المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



موقف القضاء من الطعون الكيدية  
  
1813   11:09 صباحاً   التاريخ: 27/9/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص 23-26
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

تعرض القضاء في العراق ومصر وفرنسا في عدة قرارات إلى التقاضي الكيدي الذي يرتب المسؤولية المدنية على من يسلكه ، ففي العراق نجد أن محكمة التمييز الاتحادية العراقية قضت بأنه "اذا قدم المدعى عليه شكوى كيدية كاذبة ضد المدعي وسبب له اضرار مادية او ادبية ، فيكون مسؤولا عن هذا الضرر ويلزمه تعويض المدعي عملا بالمادتين (7،202) من القانون المدني ، لان حق التقاضي وان كان مكفولا لكل مواطن لكن استعماله استعمالا غير جائز وبقصد الإضرار بالأخرين يستوجب المسؤولية القانونية (1). والملاحظ بان المحكمة هنا أشارت إلى امكانية قيام المسؤولية عن الشكوى الكيدية على أساس نظرية التعسف في استعمال الحق عندما أشارت إلى المادة (7) من القانون المدني العراقي وعلى أساس المسؤولية التقصيرية عندما أشارت إلى المادة (202) من القانون المذكور . و جاء في قرار اخر للمحكمة نفسها ما نصه " طلب وضع الحجز الاحتياطي من المدعي على أموال تعود للمدعى عليه هو حق مشروع الان حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة الثابتة للكافة وان طلب الحجز لا يتبعه مسؤولية المدعي عن الضرر الذي لحق بالحاجز ما دام لم يستعمل هذا الحق للكيد بالمدعى عليه ولا يستوجب التعويض (2) ، ومن مفهوم المخالفة نستنتج أن طلب وضع الحجز الاحتياطي اذا كان بقصد الكيد والحق ضرر بالغير فأنه يكون سببا لقيام المسؤولية ويستوجب التعويض . وجاء في قرار اخر لهذه المحكمة بان" حق المدعي في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه والناشئ عن الدعوى المقامة ضده يتحدد بعد تحريكه الدعوى الجزائية ضد المدعى عليه ، وثبوت أن الدعوى المقامة من الأخير كيدية وأنه لم يقصد بها سوى الإضرار بالغير"(3).

وفي مصر نجد أن القضاء قد قطع شوطا كبيرا في ارساء معالم مفهوم إجراءات التقاضي الكيدي عامة ومنها الطعن الكيدي ، إذ جاء في قرار محكمة النقض بان حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعماله كيدية ابتغاء مضارة الغير والا حقت المساءلة بالتعويض- وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أم لم يقترن به تلك النية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية الأضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه اشهار افلام المطعون عليه فحسبه ذلك ليقوم قضاءه في هذا الخصوص على أساس سليم (4). وأيضا قضت هذه المحكمة بان " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق

الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المكفولة للكافة فلا يكون من استعمله مسؤولا عما ينشأ من استعماله من ضرر للغير إلا اذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالا كيدية ابتغاء مضارة الغير"(5)، و في قرار اخر للمحكمة نفسها جاء فيه " وأيضا - حق الالتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة فاذا تبين أن المدعي كان مبطلا في دعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فأنه لا يكون قد باشر حقا مقررة في القانون بل يكون عمله خطأ يجيز الحكم بالتعويض (6)، وعرفت محكمة الاستئناف المصرية الدفاع الكيدي بقولها " هو ما يقصد به صاحبه كيد خصمه والتنكيل به باستعمال اساليب المطل والعناد بسوء نية لمضايقته ولنية الايذاء لإبطال الدعوى، وهذا امر متروك لتقدير المحكمة تستنتجه من ظروف القضية " (7).

اما في فرنسا فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن " حكم محكمة الاستئناف على المدعي عليه بالتعويض يكون مبررا لأنه امام محكمة أول درجه اعترض وقاوم طلبات المدعي من دون أن يستند إلى أسباب قانونية سليمة ولم يتردد في أن يقدم في الاستئناف حجج وهمية ، وبصفته من رجال القانون فأنه يعرف أنها غير صحيحة ، وهذا المسلك التسويفي يظهر سوء نيته ويسبب لدائنيه ضررا مؤكدا "(8). وفي قرار اخر للمحكمة نفسها جاء فيه " أن قضاة الاستئناف الذين اكتشفوا أن المدعي لم يتمسك بأية وسيلة جادة ، ولجأ بنية خبيثة وبإصرار وعناد تعسفي ، مما أجبر المستأنف عليهم إلى اتفاق نفقات لا تسترد في جانب منها من أجل الدفاع في الاستئناف ، وهكذا يتميز الخطأ في استعمال حق الالتجاء إلى القضاء (9).

وأثناء تأملنا للموقف القضائي من الطعون الكيدية في العراق ومصر وفرنسا نلاحظ استقراره بعد الإجراءات عموما وبالأخص الطعون الكيدية اذا ما توفرت فيها العنصر المعنوي والمتمثل بقصد الإساءة بالغير الذي يستدل عليه من سلوك المتقاضي كان يستأنف حكم وهو لم يقدم في المحكمة الابتدائية أي دليل او دفاع لرد الدعوي ، او تكرار الحجج والاسانيد التي قدمها وبك فيها ، او اتخاذه مسلكة تسويقية لإطالة أمد النزاع وتأخير وصول الحق لخصمه . وهذا ما يتوافق مع التوجه الفقهي في تعريف الطعون الكيدية .

_____________

1- ينظر: قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 166/ مدنية ثالثة / 2001 في 2001/1/20 ، نقلا عن : بنواف حازم خالد ، علي عبيد عويد الحديدي ، المسؤولية المدنية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد (12)، العدد (44)، السنة (2010 ، ص108. والملاحظ أن تكيف المحكمة الموقرة قيام المسؤولية على اساس الخطأ التقصيري استنادا لأحكام المادة (202) من القانون المدني غير دقيق وكان الأولى أن تشير إلى المادة (204) بدل المادة (202) كون الأخيرة خاصة بالأعمال غير المشروعة الواقعة على النفس من قتل وجرح وضرب اما المادة (204) من القانون المذكور فهي قاعدة عامة تسري على أي تعد يصيب الغير ويستوجب التعويض لان الضرر الذي يترتب عن التقاضي الكيدي لا يقع على النفس كالقتل وباقي صور الايذاء .

2- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 214/تعويض عن حجز احتياطي 2007، منشور على الانترنت تحت الرابط 321. https://www.hic.iq/qview

تاريخ الزيارة 2020/12/30

3-  ينظر: قرار محكمة التمييز العراقية الاتحادية المرقم 293 مدنية اولى /2005 في 2005/3/14 ، نقلا عن بنواف حازم خالد ، علي عبيد عويد الحديدي ، المسؤولية المدنية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد (12)، العدد (44)، السنة (2010)، ص 108.

4- الطعن رقم 223 لسنة 25 ق جلسة 1959/10/15 ، نقلا عن : سعيد احمد شعلة ، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2009، ص 422.

5- الطعن رقم 209 لسنة 47 في جلسة 1/28/ 1981: سعيد احمد شعلة ، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2009 ص، 923.

6- نقض مدني جلسة 18/2/1995 نقلا عن : مصطفي مجدي هرجه ، احكام التقاضي الكيدي وإساءة استعمال حق التقاضي في ضوء الفقه والقضاء ، دار محمود ، القاهرة ، ص 43.

7-  استئناف مصر 8 يونيو 1931 المحاماة السنة 12 ص 322. د. ابراهيم أمين النفياوي ، أصول التقاضي ، الكتاب الأول والثاني في نظم واجراءات التقاضي طبقا لقانون 76 لسنة 2007 والقانون 17 لسنة 2007، ط1، مصر ، من دون سنة النشر ، ص 94.

8- Gas .civ.,22,28 mars 1973 , G.P., 1973,I, 50mm . p. 122,cit 3.26 juin 1973, Bull . II , 320.

نقلا عن : ابراهيم أمين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات (دراسة مقارنة في قانون المرافعات)، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة عين شمس   كلية الحقوق ،1991 ص ،240.

9-  cas. civ. 8 mars 1978, J.CPL978, M, (1) civ. ler R. 16 mars 1977, J.CP 1977, N, 130, casse. civ. 12 février 1980J.C.P, 1980, 1, 168

نقلا عن : إبراهيم أمين النفياوي مسؤولية الخصم عن الاجراءات والمصدر السابق ص258.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .