المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



معياري العدالة والشفافية في تخصيص الايرادات المالية  
  
1872   01:42 صباحاً   التاريخ: 17-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص105-119
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

مما لا شك فيه أن الاقتصاد في عالم اليوم هو عصب السياسة وارتباط كل منهما وثيق بالآخر وتأثيراتهما المتبادلة واضحة لا تخطئها العين (1). وهذا يتطلب معالجة المواضيع الاقتصادية ومنها تحقيق العدالة في تخصيص الايرادات المالية بوسائل ناجحة ولذلك كان من الطبيعي أن توسع الحكومة الفدرالية اختصاصها المتعلق بالنشاط الاقتصادي والمالي على حساب الاقاليم خصوصا اذا ما عرفنا أن غالبية الدول الفدرالية التي نشأت، كان للعامل الاقتصادي دور كبير في دفع كثير من الدول التي تعاني من تخلف اقتصادي حاد باللجوء إلى الانضمام مع دول اخرى تحت مظلة نظام فيدرالي معين، فقد رهن بقاءها بالاتحاد مع دولة أودول أخرى للتغلب المالية على هذه المشكلة وتحقيق العدالة والشفافية في تخصيص الايرادات المالية (2).

وتقوم الفدرالية على أساس العدالة في تقسيم السلطة، مما يستنتج معه العدالة في توزيع الثروة، إذ نجد ذلك في قائمة توزيع الاختصاصات لكل مستوى من السلطة فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية وادارتها وتنميتها فضلا عن التنسيق والتعاون لتحقيق اعادة التوزيع العادل للموارد وتوفير مستوى عام من الموارد والخدمات الضرورية (3).

إذ أن المبدأ العام في النظام الاتحادي يتطلب بان تكون الحكومات الاتحادية والاقليمية مستقلة عن بعضها البعض كل في مجاله الخاص واذا كان لابد من أن يكون هذا المبدأ صالحا عمليا ينبغي على الحكومة الاقليمية والاتحادية أن يكون لكل منها وتحت رقابتها المستقلة موارد مالية تكفي لتمويل امورها الخاصة (4).

لذا سنتناول تحقيق العدالة والشفافية في تخصيص الايرادات المالية في ثلاثة فروع سنتطرق في الأول إلى معيار العدالة في تخصيص الموارد وفي الثاني سنتناول معيار الشفافية عند تخصيص الايرادات الحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم اما الثالث سنتناول فيه مراعاة مستوى المحافظات الأشد فقرا وتضررا وحسب النسب السكانية.

الفرع الأول

معيار العدالة في تخصيص الايرادات

لا يوجد مفهوم عام محدد للعدالة فهي نسبية ويتغير مفهومها بتغير الزمان والمجتمعات ذلك أن مفهوم العدالة نسبي ولا يمكن تحديده و ايجاد معايير ثابته له (5).

وتمثل العدالة تعبيرا عن حالة معنوية أي ليس لها مدلولا مطلقا فهي ليست شيئا ماديا يمكن لأي شخص قياسه او حسابه مثل متغيرات اخرى الا أنه بصورة عامة العدالة المقصودة هنا هي العدالة النسبية وان العدل يبعث الارتياح في النفس لكل ما يدفع الجور ويزيل الشعور بالظلم وتحقيق المساواة، والمساواة تكون بتنصيف الشي إلى نصفين يتساويان اذا وقع التنصيف في وسطه بحيث لا يزيد أحد النصفين عن الاخر ولا ينتقص عنه وقد قال الفقهاء المسلمون (6). أن العدل هو الانصاف اي التنصيف المتساوي، كما قالوا انه التوسط بين طرفي الأقراط والتفريط وقالوا ان المساواة في كل شيء من غير زيادة ولا نقصان، وقد اتخذ الميزان رمزا له يتحقق بتساوي كفتيه، ومن ثم يجب أن يكون الميزان مستقيما فاذا اختلفت كفتاه فهو الجور والظلم، وقد اشار جل وعلى إلى ذلك في القران الكريم في قوله تعالى (واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) (7) وقوله تعالى (ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (8) ويتحقق العدل بالقاعدة القانونية الملزمة والتي تقررها السلطة التشريعية ولما كانت القاعدة القانونية ثابتة شاملة فانه يمتنع على القاضي أن يبدل فيها ويلتزم بتطبيقها دون أن يهتم بالنتائج التي يقترن بها حكمه وبتطبيق القانون على هذا النحو يكون قد قضى بالعدل ويسمى عادلا ولذلك أطلقوا على عدل القانون بـ ( العدل الثابت)، أما العدالة فهي تقضي تغليب الأخلاق على القانون وهو مبدأ يلجا اليه القاضي لتطبيق حكم القانون وقد علل ذلك ارسطو في كتابه الأخلاق قائلا (العدالة مع كونها عدل تختلف عن العدل الذي هو تطبيق للقانون وهي أكثر ما تكون وسيلة لتطبيق عدله ذلك أن حكم القانون شامل وفي نطاق هذا الشمول لا يمكن في بعض الحالات ان نحصل على حكم سليم فالقانون يأخذ بنظر الاعتبار ما يحدث في الحالات الغالبة وفيها يكون تطبيقه صالحا ولا يكون صالحا في الحالات الأخرى ولا يوجد هناك أي فرق بين العدالة والعدل من الناحية اللغوية ولكن الفرق يبرز في ميدان تطبيق القانون (9).

وتكمن الأهمية الاجتماعية للموازنة العامة للدولة بصورة أساسية في التوزيع الأولي الدخل القومي وفي اعادة توزيعه تحقيقا للعدالة في اقتسام وتخصيص الايرادات من خلال التخطيط السليم للإنفاق العام وانعكاسه في القانون السنوي للموازنة العامة وتنفيذه وفق القواعد القانونية التي ينص عليها قانون الموازنة والتعليمات الصادرة بموجبه (10). واما بالنسبة لإعادة توزيع الدخل او ما يسمى بالتوزيع الثانوي للدخل لتقليل حدة التفاوت بين دخول الأفراد في المجتمع فتتمثل من خلال قيام الدولة بإدخال تعديلات على الدخل الأولي عندما يتعارض توزيع الدخل مع أهداف المساواة والعدالة وذلك برصد اعتمادات مالية في الموازنة العامة لإنفاقها على ذوي الدخول المنخفضة بصورة مختلفة (11).

وان النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية يقتضي أن يتم وضع الخطط اللازمة واعداد الهيكلية المناسبة التي تقوم على سيادة القانون القائم على العدالة والمساواة والاستقلالية والسعي إلى توفير الامكانيات واستثمار الثروات بما يتوافق والامكانيات المتاحة للدولة على جميع  المستويات من خلال اليات و عمليات و مؤسسات على ثلاث دعامات هي: الدعامة الاقتصادية الدعامة السياسية. الدعامة الإدارية (12).

وأن ما يحتاجه الاقتصاد العراقي هو ليس مجرد خدمات بل عملية نهوض شاملة تحقق الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وردم الفجوة التي تزداد يوما بع اخر بين دخول الأفراد.(13)   وقد نص دستور جمهورية العراق 2005 على أن ((تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادية، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها)) (14).

وفي راينا هناك خلل في اقتسام الايرادات بين المحافظات وكذلك بين الوزارات وتخصيص مبالغ طائلة للوزارات الأمنية على حساب الوزارات الخدمية وكذلك اقتسام الايرادات بين المحافظات والسبب في ذلك الخلل الواضح في الموازنة العامة عدم وجود سياسات اقتصادية ناجحة وفق استراتيجية بعيدة المدى بالإضافة إلى خضوع الاقتصاد العراقي إلى التقلبات السياسية و انزواءه تحت تأثيرها كذلك فشل هذه السياسات في توفير متطلبات المجتمع العراقي مما يساهم في عدم تحقيق العدالة في اقسام الايرادات وان هذه الاخفاقات تبلورت بمرور الزمن نتيجة افتقار العراق إلى منهج تنموي واضح. كما يمكن القول أن من اسباب هذا الخلل هو وجود النقص التشريعي وعدم وضوح الرؤية في تخصيص الإيرادات والتخوف من استغلالها.

الفرع الثاني

معيار الشفافية عند تخصيص الايرادات للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم

تسعى الدول الديمقراطية إلى ضمان أعلى درجات الشفافية في استخدام الموارد المالية لمكافحة الفساد والدستور العراقي سعى من خلال اليات وضع الموازنة العامة إلى تحقيق قدر معين لتحقيق توزيعا شفافا وعادلا الأبواب الأنفاق العام ويتجلى من خلال زيادة فعالية توصيل واداء الخدمات العامة سواء من خلال السلطة الاتحادية او سلطات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم وتحقيق العدالة في توزيع الموارد (15).

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدستور العراقي قد اشار إلى ضرورة توزيع الموارد بناء على مبادئ العدل والإنصاف وكل هذه المسائل تكون تحت اشراف مباشر من قبل جهة مالية اتحادية (16).

وقد نص قانون الادارة المالية على أهمية الشفافية بزوتكون مبادئ الشفافية والشمولية والانسجام ذات أهمية جوهرية عند تهيئة وتنفيذ الموازنة الفدرالية للعراق والأمور المتصلة بهاء

فيستلزم مبدا الشفافية أن تنشر معلومات الموازنة وفق المعايير المقبولة دوليا وتقدم بطريقة تسهل التحليل وتعزز الثقة) (17).

وضمان الشفافية عند تخصيص الايرادات الحكومات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم يتطلب تحقيق العدالة والتوازن بين الإيرادات والاتفاق سواء كان للحكومة الاتحادية او السلطات الاقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم وكشف سياسة الانفاق الحكومي واثرها على الواردات من خلال ضرورة كشف و ابراز العلاقة بين الإنفاق الحكومي بشقية الجاري والاستثماري والايرادات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي (18).

وكذلك لابد من توفر الشفافية في اقتسام الايرادات وقد تعددت تعاريف الشفافية تبعا الوجهات النظر المستخدمة من أجله فمن الناحية السياسية عرفت(19) الشفافية بانها الدقة التي يمكن للناس أن يلاحظوا من خلالها تصرفات السياسيين اذ غالبا ما يستخدم السياسيون مصطلحات وقواعد أكثر جاذبية من أجل أن يضمنوا توجه الناس اليهم خاصة في المواسم السياسية كما عرفت بأنها السيل المتزايد للمعلومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعتمدة والمحددة، وعن السياسة المالية الحكومية ونشاطات المؤسسات الحكومية اما محاسبيا فقد عرفت (20). بانها تلك الكشوف التي تستعمل وتستخرج المعلومات المطلوبة منها بسهولة، و عرفها صندوق النقد الدولي الشفافية في النسخة المعدلة لدليل الشفافية المالية العامة بانها اطلاع الجمهور على هيكل القطاع ووظائفه والثبات التي تستند اليها السياسات المالية العامة حسابات القطاع العام والتوقعات الخاصة بالمالية العامة (21) اما نحن نرى أن الشفافية هي حرية الجمهور للوصول الى المعلومة دون صعوبة.

وان ضمان الشفافية يتطلب وضع موازين تفصيلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة أن هذه الموازين تسمح بالتعرف الدقيق ليس فقط على الموازنة العامة بين الموارد واستخدامها بل وكذلك على التناسبات الاقتصادية في هيكل الاقتصاد الوطني اي هيكل الانتاج والخدمات وملاحظة مواطن الخلل و احتمال بروز الاختناقات فيه لمعالجة وتحقيق العدالة وضمان الشفافية عند التخصيص (22).

ولابد من الاشارة هنا إلى أن الموازنة العامة هي خطة اقتصادية تراعى فيها مبادئ العدالة وتهدف إلى التنمية الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة لأفراد المجتمع بصورة عامة (23).

ويتطلب ذلك ضمان الشفافية عند تخصيص الايرادات فالشفافية تعني هنا امكانية الوصول إلى المعلومة وأن تتاح للجميع لغرض معرفة الأداء الحكومي من خلال التشريعات القانونية (24).

والتشريع موضوع بحثنا هو الموازنة العامة والتخصيصات الواردة فيها لكل اقليم او محافظة غير منتظمة بإقليم.

وهذا يتطلب تحقيق التوازن المطلوب بين الايرادات والنفقات لكل القطاعات المشمولة في الموازنة وان تحقيق التوازن والتوزيع العادل حسب الاستحقاق للتخصيصات سيولد الثقة بالمستقبل وسلامة أهداف الأنفاق العام (25).

وان ضمان الشفافية عند تخصيص الايرادات الحكومات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم يتطلب تصنيف النفقات والواردات في الموازنة العامة على اساس اداري ووظيفي و اقتصادي بدلا من تصنيفها على اساس اداري صرف، وهذا يمكن وزارة المالية من ضبط الحسابات في الخزينة العامة وجعلها متلائمة مع الحاجات الجديدة للمحاسبة والمعايير الدولية من جهة ولتحسين عملية تحليل تقديرات الموازنة من جهة ثانية، واعادة التصنيف هذه من شأنها أن تمكن الحكومة من تقديم موازنة تتميز بالشفافية والوضوح في الأهداف والغايات والخدمات التي تؤديها الدولة من خلال الموازنة وتبين الأثر الذي تتركه الموازنة على الاقتصاد الوطني (26).

والواقع أن ضمان الشفافية عند تخصيص الايرادات يقع ضمن مفهوم السياسة المالية للدولة وهذه السياسة المالية باتت تنطوي على تكييف كمي لحجم النفقات العامة ولحجم الايرادات العامة كما تنطوي أيضا على تكييف نوعي لأوجه الإنفاق العام ولمصادر الإيرادات العامة العادية منها والاستثنائية وذلك من أجل تحقيق جملة اهداف يأتي في طليعتها هدف النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية واشاعة الاستقرار الاقتصادي العام وتوفير مقومات العدالة الاجتماعية واتاحة الفرص المتكافئة بين المواطنين (27).

وفي ضوء هذا التطور الايجابي الذي طرا على دور السياسة المالية في تحقيق التوازن بين الإنفاق العام والايرادات وباتت وسيلة فعالة وهادفة لتحقيق الغايات الاقتصادية والتأثير في مستوى الدخل القومي وحماية النائب العام وصون التكافل الاجتماعي (28).

الفرع الثالث

معيار مراعاة مستوى المحافظات الأشد فقرا وتضررا وحسب النسب السكانية

تحدث عدم التوازنات المالية الأفقية في اطار النظم الفدرالية في الحالة التي تكون فيها عائدات او واردات الوحدات الاقليمية مختلفة إلى درجة تجعلها غير قادرة على تقديم الخدمات  لمواطنيها بمستوى واحد انطلاقا من مستويات ضريبية مقارنة (29).

ولا يقتصر هذا النوع من عدم التوازن المالي في النظم الفدرالية على مجال العائدات بل من الممكن أن يحدث عدم التوازن بين الحكومات الاقليمية المكونة للنظام الفدرالي في جانب النفقات ويعود السبب في ذلك إلى التفاوت في احتياجات الأنفاق للوحدات المختلفة (30).

ففي اطار الدولة الاتحادية توجد اختلافات في درجة التطورات الاقتصادية والخدمات العامة وهذا بدوره سيؤدي إلى خلق اختلافات واضحة في متطلبات الانفاق فاذا كانت تلك التفاوتات كبيرة فان ذلك بالتأكيد سيؤدي إلى الحاق الضرر بالأقاليم الفقيرة من جراء قيامها بالإنفاق على مجالات تعود بالنفع إلى الدولة الاتحادية كلها (31).

وقد شكل موضوع الفقر أحد أهم التحديات التي رافقت المسيرة التنموية في العراق خلال العقود الثلاثة الأخيرة وان استمرار تفاقم الأزمات تركت أثارا بنيوية على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العراق لعل أبرزها تفاقم مستويات الفقر والحرمان (32).

وعلى الرغم من بعض الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية لا تزال الكثير من التحديات والمعوقات تهدد جانب الأمن الاقتصادي لعل في مقدمتها أن حوالي 23 % من اجمالي سكان العراق في ظروف حرمان وفقر نتيجة استمرار الازمات وفقدان الأمن والاستقرار، انخفضت هذه النسبة خلال النصف الأول من سنة 2013 إلى 19% الا انها ما زالت مرتفعة قياسا بالمعدلات العالمية للفقر مع تفاوت واسع في مستويات الدخول وتباين واضح في مستويات الحرمان بين الأقاليم والمحافظات (33).

ولقد ورثت الحكومة العراقية عبء الفقر التراكمي وما استجدت معه من عوامل تعزيز و ادامة تمثلت في البطالة، انهيار النظم الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى، عبء المديونية الخارجية، تراجع مؤشرات الضمان الاجتماعي إلى جانب تضاؤل دخول الأفراد وتأكل سعر العملة الوطنية، ارتفاع معدلات التضخم، تراجع شروط البيئة المواتية للتنمية، واعادة الاعمار، مع تنامي العنف وصراع المصالح و الفساد المالي والاداري و غيرها (34).

وبموجب قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 تقوم وزارة المالية بتعميم الأسس والمبادئ المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنفذة للاعتماد عليها في تقديم المقترحات وتحديد الأولويات الضرورية للمشاريع الاستثمارية المدرجة في جدول الموازنة الاتحادية لسنة 2012 مثلا، وعند تحليل هذه الاسم والمبادئ نجد أن هناك فصلا ما بين اعداد الإطار العام للموازنة الاتحادية عن المبالغ المخصصة لتنمية الاقاليم إذ تم تخصيص مبالغ ويتم توزيعها على المحافظات بالاعتماد على البيانات الواردة من وزارة التجارة والخاصة بالبطاقة التموينية (35).

مما تقدم نرى أن المشرع العراقي لم يلتزم بتلك المعايير التي اشرنا اليها ويتضح ذلك من خلال التخصيصات الواردة في ابواب الموازنة.

وفي ما يأتي جدول يوضح المبالغ المخصصة للمحافظات للسنوات 2010-2011 جدول رقم (1).

الجدول رقم (1).

مبالغ المخصصة للمحافظات حسب السنوات (2010-2011)  (36).

 

والجدول رقم (2) يوضح توزيع مبالغ تنمية الاقاليم والبترودولار وتقديرات تنمية الاقاليم لعام 2012 ويشير الجدول رقم (2) إلى توزيع مبالغ تنمية الاقاليم وفقا لمؤشر عدد السكان في كل محافظة والأهمية النسبية اذ نجد من خلال هذه المؤشرات أن هناك تفاوت في مؤشر الأهمية النسبية في المحافظات.

جدول (2) (37)

توزيع مبالغ تنمية الاقاليم والبتر ودولار الوطنية والمنافذ الحدودية لعام 2011 وتقديرات تنمية الاقاليم لعام 2012  (38).

 

 

____________

 

1- عادل الطبطبائي: النظام الاتحادي في الامارات العربية المتحدة دراسة مقارنة, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة عين شمس ,1978, ص 169.

2- يحيى احمد الكعكي: الصراع الدولي والحل الفدرالي في لبنان ,بيروت, 1978, ص 52.

3- طارق مبارك مجذوب: الفدرالية والبيئة, بحث منشور في سلسلة دراسات استراتيجية بعنوان الفدرالية في السودان, العدد السابع, مركز الدراسات الاستراتيجية الخرطوم. 1998, ص 240.

