المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



كيفية احتساب المواعيد الإجرائية  
  
2447   03:32 مساءً   التاريخ: 15-7-2022
المؤلف : زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
الكتاب أو المصدر : المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة : ص 42-45
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

بين المشرع العراقي(1). طريقة احتساب المواعيد الإجرائية ، عندما اشار الى أن المدد المحددة بالاشهر تحسب من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابلها من الشهور التالية ، ولا يدخل في ذلك اليوم والساعة اللذان يكونان میدان للمدة عند حسابها ، في حين تدخل في حساب المدة الساعة واليوم اللذان تنتهي بهما تلك المدة. ولا يختلف موقف القوانين المقارنة (2) كثيرا عن موقف المشرع العراقي في كيفية احتساب المواعيد الإجرائية ، حيث اكدت هذه القوانين أنه اذا كان قد عين ميعاد مقدر بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا تحسب منه يوم حلوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرية للميعاد ، في حين اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الأجراء فلا يجوز القيام به الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، أما إذا كان الميعاد مقدرأ بالساعات فيكون حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينتهي بها (3).

وباستقراء ما جاء في النصوص القانونية التي نظمها المشرع العراقي والتشريعات المقارنة المتعلقة بكيفية احتساب المواعيد الإجرائية نجد انها تضمنت عدة قواعد يتعين الالتزام بها في كل من هذه التشريعات ، تدور هذه القواعد حول حسم المشاكل التي تثار عند تحديد بداية ونهاية المواعيد الإجرائية ، ومسألة التنازع الزمني لمواعيد المرافعات المدنية فيما يتعلق بكيفية احتسابها.

فالتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد، ما المقصود بيوم ابتداء الميعاد ، وهل يعتبر اليوم الذي تم الإجراء أو الأمر الذي نص القانون على أن الميعاد يبدا منه داخلا في حساب المدة أم لا يعتبر؟

القاعدة الأولى في احتساب بداية أي مدة زمنية اية كانت وظيفتها ، كما يقرر قانون المرافعات ، هي عدم احتساب اليوم الذي يحصل فيه الأمر الذي يعتبر بداية للمدة المذكورة (4) متى ما كانت تلك المدة مقدرة بالأيام أو بالشهور أو بالسنين ، أما اذا كانت مقدرة بالساعات ، فلا تحسب الساعة التي يحصل فيها الأمر الذي يعتبر بداية لها(5)، فاذا كانت المدة مثلا ستة اشهر من تاريخ تبليغ الحكم" فإن يوم حصول التبليغ لا يدخل في احتساب المدة وتبدأ المدة من اليوم التالي ، أما اذا كانت المدة ثلاث ساعات من تاريخ تبليغ الشخص ، فإن الساعة التي حصل فيها التبليغ لا تحسب ، ويبدأ احتساب المدة من الساعة التالية.

وحكمة عدم احتساب اليوم الأول والساعة الأولى التي حدثت فيها الواقعة المعتبرة بداية للمدة الزمنية المحددة ، هو الحرص على احتساب المدة بوحدات زمنية كاملة من الايام والساعات ، فالمدة المحددة بالأيام لا يجوز احتسابها بالساعات والمدة المحددة بالساعات لا يجوز احتسابها بالدقائق ، ولو أجيز احتساب اليوم الأول والساعة الأولى لوقع المحظور ، فمن أجل أن يكون اليوم الأول كاملا لحصول واقعة البداية خلاله ، سوف نضطر إلى التعرف وحساب ساعة وقوعها واحتساب اليوم الأخير بالساعة ، وكذلك بالنسبة لساعة البداية ، سوف نضطر إلى التعرف على الحقيقة التي حصل بها الواقعة واحتساب الحقيقة الأخيرة لها (6).

لذلك نجد أن التشريعات المقارنة (7). حرصت على احتساب المدة الزمنية بوحدات كاملة منذ البداية ، واكتفت بذلك بالساعات بالنسبة للمدد المقدرة بها ، وبالايام سواء أكانت المدة مقدرة بالايام أم بالشهور أم بالسنوات، ولو أطلق التعبير لامتنع احتساب الشهر الأول بالنسبة للمدد المقدرة بعدد الشهور ، ولامتنع حساب العام الأول بالنسبة للمدة المقدرة بعدد الأعوام.

لذا يري جانب من الفقه (8). ان المدة الزمنية المشار اليها في النصوص القانونية يعمد المشرع في حسابها باحدى وحدتين زمنيتين ، الساعة أو اليوم ، أما ذكره للشهور والاعوام ما هو الا تبسيط للتعبير.

أما عن نهاية الميعاد فالقاعدة العامة تقضي أن ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه، ولا خلاف في ذلك بين التشريع العراقي والتشريعات المقارنة ، لكن الخلاف يثار حول احتساب يوم انتهاء الميعاد ؟.

ومن اجل الاجابة عن هذا التساؤل يقتضي البحث هنا عن وصف الميعاد ، هل هو ميعاد كامل أم ميعاد ناقص ؟ فإذا كان ميعاد ناقصأ، فإن يوم انتهاء اليمعاد يكون محسوبة فيه، بمعنى لا يجوز مباشرة الإجراء بعد انتهاء هذا اليوم (9)، مثال على الميعاد الناقص ، مواعيد الطعن في الحكام(10) ، أما اذا كان الميعاد کاملا فإن يوم انتهاء الميعاد لا يحسب فيه ، بمعنى أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء الا ابتداءا من اليوم التالى ليوم انتهاء الميعاد ، مثال على الميعاد الكامل ، ميعاد الحضور امام المحكمة (11).

أما عن كيفية حساب ما يسمى بالميعاد المرتد ، الذي يستلزم القيام بالإجراء قبل بدء المدة الزمنية لهذا النوع من المواعيد ، فإنه يحسب بطريقة عكسية ، مثال على هذا النوع وجوب ابداع الاعتراضات على قائمة شروط البيع للعقار قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة ايام على الأقل . فحساب هذ الميعاد يبدأ من تاريخ الجلسة ثم نرجع الى الوراء ثلاثة أيام يتخذ الإجراء قبل بدئها (12).

فالميعاد اذا كان مقدرة بالشهور فأنه ينتهي بانتهاء اليوم الذي يحمل تاريخا مماث بتاريخ اليوم السابق لبداية المدة بصرف النظر عند عدد أيام الشهور التي تتخللها مدة الميعاد ، فمثلا اذا كانت المدة ستة أشهر من تاريخ تبليغ ما ، وحصل هذا التبليغ في الخامس من شباط فإن المدة تبدأ من اليوم السادس وتنتهي بانتهاء اليوم الخامس من آب من نفس السنة، دون اعتبار العدد أيام كل شهر من شهور المدة ولذلك يقال أن المدة المقدرة بالشهور تحسب من كم شهري الى كم شهري  (13).

وكذلك الحال بالنسبة لكيفية احتساب نهاية المدة المقدرة بالسنين ، فإنها تنتهي بانتهاء اليوم الذي يحمل تاريخا مماثلا لتاريخ اليوم الذي بدأت فيه ، وهذه المواعيد تحسب وفقا للتقويم الميلادي وليس الهجري وذلك استنادا إلى نص المادة التاسعة عشرة من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (14).

وتطبيقا لما تقدم ما جاء في قرار المحكمة استئناف منطقة بغداد بصفتها التميزية بأنه (15) لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدي عطف النظر على القرار المميز وجد أنه مخالف لإحكام المادة (97/خامسأ) من قانون التنفيذ التي تنص على " في حالة أزالة الشيوع يقبل الضم بنسبة 5% خمسة من المائة من بدل المزايدة الأخير لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة النهائية ، ذلك أن احالة العقار قد تمت بتاريخ 1992/6/10 ، فأن مدة الضم تبدأ من يوم 1992/6/11 وتنتهي يوم 1992/6/13 بنهاية الدوام الرسمي وحيث أن يومي 1992/6/13 و 1992/6/14 كانتا عطلة رسمية (عيد الاضحى) فيكون يوم 1992/6/15 هو نهاية مدة الضم وذلك استنادا الى أحكام المادة (25) من قانون المرافعات المدنية عليه وحيث أن المحكمة قد سارت في قرارها المميز بخلاف ذلك وقبلت الضم خارج المدة القانونية 1992/6/16 فيكون قرارها واجب التطبيق ، عليه قرر نقضه واعادة الدعوي اليها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقی رسم التمييز تابعة للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1992/6/25 " وفيما يتعلق بالتنازع الزمني المواعيد المرافعات ومدى اثرها عند احتسابها ، فما لاشك فيه أن التنازع الزمني يرتب الكثير من المشاكل عند احتساب المواعيد ، من أبرزها عدم معرفة بداية أو نهاية الميعاد ، ومن أجل ذلك نجد بعض التشريعات (16). حرصت على تجنب ذلك من خلال النص عليها في قوانين المرافعات المدنية ، إذ نصت على س ريان قوانين المرافعات على جميع الدعاوي التي لم يتم الفصل فيها بعد أو الإجراءات التي لم تتم بعد قبل تاريخ نفاذها واستثنت من ذلك القوانين المعدلة القواعد الاختصاص والقوانين المعدلة للمواعيد الإجرائية والقوانين المعدلة لطرق الطعن متى ما بدأ العمل بها قبل تاريخ نفاذها.

