المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
العمرة واقسامها
2024-06-30
العمرة واحكامها
2024-06-30
الطواف واحكامه
2024-06-30
السهو في السعي
2024-06-30
السعي واحكامه
2024-06-30
الحلق واحكامه
2024-06-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمییز المواعيد الإجرائية عن مواعيد السقوط  
  
1499   01:29 صباحاً   التاريخ: 14-7-2022
المؤلف : زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
الكتاب أو المصدر : المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة : ص18-20
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-5-2022 2105
التاريخ: 22-6-2016 2683
التاريخ: 26-4-2022 2560
التاريخ: 3/10/2022 1659

مواعيد السقوط عبارة عن مهلة فرضها المشرع للقيام بعمل معين ، وغالبا ما يكون هذا العمل ممارسة حق إجرائي أو رخصة تمارس خلال هذه المهلة ، فإذا ترك الشخص حقه خلالها، فإن حقه سوف يسقط في ممارسة هذا الحق أو تلك الرخصة ، فسقوط الحق هنا هو جزاء قرره المشرع على عدم استعمال الحق أو الرخصة من قبل صاحبها خلال مدة معينة(1) ، مثال ذلك المدة التي يحددها المشرع للأخذ بالشفعة(2).

من خلال ما تقدم نجد ، أن مواعيد السقوط تقترب من المواعيد الإجرائية ، من حيث إن كليهما لا يحصل فيه وقف ولا انقطاع ، كقاعدة عامة ، وان هذين النوعين من المواعيد يتم التمسك بهما في صورة دفع بعدم القبول (3) ، كما أن اهدافهما واحدة ، فهما يهدفان إلى تنظيم سير الخصومة ، وكلاهما لا يؤثران في اصل الحق وإن أثرا فإن ذلك يكون بشكل غير مباشر ، الان الذي يؤثر في الحق الموضوعي بشكل مباشر هو سقوط الحق الإجرائي ذاته ، بما يؤدي ذلك الى عدم امكانية ممارسة الإجراءات التي كان يخولها للشخص هذا الحق.

على الرغم من أوجه التقارب ما بين المواعيد الإجرائية ومواعيد السقوط الا أن هناك العديد من نقاط الخلاف بينهما وفقا لما تذهب اليه مختلف الاراء:

يذهب راي في الفقه (4) إلى أن المواعيد الإجرائية تختلف عن مواعيد السقوط من حيث المحل الذي ترد عليه تلك المواعيد ، فمواعيد السقوط تتصل بالحق الموضوعي ، ويؤدي انقضاؤها الى انقضاء الحق في الدعوى، في حين أن المواعيد الإجرائية لا تتصل بالحقا الموضوعي وانما تتعلق بالحق في ممارسة الإجراء ويؤدي أنقضاؤها الى سقوط الحق في الإجراء.

في حين يذهب راي اخر في الفقه(5) بأنه من الصعب التمييز بين مواعيد السقوط والمواعيد الإجرائية، لأن كلا النوعين من المواعيد يكونان من طبيعة واحدة ، على الرغم من اختلاف هدفهما على اعتبار أن مواعيد السقوط يكون هدفها استثارة همة الخصم في اتخاذ الاجراء في ميعاده ، مثال ذلك مواعيد الطعن في الأحكام، أما المواعيد الإجرائية فهي تهدف الى إعطاء الخصم نوع من الهدنة لاعداد دفاعة.

بينما يذهب راي اخر في الفقه (6) ، وهو ينظر الى مواعيد السقوط نظرة مجردة ويري أن الميعاد يعتبر من مواعيد السقوط ، في جميع الأحوال التي يربط فيها القانون حقا اجرائية بميعاد معين أو بترتيب زمني معين، لون النظر الى كون الميعاد من المواعيد المتعلقة بالنظام العام أم لا، وسواء كان الميعاد جوهرية أم لا. ولون النظر الى الغاية من الميعاد سواء كانت الغاية منه تعجيل السير في الدعوى أم اعطاء مهلة للخصم لتحضير وإعداد دفاعه وما يراه من مصلحته أو أي غرض آخر.

ونحن نرى أن معيار التمييز ما بين المواعيد الإجرائية ومواعيد السقوط ، هو الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد، فكلما كان السقوط هو الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد، كان الميعاد من مواعيد السقوط (7) لان السقوط ليس الجزاء الوحيد المترتب على مخالفة المواعيد بل نظم المشرع جزاءات اخرى منها البطلان (8).

____________

1-  ينظر : د. محمد سعود المعيني ، النظرية العامة للتقادم في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة ، مطبعة العاني ، بغداد، 1989، ص 23 .

2-  تنظر المادة (1134) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، تقابلها المادة (948) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.  

3- ينظر د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، طلا, منشأة المعارف الإسكندرية، 1986 ، ص 188.

4-  ينظر د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، طلا, منشأة المعارف الإسكندرية، 1986 ، ص 181.

5-  ينظر د. وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ، ص 322.

6-  ينظر د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني،  ص479.

7- تنظر المادة (171) مرافعات عراقي، المادة (618) اصول لبناني، المادة ( 215) مرافعات مصري، والمواد  (538 - 541)  مرافعات فرنسي.

8- تنظر الفقرة (3) من المادة (47) مرافعات عراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .