الاساس القانوني للحماية الجزائية للشاهد في انظمة وقواعد المحاكم الجنائية الدولية |
1882
01:54 صباحاً
التاريخ: 31-8-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2022
2213
التاريخ: 2023-08-01
2469
التاريخ: 10-5-2017
2732
التاريخ: 29-1-2016
12600
|
إن الجرائم الوحشية والانتهاكات المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي حصلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية (1)، جعلت العالم يسعى إلى ايجاد سبل كفيلة تضمن عدم تكرار المآسي والويلات إذ جرت محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية عن طريق تأليف محاكم جنائية دولية تختلف من إذ طبيعتها وأنشائها فبعضها قد تم تشكيلها من قبل الحلفاء المنتصرين والبعض الآخر تم تشكيله من قبل مجلس الأمن ولكن هذه المحاكم كانت مؤقتة وليست دائمة ولذلك جاءت فكرة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ودخولها حيز التنفيذ عام 2002 ومن المحاكمات المنشأة بقرار من الحلفاء نجد محاكمات (نورمبرغ) (1945) التي كان لها أثر في إرساء قواعد القضاء الجنائي الدولي وتقنين الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها، وقد عدت المبادئ التي جاءت بها هذه المحاكمات مرحلة فاصلة في تطور القانون الدولي (2)
ومن الجدير بالذكر أن محكمة نورمبرج قد أولت أهمية كبيرة للأدلة المادية المتمثلة بالوثائق ، ولم تعط الشهود الأهمية ذاتها ، وإنما كان دور الشهود في هذه المحكمة محدودة جدا ، إذ تم استدعاء (33) شاهد اثبات ، و (63) شاهد دفاع خلال مدة عمل هذه المحكمة(3) ،وقد اعتمدت بصورة عامة على الشهادات الخطية مستغنية عن حضور الشهود للأدلاء بأقوالهم بشكل شفوي ، وقد اعتبر هذا الاجراء أحد العيوب التي أخذت على محاكمات (نورمبرغ) (4)، هذا وأن المحاكمات قد عدت الشاهد مصدر للمعلومات فقط ، ولم تهتم بالشاهد كضحية، ولم تتطرق إلى موضوع الحماية للشاهد الذي يتعرض إلى المخاطر من جراء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة (5).
أما محكمة (طوكيو) لمحاكمة مجرمي الحرب بالشرق الأقصى التي بدأت أعمالها في 29 ابريل 1946 (6)، فقد كان للشهود في محاكماتها دور أكبر مما كان عليه في محاكمات (نورمبرغ) ، بالنظر لاتساع دور المدعي العام في مجال جمع أدلة الإثبات للجرائم المرتكبة من قبل اليابانيين ، وبالرغم من أهمية هذا الدور ألا إنه لم يكن هناك أي عناية لحماية الشهود في اجراءات هذه المحاكمات(7).
ألا إن ما قام به مجلس الأمن في التسعينات من انشاء المحكمة الدولية لرواندا ويوغسلافيا كان خطوة كبيرة صوب عدم ترك الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي ، وقد كان تنظيم المحكمتين المذكورتين والممارسة المتبعة فيهما وأحكامهما القضائية في مسألة حماية الشهود من السوابق التي مهدت الأرضية لأحكام حماية الشهود الواردة في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة(8). وعليه سنتناول الأساس القانوني لحماية الشاهد في انظمة وقواعد المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة وفي نظام وقواعد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في النقاط الاتية تباعا :
أولا - انظمة وقواعد المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة : عند دراسة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاص (بيوغسلافيا)(9) والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاص (برواندا) وقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بهما، نجدها متطابقة وخاصة فيما يتعلق بإجراءات حماية الشهود والضحايا (10)، إذ اهتمت بمراعاة الوسائل الكفيلة بضمان مثول الشاهد أمام المحكمة بعيدة عن التهديدات والضغوط ، بيد أن كلا المحكمتين قد باشرتا اعمالهما والانتهاكات والنزاعات مازالت مستمرة والتطهير العرقي قائم والمتهمون بارتكاب هذه الجرائم الدولية على رأس السلطة في بلدانهم ولديهم الامكانيات الكافية لترهيب الشاهد ووضع العراقيل أمامه لمنع مثوله أمام المحكمة(11)، لذلك نصت المادة (22) من النظام الأساسي لمحكمة (يوغسلافيا السابقة على أنه يجب أن يضمن نظام الإجراءات حماية الضحايا والشهود ، وذلك حتى بعدم الكشف عن هويتهم إذا اقتضى الأمر". وبذات المعني نصت المادة (21) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا " تنص المحكمة الدولية لرواندا في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بها على حماية المجني عليهم والشهود وتشمل تدابير الحماية هذه على سبيل المثال لا الحصر، عقد جلسات مغلقة وحماية هوية المجنى عليهم".
ولكي يتمكن هؤلاء الضحايا من المثول أمام المحكمة فقد بذلت محكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا جهودا كبيرة لتحقيق الحماية اللازمة للشهود من خلال النص على انشاء وحدة خاصة تقوم بمهمة مساعدة المجنى عليهم والشهود ودعمهم إذ نصت القاعدة (34) من قواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بمحكمة يوغسلافيا على أن أ - يتم انشاء قسم الضحايا والشهود تحت سلطة قلم المحكمة ، على أن يتكون من موظفين مؤهلين للقيام ب 1- التوصية بمنح التدابير الوقائية للضحايا والشهود على وفق المادة 22 من النظام الأساسي. 2- تقديم الدعم والمشورة لهم ، ولا سيما في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ب- ايلاء الاعتبار الواجب عند تعيين الموظفين ، إلى توظيف النساء المؤهلات".
وفي ذات المعنى أشارت القاعدة (34) من قواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بمحكمة رواندا ، إذ نصت على أن أ- يتم انشاء وحدة لدعم المجنى عليهم والشهود تحت سلطة قلم المحكمة، تتكون موظفين مؤهلين للقيام بما يلي: 1- التوصية باعتماد تدابير وقائية للضحايا والشهود على وفق المادة 21 من النظام الأساسي. 2- ضمان حصولهم على الدعم المناسب ، بما في ذلك اعادة التأهيل البدني والنفسي ، لا سيما المشورة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي. 3- وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لحماية الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة الذين يخشون تهديد أمنهم أو ممتلكاتهم أو اسرهم. ينبغي اعتماد نهج يراعي الفوارق بين الجنسين تجاه الضحايا والشهود وتدابير الحماية والدعم ، وايلاء الاعتبار الواجب عند تعيين موظفين داخل هذه الوحدة ، لتوظيف نساء مؤهلات".
ويعد القسم الخاص بحماية المجنى عليهم والشهود في محكمة (يوغسلافيا السابقة أحد أوجه الابتكار والابداع في القانون الدولي ، التي حرصت على انشائها الأمم المتحدة لتوفير الرعاية والدعم الحماية الشهود الذين يمثلون أمام المحكمة ، وان الشهود المشمولين بالحماية هم شهود الدفاع والادعاء ، والشهود الآخرين من محققي الشرطة ومسؤولي الأمن والسجناء ، وحتى الشهود الذين يدلون بأقوالهم عن طريق العرض المرئي والسمعي أو السمعي فقط (12).
وبصورة عامة إن القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للمحكمتين قد منحت هيئة المحكمة سلطة تقديرية واسعة لوضع التدابير المناسبة لحماية المجنى عليهم والشهود مع مراعاة حقوق المتهم في محاكمة عادلة (13). ومن الإجراءات التي تتخذ في إطار تأمين حماية الشهود هي إخفاء اسم الشاهد ، وتجسيدا لذلك فقد خولت قواعد الإجراءات والاثبات لكلا المحكمتين المدعي العام بعدم الكشف عن هوية بعض الشهود في الظروف الاستثنائية قبل استدعائهم إلى المحكمة استنادا للقاعدة (69) من قواعد الإجراءات والأدلة للمحكمتين، وذلك في حالة وجود خطر يهدد الشاهد (14). كما تناولت القاعدة (75) الكيفية التي تجري بموجبها تدابير الحماية والجهة التي تقرر هذه الحماية بان القاضي أو هيئة المحكمة أو بناء على طلب أي طرف أو المجنى عليهم والشهود المعنيين أو وحدة المجني عليهم والشهود ، إن تأمر بتدابير مناسبة الخصوصية وحماية المجنى عليهم والشهود الثابتين على أن تكون هذه التدابير متوافقة مع حقوق المتهم ، كما أن للشهود الحق في الحصول على مساعدة سلطات الأمن والسلطات القضائية لتحقيق خصوصيتهم أو تأمينهم من الخطر الذي ينجم من ادائهم لدور الشاهد في الدعوى".
كما خولت القاعدة (40) مكرر المدعي العام احتجاز المتهم وذلك لمنعه من ايذاء أو تهديد الشهود (15)، فضلا عن ذلك فقد أقرت القواعد الإجرائية للمحكمتين امكانية استخدام التقنية الحديثة للأدلاء بالشهادة ، استنادا للقاعدة (75/ج) التي نصت على " الإدلاء بالشهادة باستخدام وسائل تغيير الصورة أو الصوت أو الدائرة التلفزيونية، كما أن تلوين أقوال الشاهد في جلسة سرية مغلقة هي أحدى اجراءات الحماية ، واجراء الجلسات السرية للمحاكمة تقتضيه ظروف خاصة تستدعي ان تحاط بالسرية اللازمة، وقد حللت القاعدة (79) من لائحتي الإجراءات والاثبات لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا أسباب اتخاذ تدابير الحماية السرية التي تتمثل بالمحافظة على النظام العام والآداب، ولضمان استمرارية تدابير الحماية اللازمة للضحايا والشهود، ولاعتبارات مصلحة العدالة (16). لان تدابير حماية المجني عليهم والشهود يجب إن تكون متكاملة ، وكل اجراء لا بد أن يعزز الاجراء الآخر ، والهدف هو انجاح تدابير الحماية المقررة وديمومتها ، إذ تصبح الجلسة مقتصرة على أطراف الدعوى فقط
عند دراسة النظام الذي كفلته المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة يظهر لنا مدى فاعليته في توفير الحماية للشهود، فقد استطاع العديد منهم الحضور أمام هذه المحاكم والإدلاء بشهاداتهم من غير خوف أو ترهيب، ألا إن هناك الكثير من الأسباب أسهمت في عرقلة إجراءات الحماية، منها ما يتعلق بتدهور الأوضاع الأمنية وعدم استقرارها في مناطق النزاع مما أودى بحياة عدد كبير من الشهود، ومنها ما يتعلق باعتماد المحاكم بصورة كبيرة على مساعدة الدول في هذا الخصوص، على الرغم من هذه الدول تكون عاجزة أو غير راغبة أصلا في توفير الحماية، كما أن المحاكم عانت من التشتت في الكثير من الأحيان، فالأفعال الجرمية الداخلة في اختصاصها حدثت في مكان والمحكمة تنعقد في مكان آخر، كما أن الشهود يكونون منتشرين في أماكن متفرقة يصعب الوصول إليها، وهذا ما أدى إلى بطء في الإجراءات المتخذة. وعليه التقليل من فاعلية نظام حماية الشهود، إذا يمكن القول أن المحكمتين بذلتا مجهودا كبيرة في سبيل ضمان الحماية اللازمة للشهود ونجحنا في توفير الحماية في بعض الأحيان، ألا إنه تعذر عليهما تحقيقها في أحيان أخرى للأسباب سالفة الذكر(17).
ثانيا -نظام وقواعد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (18) : بات المجتمع الدولي يبدي قدرة متزايدة من العناية بضمان أن تراعي العدالة الدولية مصلحة المجني عليهم والشهود وحقوقهم، وقد تجسد هذا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، الذي تضمن مبادئ أساسية ، من أهمها حماية المجنى عليهم والشهود(19)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة (68) من النظام الأساسي للمحكمة على أن " تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم ، وتولي المحكمة في ذلك اعتبارا لجميع العوامل ذات الصلة ، بما فيها السن ، ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة (3) من المادة (7) والصحة وطبيعة الجريمة ، ولاسيما عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال . ويتخذ المدعي العام هذه التدابير ، وبخاصة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها ، ويجب أن لا تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات اجراء محاكمة عادلة ونزيهة".
ولغرض توفير الحماية للشهود فلابد من وجود هيئة رسمية مرتبطة بالمحكمة ، توفر للضحايا والشهود فرصة الاطلاع على ما لهم من حقوق وتوفر لهم مستلزمات الحماية اللازمة قبل الحضور إلى المحكمة للأدلاء بأقوالهم ، وكذلك متابعة أوضاعهم طيلة المدة التي تستغرقها اجراءات الدعوى ، وهذه المهمة تضطلع بها الوحدة الخاصة بالضحايا والشهود المرتبطة بقلم المحكمة (20)، إذ تضمن نظام المحكمة النص على أن ينشئ المسجل وحدة للمجنى عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة توفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام تدابير الحماية والترتيبات الأمنية ، والمشورة ، والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود والمجنى عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة ، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب من إدلاء الشهود بشهاداتهم ، وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية ، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي (21). وتتميز هذه الوحدة بقوتها الالزامية المستمدة من نظام روما عن وحدة المجنى عليهم والشهود في محكمتي يوغسلافيا ورواندا ، التي انشئت على وفق قواعد الإجراءات والاثبات التي اعدها القضاة أنفسهم ، التي يتطلب عملها مجموعة كبيرة من الموظفين ذوي الخبرة والدراية في مسائل حماية الشهود وأمنهم ، ومختصين في التعامل مع ضحايا العنف الجنسي والاطفال والمسنين والمعوقين (22). ويستفيد من مهام الوحدة المجنى عليهم والشهود ، والأشخاص الآخرون من غير الشهود والمجنى عليهم الذين يصبحون عرضة للخطر بسبب أداء الشهود والمجنى عليهم بشهاداتهم (23).
وتتمثل أبرز تدابير الحماية بما أشارت إليه الفقرة (2) من المادة (68) من النظام الأساسي للمحكمة بشأن عقد جلسات سرية لحماية الشاهد إذ نصت على أنه استثناء من مبدأ علنية الجلسات المنصوص عليه في المادة 67 الدوائر المحكمة أن تقوم بغية حماية الشهود اجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سرية أو السماح بتقديم الأدلة بوسائل الكترونية أو بوسائل خاصة أخرى ، وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حالة ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنيا عليه أو شاهدا". والفقرة (2) من المادة (69) التي نصت على أنه "2- يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصية ، إلا بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة 68 أو في القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات ، ويجوز للمحكمة أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بوساطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي... ويجب أن لا تمس هذه التدابير حقوق المتهم"
أما على صعيد قواعد الإجراءات والأدلة للمحكمة الجنائية الدولية فقد سمح للشاهد الإدلاء بشهادته بوساطة تكنولوجيا الاتصال المرئي أو الاتصال السمعي إذ نصت القاعدة 97 على أنه "1 - وفقا للفقرة 2 من المادة 69 يجوز لدائرة المحكمة أن تسمح للشاهد بالإدلاء بشهادة شفوية أمامها بوساطة تكنولوجيا الاتصال المرئي أو الاتصال السمعي، شريطة أن تتيح هذه التكنولوجيا امكانية استجواب الشاهد ، وقت ادلائه بالشهادة من قبل المدعي العام والدفاع والدائرة نفسها... 3 - تكفل الدائرة ، بمساعدة قلم المحكمة ، أن يكون المكان المختار للأدلاء بالشهادة بوساطة تكنولوجيا الربط المرئي أو السمعي مؤاتيا لتقديم شهادة صادقة وواضحة وسلامة الشاهد وراحته البدنية والنفسية وكرامته".
فضلا عن ذلك أجازت قواعد الإجراءات والأدلة للمحكمة تسجيل شهادة الشاهد مسبقا باستعمال الوسائل التكنولوجية وعرضها فيما بعد أمام المحكمة ، إذ يجوز للدائرة الابتدائية أن تسمح ، بتقديم شهادة شاهد مسجلة سلفا بالوسائط المرئية أو السمعية أو تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرها من الأدلة الموثقة لتلك الشهادة ، شريطة أن يكون كلا المدعي العام والدفاع قد اتيحت لهما فرصة استجواب الشاهد خلال تسجيل الشهادة، في حالة عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا أمام الدائرة الابتدائية. ويشترط عدم اعتراض الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا على تقديم هذه الشهادة، في حالة مثول الشاهد أمام الدائرة الابتدائية، ويجب اتاحة الفرصة للمدعي العام والدفاع ودائرة المحكمة الاستجواب الشاهد أثناء الإجراءات (24). فضلا عن ذلك يمكن أن تتخذ بعض التدابير لمنع الافصاح علنا للجمهور أو للصحافة ووكالات الإعلام عن هوية الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب من شهادة ادلى بها أو مكان أي منهم، وذلك بإصدار أوامر منها أ- أن يمحى اسم الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب من شهادة أدلى بها شاهد، أو أي معلومات قد تفضي إلى معرفة هوية أي منهم من السجلات العامة للدائرة، ب- أن يمنع المدعي العام أو الدفاع أو أي مشترك آخر في الإجراءات القانونية من الافصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث، ج- أن تقدم الشهادة بوسائل الكترونية أو وسائل خاصة أخرى منها استخدام التكنولوجيا المرئية السمعية (ولا سيما المؤتمرات التي تعقد عبر الشاشات التلفزيونية والدوائر التلفزيونية المغلقة) ، واستخدام وسائط الإعلام الصوتية على وجه الحصر، دان يستخدم اسم مستعار للضحية أو للشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد، هـ - أن تجري الدائرة جزء من اجراءاتها في جلسة سرية (25).
كما تضمنت القواعد بعض التدابير الخاصة لحماية الشهود المصابين بصدمة ، أو شهادة طفل أو مسن أو أي من ضحايا العنف الجنسي، إذ يجوز لدائرة المحكمة ، بناء على طلب مقدم من المدعي العام أو الدفاع أو أحد الشهود أو الضحايا أو ممثله القانوني أن وجد أو من تلقاء نفسها وبعد استشارة وحدة الضحايا والشهود- حسب الاقتضاء - ومع مراعاة آراء الضحية أو الشاهد، أن تأمر باتخاذ تدابير خاصة، تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ، تدابير لتسهيل اخذ شهادة أي من الضحايا أو الشهود المصابين بصدمة ، أو شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحايا العنف الجنسي، كما يجوز للدائرة أن تعقد بشأن الطلب المذكور سابقا جلسة سرية أو مع طرف واحد إذا اقتضى الأمر ، لتقرير أن كان ينبغي اتخاذ أي تدابير خاصة تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ، الأمر بالسماح بحضور محام أو ممثل قانوني أو طبيب نفساني أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الضحية أو الشاهد بشهادته(26)، يتبين مما سبق أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، باعتبارها من أهم المحاكم الجنائية الدولية التي جاء بها المجتمع الدولي، قد وضعت نظاما متكاملا لحماية الشهود، يسمح لها بالحصول على شهادة صحيحة بعيدة عن كل تأثير مادي أو معنوي، وذلك من خلال الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالشاهد، ومنع الافصاح عنها من قبل المدعي العام أو أي شخص آخر، كما أجازت الاستماع إلى شهادة الشاهد بطريقة غير مباشرة من خلال الوسائط المسجلة أو بوساطة تكنلوجيا العرض المرئي السمعي، وهو ما يوفر للشاهد حماية من كافة الضغوطات التي يتعرض لها من قبل أطراف الدعوى وبخاصة المتهم وعدم إخضاعه للتأثيرات النفسية والإكراه، أو تحريضه للإدلاء بشهادة زور، كما أولت عناية خاصة الشهود وضحايا العنف الجنسي والأطفال والمسنين بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
____________
1- محمود شرف بسيوني : المحكمة الجنائية الدولية ، مدخل لدراسة أحكام وآليات الانقاذ الوطني للنظام الأساسي ، ط1 ، دار الشروق ، القاهرة ، 2004، ص 15.
2- د. أمام أحمد صبري الجندي : دور المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 15-16.
3- د. عبد الوهاب حومد : الأجرام الدولي ، ط1، مطبوعات جامعة الكويت ، 1978 ، ص 101؛ د براء منذر كمال : النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 2007، ص 344 .
4- أحمد محمد المهدي بالله: النظرية العامة للقضاء الجنائي الدولي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص708.
5- د براء منذر كمال : النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، مصدر سابق ، ص 344.
6- د. أمام أحمد صبري الجندي : مصدر سابق ، ص 23-24.
7- أحمد محمد المهتدي بالله : مصدر سابق ، ص 192.
8- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة : الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة الأمم المتحدة ، نيويورك ،2008، ص 15-19.
9- اصدر مجلس الامن قراره رقم (780) في 6 أكتوبر 1992 بشأن انشاء لجنة الخبراء الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة عن المخالفات الجسيمة في الصراع الدائر في يوغسلافيا السابقة ، وبعد اطلاع مجلس الأمن على تقرير الامين العام اصدر قراره رقم (827) في 1993/5/25
باعتماد النظام الأساسي للمحكمة واكتسبت المحكمة وجودها القانوني 25 مايو 1993 ومقرها في لاهاي . وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة (34) مادة . د. يوسف حسن يوسف : المحكمة الدولية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2011، ص38-37.
10- اصدر مجلس الامن قراره رقم (955) في 1994/11/8 المتضمن انشاء محكمة جنائية دولية بناء على طلب حكومة رواندا مهمتها محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في رواندا للمدة من 1994/1/1 ولغاية 1994/12/1 وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة (32) مادة. د. يوسف حسن يوسف : القانون الجنائي الدولي ومصادره ،ط1، المركز القومي الإصدارات القانونية، 2010، ص 88.
11- أن النظام الأساسي ولائحة الإجراءات في كل من محكمة يوغسلافيا السابقة ومحكمة رواندا متطابقة إلى حد كبير، ففضلا عن انهما يشتركان في دائرة استئناف واحدة ، فقد نصت المادة 4/13) ) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا على أن يعمل اعضاء دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في دائرة استئناف محكمة رواندا ، كما أن هيئة الادعاء العام في كلا المحكمتين يرأسهما مدعي عام واحد ، واستمر الوضع هكذا لمدة عشر سنوات ، وبعدها قرر مجلس الامن الفصل بينهما بدعوى أن ممارسة مهنة رئاسة الادعاء العام من شخص واحد في المحكمتين سيشكل عبئا عليه للنهوض بمهمة اساسية وهي تطبيق العدالة الجنائية الدولية ، ولذا صدر قرار الفصل بينهما والمرقم (1503) في آب 2003.د. محمود شريف بسيوني : مدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني ، دار الشروق ، 2003، ص 227.
12- محفوظ سيد عبد الحميد محمد : دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في تطور القانون الدولي الإنساني، دراسة تطبيقية وتأصيلية للأحكام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2009، ص 512.
13- بصائر علي محمد البياتي : حقوق المجنى عليه أمام المحكمة الجنائية الدولية ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2003، ص 190.
14- المصدر نفسه ، ص 195.
15- إذ نصت القاعدة (69) من قواعد الاجراءات والاثبات للمحكمتين المعنونة ب حماية الضحايا والشهود على أن أ - في الظروف الاستثنائية ، للادعاء العام أن يطلب من هيئة المحكمة أن تأمر بعلم كشف هوية الضحية او الشاهد الذي يكون في خطر او مجازفة حتى يجلب ذلك الشخص بموجب حماية المحكمة. ب - في تحديد تدابير الحماية المقررة للشهود والضحايا تتشاور المحكمة مع الوحدة...
16- إذ نصت القاعدة (40) مكرر من قواعد الاجراءات والنبات للمحكمتين على انه " أ- في حالة الاستعجال يجوز للمدعي العام أن يطلب ...1- القاء القبض على المتهم ووضعه في الحجز ...3- اتخاذ جميع التدابير لمنع هروب المشتبه فيه او المتهم أو لمنعه من اصابة الضحية او الشاهد او تخويفه او اتلاف الأدلة...
17- إذ نصت القاعدة (79) من قواعد الاجراءات والأدلة على أن " أ- يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر باستبعاد الصحافة والجمهور من جميع الإجراءات أو جزء منها لأسباب: 1 - النظام العام والآداب. 2 - الضمان السلامة والامن او علم الكشف عن هوية الضحية او الشاهد على النحو المنصوص عليه في القاعدة 75. 3- لاعتبارات مصلحة العدالة....
18- لالو رابح: الشهادة في الإثبات الجزائي، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الجزائر، 2019، ص250.
19- تعد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية دائمة انشئت بناء على معاهدة خاصة وقعت عليها دول كاملة السيادة حيث نصت المادة (1) من النظام الأساسي للمحكمة على " تنشأ بهذا محكمة جنائية الدولية ( المحكمة ) وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص ازاء اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي ، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي ، وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية ويخضع اختصاص المحكمة واسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي " وتختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية : 1جريمة الإبادة الجماعية. 2 - الجرائم ضد الإنسانية. 3- جرائم الحرب. 4 - جرائم العدوان.
20- د. أمام أحمد صبري الجندي : مصدر سابق ، ص 392 .
21- وهو احد الأجهزة الأربعة الرئيسية في المحكمة ، وهو المسؤول عن المسائل غير القضائية في عمل المحكمة ، ويتولى مسؤولية الخدمات التي تحتاج إليها المحكمة ، ويتولى المسجل ادارة الأمور غير القانونية في عمل المحكمة ، ويتكون القسم من المسجل ونائب له ومجموعة من الموظفين ، ويجب أن يكونوا ذوي من ذوي الاخلاق الرفيعة الكفاءة العالية. ينظر نص الفقرة (1) و (2) و (3) من المادة (43) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
22- ينظر الفقرة (6) من المادة (43) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
23- إذ نصت القاعدة (19) على أن " بالإضافة إلى الموظفين المذكورين في الفقرة (6) من المادة (43)، ورهنا بالمادة (44) ، يجوز أن تضم وحدة الضحايا والشهود ، حسب الاقتضاء ، اشخاصا ذوي خبرة في مجالات من ضمنها : أ - حماية الشهود وامنهم. ب - المسائل القانونية والادارية ، بما في ذلك المجالات المتصلة بالقانون الانساني والقانون الجنائي. ج - ادارة المهمات اللوجستية. د - علم النفس في الاجراءات. هـ - المسائل الجنسانية والتنوع الثقافي. و - الاطفال خصوصا المصابين بصمات نفسية ز - المسنون لا سيما فيما يتصل بالصراعات المسلحة والصدمات النفسية الناتجة عن المنفى...
24- ينظر القاعدة (17) من قواعد الاجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
25- ينظر القاعدة (68) من قواعد الاجراءات والآيلة للمحكمة الجنائية الدولية .
26- ينظر الفقرة (3) من القاعدة (87) من قواعد الاجراءات والأدلة للمحكمة الجنائية الدولية.
24- ينظر نص الفقرة (1) و (2) من القاعدة (88) من قواعد الاجراءات والأدلة للمحكمة الجنائية الدولية.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|