أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-8-2022
3179
التاريخ: 20-6-2022
4367
التاريخ: 13-8-2022
3111
التاريخ: 25-6-2022
5676
|
من أجل معرفة هذا النظام فلابد من بيان مفهومه وصوره وشروط تطبيقه وطبيعة المعاملة التي ينطوي عليها.
أولا: مفهوم الأختبار القضائي
يعني الأختبار القضائي (1) عدم النطق بالعقوبه بعد ثبوت إدانة المتهم أو عدم تنفيذ العقوبه لفترة زمنية محددة، على أن يخضع المتهم في هذه الحاله لألتزامات ويوضع تحت إشراف من يتولون مراقبة سلوكه وتوجيهه أثناء تلك الفتره على أن هذا النظام لاينطبق الا على بعض أصناف من المتهمين الذين تتوافر فيهم شروط محدده (2).
يفهم من ذلك أن الأختبار القضائي هو معاملة عقابية تتمثل في إختبار المتهم الذي تتوافر ضده الأدله الكافيه لأدانته خلال فترة يعلق بها الحكم، ويمنح خلالها حريه مشروطة بحسن السلوك، ويخضع خلال مدة تعليق الحكم لأشراف وتوجيه المسؤولين حيث تقدم المساعده له، فاذا إستقام سلوكه خلالها أعتبر حكم الأدائه كان لم يكن، وإن فشل في تحقيقه إستبدلت الحريه بسلبها. إذا فالأختبار القضائي هو نوع من الأنظمة العقابية التي تفترض تقييد الحريه دون سلبها (3).
وباعتباره معامله عقابيه فهو يتميز بعناصره الذاتيه التي تتمثل في غلبة التأهيل على أغراضه، وانطوائه على مجموعة من الألتزامات تستهدف إحكام الرقابة على سلوك الخاضع للأختبار توجيها لأسلوب حياته في الطريق الذي يكفل تأهيله، وتكمل هذه الألتزامات تدابير مساعده تستهدف معاونته على إجتياز هذا الطريق، ويتميز الأختبار بعد ذلك باشراف يباشره شخص يعهد إليه بذلك ورقابه قضائیه (4).
ثانيا صور الأختبار القضائي
هناك ثلاثة صور للأختبار القضائي وهي(5):
الصورة الأولى: تتمثل بتعليق إصدار الحكم بعد ثبوت الأدائه(6). تفترض هذه الصوره أن يوقف القاضي السير في إجراءات الدعوى الجزائية بعد تجمع عناصر الأدانه لديه فيرجئ بذلك النطق بالحكم المقرر للأدانه والمحدد للعقوبه، وخلال هذا الوقت يخضع للمعاملة التي ينطوي عليها الأختيار فتفرض عليه الألتزامات ويخضع للأشراف، فان إجتاز الاختبار بنجاح فلا محل للاستمرار في الدعوى وصدور الحكم ضده أما إذا أخل بالألتزامات المفروضة عليه فان الدعوى تستأنف سيرها لكي يصدر ضده حكم يقرر إخضاعه لمعامله عقابيه من نوع مختلف الصوره الثانيه: تتجسد في تعليق الحكم بعد صدوره(7). تفترض هذه الصوره أن ينطبق القاضي بحكم الأدانه والعقوبه ثم يقرر إيقاف تنفيذ العقوبه وإخضاع المحكوم عليه خلال فترة إيقاف التنفيذ للالتزامات والأشراف اللذين يقوم عليهما الأختبار، فاذا إجتاز المحكوم عليه الأختبار بنجاح إعتبر الحكم كان لم يكن، واذا فشل فيه نفخت العقوبة المحكوم بها بحقه(8) .
الصوره الثالثه: وفق هذه الصوره يطبق الأختبار القضائي في مرحلة الأتهام، فتوقف الدعوى الجزائية خلال فتره معينه هي فترة الأختبار، فاذا لم يثبت المتهم أنه أهل للثقة التي وضعت فيه رفعت الدعوى من جديد (9).
ثالثا: تمييز الأختبار القضائي عن إيقاف تنفيذ العقوبه
هناك شبه كبير بين الأختبار القضائي وإيقاف تنفيذ العقوبة خاصة في الصوره الثانيه للاختبار المشار اليها أنفا - من حيث العله العقابية ومركز المتهم، فكل منهما إسلوب كفاح ضد مساوي العقوبات السالبة للحرية، ويتميز مركز المتهم في كل منهما بعدم الاستقرار، فهو يعفى من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، ولكنه معرض لأن تنفذ فيه إذا ثبت أنه غير جدير بهذه المعامله. ومع ذلك توجد بعض الفروق بينهما وهي كما يأتي:
أ- إن أيقاف التنفيذ فكرة ذات طابع سلبي، أي يفترض ترك المحكوم عليه و شانه، بينما للاختبار القضائي طابع إيجابي، لأنه يتضمن المعامله العقابية التي تلخص في المراقبة والأشراف والتوجيه المستمر خلال مدة التجربه (10)
ب- إن إيقاف التنفيذ يفشل عند إرتكاب المستفيد منه جريمه خلال مدة الأيقاف، بينما يفشل المحكوم عليه أثناء الأختبار عند إرتكابه جريمه أو مخالفة لشروط الأفراج (11).
ج. من حيث النشاه التاريخيه ظهر نظام إيقاف التنفيذ قبل الأختبار القضائي، لأن الأختبار يقتضي أو إيقاف تنفيذ العقوبه، بالإضافة إلى وجود موجه لكل محكوم عليه (12).
رابعا: شروط الأختبار القضائي
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في شخصية المحكوم عليه، وأخرى ترجع الى نوع الجريمة .
1- الشروط المتعلقه بالمحكوم عليه: إن نجاح الأختبار يفترض شخصيه إجراميه ذات خصائص تجعل المعاملة العقابية داخل المؤسسة غير ملائمه لها، وتجعل المعامله خارجها على النحو الذي يفترضه الأختبار هي الأسلوب المتعين للتأهيل (13). والسبيل الى إستقراء هذه الخصائص، وتبين مدى ملائمة الأختبار لها هو ألفحص الفني السابق على الحكم والأصل في هذا الفحص أن يكون إجتماعيا يستهدف أمرين هما: الأول: هو التعرف على العوامل التي قادت المتهم الى الأجرام وما يمكن أن تجديه المعاملة العقابية التي ينطوي عليها الأختبار في علاجها. والثاني: هو دراسه البيئة التي سوف يطبق فيها الأختبار ومدى ما يمكن أن تتيحه من ظروف إجتماعية ملائمة لنجاحه. ويجب أن يثبت الفحص النفسي والعقلي عن مدى إستعداد المحكوم عليه وقابليته لتقبل الحياة خارج أسوار السجن علما أن قناعة القاضي تاتي بعد إطلاعه على مختلف الفحوص السابقه ودراسته التقرير الخبير الأجتماعي الذي يوضح الأسباب الأجتماعية التي أدت الى الأنحراف وقد ثار الجدل حول مدى أهمية رضاء المحكوم عليه بوضعه تحت الأختبار. فهناك من يذهب إلى أن الرضاء أمر مفترض قبوله من قبل المحكوم عليه لأنه غالبا ما يفضل الحياة خارج أسوار المؤسسة العقابية على المكوث داخلها، بينما إتجاه أخر يستبعد الرضاء من بين شروط الأختبار على أساس أن الأختبار صوره من المعامله العقابية التي تفرض على المحكوم عليه حينما يتبين - وفقا لقواعد فنيه - ملائمتها له ومن ثم لايكون لأرادته وزنها في تطبيق هذه المعامله عليه، لأنه لايعلم بهذه القواعد بل أنه قد يجهل معنى الأختبار ذاته (14).
أما الموقف القانوني من ذلك يتمثل في أن بعض القوانين (كالقانون الأنكليزي) يشترط ضرورة رضاء المحكوم عليه(15). بينما لاتقيم قوانين أخرى أي وزن لرضاء المحكوم عليه (16). كالقانون الفرنسي، ولكنه و بمقتضى نص م (747) من قانون الإجراءات الجنائيه ألزم القضاء بأن يخطر المحكوم عليه (بالجزاء الذي قد يتعرض له إذا أخل بالتدابير المقرره وإحتمال أن تعتبر إدانته كأن لم تكن إذا إلتزم سلوكا قويما).
2 - الشروط المتعلقة بنوع الجريمة: أن نوع الجريمة محل اختلاف بين القوانين، حيث حصرها القانون الفرنسي في الجرائم العادية التي يحكم فيها بعقوبة الحبس، وحصره بعد ذلك فيمن لم يسبق الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة أشهر، وإستبعد من يكون قد سبق وضعهم في الأختبار ثم فشلوا فيه، أما إذا كان قد سبق الحكم على المتهم بعقوبة مصحوبه بايقاف التنفيذ فيجوز مع ذلك أن، يوضع في الأختبار، وقضت بذلك م (738) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.
