المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



السجون في الإسلام  
  
3675   02:05 صباحاً   التاريخ: 26-7-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص33-43
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

ورد لفظ السجن وكذلك لفظ الحبس بمعناهما في القرآن الكريم في موارد عديدة، فلفظة السجن وردت فعلا في ثلاثة مواضع من سورة يوسف، أولها في قوله تعالى (الا أن يسجن)(1)، وثانيهما في قوله تعالى (ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن)(2)، وثالثها في قوله تعالى (ليسجننه حتى حين)(3).

وورد لفظ السجن اسما لمكان الحبس في ستة مواضع من سورة يوسف، اولها في قوله تعالى (رب السجن أحب إلي مما يدعونني اليه) (4)، وثانيهما في قوله تعالى (ودخل معه السجن فتيان)(5)، وثالثها في قوله تعالى (يا صاحبي السجن أرباب...)(6)، ورابعها في قوله تعالى (يا صاحبي السجن أما أحدكما...)(7)، وخامسها في قوله تعالى (فلبث في السجن بضع سنين)(8)، وسادسها في قوله تعالى (اذ اخرجني من السجن) (9)

وورد بمعنى المكان المعد للحبس كذلك ولكن بلفظ المبالغة وذلك في موضعين من سورة المطففين، أولهما في قوله تعالى (كتاب الفجار لفي سجين)(10)، وثانيهما في قوله تعالى (وما أدراك ما سجين) (11).

وورد باسم المفعول في موضع واحد في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى (لأجعلنك من المسجونين)(12). ولفظة الحبس وردت فعلا في موضعين في القرآن الكريم، أحدهما في قوله تعالى (ليقولن ما يحبسه)(13)، والثاني في قوله تعالى (تحبسونهما من بعد الصلاة) (14)، وقد وردت كل من لفظتي السجن والحبس على لسان الرسول الكريم محمد (صلی الله عليه وآله وسلم) في موارد اذكر نماذج منها جاءت بمعنى المنع والحبس الذي هو ضد التخلية: من ذلك قوله (صلى الله عليه وآلة وسلم) عندما سأله عمه ابو طالب هل تدري ما ائتمروا بك يعني قومه: قال (صلى الله عليه واله وسلم): يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني(15)، وفي حديث ابن سعيد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): يؤتي بكتابه فيوضع في السجين) وهو فعيل من السجن أي للمبالغة(16)، وورد في الحديث (الدنيا سجن المؤمن)، كما ورد: ما شيء احق بطول سجن من لسان(17)، وفي مادة حبس ورد في الحديث (لا يحبس دركم) أي لا تحبس ذوات الدر عن المرعي، وقال (صلى الله عليه واله وسلم) في حديث الحديبية (حبسها حابس الفيل) وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) (لا حبس بعد سورة النساء) أي لا يوقف مال ولايزوي عن وارثه(18)، وقال صاحب مجمع البحرين: (في الحديث: أمر رسول الله برد الحبيس وانفاذ المواريث والحبيس المحبوس)(19).

وقد ورد لفظ السجن في السنة النبوية الشريفة القولية والفعلية، وفيما يخص السنة القولية انكر نماذج مما ورد في السجن، حيث قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (لي الواجد يحل عرضه و عقوبته) قال عرضه يعني يغلظ له، و عقوبته يحبس له (20). وذكر الحر العاملي في الوسائل في باب جواز منع الأمام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد فقال: (جاء رجل إلى سول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أن أمي لا تدفع يد لأمس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت، قال: قيدها فأنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل )(21).

وقال الامام علي (عليه السلام) كما رواه عنه صاحب دعائم الاسلام و غيره لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد الا ان تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل)(22).

وذكر الشيخ الطوسي في التهذيب قال: بسنده عن الإمام الصادق (عليه السلام): ان الإمام علي (عليه السلام) أتي برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال:

يعني عليا: (احبسوه حتى يأتي بصاحبه )(23).

ويذكر السرخسي في المبسوط في باب الحبس بالدين: قال: ويحبس الرجل في كل دين ما خلا دين الولد على الأبوين أو على بعض الأجداد فانهم لا يحبسون في دينه، أما في دين غيرهم فيحبس لأنه بالمطل صار ظالما والظالم يحبس، فعن الشعبي قال: أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: أجرني قال: مم؟ قال: من دين، فقال عمر: السجن ثم قال: كأنك بالطلبة حلو (24)

أما بالنسبة للسنة الفعلية فأذكر نماذج مما ورد في السجن، حيث ذكر رضوان شافعي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حبس متهما في تهمة حتى يتبين أمره أي بحبس احتياطي (25).

وذكر القاضي أبو يوسف أن الكافر الحربي اذا حوصر وسلم على أن ينزل على حكم رجل معين يحكم فيه بحكم ذلك الرجل بشرط ان يحكم بقتل المقاتلين وسبي الذرية كما حكم سعد بن معاذ ببني قريضه، وقد حبس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المقاتلين في دار امرأة من بني النجار يقال لها ابنة الحارث حتى ضرب اعناقهم(26). وروى البخاري ومسلم ان الرسول محمد (صلى الله عليه واله وسلم) حبس في مسجد المدينة رجلا من بني حنيفة يقال له تمامه بن اثال سيد اهل اليمامة فربط بسارية من سواري المسجد، وروى البيهقي آن سودة بنت زمعه رأت في بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة أبا زيد سهيل بن عمر احد اسرى بدر مجموعة يداه الى عنقه بحبل فلم تملك نفسها أن توجه اليه الكلام قائلة، أي ابا زيد أسلمتم أنفسكم وأعطيتم بأيديكم الا متم كراما، ثم فرق النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الأسارى بين اصحابه وقال لهم استوصوا بهم خيرة، واسرى بدر كانوا قد حبسوا كلهم، وروى البيهقي عن ابن عباس قال: لما أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق بات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ساهرة طول الليل فقال له أصحابه يا رسول الله مالك لا تنام۔ وقد أسر العباس رجل من الأنصار۔ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه فسكت فنام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(27).

وذكر الحر العاملي ان أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) أتي اليه برجل اختلس دره من اذن جاريه فقال: هذه الدعاره المعلنة فضربه وحبسه وقال: لا أقطع في الدعاره المعلنة ولكن اعزره (28).

وقال مفتي المالكية محمد علي الشيخ حسين ان رسول الله (صلى الله عليه وأله وسلم) س جن في المدينة في تهمة دم رواه عبد الرزاق والنسائي في مصنفيهما وفي غير المصنف أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) حبس في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه، ووقع في أحكام ابن زیاد عن الفقيه أبي صالح عن أيوب بن سليمان أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سجن رجلا أعتق شركا له في عبد فوجب عليه استتمام عتقه قال في الحديث حتى باع غنيمه له، وقال ابن شهاب في كتابه: وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن حكم بالضرب والسجن فثبت بهذا آن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سجن وان لم يكن ذلك في سجن متخذ لذلك، وثبت عن محمد بن الخطاب أنه كان له سجن وأنه سجن الحطيئة على الهجو، وسجن ضبعة على سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات و شبههن، وأمره الناس بالتفقه في ذلك وضربه مرة بعد مرة ونفاه الى العراق، وسجن عثمان ضابئ بن حارث وكان من لصوص بني تميم وفتاكهم حتى مات في الحبس، وسجن علي (عليه السلام) بالكوفة(29)، ولكن هناك من النصوص ما يفيد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في عهده وعهد أبي بكر لم يكن هناك بناء للسجن خاص، وانما كانوا يسجنون في المسجد أو في البيوت، وبعض هذه النصوص تنص على أنه لم يكن هناك بناء للسجن حتى في عهد عمر بن الخطاب وعثمان حتى جاء دور الإمام علي (عليه السلام) فيني للسجن مكانة خاصا(30)، فهناك نص يفيد بان أول من بني سجنا في الاسلام علي بن ابي طالب (عليه السلام) وكان الخلفاء يحبسون قبله في الآبار، وروي أنه حبس اعرابية سارقا ففر من حبسه وأنشأ يقول:

ولو اني بقيت به اليهم              لجروني الى شيخ بطين(31)

وهناك نص يشير الى ان عمر بن الخطاب اشتری دارة بمكة باربعة الاف درهم و جعلها سجنا واتخذ الإمام علي (عليه السلام) سجنا، وحبس عمر الحطيئة الشاعر فقال:

ماذا تقول لأخراج بذي مرخ         حمر الحواصل لاماء ولاشجر

القيت كأسهم في قعر مظلمة        فارحم عليك سلام الله يا عمر  

وحبس عمر آخر لأنه يحتاج اليه لتأديب لأستيفاء الحق من المماطل بالدين(32) وهناك نص يفيد بأنه لم يكن في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و ابي بكر سجن وانما كان يحبس في المسجد او الدهليز حتى اشتری عمر دارا بمكة من صفوان بن أمية باربعة الاف درهم واتخذه محبسا، وقيل لم يكن في زمن عمر ولا عثمان ايضا الى زمن الإمام علي (عليه السلام) فيناه وهو اول سجن بني في الاسلام، وقيل في الفائق بنی سجنا من قصب فسماه نافعا فنقبه اللصوص وتسيب الناس منه، ثم بنی سجنا من مدر فسماه مخیسا وفي ذلك يقول الإمام علي (عليه السلام): أما تراني کیسا مكيسا بنيت بعد نافع مخیسا سجنا حصينا وأمينا كیسا (33)

وقيل ان السجن في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وزمن الخليفة ابي بكر كان هو تعويق الشخص ومنعه عن التصرف بنفسه والاختلاط بغيره، فكان يتوكل الخصم أو وكيله بملازمة هذا الشخص في بيت أو مسجد و هو ما يسمى بالترسيم، ولقد أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بملازمة غريم الشخص له، فقد روي ابو داود وابن ماجه عن الهرماس عن أبيه قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بغريم لي فقال لي: الزمه، ثم قال: يأخا بني تميم ما فعل أسيرك، أما السبايا فقد كن يحبسن في حضيرة الجامع، ولما انتشرت الرعيه في زمن عمر بن الخطاب وجد الحبس الذي يحبس فيه المجرم، وابتاع عمر بمكة دارا من صفوان بن أمية باربعة الاف درهم وجعلها سجنا (سجن عارم) يحبس فيها المجرمين  (34).

واذا اردنا بيان الأصول التاريخية للسجون الإسلامية فلا بد من الاشارة الى سجون العراق والحجاز والشام، وبتعبير أخر سجون مراكز الخلافة الاسلامية الرئيسية، وذلك لأن رقعة الامبراطورية الاسلامية قد امتدت إلى ما يزيد على نصف الكرة الأرضية تقريبا، مما يتعذر الاحاطة بها جميعا لذا يكفي الاشارة الى بعض النماذج مما يحقق المطلوب أن السجون في عهد النبي (صلى الله عليه واله وسلم) و الخلفاء القسمت فيها اقوال المؤرخين.. ففي عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و عهد أبي بكر يكاد يطمئن الباحث إلى عدم وجود بناء خاص للسجن الا ما ورد في رواية واحدة(35)، تفيد في ان الخلفاء كانوا يحبسون في الآبار قبل عهد الإمام علي (عليه السلام)، وهذه الرواية لا يمكن الاطمئنان اليها لمجافاتها لروح الإسلام. أما في عهد عمر بن الخطاب وما بعده الى زمان علي بن ابي طالب (عليه السلام) فالمؤرخون فيه قسمان: قسم يذهب الى ان عمر اتخذ محلا للسجن، وهي الدار التي اشتراها من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، والقسم الآخر ينفي ذلك(36). وسنورد بعض النصوص التاريخية على ذلك.. فهناك نص يفيد بان المسلمون في صدر الإسلام لم يكن ينظمون أماكن مخصصة للاعتقال أو الحبس وذلك بسبب بساطة الأوضاع حينئذ، ولذلك كان يوضع الأسير اما في المسجد مؤقتا حتى يبت في شأنه، واما ان يوزع الأسرى على أفراد المسلمين باعتبار انهم متضامنون مع حكومتهم (37).

وهناك نص يفيد بان السجن لم يكن معروفا في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا في عهد أبي بكر وإنما كان المتهم يحبس في المسجد ويلازمه خصمه أو نائب عن خصمه لئلا يحاول الفرار، وغاية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من ذلك منع المتهم من الاختلاط بغيره، وان اصاب المتهم حد من حدود الله تعالى اقيم عليه فورا دون ريث ولا ابطاء وقد اصبح السجن حبسا للمجرمين في عهد عمر بن الخطاب (38) وهناك نص يشير الى ان كلمة جمهرة المؤرخين واعلام اللغة والفقه اتفقت على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتخذ مكانا خاصا لسجن المجرمين والمذنبين فيه، وكان الحبس في المسجد أو الدهليز حتى عهد أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ففي خلافته قام بانشاء السجن الاصلاحي في الكوفة وسماه النافع، ثم بني غيره وسماه المخيم، فكان النافع ومن بعده المخيس أول سجن اصلاحي في الاسلام. وقد قيل: أن عمر بن الخطاب كان قد ابتاع دارا من صفوان بن أمية في مكة واتخذها س جنا، ولكن اكثر المؤرخين لم يعضدوا هذه الرواية، بل اجمعوا على أن الحبس في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر وعثمان كان في المسجد او الدهليز، حتى قال نقلا عن الجمهرة لأبن دريد. و اول من قال مخیسا على بن أبي طالب (عليه السلام) (39). ونخلص مما تقدم الى أن الأصل التاريخي للسجون مردد بين عهدين: عهد عمر بن الخطاب واليه يذهب بعض المؤرخين، و عهد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) واليه يذهب من المؤرخين جمهور هم الأكبر.

وجدير بالذكر ان مواقع السجون في صدر الاسلام موزعه بين الحجاز والعراق، ففي الحجاز كان السجن الذي أسسه عمر بن الخطاب والذي سمي بعد ذلك بسجن (عارم) و هذا السجن موقعه بمكة(40)، وسجن يسمي بسجن (ابن سباع) ونقل عن ابن هشام الكلبي عن أبيه انه ينسب لدار لعبد الله بن سباع بن عبد العزى، وقد أخذت هذه الدار فاتخذت سجنا، وموقع هذا السجن بالمدينة(41)، أما السجنان (نافع ومخيس) اللذان بناهما الإمام علي (عليه السلام) فموقعهما بالكوفة .

اما السجون في العهد الأموي فتتمثل في سجون الشام الرئيسة وهي (سجن وموقعه بادية حران، وسجن عمان وموقعه عمان عاصمة الأردن اليوم، وسجن البلقاء بدمشق، وسجن حلب وموقعه مدينة حلب) (42).

وسجون العراق وهي (سجن واسط او الديماس وموقعه مدينة واسط الذي بناه الحجاج، وسجن الكوفة، وسجن البصرة وموقعه مدينة البصرة، وسجن قرقيسياء وهي بلدة على مصب نهر الخابور) (43) وسجون الحجاز وما والاه وهي (سجن المدينة، وسجن عسفان وموقعه بين مكة والمدينة، وسجن مكة وموقعه مدينة مكه وسجن دوار وموقعه باليمامه، وسجن العقيق وموقعه باليمامة، وسجن تباله وموقعه ارض تهامه على بعد من مكة والطائف (44).

اما السجون في عهد العباسيين فهي قسمان: قسم هو امتداد للسجون في العهد الأموي، أي سجون الشام والحجاز وما والاه والعراق والقسم الثاني هي سجون بغداد والتي تمثل بسجون عامة وسجون خاصة .

والسجون العامة في بغداد هي (سجن المطبق وموقعه بين باب البصرة وباب الكوفه من مدينة بغداد، وسجن باب الشام وموقعه بباب الشام من مدينة بغداد، وسجن بستان موسی وموقعه بستان موسی، وسجن المطامير، وسجن دار الشجرة).

اما السجون الخاصة في بغداد تنقسم الى قسمين: قسم في غاية الشدة وقد خصصه العباسيون لبعض من يريدون به شدة التنكيل، وقسم كان سجنا بسيطا اما في بيوت الوزراء او كبار الموظفين او القهرمانات مؤخرا.

فمن السجون الخاصة الشديدة الحجر المظلمة، ومنها ما هو شبيه بالقبر، ومنها الطوامير، ومنها الكثيف، أما السجون الخاصة البسيطة فمنها سجن عبد الملك بن صالح عند الفضل بن ربيع، وسجن ابراهيم بن المهدي عند أحمد بن أبي خالد.

وهناك السجون العامة خارج بغداد وهي (سجن الهاشمية، وسجن دير القائم وموقعه على شاطئ الفرات الغربي في الطريق الى الرقة من بغداد، وسجن مدينة سامراء، وسجن حمص) (45).

________________

1- سورة يوسف من الآية 25.

2- سورة يوسف من الآية 32.

3 - سورة يوسف من الآية 35.

4- سورة يوسف من الآية 33.

5- سورة يوسف من الآية 36.

6- سورة يوسف من الآية 39.

7- سورة يوسف من الآية 41

8- سورة يوسف من الآية 42.

9- سورة يوسف من الآية 100.

10- سورة المطففين من الآية 7.

11- سورة المطففين من الآية 8.

12- سورة الشعراء من الآية 29.

13- سورة هود من الآية 8.

14- سورة المائدة من الآية 106

15- تفسير المنار، ج6، ص 361.

16- النهاية لابن الأثير، ج 2، ص 344.

17- لسان العرب، ج13، ص203.

18- لسان العرب، ج 6، ص 44.

19- مجمع البحرين، ص 304.

20- ينظر: سنن ابو داود، ج3، باب الأقضية، ص29 4 /كنز العرفان، ط ايران- ص238/سنن ابن ماجه ج2 ص 810.

21-  ينظر: الوسائل للحر العاملي، ط ايران، ج3، ص475 .

22- ينظر: دعائم الاسلام، ج2- ط مصر، 1990، ص537.

23- ينظر: التهذيب للشيخ الطوسي، ط نجف، ج6، ص209.

24-ينظر: المبسوط للسرخس، ج2، ص88.

25- رضوان شافعي- الجنايات المتحدة في الشريعة والقانون، ط السلفية، مصر، سنة 1349هـ ، ص68.

26- الخراج للقاضي أبو يوسف، ط السلفية، مصر، 1382، ص 201.

27- د. وهبة الزجيلي. اثار الحرب في الفقه الاسلامي- ط دار الفكر - دمشق. 1381 هـ  ص 385۔

28- ينظر: الوسائل للحر العاملي، ج3، ط ایران، ص439.

29- ينظر: تهذيب الفريق بهامش الفروق، ج 4، طبع دار الكتب العربية، مصر، 1346هـ ، ص 136

30- ينظر في ذلك: الدكتور الشيخ احمد الوائلي (رحمه الله تعالی)- احكام السجون بين الشريعة والقانون۔ ط3 - دار الكتب المطبوعات- بیروت۔ 1987۔ ص45 .

31- ينظر: الوسائل الى مسامرة الأوائل لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الحافظ الكبير، ط1، مطبعة الشرقية، 1311هـ ، ص164.

32-  ينظر: المهنب في فقه الإمام الشافعي لأبي اسحق الشيرازي، ج 2، مطبعة البابي الحلبي، مصر، لم تنكر سنة الطبع، ص 294

33- ينظر: شرح فتح القدير في الفقه الحنفي لأبن همام، ج 5، ص 471  وينظر: الجنايات المتحدة في الشريعة والقانون لرضوان شافعي، المطبعة السلفية، مصر، ص98، والنظم الاسلامية لصبحي الصالح، بيروت، ص 321.

34- ينظر: د. عطية مصطفى مشرفه. نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين. مطبعة الاعتماد بمصر1948- ص289 ويذكر أن (سجن عارم) ساءت حالته ايام عبد الله بن الزبير وبه حبس الحسن بن محمد بن الحنفيه وكان سجنا موحشة مظلمة ينظر مروج الذهب للمسعودي / ج 2، مطبعة البهية المصرية، 1346هـ ، ص100، وللمزيد بشأن النصوص في موضوع السجون ينظر: رد المحتار لأبن عابدين، ج4، ص329. صحيح البخاری، ج3، ط1، مطبعة بولاق، ص123، المبسوط للسرخسی، ج2، ص88/تهذيب الفروق بهامش الفروق للقرافي، ج4، ص135. ويراجع: دائرة معارف البستاني، المطبعة الأدبية في بيروت، 1887، في مادتي سجن وحبس، ص 509 .

35- ينظر: محاضرات الأوائل للأسيوطي، مطبعة الأولى الشرقية، 1311هـ ، ص 164.

36- المرحوم الدكتور الشيخ احمد الوائلي (رحمه الله تعالی)- احكام السجون بين الشريعة والقانون۔ ط3 - دار الكتب المطبوعات- بیروت۔ 1987 ، ص 53.

37- وهب الزجيلي. اثار الحرب في الفقه الاسلامي- مطبعة دار الفكر - دمشق- تاریخ مقدمته. 1381هـ ص 385

38- د. صبحي الصالح النظم الإسلامية. طبع بیروت۔ ص321- وترى أن الفقهاء يدرجون السجن في قسم التعزيرات لا الحدود ويقصون على كونه تعزیرا... ينظر: شرح الجمل على المنهج، ج 5، ص192. المغني لابن قدامه، ج9، ص 43 منهاج الطالبين للنووي الشافعي، ص135/حاشية ابن عابدین، ج 4، ص 272

39- ينظر: توفيق الفكیكی- تاريخ السجن الإصلاحي في الاسلام وفي التشريعات الحديثة، مجلة الاعتدال، السنة 1365هـ ، ص13. 14. ولزيادة الاستيضاح في هذا الموضوع ينظر: تاج العروس، ج 4، ص144/المبسوط للسرخسی، ج2، ص808 بمسند الإمام زيد، طبع بیروت، ص299 /دائرة معارف البستاني، ج9، مدة السجن، المطبعة الأدبية، بيروت، 1887، ص509/لسان العرب، ج 6، ص 79/ ادباء السجون، ج 1، طبع النجف، 1950، ص2/القاموس الفيروز آبادي، ج2، طبع بولاق، 1189هـ  ص. 25/صحيح البخاري، ج3، باب الخصومات ونظم الحكم بمصر في عهد العالميين، ص123/ اقرب الموارد السعيد الخوري، ج 1، ص312.

40- د. عطية مصطفى مشرفة. نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين، ص 289 .

41- معجم البلدان لياقوت الحموي، ج 3، مطبعة دار صادر، بیروت، 1957، ص 193.

42-  ينظر في ذلك: أنباء السجون، ج1، ص37- 44 و 99و 112، البداية والنهاية، ج9 و10، ص90، ابن الأثير، ج5، حوادث سنة 132، ص100 و201

43- ينظر في ذلك: أنباء السجون، ج1، ص28 و 79- 109/ابن الأثير، ج5، حوادث سنة 120.

44-  ينظر في ذلك: البداية والنهاية، ج 9، ص. 9/رادباء السجون، ج 1، ص 46 و 60 و65 و 72 و 74 و 81 و 100 .

45 - بخصوص السجون في العصر العباسي ينظر: مجلة الرسالة المصرية. سنة 13، ص 1122/الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي، مكتبة المثنی۔ بغداد- ط مصر. 1355هـ ، ص28- 120/أدباء السجون، ص 123۔ 183، کتاب الخراج لأبي يوسف. ص140- 220

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .