعر لابن خروف
2024-05-06
شعر لابن خلصة المكفوف
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأساس القانوني للتعويض في نظرية عمل الأمير  
  
1462   11:32 صباحاً   التاريخ: 26/10/2022
المؤلف : مازن دحام العاني
الكتاب أو المصدر : اعادة التوازن المالي للعقد الاداري في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص72-75
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

والتحدث بداية عن الأساس القانوني للتعويض في نظرية عمل الأمير الذي يعطي بموجبه الحق للمتعاقد المتضرر في الحصول على التعويض الكامل من الإدارة عن الآثار الضارة التي تصيبه نتيجة تصرفات الإدارة فمن الفقهاء من يذهب بإتجاه إن الأساس القانوني للتعويض هو:

أولا. فكرة الإثراء بلا سبب: مضمون هذا الرأي هو كون الإدارة لا ترتكب خطأ حين تتخذ إجراءات تستهدف الصالح العام فقد ذهب بعض الفقهاء وعلى راسهم الفقيه هوريو (1)، الى ان التعويض الذي يحصل علية المتعاقد مع الإدارة عن الأضرار التي أصابته من جراء اصدار السلطة الإدارية المتعاقدة لبعض الإجراءات الإدارية وفقا لنظرية عمل الأمير يستند على فكرة الإثراء بلا سبب الموجودة في القانون المدني ويقصد بها حسب ما عرفها القانون المدني العراقي " كل شخص ولو غیر مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ماكسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الإلتزام قائمة ولو زال كسبه فيها"(2) وتطبيقا لذلك فإن الإدراة بتصرفها الذي أخل بالمتعاقد، قد أنقصت من إمتيازات المتعاقد وزادت من أعباءه وحققت إثراء على حسابه.

وذهب أحد الباحثين الى فكرة مماثلة بتأسيس التعويض على قاعدة "الغرم بالغنم" إذ تتحمل الإدارة تبعة ممارساتها السلطة التعديل وذلك بتعويض المتعاقد معها عن الأضرار التي تحصل بسبب إستعمال تلك السلطة لإعادة توازن العقد إلى حالته الطبيعية، لأن من ينتفع بشيء يجب أن يتحمل تبعته (3).

ثانيا: مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: ويذهب إتجاه فقهي إلى إقامة المسؤلية على أساس مبدأ المساواة بين الأفراد أمام التكاليف والأعباء العامة ، ذلك لأن المتعاقد بكم مركزه التعاقدي مع الدولة سيكون أكثر الأفراد تعرضا للأضرار التي تلحقه نتيجة للإجراءات التي تتخذها السلطات العامة، الأمر الذي يستوجب أن يشاركه في تحمل هذا العبء جميع الأفراد ممولي الخزانة وذلك عن طريق التعويض الذي تتحمله الخزانة العامة (4).

إن مبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة يصلح كما يرى البعض أساسا للتعويض الذي يمنح للمتقاعد مع الإدارة نظير الأضرار التي تصيبه من جراء عمل من أعمال الأمير سواء صدر هذا العمل عن السلطة الإدارية المتعاقدة أم عن غيرها من السلطات العامة وسواء كان عمل الأمير هذا يمس العقد بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة على إن الإجراء إذا ما كان عامأ بمعنى أنه لا يقصد به المتعاقد مع الإدارة بالذات بل يمس هذا المتعاقد كما يمس غيره من الأفراد فينبغي في هذه الحالة تحديده بقيدين الأول أن يكون الضرر الذي أصاب المتعاقد مع الإدارة خاصة والثاني أن يترتب على هذا الضرر إختلال توازن العقد (5).

ثالثا: فكرة التوازن المالي للعقد الإداري الذي سلم به معظم فقهاء القانون الإداري (6) : حيث يمنح للمتعاقد المتضرر التعويض بناء على نظرية عمل الأمير وفقا لفكرة التوازن المالي للعقد الإداري وذلك إستنادا إلى النية المشتركة لطرفي العقد، فإذا تعرض المتعاقد الى آثار ضارة أثناء تنفيذ العقد وكان السبب في حدوثها الإدارة المتعاقدة نتج عنها إصابة المتعاقد بأضرار أدت إلى إختلال التوازن المالي للعقد ، ففي هذه الحالة ينبغي تعويضه لإعادة التوازن المالي للعقد لحالته السابقة قبل حدوث هذه الآثار الضارة وذلك بهدف تمكين المتعاقد من الإستمرار في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية حتى يتم تحقيق الغرض الأساسي الذي مضمونه إستمرار المرفق العام في سيره بإنتظام واطراد (7).

رابعا. المسؤولية العقدية للإدارة: ومن الفقهاء من يذهب بإتجاه إن أساس التعويض في نظرية عمل الأمير إنما يكمن في المسؤولية التعاقدية للإدارة لأن الإدارة تلتزم بالتعويض إستنادا للعقد الإداري ونصوصه، ويبررون ذلك بإشتراط مجلس الدولة الفرنسي في الوقت الحاضر في أن يكون عمل الأمير من فعل الإدارة المتعاقدة وليس من غيرها، كما إن المتعاقد يتعهد بتنفيذ العقد وفق أساس ثابت، وفي الوقت نفسه يقبل أن تقوم الإدارة بممارسة سلطتها في تعديل العقد، على أن يقابل ذلك الحق في التعويض.

ونتيجة لذلك، إذا حدث تعديل نتيجة تصرف من جانب الإدارة المتعاقدة، فإن ذلك يستتبع بالضرورة تعويض المتعاقد إستنادا لمسؤولية الإدارة التعاقدية، وهي مسؤولية بلا خطأ (8).

يرى الباحث أنه لا ضرر من الأخذ بكلا الرأيين الأخيرين كأساس للتعويض في هذه النظرية وذلك كأساس مزدوج. (9) ( التوازن المالي والمسؤولية العقدية بلا خطأ) لأن إستبعاد إحدى الفكرتين قد يؤدي الى خلل في الأساس القانوني للتعويض، ولعل ما يبرر صحة ذلك الإستنتاج التالي:

إنه لا يمكن أن يمنح تعويض لأحد دون إسناده إلى مسؤولية محددة وبقدر الضرر الذي الحقه به غيره وهذا ما يبرر إعتماد مبدأ التوازن المالي كعنصر مكمل للمسؤولية. أي أن تكون المسؤولية ضمن حدود إعادة التوازن المالي للعقد، كما وانه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بفكرة المسؤولية التعاقدية بلا خطأ كمفهوم جديد للمسؤولية العقدية تختلف عما هو في بنيان القانون

الخاص، بل إن ذلك مطلوب لا سيما أن هناك العديد من المبادئ والأسس والنظريات، التي تحتل مكانة وخصوصية في قواعد القانون الإداري عموما، وفي أحكام نظرية العقد الإداري خصوصا.

____________

1- الجبوري ، شكيب خلف ، أثر مبدأ انتظام ونوام سير المرفق العام في تنفيذ العقد الإداري، رسالة ماجستير مقسمة إلى جامعة اربد الأهلية كلية القانون ، 2015 ، ص86.

2- المادة 73 من القانون المدني العراقي .

3-  الزهيري ، ریاض ، مظاهر سلطة الادراة في تنفيذ مقاولات الاشغال العامة ، رسالة ماجستير بغداد 1975   ، ص 269.

4- مدني ، محمد، القانون الاداري الليبي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1964-1965 ص458 .

5- شحاته توفيق ، ميادين القانون الإداري في الجزء الأول, دار النشر للجامعات المصرية القاهرة 1954 – 1955 ، ص 819.

6- عبد العال ، حسین درویش ، النظرية العامة في العقود الأدارية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولیه الأنجلو المصرية ، القاهرة ،1958  ، ص 143.

7- عبد الحميد عبد العظيم عبد السلام ، أثر فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري الولاء للطبع و التوزيع, القاهرة, 1989  ، ص88/89

8- الدين ، سامي، جمال ، أصول القانون الإداري ، الجزء الثاني ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1996 ، ص 799.

9-  بركات, زين العايلين, الموسوعة الإدارية في القانون الإداري السوري والمقارن. دار الفكر دمشق, 1974 ، ص636.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يشرع بتوثيق الصحف والجرائد القديمة
المجمع العلمي يكرم القرّاء المشاركين في الختمات الرمضانية بقضائي المدائن والنهروان
العتبة العباسية تقيم ورشة علميّة عن عناصر الهُويّة الثقافيّة لوفدٍ من جامعة ذي قار
قسم الشؤون الفكرية يقيم ورشة تعريفية حول مشاريعه الرقمية في جامعة المثنى