أما القانون الأنكليزي فانه لايستبعد منحها لغير مرتكبي الجرائم المعاقب عليها بالأعدام أو السجن المؤبد، بينما يستثني المشرع الجنائي في كثير من الولايات في أمريكا جرائم العنف والجرائم المرتكبه ضد الحكومة والجرائم التي ترتكب طمعا في المال من شمولها بالأختبار القضائي (17).
خامسا: المعاملة العقابية التي ينطوي عليها الأختبار
أن قوام المعاملة العقابية التي ينطوي عليها الأختبار مجموعه من الألتزامات تفرض على من يوضع فيه، ويتعين بعد ذلك تدعيم هذه الألتزامات باشراف إجتماعي وضبطها عن طريق رقابه قضائیه، فالالتزامات هي جوهر المعامله إلعقابية، وعن طريقها تقيد الحريه فيتحقق بذلك المعنى العقابي للأختبار، ثم أن هذه الألتزامات هي التي توجه الحريه على النحو الذي يكفل سير المحكوم عليه في طريق التأهيل، وإذا نظرنا إلى الأختبار على أنه ميزة عقابيه فان المحكوم عليه يجب أن يثبت جدارته به من خلال وفاته بما يفرض عليه من إلتزامات، وهذه الألتزامات متنوعه بتنوع الأغراض العقابية التي تهدف الى تحقيقها، وتهدف هذه الألتزامات الى تخطيط الحياة على نحو يتوافر فيه العلاج من العوامل التي قادت الى الجريمه (18).
أن الوسيلة الفنية الى تحديد هذه الألتزامات هي الفحص السابق على الحكم الذي يتيح للقاضي العلم بأسباب الجريمة وتصور إسلوب الحياة الذي يكفل التخلص منها أو علاجها، ويفترض تحديد هذه الألتزامات تخويل القاضي سلطه تقديريه واسعه لكي يحدد لكل محكوم عليه الألتزامات التي تلائم حالته وتوفر له. في ضوء ظروف هذه الحاله - إمكانيات التأهيل، ومن ثم كان من أصول تحديدها تطبيق مبدأ التفريد في أوسع نطاق له، ولكن المشرع لايستطيع أن يطلق هذه السلطه خشية أن ينحرف القضاء إلى فرض إلتزامات تنطوي على إهدار لحقوق أساسيه، أو تفسح المجال لأستبداد قضائي أو إداري غير مقبول، فمن المتصور أن يحدد المشرع الألتزمات التي يجوز فرضها على سبيل الحصر فلا يسمح للقاضي بالأضافه إليها وأن سمح له أن يحذف بعضها إن قدر أن المحكوم عليه في غير حاجة إليها. وقد يحدد المشرع الألتزامات الأساسية التي يلتزم القاضي بفرضها في كل حالة أختبار ثم يسمح له إن يضيف اليها إلتزامات ذات أهميه ثانويه إن قدر حاجة المحكوم عليه إليها وقد يخول القاضي أوسع السلطات فيسمح له بأن يفرض الألتزامات التي يقدر ملاءمتها ولكن يحظر عليه فرض إلتزامات معينه سواء حددت تفصيلا أو وفق قواعد عامه (19).
ويمكن تأصيل القيود التي ترد على سلطة القضاء التقديريه في تحديد الألتزامات على النحو الآتي:
ينبغي حظر الألتزامات التي تنطوي على حرمان كلي أو جزئي من حق مرتبط بصفه الأنسان والمواطن وهي صفه لايحرم منها شخص بوضعه في الأختبار، لأن إرتكاب الجريمة لايعد بصفه عامه سببا للحرمان منها، وأهم الحقوق المرتبطة بهذه الصفه هي التي يقررها الدستور وتتمثل فيها الحريات العامة، وتطبيقا لذلك فانه لايجوز فرض إلتزام ينطوي على حرمان من حرية الرأي، كحظر إلقاء خطب أو محاضرات عامه، أو مساس بحرية الاعتقاد كحظر التردد على أماكن العباده العامه أو مكان عباده معين، أو إعتداء على حرية الأنضمام الى الجمعيات والنقابات إذا كان الدستور قد كلفها للمواطنين جميعا .. ولا يجوز أن يكون من بين الألتزامات التي ينطوي عليها الأختبار إلزام الخاضع له بالزواج من فتاة معينه (كألزامه بالزواج من الفتاة التي إعتدى عليها في جريمة ضد العرض) أو إعادة زوجته التي طلقها الى عصمته، ولا يجوز كذلك أن يكون من بينها إلزام بتطليق الزوجه ولايجوز أن تفرض إلتزامات تتعارض مع علة الأختبار، وهي كفالة معامله تاهيليه للخاضع له تتفق وظروف شخصيته الأجراميه. وبصفه خاصه فانه لايجوز فرض إلتزامات تعوق حصوله على تعلم أو تدريب مهني أو إستقراره في عمل ملائم له، وتطبيقا لذلك فانه لايجوز إلزامه بتغيير نوع دراسته أو تدريبه او عمله دون أن يكون المبرر الوحيد او الأساسي لذلك أن إعتبارات التأهيل تفرضه. ولا يجوز أن تفرض إلتزامات يشق تنفيذها إذتنطوي بذلك على نواة الأخلال بها وفشل المعاملة العقابية التي ينطوي
الأختبار عليها، وتطبيقا لذلك فانه لايجوز أن يلزم زوجان أو أب وإبن ساهما في إرتكاب جريمه ووضعا معا في الاختبار بالايتبادلا حديثا خلال مده محدده، ولا يجوز أن يفرض إلتزام يعد في ذاته عقوبة أو تدبيرة إحترازية، وعلى ذلك لايجوز أن يكون من بين هذه الألتزامات إلزام بدفع مبلغ من النقود على سبيل الغرامه أو تسلیم شيئ أو إعدامه بما يجعله في حكم المصادر (20).
وفي نطاق هذه القيود يجوز أن تفرض جميع الألتزامات التي يقدر القضاء - وفقا لنتائج فحص شخصية المحكوم عليه - ملاءمتها لتكون عناصر معامله عقابیه تأهيليه وجدير بالذكر أن هذه الألتزامات بطبيعتها مؤقته، إذ هي عناصر معامله عقابيه تنقضي بادراكها أغراضها، وقد تنتهي كذلك إذا فشلت وثبتت ملائمة أن تستبدل بها معامله عقابيه من نوع أخر.
ومن جانب أخر فان للاشراف الأجتماعي في الأختبار أهمية يفسرها عجز الخاضع الأختبار عن أن يسلك بمفرده الطريق الذي يتجنب فيه تأثير العوامل الأجرامية التي قادته الى الجريمه فيما مضى ويوفر لنفسه فيه عناصر التأهيل، ويفسر هذه الأهميه بعد ذلك الحاجه الى التحقق من خضوعه للالتزامات المفروضه عليه بما يضع على حريته القيود التي يتحقق بها المدلول العقابي للاختبار، ويفسرها في النهاية حاجة القاضي إلى من يساعده في إحكام الرقابة على الخاضع للاختبار ويمده بالعناصر الواقعية التي تتيح له مباشرة إختصاصاته على الوجه الذي يحدده القانون، وهذه الأهمية تملي تحري الدقة في إختبار القائم بهذا الأشراف وتطلب شروط خاصه فيه وضمان خضوعه في إدائه وظيفته لرقابة فعاله. فيتعين أن يكون المشرف الأجتماعي موظفة عامة متفرغا لعمله مأجورة عليه وملتزمة بالتعليمات التي تصدر إليه وخاضعة لسلطه تاديبيه، وينبغي أن يتضمن القانون قواعد عامه في إختبار ضابط الاختيار، وأبسط هذه القواعد أن يكون الأختبار بناءا على إمتحان پرخص بالتقدم إليه للحائزين على مؤهلات عليا في الخدمة الأجتماعيه او علمي النفس والأجتماع أو القانون مضافة الى ذلك شروط تتعلق بالنزاهه و السن والحالة الصحية والخبره السابقة. وينبغي أن تنظم دراسات تدريبيه لضباط الأختبار قبل إبتدائهم في عملهم وأثناءه علما أن السلطة المختصة بتعيين ضابط الأختبار في منصبه هي السلطة المنوط بها الأشراف على مرفق القضاء باعتبار أن التكييف الصحيح لعمله أنه (مساعده للقضاء) ويرتبط بسلطة القضاء في تعيين ضابط الأختبار أن يكون له إصدار تعليمات إليه تتعلق بكيفية إدائه لعمله ويلتزم قانونا باتباعها وله كذلك عزله إن ثبت انه لايؤدي عمله على الوجه المطلوب (21)....
إن جوهر وظيفتضابط الأختبار أنها صورة من الخدمة الأجتماعية، مما يستتبع أن يبتعد بعمله عن الأكراه وأن يجعل الأقناع و المساعده جوهره، ويقوم إسلوب عمل ضابط الأختبار على عنصرين هما: الدراسة و العلاج، فينبغي أن يكون عمله دراسه مستمره لسلوك الخاضع للأختبار وردود الفعل المختلفه لديه، وعليه بعد ذلك أن يتجه الى تقويم کل بادره غير إجتماعيه فيه، ويمتزج هذا العنصران، حيث أن الدراسه تستمر طيلة مراحل العلاج .
ومن المتعين أن القضاء يراقب موضوع القيود المفروضة على حرية الخاضع للأختبار وإشراف ضابط الأختبار، و الرقابة القضائيه هذه هي جانب أساسي في إختصاص قضاء التنفيذ ويبدأ دور القضاء في الرقابه عقب صدور القرار او الحكم بالوضع في الأختبار وتحديده الألتزامات التي ينطوي عليها، وهذه الحقيقه ترجح رأي القائلين بأن يعهد بهذه الرقابه الى قضاء التنفيذ دون قضاء الحكم باعتبارها لاتبدأ إلا عندما ينتهي الأخير من عمله بخروج الدعوى من حوزته وبالأضافة الى ذلك أن قضاء التنفيذ أدنى الى الخاضع للأختبار وأدني الى ضابط الأختبار كذلك، وهو تبعة | لذلك أقدر على إداء عمله هذا وللرقابة القضائية في الأختبار جانبان أساسيان: الأول هو إدارة الاختبار، ويدخل في ذلك تعيين ضابط الأختبار واصدار التعليمات إليه وعزله إن لم يعد حائزا للثقة، أما الجانب الثاني فهو تقرير الجزاء في حالة الأخلاء بالألتزامات التي ينطوي الأختبار عليها، ويدخل في ذلك التعديل من الالتزامات المفروضه أو مجرد توجيه إنذار أو توقيع غرامه أو إستبدال معامله عقابیه من نوع أخر بالمعاملة التي كان الأختبار يتضمنها أو إعلان فشل الأختبار. وأخيرا أنه ينبغي أن تتجه الرقابة الفضائيه الى تحقيق الملاءمة بين شخصية الخاضع للاختبار والمعاملة العقابية التي يخضع لها فينبغي أن يسود عمل القاضي حرص واضح على حماية الحريات العامه وضمان حقوق الخاضع للأختبار ووقايته من أي إستبداد قد يصدر عن ضابط الأختبار.
__________
1- نشا هذا النظام في البلاد الأنكلوسكسونيه حيث عرف لأول مره في إنكلترا ثم انتقل الى الولايات المتحده الأمريكية و إنتشر بعدها في غالبية دول العالم ... ينظر: د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 – ص 604 - 605 HAYNES ; opcit., p.421
2- هناك نظام الوضع تحت مراقبه البوليس و الذي يعد إجراءا وقائيا يخضع على أثره المحكوم عليه للمراقبه خلال فترة معينه تحددها المحكمة، وفي خلال هذه الفتره ببني ملتزما بقيود معينه أذا خالفها يحكم عليه بعقوبة مستقله، ويطبق هذا النظام عادة على الأشخاص الذين يمثلون خطوره إجراميه كبيره وكل ما يهدف إليه هذا الاجراء هو تجنب ظهور هذه الخطوره دون إعتبار للرعاية أو الأصلاح .
3- د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔ 1984 - ص 270 135 Germnain; opcit., p
4- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ص 603
5- في تفصيل صور الأختبار القضائي ينظر: د. محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص 619 -924 .
6- هذه الصوره مطبقة في إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية. ينظر:432 .HAYNES; opct, p 5.
7- هذه الصوره مطبقة في فرنسا .
8- د. أحمد فتحي السرور - الأختبار القضائي - مطبعه جامعه القاهره - 1982 - ص 49
9- د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔ 1984 ، ص270
10- د. أحمد فتحي السرور - الأختبار القضائي - مطبعه جامعه القاهره - 1982 - ص 84د. محمود نجيب حسني - مرجع سابق ص 607
11- إستاذنا المرحوم عبد الجبار عريم - مرجع سابق – ص 292
12- د. أحمد فتحي السرور - نظرية الخطورة الإجرامية مجلة القانون والاقتصاد. س34. 1994 - ص 65
13-Germain ; opcit., p. 144
14-Germain; opcit., p. 146-
15- F.EHAYNES; criminology Graw Hill company New york - 1935 - p. 442
16- د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977 ص 266
17- استاذنا المرحوم عبد الجبار عريم - مرجع سابق - ص 317
18- بينت م (51) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي غرض هذه الألتزامات بانه (ضمان الرقابة على ملوك الخاضع للاختبار وضمان تاهيله الأجتماعي) ينظر:
146 . Germnain; opcit., p
19- للاطلاع على موقف القوانين من تحديد الألتزامات ينظر: د. محمود نجيب حسني - مرجع سابق – ص
Germain; opcit., p. 148 633 – 632
20-Herrmann Mann heim ; The dilemma of penal re form, 1939, p. 138
21- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ص 642 – 644
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|