4- د. عادل زعبوب: الدولة الاتحادية، مفهومها، تحليلها، مستقبلها، دار المسيرة، للصحافة والطباعة بيروت، دون سنة طبع، ص 172.

5- د. عبد الامير شمس الدين: الضرائب العامة اسسها العلمية وتطبيقاتها العملية دراسة مقارنة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت, 1987, ص 44.

6- ابن منظور، ج 11 ص 340، وبنظر: الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1760 .

7- سورة الرحمن، الآية 9.

8- سورة المائدة، الآية 8.

9- د. عبد السلام الترمانيني : مفهوم العدل والعدالة في الشريعة الإسلامية, بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة, جامعة الكويت. العدد الأول السنة الثانية, 1978, ص 257 وما بعدها.

10- احمد مراد: النظام المالي في البلدان الاشتراكية, وزارة الثقافة والاعلام, دمشق, 1973, ص 227.

11- رفعت المحجوب: المالية العامة والنفقات العامة, الكتاب الأول, دار النهضة العربية, القاهرة, 1971 ص162.

12- د. كامل كاظم بشير الكناني: ارجوحة التنمية في العراق, دار الدكتور للعلوم، بغداد, 2013, ص 519.

13-  المصدر السابق, ص 520.

14- الفقرة (ثالث) من المادة (121) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

15- د. سلام سميسم: الانفاق العام بين مؤيدي اللامركزية والفساد, بحث منشور في دراسات حول اللامركزية, الجزء الثاني, دراسات وبحوث صدرت عن مؤتمر اللامركزية في بغداد ,2012, ص 285.

16- د. معمر مهدي صالح الكبيسي: توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفدرالية، مصدر سابق، ص294 .

17- الملحق (أ)/ القسم (1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

18- وليد عبد الحميد عايب: الاثار الاقتصادية الكلية السياسة الإنفاق الحكومي, مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, 2010, ص 351.

19- ثائر محمود رشيد العاني: الشفافية في النشاط الاقتصادي العراقي، مكتب الاستشارات في كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 2005، ص 85.

20- د. محمد المعموري: الشفافية في النشاط الاقتصادي العراقي،  ص 79

21- د. جبار محمد علي وياسر عبد الحميد. شفافية الضريبة وافاق تطبيقها في الهيئة العامة للضرائب بحث مقدم الى مؤتمر نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة المقدم الى هيئة النزاهة, بغداد, 2008, ص 2.

22- د. فوزي عطوي: المالية العامة، النظم الضريبية وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003 ، ص428.

23- د. فوزي فرحات. المالية العامة, كلية الحقوق الجامعة اللبنانية, بيروت, 2013, ص237.

24- حسن كريم عاتي, العراق في مؤشر مدركات الفساد في تقارير منظمة الشفافية الدولية اضواء ومعالجات. بحث منشور في مجلة النزاهة للبحوث والدراسات, مجلة علمية تصدر عن هيئة النزاهة. السنة الرابعة, العدد السادس ,2013, ص 71.

25-  المصدر السابق, ص 448.

26- د. فوزي عطوي: المالية العامة، النظم الضريبية وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003 , ص454.

27- فوزي عطوي: المالية العامة، النظم الضريبية وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003 , ص489.

28- د. عبد المنعم فوزي و د. عبد الكريم صادق بركات و د. يونس احمد البطريق: المالية العامة والسياسة المالية, منشاة المعارف, الاسكندرية, 1969, ص 35.

29-  رونالد ل. واتس: حوارات حول توزيع السلطات والمسؤوليات في الدول الفيدرالية العدد الثاني ، ترجمة نور الاسعد ، المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية ، بيروت 2005 ،  الانظمة الفدرالية, ص 59.

30-  روند ل. واتس: المصدر السابق, ص60.

31-  هيكس واخرون: الاتحادات الفدرالية والتنمية الاقتصادية في الدول المختلفة, ترجمة دانيال عبدالله ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، بدون سنة طبع , منشور على النت  ص94-95.

32- فالح حسن علوان الجبوري: رؤى فصل ميزانية المحافظات عن الموازنة الاتحادية, بحث منشور في دراسات حول اللامركزية. ج1, دراسات وبحوث صدر عن مؤتمر اللامركزية, بغداد, 2012, ص273.

33- المصدر السابق، ص 274.

34-  فالح حسن علوان الجبوري, المصدر السابق, ص 274.

35- فالح حسن علوان الجبوري: المصدر السابق, ص 279.

36- فالح حسن علوان الجبوري، مصدر سابق، ص 274.

37- يشير الجدول رقم (2) الى توزيع مبالغ تنمية الاقاليم والبتر ودولار والمنافذ الحدودية لسنة 2011 وتقديرات تنمية الاقاليم لسنة 2012.

38- وزارة التخطيط، دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية، قسم الموازنات الحكومية.

ويتبين من خلال مؤشرات الجدولين أن مؤشرات التخصيصات المرصدة والمبالغ المصروفة ونسبة الصرف حسب محافظات العراق، أن بعض المحافظات حققت نسبة صرف مرتفعة في حين أن البعض تراوح ما بين متوسط ومنخفض جدا، وهذا يشير إلى تدني كفاءة الصرف لمبالغ التخصيصات بالنسبة للمحافظات، مما يؤدي إلى عدم استغلال هذه المبالغ واعادتها إلى الموازنة في نهاية العام بسبب عدم امكانية صرفها، ويعود أسباب ذلك إلى تأخر التصديق على الموازنة الاتحادية السنوية وتأخر اطلاق الصرف، مما يؤدي إلى عدم امكانية الوزارات باستخدام وصرف كامل التخصيصات المرصدة (39) .

واظهرت وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر التي أصدرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي والتي اقرها مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني عام 2009 أن (22.9 % )من السكان أي حوالي (69) مليون من العراقيين يقعون تحت مستوى خط الفقر والذي تم تحديده

39- وزارة التخطيط: المؤتمر العلمي الثاني لخطة التنمية الوطنية 2013-2017، الفصل الخاص بالقطاع المالي, موازنات من أجل الاستهلاك, اربيل, 2012, ص104.

بـ  (77) الف دينار / فرد / شهريا وتتفاوت المحافظات من حيث الفقر وفجوته ففي حين يعد أكثر من (40%) من سكان بعض المحافظات فقراء (محافظة المثنى (49%), بابل 41%. صلاح الدين (40%) فان نسبة الفقراء في محافظات أخرى تقل عن 10 % كما في محافظات اقليم كردستان ومن جهة اخرى فان (13%) من الفقراء يتركزون في محافظة بغداد لوحدها و (11%) في محافظة البصرة (40).

ويلاحظ وجود تباين كبير في الدخل والاتفاق بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة وخاصة في مجال الدخل وتشير البيانات المتاحة أن الخمس الأغنى من الاسر تحصل على 43% من الدخل بينما يحصل القسم الأفقر منها على (7%) من الدخل على مستوى العراق (41).

وتتبنى استراتيجية التخفيف من الفقر عددا من المنطلقات الأساسية منها التأكيد على الالتزام الحكومي لما له من أهمية قصوى في محاور الاستراتيجية كافة وتشكل استراتيجية تخفيف الفقر الاطار العام للجهود الوطنية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية والتأكيد على الحاجة إلى بناء القدرات في مجال وضع السياسات والتحليل والتقويم (42).

40- فالح حسن علوان الجبوري, المصدر نفسه ص 276.

41- وزارة التخطيط: دائرة التخطيط القطاعات, اعداد تنمية الاقاليم ومتابعة تسهيل اجراءات تحقيق البرامج مؤتمر تنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات, بغداد,2011.

42- المصدر السابق.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .