أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-5-2022
1745
التاريخ: 2024-06-27
617
التاريخ: 17-1-2019
3868
التاريخ: 17-1-2019
5994
|
تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيها إلى أحكام ابتدائية وانتهائية وباتة. من حيث الحجية المترتبة عليها إما قطعية أو غير قطعية ووقتية. ومن حيث قابليتها للطعن المباشر إلى أحكام يجوز الطعن فيها فور صدورها، وأحكام لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم في الموضوع (1) .
وتقسم الأحكام القضائية إلى قسمين من حيث كونه نهائي أو غير نهائي، والبعض يطلق عليه الحكم الفاصل في الحكم، والحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع. أما الحكم الفاصل في الموضوع، فالقاضي يكون قد تعرض إلى موضوع الدعوى أي جوهر القضية، وقضى بحكم يفصل في القضية ويثبت بالحكم. أما الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع يكون هذا الحكم إما حكما تمهيديا أو حكما تحضيريا .
أما الحكم التمهيدي: فهو الحكم الذي يظهر منه أن المحكمة أو القاضي قد أبدت فعلا رايها في الموضوع لكن لسبب أو لآخر ارتأت أن تأمر بإجراء معين ومثال ذلك ما يتعلق بحوادث العمل أو حوادث المرور حيث يستلزم الأمر في هذه الدعاوى أن تأمر المحكمة (القاضي) بتعيين خبير ليحدد درجة الإصابة التي تستعمل كأساس لتحديد التعويض (المدعي له الحق في ذلك).
أما الحكم التحضيري: وهو على خلاف الحكم التمهيدي فإن القاضي أو المحكمة لم تظهر فيه رأيه عما إذا كان هذا الضرر قد وقع أو أن الفعل قد وقع فعلا هنا يصعب على القاضي أن يحدد الفعل أو الضرر المدعي به واقع أم لا كان للقاضي أن يحكم بحكم تحضيري والأمر بإجراء من الإجراءات التي تسمح بها القانون كأن يأمر بتعيين الخبير أو المعاينة أو التحقيق، مثال ادعى شخص أن مزرعته قد ألحق بها ضرر ولم يستطيع أن يقدم دليل على ذلك جاز للقاضي أن يعين خبير للتحقيق ما إذا كان هذا الفعل قد وقع أو لا
والفرق الجوهري أن التحقيق يعتبر أساسا للحكم التحضيري، النتيجة التي يأمر بها القاضي يحدد درجة التعويض فقط في الحكم التمهيدي. كما إن الخبرة التي قد يحكم بها القاضي في القضية مهما كانت لا تعد ملزمة القاضي وإنما وسيلة من الوسائل يلجأ إليها القاضي تساعده على الإثبات النتائج وفيما يتعلق بالحكم التمهيدي: فإنه يجوز استئنافه دون الحكم القطعي، أما الحكم التحضيري لا يجوز استئنافه إلا مع الحكم القطعي، وذلك لأن الحكم التمهيدي يجوز استئنافه يمس جوهر الحق لذا يسمح للمدعى عليه بأن يستأنف الحكم التمهيدي دون الحكم في الموضوع بصفة علية ومباشرة ويقصد بالحكم القطعي بالحكم الأصلي نظرا لكون الحكم التحضيري لا يمس جوهر الحق أو جوهر النزاع يحتاج إلى خير فإن القانون لم يسمح بالطعن فيه بالاستئناف إلا مع الحكم القطعي أي بعد الحكم في الموضوع والأحكام القضائية تصنف من حيث قابليتها للطعن إلى الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية أما الأحكام الابتدائية الحكم الابتدائي هو الحكم الذي يصدر قابلا للطعن فيه بالاستئناف وهذا هو الأصل .
أما الأحكام الابتدائية النهائية: هي الأحكام التي تقبل الطعن فيها بالاستئناف، حكم نهائي هو حكم فابل للتنفيذ في المواد المدنية وتكون قابلة للتنفيذ، والطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ يبقى الحكم حائز على الصيغة النهائية (الصيغة التنفيذية). أما في المواد الجزائية الطعن بالنقض بوقف التنفيذ .
والأحكام القضائية تصنف كذلك إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية:
الحكم القطعي: هو الحكم الذي يحسم الخصومة بكاملها أو في شق منها المهم فيه إلا أن الحكم هذا يتعلق بموضوع القضية يتميز هذا الحكم قطني والحكم يكون قطعي متى تناول موضوع القضية سواء كلها أو شقا منها، مثال رفع (أ) دعوى يطلب فيها إثبات ملكيته على أرض معينة وإضافة إلى ذلك الحصول الغلة، هنا نجد أن القاضي إذا فصل في الملكية والغلة فصل في موضوع كل القضية، الحالة الثانية: القاضي قد يفصل في جزء مثلا يفصل في الملكية فقط رغم هذا إلا أن الحكم يوصف أنه قطعي
الحكم غير القطعي: هو الحكم الذي لا يحسم النزاع، وإنما يتعلق بسير الخصومة، فقرار تعيين الحارس في دعوى الحيازة فهذا الحكم يعتبر حكما غير قطعي، وإنما حكم تناول إجراء من إجراءات الخصومة ومن هنا تقول لربط التصنيفات السابقة نقول إن الأحكام الصادرة أو الفاصلة في الموضوع تعتبر حتما قطعية إلا أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فهي ليست بالضرورة أحكاما قطعية، فمثلا فيما يتعلق بالحكم الصادر في الاختصاص والفاصل بعدم الاختصاص فإن هذا الحكم رغم أنه صادر قبل الفصل في الموضوع يعتبر حكم غير قطعي وكانه فصل في الموضوع، إيجاد معيار الحكم القطعي هو الحكم الذي ينهي الخصومة في هذه الدرجة أمام المحكمة .
وهناك بعض الأحكام التي لا تعد من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، ولا تعد من الأحكام الصادرة في الموضوع، وإنما هي تصدر بعد الفصل في الموضوع (2)، كالحكم في مصروفات الدعوى، والنفاذ المعجل، أو الحكم بموجب مسودته الأصلية أو الحكم في طلب تفسير حكم، أو ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات موضوعية. وهذه الأحكام جميعها مجرد أحكام إجرائية لا تمس ذات الموضوع (3) .
وهناك بعض الأحكام القطعية لا تفصل في موضوع الدعوى، ولكن تفصل في دفع أو في مسالة فرعية، فالحكم في اختصاص المحكمة، أو بطلان صحيفة الدعوى، أو جواز إثباتها بطريق معين، فهي تفصل في مسالة من مسائل الإجراءات المدنية، وليس لها كيان مستقل، إذ الغرض منها مجرد تنظيم الخصومة الأصلية، فليست لها قيمة إلا في محيطها، وهي إن كانت لها حجية الشيء المحكوم به، فلا تتعدى هذه الحجية حدود الدعوى وعلى هذا فالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو كل حكم يصدر في دفع شكلي أو دفع بعدم القبول للدعوى التي يستعملها فيكون مختلط بين الشكلية والموضوعية وهو ما يسمى بالدفع بعدم القبول(4) .
والحكم التمهيدي لا تكون له حجية الشيء المقضي به، ولا يكون القاضي الذي أستره ملزما حكما بالاعتماد على نتيجة التحقيق الذي يحصل تنفيذأ له فالحكم التمهيدي بتعيين خبير في دعوى لا يلزم المحكمة التي أصدرته بأن تتقيد في قضائها برأي هذا الخبير فيما عين له، بل يكون لها مع ذلك حق النظر في أصل الموضوع وبحثه من كافة وجوهه والقضاء فيه على وفق ما ترى (5)، وقضي بان الحكم الذي تصدره المحكمة بنسب أحد أعضائها لتصفية حساب شركة بحضور طرفي الخصومة وخبير الدعوى لا يدل على ما ستحكم به المحكمة فهو لا يعتبر حكما تمهيديا، وإنما هو حكم تحضيري الغرض منه تهيئة الدعوى للحكم، فللمحكمة التي أصدرته السلطة المطلقة في أن ترجع عنه، إذا تبين لها أنه لا ضرورة لتنفيذها(6). وإذا صدر حكم بوقف السير في الدعوى مع تكليف الورثة برفع النزاع إلى محكمة الأحوال الشخصية. فإن هذا الحكم في شقه الأخير لا يعدو أن يكون حكما تحضيرا لا يحوز بطبيعته قوة الأمر المقضي ولا يكسب الخصم حقا يصح التمسك به فيجوز العدول عنه من المحكمة التي أصدرته (7)
والعبرة في وصف الحكم بأنه تمهيدي أو قطعي ليست لما يصفه به الخصوم وإنما هي بحقيقة الواقع (8)، فالحكم القطعي هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسائل متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته (9) فالحكم الصادر بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد بيع، لا ينطوي على قضاء قطعي بان مستندات الخصم لا تثبت مدعاها، وإنما تفيد أن المحكمة رأت استجلاء للحقيقة إحالة الدعوى للتحقيق، فلا يكون مانعة لها من الفصل في الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها. ويتعلق أمر البت في الدعوى على إجراء أخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه او استيقافه ووقف الفصل فيها لهذا السبب ، حتى تتخذ هذا الإجراء أو يثم، يجعل حكم الوقف الصادر في هذا الشأن حكمة قطعية فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، ويتعين على المحكمة احترامه وعدم معاودة النظر في هذا الموضوع، دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم (10)
كما لابد لنا من الإشارة إلى الحكم الغيابي قرار يصدر من المحكمة تنتهي به خصومة معينة (11). وقد نصت المادة (158) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم 35 لسنة 1992م، على أنه "يجب أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل على الأقل في المخالفات و3 أيام في الجنح و10 أيام في الجنايات"، كما نصت المادة (160) من ذات القانون، على أنه يجب على المتهم في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة، الحضور الشخصي أمام المحكمة. أما في الجنح الأخرى والمخالفات، فيجوز توكيل محام للدفاع عنه، دون الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر حضوره شخصيا". ومن خلال ما سبق يمكن تعريف الحكم الغيابي بأنه : "الذي يصدر في الدعوى بدون أن يحضر المتهم جميع جلسات المرافعة ولو حضر جلسة النطق بالحكم طالما أنه لم تجرى مرافعة في هذه الجلسة(12)، فإذا حضر المتهم جلسات المرافعة ولم يحضر جلسة النطق بالحكم فإن الحكم يكون حضوريا، فالعبرة هنا في تمكن المتهم من إبداء دفاعه حول التهمة المنسوبة إليه، أما إذا حضر المتهم بعض جلسات المرافعة ولم يحضر في بعض الجلسات الأخرى التي سمعت المحكمة فيها شاهدا أو ناقشت خبير، اعتبر الحكم غيابيا لعدم تمكنه من إبداء دفاعه في الجلسات التي لم يحضرها.
____________
1- د. عبد الحميد الشواربي ، طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية ، منشاْة المعارف للنشر، الإسكندرية، 1996م، ص14-18 .
2- محكمة النقض المصرية، جلسة 1982/12/14 م م 33، في 206، ص996 .
3- دولة الإمارات العربية المتحدة، قانون الإجراءات المدنية (1992/11 ) الفصل الثاني - مصروفات الدعوي: المواد من(133- 136)، الفصل الثالث – النافذ المعجل: (227-234) .
4- لم تستقر الدعوى كفكرة قانونية في الفقه حتى الآن، فهي لا زالت محورا لخلاف محكم لم ينته إلى نتيجة مؤكدة، ذلك أن اللغة المستعملة تعرف عدة معان العظ الدعوى ناحية تعني التعري المطالبة أمام القضاء، وأحينا آخرى يقصد بها الادعاء فيقال: البينة على من ادعى، وأحيانا يستعمل لفظ الدعوى بمعنى الحق، وأخيرا تستعمل الدعوى لتعني مجموعة الإجراءات أمام القضاء، وأما في الفقه الإسلامي فتعني الدعوى قول مقبول او ما يقوم مقامه في مجلس القضاء من صاحب الحق أو من يمثله يقصد طلب الحق أو حمايته. نظرية الدعوى د. محمد نعيم آل ياسين ج1 ص101.
5- موسوعة النقض المثني المصري، الطعن رقم 0041 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 139
6- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية إجراءات الاجراءات الصناعي أمام محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم 0147 لسنة 04 مكتب في 03 صفحة رقم 1373 بتاريخ 07-06-1958
7- المجلة القانونية، الدفع بقوة القضية المقضية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها معالجة قضائية، مرجع سابق، ص3
8- أحكام محكمة النقض المصرية في الاثبات المدني ، نقض 27/12/1951 طعن رقم 7 لسنة 19 ق
9- أحكام محكمة النقض المصرية في الاثبات المدني ، نقض 24 / 2 / 1982م طعن رقم 852 لسنة 47 ق .
10- د. عز الدين الديناصوري، د. حامد عكار، التعليق على قانون المرفعات: متضمنا اخر التعديلات واراء الفقهاء وأحدث أحكام النقض، ط2، شادي القضاة، القاهرة 1982م، ص 445 وما بعدها.
11- د. مأمون محمد سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، ج 2، ص 264 .
12- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996م، ص820
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|