وبناء على ذلك نجد أن فقهاء قانون المرافعات قد حرصوا على ايجاد مبررات لهذا الاستثناء ، منها أن هذا الاستثناء يحقق وحدة حساب الميعاد ، وقيل إنه تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون (17)، وذهب البعض إلى أن الهدف منه احترام الحقوق المكتسبة ، لذا من العدل أن يسري على الميعاد القانون الذي بدأ فيه وهذا من العدل (18). أن تطبيق هذا الاستثناء وان كان له مبرراته الا أن تطبيقه يفترض جملة من الشروط منها:

1- أن يكون للميعاد وجود في كلا القانونين بحيث لا يكون مستحدث في القانون الجديد.

2- ان يبدا الميعاد في ظل القانون السابق.  

3- أن يعدل الميعاد بموجب القانون الجديد.

______________

1- تنظر الفقرة (1) من المادة (25) مرافعات عراقي .

2- تنظر المادة (15) مرافعات مصري ، المادة (23) قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 والمعدل بالقانون المؤقت رقم (26) لسنة 2002 ، المادة (641) مرافعات فرنسي .

3- ينظر د. أحمد أبو الوفا ، أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 1983 ، ص 451.

4- يرد على هذه القاعدة قيد وان كان قد ورد في قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 وتعديلاته ، جاء هذا القيد في نص المادة السابعة عشرة من فقرتها الأولى ، الخاصة بموضوع الاسباب التي منحها المشرع للمؤجر لطلب التخلية ، إذ تبين من خلال الرجوع إلى نص هذه المادة أن الأنذار الذي أوجب القانون على المؤجر توجيهه للمستأجر بعد مرور سبعة ايام من استحقاق بدل الأجرة وامتناع المستأجر عن دفعها ، ويتضمن هذا الأنذار مهلة بوجوب دفع الأجرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغه بالانذار) أي دخول اليوم الذي يحصل فيه اجراء الانذار في حساب المدة وهي الثمانية أيام ، وهنا يكون المشرع قد خالف القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 التي تشير بعمومها الى أن المواعيد الإجرائية كقاعدة عامة يبدأ حسابها من اليوم الثاني للتبليغ أو صدور الحكم ، وهذه المخالفة تشكل قصورة في النص التشريعي كون التطبيق لكلا النصين يشكل إرباكا في مجال التطبيقات القضائية . لذا ادعو المشرع العراقي الى معالجة هذه المسألة وتعديل ما يلزم لذلك . حفاظا على استقرار النصوص القانونية .

5-  ينظر د. علي جمعة محارب ، التبليغات القضائية (المعوقات والحلول ) ، ط1، المكتبة الوطنية ، بغداد 2004، ص 25.

6- ينظر محمد العشماوي - د. عبد الوهاب العشماوي ، قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، 1957 ، ص 739.

7-  تنظر (25) مرافعات عراقي، المادة (23) أصول اردني ، المواد (417 - 418) أصول لبناني، المادة (15) مرافعات مصري ، والمادة (641) مرافعات فرنسي.

8-  ينظر د. احمد مسلم ، اصول المرافعات ( التنظيم القضائي) ، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1958، ص449.

9-  ينظرد. امال احمد الفزايري ، مواعيد المرافعات / دراسة مقارنة ، مطبعة اطلس ، القاهرة ، 1977 ، ص 174.

10-  تنظر نص المادة (171) مرافعات عراقي ، المادة (215) مرافعات مصري، والمواد من (538 – 541) مرافعات فرنسي .

11- ينظر محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني ، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1946  ، ص 167 ، د. وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ، ص 43.

12-  ينظر د. عبد التواب مبارك، الوجيز في أصول القضاء المدني ( قانون المرافعات) ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص 313.                                

13- ينظر : د. احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ط ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1965، ص 559 ؛ د. أمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الأول ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، 1982 ، ص 150، د. احمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1959 ، ص 266 وما بعدهما ؛ د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000  ، ص 160.

14-  تنص المادة التاسعة عشر من القانون المدني العراقي على أنه " نحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك .

15- قرار محكمة استئناف منطقة بغداد بصفتها التميزية رقم 496 | تنفيذ 1992 في 1992/6/25 ، اشار اليه القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994، ص 39 - 40.

16-  تنظر المادة (2) أصول اردني ، والمادة (5) اصول لبناني ، والمادة (1) مرافعات مصري.

17- ينظر د. آمال الفزايري ، مصدر سابق ، ص 180.

18-  ينظر د امنية مصطفى النمر ، المصدر سابق ، ص 78.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .